ج.ر عدد 53 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه فهرس المجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 3 المجلس الدستوري رأي رقم 03 ر . ن . د / م د / 97 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 31 يوليو سنة 1997، يتعلّق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور. 25

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 المجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

  • بناء على الدستور ، لا سيما المادة 115 (الفقرة (3) منه، وبناء على إقرار المجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997،
  • وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم 03 ر . ن . د / م . د / 97 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 31 يوليو سنة 1997 ينشر النظام الداخلي الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : طبقا لأحكام الدستور يخضع تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، للقانون، وللنظام الداخلي. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور ، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة. المادة 3 : لا تنتهك حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني. توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وتحت مسؤوليته الخاصة، الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في مقر المجلس الشعبي الوطني. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة الثالثة (3) من الدستور ، تجرى أشغال ومناقشات ومداولات المجلس الشعبي الوطني باللغة العربية. المادة 5: يفتتح المجلس الشعبي الوطني كل دورة ويختتمها بقراءة سورة الفاتحة، وعزف النشيد الوطني. افتتاح الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني المادة 6 : طبقا للمادة 113 من الدستور، تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني. يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية مكتب مؤقت يتكوّن من أكبر النواب سنا وأصغر نائبين، إلى غاية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. يقوم المكتب المؤقت بما يأتي : مناداة النواب حسب الإعلان الذي سلّمه له المجلس الدستوري،
  • الإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه لا تجرى في هذه الجلسة أية مناقشة جوهرية. المادة 7 : يُنتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدّد المرشحين ويعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات. يعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية النسبية. في حالة تعادل الأصوات، يعتبر فائزا المرشح الأكبر سنا. في حالة المرشّح الوحيد، يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحدّدة في هذه المادة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من يوم إعلان الشغور. في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نوّاب الرئيس سنا من غير المرشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني. إثبات العضوية المادة 8 : طبقا للمادة 104 من الدستور ، يشكّل المجلس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى من الفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية التي تتكون من عشرين (20) عضوا. يتولى المجلس الشعبي الوطني إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج. لا توقف عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة النائب. يعرض تقرير لجنة إثبات العضوية على المجلس الشعبي الوطني من أجل المصادقة عليه. المادة 9 : يسجل المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكثر، أو حالة إثبات عضوية عضو جديد أو أكثر، وذلك بعد تبليغ رئيسه قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في المنازعات الخاصة بالانتخابات التشريعية. المادة 10 : تحل اللجنة المكلفة بإثبات صفة العضوية بمجرد إقرار المجلس الشعبي الوطني تقريرها. المادة 11 : تخوّل صفة النائب الحقوق والحصانة والالتزامات المنصوص عليها في الدستور، لا سيما المواد 109 و 110 و 111 منه، وكذا في القانون والنظام . الداخلي المادة 12 : تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل.

1-0 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 تحال هذه الطلبات على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبت المجلس الشعبي الوطني في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة، بالاقتراع السري بأغلبية ثلاثة أرباع ( 3 2 ) أعضائه بعد

الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورات. المادة 4 13 : يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني، بناء على إشعار من وزارة العدل، القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيابية للنائب عملا بأحكام المادة 106 من الدستور، وفق الإجراءات التالية : تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية ثلاثة أرباع ) 3 و ( أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. المادة 14 : طبقا للمادة 107 من الدستور ، يمكن المجلس الشعبي الوطني عزل أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته النيابية. يقترح المكتب عزل النائب المعني بناء على إشعار من الجهة القضائية المختصة. يدرس الطلب وفق الإجراء المحدد في المادة 13 أعلاه. المادة 15 : الإجراءات ذات الطابع التأديبي التي يمكن اتخاذها تجاه نائب في المجلس الشعبي الوطني هي :

