قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 : . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-60 إلى 12 EC ب 30-200 $ من النسخة الاصلية : 2000 ج ومن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 م رحمن العدد للسعين السابقة : 1.50 دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج رقمن التغير على اساس 19 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية المداولة رقم 78/12 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1399 الموافق 17 ولائية لاشغال الطرق . 161 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام الرسيم الخاصة بالاسلاك التي تضم أقل موظفا. وزارة الداخلية من 20 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن تنفيذ 160 المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تيارت قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن تنفيذ للمستودعات . 161
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1309 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 112 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 162 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد تكوين اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لاسلاك الادارة العامة بوزارة الداخلية . 162 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية أم البواقي . 163 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1399 الوافق 6 فبراير سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للضمان الاجتماعي لعمال المناجم 164 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) • 164 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قسنطينة برسم الثورة الزراعية . 165 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بسكرة برسم الثورة الزراعية . 165 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عالم 1399 الموافق 6 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء. 166 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 أبريل سنة 1978 والمتضمن معادلة الشهادات المسلمة من الجامعات البريطانية والامريكية والكندية . 168 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 168 اعلانات وبلاغات | انذار مقاول. -
مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة - الجمهورية قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1359 الموافق 17 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة بالاسلاك التي تضم أقل من 20 موظفا بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام الآتية أسماؤهم فى الجدول الملحق، أعضاء فى لجان موظفا : 1399 الموافق 17 فبراير سنة 1979، يعين السادة الترسيم الخاصة بالاسلاك التي تضم أقل من 20
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 ممثلو الادارة الاسلاك رؤساء اللجان المترجمون محمد كمال العلمي الملحقون الاداريون محمد كمال العلمي الكتاب الاداريون بغداد بوداعة الاعوان الاداريون محمد زينات الاعوان الضاربون على رضا بن قاضي الآلة الكاتبة أعوان المكاتب حسين عمار المحتزلون الضاربون على الآلة الكاتبة محمد زينات سائقو السيارات من الصنف الاول البشير هوام سائقو السيارات من الصنف الثاني حسان تازروت العمال المهنيون من الصنف الاول محمد على بلحبيب العمال المهنيون من الصنف الثاني احمد بو كساني العمال المهنيون من الصنف الثالث الوناس بلعيدي أعوان المصالح نافع بوعيشة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع جدول الاعضاء ممثلو الموظفين نواب الرؤساء الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد غنيم حميد و دولاش أرزقي أوشيش محمد غنيم ارزقي ورزقى . عبد القادر شلى محمد زينات على رباجي محمد قرايني محمد السعيد لوني على قاصي رابح مشتاوي احمد بر كساني مختار حام الله السيدة جمعاوي المولودة الزهراء الطيب السعيد بوحلاسة خالد عصامي - البشير رحاب رضا بن قاضي فضيلة بلحسين حنيفة حرشاوي السعيد بوحلاسة أحمد تمقليت اعراب آيت قاسي السعيد موساوى مختار دورمان أحمد بجاوي مصطفى حجلوم حسان بورنان و على رمضان بن رمضان أحمد بن زاي عبد الرحمن عمراوي مبروك سبان السعيد بوحلاسة رابح مزالي محمد الصغير عوف السعيد موساوى حمد بن عزى رابع زرولو المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . الاول عام يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا 1399 الموافق 30 يناير سنه 1979 يتضمن تنفيذ الاحكام المرسوم رقم 71 193 المؤرخ في 26 مايو المداولة رقم 78/12 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة سنة 1971 • 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1978 في 2 ربيع والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 979، تنفذ للمستودعات . المداولة رقم 12 78 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 تنفذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمستودعات . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-193 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 112 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 تنفذ المداولة رقم 112 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-193 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لاسلاك الادارة العامة بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم، ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالملحقين الاداريين والكتاب الاداريين والاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون : السيد : مولود متورى السيد : عبد الرحمن عزى الاعضاء النواب : السيد : مصطفى بابا حسن السيد : عبد الفتاح جلاص . ويعين السيد مولود متورى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المذكورة أعلاه . وفي حالة حصول عائق للرئيس يعين السيد عبد الرحمن عزى خلفا له. يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين : الاعضاء المرسمون : السيد : مولود طلقين السيد : صديق حواسين | الاعضاء النواب : السيد : عمر قويقح السيد : تازي تازي (مركز التكوين الاداري بوهران. يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون : السيد : عبد الرحمن بن شيكو السيد : عمرو حداد الاعضاء النواب : السيد : قاسي قشار السيدة : زبيدة خواني يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين :
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الاعضاء المرسمون : السيد : غالي كشو السيد : خامس محمد زازوة (مركز التكوين الادارى | بوهران . وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية أم البواقي .
- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له ، تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في أم البواقي مفتشية أملاك الدولة في عين مليلة مفتشية أملاك الدولة في خنشلة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية | الشعبية .
- و بمقتضى المرسوم رقم 73 189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها ،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة فى ولاية أم البواقي وفقا للجدول الآتى : دائرات الاختصاص أم البواقي : أم البواقي - قصر حي صباحي حي - عين ببوش . عين مليلة : عين مليلة - بئر الشهداء سو سوق النعمان عين الفكرون - عين الكرشة - سيقوس . نشلة : خنشلة العامة - متوسة - ضلعة- عين طويلة . عين البيضاء : عين البيضاء - مسكيانة بريش - فكيرينة . حري بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق و فبراير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1399 الوافق 6 فبراير سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للضمان الاجتماعي لعمال المناجم ؟
- - بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1399 الموافق 6 فبراير سنة 1979 يعتمد السيد الشريف فركوس عونا مراقبا للضمان الاجتماعي لعمال المناجم مدة سنتين ابتداء من 17 فبراير سنة 1979 * وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 9
- ربيع الاول عام 1399 الموافق 6 فبراير سنة 1979 •
-
- الصفحة 114 العمود الاول.
- الفقرة 6 : بدلا من : عاشورة بنت محمد، زوجة زحاف عبد القادر … يقرأ ما يلي : عاشورة بنت محمد، زوجة زعاف عبد القادر …
-
الفقرة 8 السطر 4 :
بدلا من : المولود في 4 فبراير سنة 1963 … يقرأ ما يلي : المولود في 4 فبراير سنة 1969 … الصفحة 114 العمود الثاني :- الفقرة 5 : في كامل الفقرة الخامسة يقرأ الحواري بدلا من الهواري . الفقرة 10 :- بدلا من : عرابي، يقرأ : عربي. الصفحة 115 - العمود الاول :- الفقرة 3 : بدلا من : ان رحو … يقرأ : ابن رحو …. الفقرة 5 :- بدلا من : … وولداه القاصران : الباهي فريد بن بوبكر … يقرأ : … وولداه القاصران : فريد بن بوبكر … - بعد الفقرة II فارس نبية تضاف الفقرة التالية : «فارس يوسف، المولود في 4 فبراير سنة 1955 بمشرع الصفا ( تيارت) ». الصفحة 115 العمود الثاني :-
- الفقرة 3 : بدلا من : حواصلي حسين …. يقرأ : حواصلي حسن الفقرة 4 السطر 2 : بدلا من : شيتر قادة .. يقرأ : شيطر قادة
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية
- الفقرة 10 - السطر 2 : بدلا من : بلدية سيدي بلعباس … يقرأ : بلدية سيدي على بوسيدي …
-
- الصفحة 116 - العمود الاول : الفقرة 7 - السطر 2 :- بدلا من : ابن طالب محمد . يقرأ : آيت طالب محمد ..