  • التذكير بالنظام
  • التنبيه سحب الكلمة المنع من تناول الكلمة. المادة 16 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الجلسة. كل نائب تسبّب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام. كل نائب ذكر بالنظام للمرة الثانية أو أخذ الكلمة من غير إذن، يوجه إليه تنبيه، وإذا أصر على الكلام يمكن أن تسحب منه الكلمة، وذلك إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع محل الدراسة. المادة 17 : يمنع النائب من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه 1 - - إذا تعرّض إلى ثلاثة تنبيهات في موضوع واحد، 2 - إذا استعمل العنف أثناء الجلسات 3 - إذا تسبب في تظاهرة تعكّر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، 4 - إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل أو زملاء له. المادة 18 : يترتب عن منع النائب من تناول الكلمة عدم المشاركة في مناقشات ومداولات جلسات المجلس الشعبي الوطني، مدة ثلاثة (3) أيام خلال الدورة. وفي حالة العود، أو رفض النائب امتثال أوامر رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجلسة، يمدد المنع إلى ستة (6) أيام. المادة 19 : عندما يقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني منع النائب من تناول الكلمة، يستدعى المكتب للاستماع في الحين إلى النائب المعني قبل النظر في القضية والبت فيها. رئيس المجلس الشعبي الوطني المادة 20 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور والقانون والنظام الداخلي، يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بما يأتي :

  • تمثيل المجلس الشعبي الوطني أمام المؤسسات الوطنية والدولية، ضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس الشعبي الوطني واحترام النظام ، الداخلي
  • إدارة مناقشات المجلس الشعبي الوطني ومداولاته رئاسة اجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق، السهر على تحديد مهام نواب الرئيس وتوزيعها فيما بينهم، تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة المكتب،
  • تحديد كيفيات سير المصالح الإدارية بموجب قرارات هو الأمر بصرف ميزانية المجلس الشعبي الوطني،
  • إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على المكتب ضبط تنظيم المصالح الإدارية للمجلس،
  • توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي في إطار المادة 77 الفقرة (9) من الدستور،
  • إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء. مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 21: يتكوّن مكتب المجلس الشعبي الوطني، علاوة على رئيس المجلس الشعبي الوطني، من ثمانية (8) نواب للرئيس.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 المادة 22 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 23 : يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها. تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها. في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في المكتب. تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها. في حالة استحالة الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد. المادة 24 : علاوة عن الصلاحيات التي يخولها إياه القانون، يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بما يأتي : تنظيم سير الجلسات مع احترام أحكام القانون والنظام ، الداخلي ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة طبقا لأحكام القانون والنظام الداخلي،

  • تحديد أنماط الاقتراع في إطار أحكام القانون والنظام الداخلي،
  • تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي بموجب تعليمات عامة،
  • المصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس الشعبي الوطني،
  • المصادقة على “ . مشروع ميزانية المجلس،
  • تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني. يخلف أحد نواب الرئيس رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة غيابه في رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق. هيئة الرؤساء المادة 25 : تتكون هيئة الروساء من نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني. تختص هيئة الروساء بما يأتي :
  • إعداد جدول أعمال دورات المجلس تحضير دورات المجلس وتقويمها،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة، والتنسيق بين أعمالها.

  • تنظيم أشغال المجلس، ضبط الجدول الزمني لجلسات المجلس. هيئة التنسيق المادة 26 : تتكون هيئة التنسيق للمجلس الشعبي الوطني من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية. علاوة على التشاور الذي يجريه رئيس المجلس الشعبي الوطني مع المجموعات البرلمانية، تستشار هيئة التنسيق، عند الاقتضاء، في المسائل المتعلقة بما يأتي : 1 - جدول الأعمال 2 - تنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني وحسن أدائها، 3 - توفير الوسائل المتعلّقة بسير المجموعات البرلمانية وضمانها. تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الرئيس، أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين (2) أو أكثر. اللجان الدائمة المادة 27 : يشكل المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة الآتية : 1 - لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 2 - لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية 3 - لجنة الدفاع الوطني، 4 - لجنة المالية والميزانية 5 - لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط 6 – لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية 7 - لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة 8 - لجنة الثقافة والاتصال والسياحة 9 - لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، 10 - لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية 11 - لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية 12 – لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 المادة 28 : تختص لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمسائل المتعلقة بتعديل الدستور، وعلاوة على ما نصت عليه المادتان 12 و 13 من النظام الداخلي للمجلس، بتنظيم السلطات العمومية وسيرها، ونظام الحريات ونظام حقوق الإنسان، ونظام الانتخابات، والقانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والتنظيم الإداري، والأحوال الشخصية، والقانون الأساسي للنائب، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وإثبات عضوية النواب الجدد، والقانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وكل القوانين الأخرى التي تدخل في إطار اختصاصها. المادة 29 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات، والتعاون الدولي وقضايا المهاجرين. المادة 30 : تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني. المادة 31 : تختص لجنة المالية والميزانية بالمسائل المتعلقة بالميزانية والنظامين الجبائي والجمركي، والعملة، والقروض، والبنوك، والتأمينات، والتأمين. المادة 32 : تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمسائل المتعلقة بالنظام والإصلاح الاقتصادي، ونظام الأسعار، والمنافسة والإنتاج، والمبادلات التجارية، والتنمية، والتخطيط، والصناعة والهيكلة، والطاقة والمناجم والشراكة والاستثمار. المادة 33 : تختص لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمسائل المتعلقة بالتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والشؤون الدينية. المادة 34 : تختص لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الفلاحة وتطويرها، وتربية المواشي، والصيد ، البحري، وحماية الثروة الحيوانية، والنباتية، وحماية البيئة. المادة 35 : تختص لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة وحماية التراث الثقافي وصونه، وترقية قطاع الاتصال، وتطوير السياحة. المادة 36 : تختص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمسائل المتعلقة بالمجاهدين، وأبناء وأرامل الشهداء وأصولهم، وحماية الطفولة والأسرة، والمعوقين والمسنين، والتضامن الوطني، والضمان الاجتماعي، والقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل وممارسة الحق النقابي والشغل والصحة والأوقاف، والتكوين المهني. المادة 37 : تختص لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمسائل المتعلقة بالسكن، والتجهيز، والري، والتهيئة العمرانية. المادة 38 : تختص لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع المسائل المتعلقة بالنقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 39 : تختص لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمسائل المتعلقة بميدان الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي. المادة 40 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد. يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئياً بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي. المادة 41 : يمكن كل نائب أن يكون عضوا في لجنة دائمة. لا يمكن النائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة. المادة 42 : تتكون لجنة المالية والميزانية من ثلاثين ( 30 ) إلى خمسين ( 50 ) عضوا على الأكثر في حين تضم اللجان الدائمة الأخرى من عشرين ( 20 ) إلى ثلاثين ( 30 ) عضوا على الأكثر. المادة 43 : يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد أعضائها. تساوي حصة المقاعد الممنوحة كل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى الأعضاء اللجنة المحدد في المادة 42 أعلاه. ترفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0,50. المادة 44 : توزّع المجموعات البرلمانية أعضاءها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة تطبيقا للمادة 43 أعلاه. يعين المكتب النواب غير المنتمين لمجموعة برلمانية، بناء على طلبهم، أعضاء في لجان دائمة. يراعي المكتب في تعييناته رغبات النواب المعينين. في حالة شغور مقعد أو استقالة عضو لجنة دائمة يتم شغل المقعد الشاغر وفق الإجراءات المحددة في المادة 43 أعلاه. المادة 45 : يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، على توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرّر . يعين المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه. في حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب رؤساء اللجان ونواب رؤسائها ومقرريها طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه. المادة 46 : للجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني الحق في أن تستمع في إطار جدول أعمالها إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى عضو في الحكومة كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني الطلب إلى رئيس الحكومة. يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ويستمع إليهم بناء على طلب من الحكومة يوجه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادة 47 : يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة، جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في إطار اختصاصها، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها. المادة 48 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة المشاريع والمسائل المحالة عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي . الوطني وفيما بين الدورات، يستدعي رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة حسب جدول أعمالها. غير أنّه لا يمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات المجلس الشعبي الوطني إلا بغرض المداولة في مسائل أحالها عليها المجلس قصد دراسة مستعجلة. المادة 49 : تصح مناقشات اللجان الدائمة، مهما يكن عدد النوم الحاضرين. لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على الأقل. يكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 50 : يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه، أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة 51 : يسيّر أعمال كل لجنة دائمة رئيسها ، ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع. تقدم الأعمال إلى المجلس الشعبي الوطني من قبل مقرر اللجنة، وفي حالة غيابه، يعين رئيس اللجنة من ينوبه في الموضوع. المادة 52 : يمكن اللجان الدائمة، في إطار ممارسة أعمالها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها. المادة 53 : يمكن اللجنة المختصة أن تستدعي إلى اجتماعاتها مندوبا عن أصحاب اقتراح القانون أو التعديل للاستماع إليه. المادة 54 : يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب للجلس الشعبي الوطني عرض مشروع أو اقتراح قانون على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1.0 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 55 : في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بتسوية المسألة محل النزاع. المادة 56 : يحرّر ملخّص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة. المادة 57 : تبقى اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون، بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها مع مراعاة أحكام المادة 54 من هذا النظام الداخلي… المادة 58 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة هيئة التنسيق، كيفيات سير أشغال لجانه الدائمة بموجب تعليمات عامة. اللجان الخاصة المادة 59 : يمكن المجلس الشعبي الوطني أن ينشئ لجانا خاصة في المسائل العامة، عند الضرورة، وبناء على لائحة يصادق عليها المجلس، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي المادة 60 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني، من بين أعضائه، ممثليه في الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي. تحدد صلاحيات هذه الشعبة وفق النظام الداخلي الذي تعده. المجموعات البرلمانية المادة 61 : يمكن النواب أن يشكّلوا مجموعات برلمانية. تتكون المجموعة البرلمانية من خمسة عشر ( 15 ) نائبا على الأقل. لا يمكن النائب أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. يمكن النائب أن لا يكون عضوا في أية مجموعة برلمانية. لا يمكن أي حزب أن ينشئ أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. المادة 62 : تؤسس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب المجلس الشعبي الوطني الملف الذي يتضمن : تسمية المجموعة