- الفقرة 8 - السطر 2 بدلا من : يناني مصطفى يقرأ : بناني مصطفى الفقرة 10 - السطر 2 :- يضاف بعد بوجابر : بلدية قلعة سنان، ولاية الكاف (تونس) الصفحة 116 - العمود الثاني السطر 5 :- يضاف بعد «بني صاف» فتيحة بنت سايح المولودة في 8 سبتمبر سنة 1974 ببني صاف
- الفقرة 3 : بدلا من : شرباح ناصر 000 يقرأ : شرباه ناصر … الفقرة 4 - السطر 2 : بدلا من : بولبحر يقرأ : مولبحس ..
- الفقرة 10 : بدلا من : حبال ناعسة …. يقرأ : هبال ناعسة ….
للجمهورية الجزائرية 165 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قسنطينة برسم الثورة الزراعية . 一 بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 : يعوض السيد أحمد الشريف سريدي، المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، كعضو في لجنة الطعن لولاية قسنطينة، بصفته نائب رئيس بالسيد عمار بن عاشورة. ويعوض السيد محمد جوداد، المعين بموجب القرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973، كعضو في لجنة الطعن لولاية قسنطينة، بصفته مقررا مرسما، بالسيد محمد لبحور . قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بسكرة برسم الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979، تشكل لجنة الطعن لولاية بسكرة كما يلى : بصفة قضاة في المجلس القضائي : السادة : صالح سالم، رئيسا مرسما ، السعيد بوحلاسة، نائب رئيس ، صالح مزياني، مقررا مرسما ، السيدة : فاطمة زبادية، نائبة مقرر .
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد الله خلاف، عضوا مرسما ، السعيد رغيس، عضوا مرسما ८ عمار معكوف، نائبا ، أحمد جنجوخ، نائبا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : مصطفى سعد، عضوا مرسما ، محمد طبش، عضوا مرسما ، محمد قصياية، نائبا ، رشيد جديدي، نائبا. بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : جمال الدين عثماني، عضوا مرسما محمد الازهر هميلي نائبا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : عبد السلام قالة، عضوا مرسما ، على برحايلي، عضوا مرسما ، عز الدين زاير، نائبا ، عمرو مزيان، نائبا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : أحمد مراكشي، عضوا مرسما ، محمد تلميمايت عضوا مرسما ، كمال خراشي، نائبا ، محمد كمال، نائبا. و كممثلين عن اتحاد الفلاحين، فيختار من كل مجلس بلدى شعبى موسع عضوان مندوبان من بين ممثلى اتحاد الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في الثورة الزراعية . وتلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1976 • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1399 الموافق 6 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1399 الموافق 6 فراير سنة 1979 يعين الموظفون الآنية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 سلك أساتذة التعليم العالي وأساتذة معاهد العلوم الطبية : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة مسعود الطيب
- النواب : عبد الكريم رمضاني محمد الوناس رعاف 2-2 سلك الاساتذة المحاضرين والدوسانت : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة مسعود الطيب
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 الجريدة الرسمية النواب : عبد الكريم رمضاني جمال الدين بوريدح . 3-3 سلك الاساتذة المساعدين في التعليم العالي والاساتذة المساعدين بمعاهد العلوم الطبية ومحافظي المكتبات : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة مسعود الطيب عبد الكريم رمضاني . النواب : محمد الوناس رعساف جمال الدين بوريدح محمد الشريف بن بالغ. 4 - سلك ملحقى الابحاث والمقتصدين : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة النواب : عبد الكريم رمضاني 5 سلك ملحقى الادارة وتقنيي المخابر ومساعدي الابحاث ونواب المقتصدين : ( المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة عبد الكريم رمطاني النواب : محمد الشريف بن بالغ حسين آيت هادي . 6 سلك الكتاب الاداريين والمساعدين التقنيين للمخابر ومساعدى المصالح الاقتصادية : للجمهورية الجزائرية
- المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة عبد الكريم رمطاني النواب : مبروك حداد بوعلام عدور . 7 سلك أعوان الادارة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة حسين آيت مادي
- النواب : مبروك حداد بوعلام عدور. 8 - سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخابر وحراس الجامعات : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة عبد الكريم رمطاني محمد الشريف بن بالغ النواب : حسين آيت هادي بوعلام عدور و - سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة :
- المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة محمد الشريف بن بالغ. النواب : حسين آيت هادي بوعلام عدور .