  • قائمة الأعضاء،
  • اسم ، الرئيس، وأعضاء المكتب تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للمداولات.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 يمكن رئيس المجموعة تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في الجلسات العامة. يعلن عن إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية المجموعة، وقائمة الأعضاء واسم الرئيس وأسماء نوابه في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني. توضع تحت تصرف مختلف المجموعات البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها. المادة 63 : ينشر كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد في الجريدة الرسمية للمداولات بعد تبليغه إلى المكتب من طرف المجموعة، وعند الاقتضاء، من طرف النائب المعني. المادة 64 : تحدد أجنحة في قاعة الجلسات، وتوزع على المجموعات البرلمانية فور تشكيلها. تخصص الأجنحة المتبقية للنواب غير المنتمين إلى أية مجموعة برلمانية. تخصص الأماكن داخل الأجنحة للنواب لمدة المهمة النيابية. الدورات المادة 65 : تفتتح دورتا المجلس الشعبي الوطني العاديتان في : ثاني يوم عمل من شهر مارس، ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر. تختتم دورة المجلس الشعبي الوطني العادية بعد أربعة أشهر من تاريخ افتتاحها باستثناء حالة تمديدها. لا يجوز إقرار التمديد إلا لاستكمال دراسة نقاط من جدول الأعمال محل الدراسة، أو لدراسة نقطة طلبت الحكومة استعجالها. يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني مع هيئة التنسيق التمديد والمدة بالاتفاق مع الحكومة. في حالة التمديد، تختتم الدورة العادية عند استنفاد جدول الأعمال أو على الأكثر في اليوم الأخير من المدة المتفق عليها. المادة 66 : يبلغ تاريخ الجلسات وجدول أعمالها إلى النواب والحكومة خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل الجلسة المعنية. يتضمن جدول الأعمال : مشاريع القوانين التي أعدت تقارير بشأنها، بالأسبقية، اقتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418

  • الأسئلة الشفوية
  • المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور والقانون والنظام . الداخلي يمكن الحكومة وأصحاب اقتراح القانون أن يطلبوا أن يسجل في جدول أعمال الجلسات كل مشروع قانون أو اقتراح قانون لم يعد بشأنه تقرير في أجل شهرين ( 2 ) بعد إيداعه. يقلص هذا الأجل إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما عندما تقرر حالة الاستعجال بين الحكومة ومكتب المجلس عند إيداع المشروع. لا يمكن تسجيل مشاريع واقتراحات القوانين في جدول أعمال جلسة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة قبل ثلاثة ( 3 ) أيام عمل على الأقل من تاريخ هذه الجلسة. يستثنى قانون المالية من هذه الإجراءات. المادة 67 : يمكن رئيس الجمهورية استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة غير عادية بمبادرة منه أو بناء على طلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي ( 2) نواب المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 118 من الدستور. 3 لا يدرس المجلس خلال هذه الدورة إلا المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. مشاريع واقتراحات القوانين المادة 68 : يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني فورا على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي تودعها الحكومة لدى مكتب المجلس. يمكن الحكومة أن تسحب مشروع القانون في أي وقت قبل التصويت على النص بكامله. المادة 69 : يخضع كل مشروع قانون أو اقتراح قانون، تضمن حكما أو أحكاما من اختصاص القانون العضوي للإجراءات المخصصة لدراسة القوانين العضوية والمصادقة عليها. لا يقبل كل تعديل يكون موضوعه من اختصاص القانون العضوي إلا إذا أدرج في مشروع أو اقتراح قانون يكتسي طابعا عضوياً. المادة 70 : لا تقبل اقتراحات القوانين إلا إذا كانت معللة وموقع عليها من قبل عشرين ( 20 ) نائبا. يجب أن يحرّر نصها في شكل مواد مرفقة بعرض الأسباب. لا يقبل أي اقتراح قانون يكون محتواه مماثلا لمحتوى اقتراح قانون رفضه المجلس منذ سنة على الأقل. يقرر مكتب المجلس قبول اقتراحات القوانين وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون والنظام . الداخلي في حالة عدم استيفاء الشروط يستدعي المكتب مندوب أصحاب اقتراح القانون للبت في الموضوع.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 المادة 71 : تبلّغ فورا اقتراحات القوانين المقبولة وفقا للمادة السابقة إلى الحكومة لإبداء الرأي فيها. يمكن الحكومة أن تعترض على اقتراحات القوانين اعتمادا على المادة 121 من الدستور، ويبلغ هذا الاعتراض في الرأي المشار إليه في الفقرة السابقة. عندما يقبل مكتب المجلس الاعتراض، بعد الأخذ برأي مكتب لجنة المالية والميزانية، يقرر عدم قبول الاقتراح في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما اعتبارا من تاريخ استلام رأي الحكومة. تحال اقتراحات القوانين على اللجنة المختصة قصد الدراسة إذا لم يتقرر عدم قبولها وفقا للمواد السابقة، أو عند عدم إبداء الحكومة رأيها بعد مضي شهرين من إحالتها عليها. المادة 72 : يمكن سحب اقتراحات القوانين من طرف ثلثي ) ) 2 (를 ( أصحابها في أي وقت قبل التصويت

على النص بكامله. غير أنه إذا قررت اللجنة المختصة التكفل ، بالنّصّ، فإنّه تتم مواصلة دراسته. المادة 73 : الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني علنية مع مراعاة أحكام المادة 74 أدناه. المادة 74 : طبقا للمادة 116 من الدستور، يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو رئيس الحكومة أو مجموعات برلمانية تمثل معا أكثر من نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس الشعبي الوطني. المادة 75 : تصح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين. لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب. في حالة عدم توفر النصاب، تعقد جلسة ثانية بعد ست ( 6 ) ساعات على الأقل و اثنتي عشر ( 12 ) ساعة على الأكثر. ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين. تتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت. لا يمكن أن تكون إلا مراقبة واحدة للنصاب في الجلسة الواحدة. المادة 76 : تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها ، الذي يدير المناقشات ويسهر على احترام النظام الداخلي، ويحافظ على النظام. وله في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها. توقف الجلسات قانونا بطلب من الحكومة أو من رئيس اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح. القانون. يمكن رئيس مجموعة أو رؤساء مجموعات برلمانية طلب إيقاف الجلسة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 77 : يسجل النواب الراغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم في قائمة المتدخلين لدى رئاسة الجلسة .. يحق للنائب طلب الكلمة أثناء الجلسة للتدخل في الموضوع بعد موافقة الرئيس. لا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له الرئيس. لا يمكن عضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشات العامة. يحظى التذكير بالنظام بالأولوية على طلب التدخلات في الموضوع. يذكر الرئيس المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام. التعديلات المادة 78 : تقدم التعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين من قبل الحكومة، أو اللجنة المختصة بالموضوع، أو عشرة ( 10 ) نواب. . يجب أن تكون التعديلات معللة وبإيجاز وأن تخص مادة أو مواد من النّص المودع، أو لها علاقة مباشرة به إن تضمنت إدراج مادة إضافية. توقع تعديلات النواب من قبل جميع أصحابها وتودع في أجل ثلاثة ( 3 ) أيام بعد توزيع تقرير اللجنة المختصة. يقدر مكتب المجلس مدى قبول التعديلات حسب أحكام هذه المادة. يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول التعديل أو رفضه شكلا. في حالة عدم قبول التعديل يكون القرار معللا ويبلغ إلى مندوب أصحابه. - تحال التعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السابقة، على اللجان المختصة، وتبلغ للحكومة. وتوزع على نواب المجلس الشعبي الوطني، ويتم الفصل في كل الحالات من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني. لا يمكن أعضاء اللجنة المختصة إيداع تعديلات كتابية وفق أحكام هذه المادة أو التوقيع مع أصحابها. يمكن الحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديلات، في أي وقت، قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها. المادة 79 : تدوّن استنتاجات اللجنة المختصة حول التعديلات المحالة عليها، في التقرير التكميلي الذي تعده، عند الاقتضاء، لهذا الغرض. يمكن أن تقدم الاستنتاجات شفوياً عندما يقدم التعديل من قبل الحكومة بعد انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة ( 3 ) من المادة السابقة.