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه 10 - سلك سائقى السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول :
- المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة عبد الكريم رمضاني محمد الشريف بن بالغ . النواب : حسين آيت هادي مبروك حداد بوعلام عدور 11 سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني وسائقى السيارات من الصنف الثاني، وأعوان المكاتب : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة عبد العزيز آيت مسعود النواب : حسين آيت هادي بوعلام عدور 12 - سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة عبد العزيز آيت مسعود النواب : حسين آيت هادي مبروك حداد. 13 سلك أعوان المصالح :
- المرسمون : محمد الصادق يوسف خوجة عبد العزيز آيت مسعود
- النواب : حسين آيت هادي بوعلام عدور مبروك حداد. قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 أبريل سنة 1978 والمتضمن معادلة الشهادات المسلمة من الجامعات البريطانية والامريكية والكندية . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979، يلغى القرار المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 فبراير سنة 1978 والمتضمن معادلة شهادة «ماستر» و «ماجستير» و «ماستير» (جميع الفروع المسلمة من الجامعات البريطانية والامريكية والكندية بدبلوم الدراسات المعمقة (جميع الفروع حسب النظام القديم المسلم من الجامعات الجزائرية، وكذلك شهادة الدكتوراه في الفلسفة (جميع الفروع المسلمة من الجامعات البريطانية والامريكية والكندية المعادلة الشهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة ( جميع الفروع المسلمة من الجامعات الجزائرية . وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 يتضمنان احداث وكالات - بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 يسمح ابتداء - من 15 فبراير سنة 1979، باحداث المؤسسات السبع .. المبينة في الجدول أدناه :
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية أولاد بالرجاح وكالة بريدية عين مران زمورة الاصنام ق . ر الامير عبد القادر بني صاف أولاد بوغالم حضرة حشاسطة عمور سيدى على تفرق مرج مجانة اولاد عيسى نيميمون عين مران بوقادير الاصنام ولاد بن عبد القادر بني صاف بني صاف تلمسان عشعاشة سيدى على مستغانم سيدي على سيدى على مستغانم الجعافرة برج بوعريريج سطيف نيميمون نيميمون أدرار بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 يسمح ابتداء من 15 فبراير سنة 1979، باحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عمورة وكالة بريدية مسعد با عضميت الجلفة ق . ر ابن حار * عين وسارة ذراع سواري D D D مويلح D دار الشيوخ اعلانات انذار مقاول
- تنذر الهيئة التجارية والصناعية > C.C.I. << الموجود مقرها بالجزائر العاصمة في 6 و 8 شارع | العقيد عميروش، متعهدة الصفقة رقم 73/24/52 المتعلقة بتجهيز المدرسة الجهوية المحتوية ل 180 تلميذ داخلي بقسنطينة، بالقيام في أحل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان، باد شغال المبينة | فيض البطمة مسعد الجلفة عين الابل « الجلفة بيرين عين وسارة الجلفة D الجلفة دار الشيوخ حاسي بحبح الجلفة وبلاغات في الملحق رقم 1 من الصفقة 73/24/52 الصادرة في 23 يوليو سنة 1976 المؤشر عليها تحت رقم 12 / ج في 16 يناير سنة 1977 والمصادق عليها في 17 يناير سنة 1977 • واذا لم تستأنف الهيئة أشغالها في الاجل المحدد لها تطبق عليها الاحكام الجزائية المنصوص عليها فى التنظيم الحارى به العمل المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة) دون اخطار آخر. المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارح عبد القادر بن مبارك - الجرائر