10 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 تصويت المجلس الشعبي الوطني المادة 80 : يصوت المجلس الشبي الوطني بالاقتراع السري، أو بالاقتراع العام برفع اليد، أو بالاقتراع العام الاسمي، وفق الشروط المحددة في القانون والنظام الداخلي. يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية أنماط الاقتراع. تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني شخصي. غير أنه في حالة غياب نائب في المجلس الشعبي الوطني، يمكنه أن يوكل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه. لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد. المادة 81 : يلتزم النائب بحضور جلسات المجلس الشعبي الوطني، وأعمال اللجنة التي ينتمي إليها. يوجه إشعار الغياب عن جلسات المجلس الشعبي الوطني إلى الرئيس ويكون مبررا. الإجراءات التشريعية المادة 82 : وفقا للمادة 80 أعلاه ، تتم دراسة مشاريع واقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع مناقشة عامة، أو التصويت مع مناقشة محدودة، أو التصويت بدون مناقشة. التصويت مع مناقشة عامة المادة 83 : يتمثل الإجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين في إجراء التصويت مع مناقشة عامة. يتم هذا الإجراء على مرحلتين متتاليتين تتمثلان في المناقشة العامة ومناقشة المواد. المادة 84 : تبدأ المناقشة بالاستماع إلى ممثل الحكومة أو صاحب اقتراح القانون. يلي هذا الاستماع تقديم تقرير اللجنة المختصة، ثم تدخلات النواب وفق ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص. تعطى الكلمة للحكومة أو لرئيس اللجنة المختصة أو لمقرّرها أو لمندوب أصحاب اقتراح القانون كلما طلبوها. يمكن الرئيس أن يقلّص أثناء المناقشة مدة التدخل في إطار الأجل المحدد للمناقشة العامة. عند انتهاء المناقشة العامة، يقرر المجلس الشعبي الوطني الشروع في التصويت على المواد أو تأجيل . النص يمكن أن تقدم مجموعة برلمانية طلب التأجيل.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه إذا لم تتم المصادقة على طلب التأجيل بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أو لم يقدم أي طلب للتأجيل، يتم الشروع في التصويت مادة بمادة. المادة 85 : يتدخل في كل مادة أثناء مناقشة المواد مندوب أصحاب كل تعديل، عند الاقتضاء، ومقرر اللجنة المختصة، والحكومة. يعرض للتصويت بعد هذه التدخلات :-

  • تعديل الحكومة
  • تعديل اللجنة في غياب تعديل الحكومة أو رفضه،
  • تعديلات النواب وفق الترتيب الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي الوطني في غياب تعديل اللجنة أو رفضه مادة مشروع القانون أو اقتراح القانون في غياب تعديلات النواب أو رفضها. يمكن الحكومة ورئيس اللجنة أو مقرّرها أو مندوب أصحاب اقتراح القانون تقديم تعديلات شفوية أثناء مناقشة المواد. إذا رأى الرئيس أن للتعديل المقدم بهذه الكيفية أثرا على روح ، النص، يقرّر إيقاف الجلسة لتمكين اللجنة من إبداء استنتاجاتها حول التعديل. المادة 86 : يمكن الرئيس أثناء مناقشة المواد أن يعرض على التصويت جزءا من النص إذا لم ترد عليه تعديلات. وبعد التصويت على آخر مادة ، يعرض الرئيس النّص بكامله للتصويت عليه. التصويت مع المناقشة المحدودة المادة 87 : يقر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع مناقشة محدودة بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة، بعد الأخذ برأي هيئة التنسيق مع مراعاة أحكام المادة 80 من النظام . الداخلي لا تجرى مناقشة عامة أثناء المناقشة المحدودة. لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة المواد سوى مندوبو أصحاب التعديلات، والحكومة ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها. التصويت بدون مناقشة المادة 88 : يقر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت بدون مناقشة بناء على إخطار من رئيس الجمهورية.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 ولا يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة إلا على الأوامر المعروضة على موافقة المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 124 من الدستور. لا يجوز تقديم تعديلات عند إقرار التصويت بدون مناقشة. تلغى التعديلات المودعة من قبل. يعرض النّص بكامله على التصويت ولا تجرى أية مناقشة في الموضوع. الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المادة 89 : لا يمكن أن تكون مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات أو المعاهدات المقدمة إلى المجلس الشعبي الوطني محل تصويت على موادها بالتفصيل ولا محل أي تعديل. يقرر المجلس الشعبي الوطني الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله. يجب تعليل الرفض أو التأجيل. التبليغ المادة 90 : في إطار أحكام الفقرة 3 من المادة 180 من الدستور ، يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس الجمهورية في أجل عشرة (10) أيام نصوص القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني. إجراءات خاصة الموافقة على برنامج الحكومة المادة 91 : يعرض رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني في غضون خمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة. المادة 92 : ينظم المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة لهذا الغرض. يمكن رئيس المجلس تحديد مدة التدخل وتقليصها، عند الاقتضاء، بالنظر إلى عدد المتدخلين . المادة 93 : لا يمكن الشروع في مناقشة برنامج الحكومة إلا بعد اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل من تبليغ البرنامج للنواب. المادة 94 : يتم التصويت على برنامج الحكومة بعد تكييفه عند الاقتضاء، بعد سبعة (7) أيام على الأكثر من عرضه في الجلسة. يعرض برنامج الحكومة للتصويت طبقا للمادة 80 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. الأسئلة المكتوبة المادة 95 : يمكن نواب المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أسئلة مكتوبة لأي عضو في الحكومة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه يودع نص السؤال المكتوب من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويبلغه الرئيس فورا إلى الحكومة. تسجل هذه الأسئلة في سجل خاص وقت إيداعها. المادة 96 : طبقا للمادة 134 من الدستور، يأتي جواب عضو الحكومة الموجة إليه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثين (30) يوما بعد تبليغ السؤال. وتكون الإجابة في شكل كتابي وتبلغ إلى النائب المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادة 97 : تنشر الأسئلة والأجوبة في آن واحد وفق نفس الشروط التي تنشر بها محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني. الأسئلة الشفوية المادة 98 : تحدد جلسات مناقشة الأسئلة الشفوية حسب حجم الأسئلة المسجلة. يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني ورؤساء المجموعات البرلمانية هذه الجلسات، ومسائل البث المرئي والمسموع. المادة 99 : طبقا للمادتين 98 و 100 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يجوز للنواب وللمجموعات البرلمانية طرح أسئلة شفوية أثناء الجلسات المخصصة لهذا الغرض. لا يسجل في الجلسة الواحدة أكثر من سؤال لكل نائب. يحق لكل مجموعة برلمانية أن تطرح سؤالا واحدا في كل جلسة، كما يحق لها أن تطرح سؤالا إضافيا في نفس الجلسة. المادة 100 : يتم تبليغ نصوص الأسئلة الشفوية إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني سبعة (7) أيام على الأقل قبل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة على الحكومة. تبلغ الأسئلة الشفوية قورا إلى الحكومة. المادة 101 : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدّة يقدرها رئيس الجلسة. . بعد رد الحكومة، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة في حدود ثلاث (3) دقائق، ويمكن ممثل الحكومة التعقيب عليه في حدود خمسة عشر ( 15 ) دقيقة. يجوز للحكومة الامتناع عن التصريح بالرد الفوري على السؤال في القضايا ذات المصالح الحيوية للبلاد، ويؤجل الرد إلى جلسة أخرى. طبقا للمادة 134 من الدستور ، إذا إرتأت أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيًا، يبرر إجراء مناقشة تجرى هذه الأخيرة بناء على طلب يقدمه عشرون (20) نائبا.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 سلطة الرقابة للمجلس الشعبي الوطني لجان التحقيق المادة 102 : طبقا للمادة 161 من الدستور ، يمكن المجلس الشعبي الوطني، في إطار صلاحياته، أن ينشيء في أي وقت لجنة أو لجان تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة محلية أو وطنية. المادة 103 : يأتي إنشاء لجنة تحقيق من قبل المجلس الشعبي الوطني نتيجة التصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني موقعة من قبل عشرين (20) نائبا على الأقل. المادة 104 : يعيّن المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من بين النواب وفق نفس الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي بالنسبة لتشكيل اللجان الدائمة. المادة 105 : لا يجوز أن يعيّن ضمن لجنة التحقيق النواب الموقعون على اللائحة المتضمنة إنشاء اللجنة. المادة 106 : يلزم أعضاء لجنة التحقيق بالاحتفاظ بسر تحرياتهم ومعايناتهم. المادة 107 : يسلّم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق لرئيس المجلس الشعبي الوطني. يوزع التقرير على نوّاب المجلس الشعبي الوطني. يبلغ التقرير لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة. المادة 108 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية وبعد الأخذ برأي الحكومة، أن يقرّر نشر التقرير كليا أو جزئيا. يبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بدون مناقشة وبأغلبية النواب الحاضرين بعد عرض مختصر يقدمه مقرّر لجنة التحقيق مبينا فيه الحجج التي تؤيّد أو تعارض نشر التقرير كليا أو جزئيا. يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يفتح، عند الاقتضاء، مناقشة حول نشر التقرير في جلسة مغلقة. أحكام انتقالية المادة 109 : ريثما يصدر القانون العضوي المتعلّق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما المنصوص عليه في المادة 115 من الدستور، يمكن المجلس الشعبي الوطني، عند الاقتضاء، ممارسة صلاحياته الأخرى وفقا للدستور في المجالات المبينة أدناه.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 بيان السياسة العامة المادة 110 : طبقا للمادة 135 من الدستور ، تقدم الحكومة سنويا للمجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة. يتبع بيان السياسة العامة بمناقشة حول نشاط الحكومة. يمكن أن يترتب عن هذه المناقشة تقديم لائحة. المادة 111 : تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة الموالية لاختتام المناقشة حول البيان. المادة 112 : يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل عشرين (20) نائبا ومودعة من طرف مندوب أصحابها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 113 : لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة في نفس الموضوع. المادة 114 : في حالة تعدد اقتراحات اللوائح، تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها. إن مصادقة المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه على إحداها تبطل اقتراحات اللوائح الأخرى. ملتمس الرقابة المادة 115 : طبقا للمادة 135 من الدستور، يشترط لقبول ملتمس الرقابة أن يكون موقعا من سبع (1) عدد النواب على الأقل.

المادة 116 : لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد. المادة 117 : يودع نص ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل مندوب أصحابه. ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي . الوطني المادة 118 : لا يمكن أن يتناول الكلمة، خلال المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة، أو اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومة، سوى :

  • الحكومة، بناء على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة أو اقتراح اللائحة نائب يرغب في التدخل لمعارضة ملتمس الرقابة أو اقتراح اللائحة نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة أو اقتراح اللائحة.

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 المادة 119 : يصوت على ملتمس الرقابة بأغلبية ثلثي ( 2 ) النواب.

لا يمكن إجراء التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته. التصويت بالثقة المادة 120 : طبقا للمادة 84 من الدستور، يكون إدراج التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال قانونا إثر طلب من رئيس الحكومة. المادة 121 : يمكن أن يتدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة لصالح الحكومة، فضلا عن الحكومة، نائب مؤيد للتصويت بالثقة ونائب معارض له. المادة 122 : يتمّ التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته، مع مراعاة أحكام المادة 129 من الدستور. الاستجواب المادة 123 : طبقا للمادة 133 من الدستور، يمكن نواب المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا استجوابا للحكومة في قضية من قضايا الساعة. يوقع على نص الاستجواب ثلاثون (30) نائبا على الأقل ويبلغ مسبقا إلى الحكومة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني في غضون ثمان وأربعين (48) ساعة من إيداعه. يعلق نص الاستجواب بمقر المجلس الشعبي الوطني ويوزع على النواب. المادة 124 : يحدّد مكتب المجلس الشعبي ، الوطني، بالتشاور مع هيئة التنسيق والحكومة، الجلسة التي سيجرى خلالها النظر في الاستجواب، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه. المادة 125 : يقدم صاحب الاستجواب خلال هذه الجلسة عرضا عن موضوع الاستجواب وتجيب الحكومة عن ذلك. يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومة، بتكوين لجنة تحقيق. الجريدة الرسمية للمداولات المادة 126 : طبقا للمادة 116 من الدستور، يتم إعداد محضر عن كل جلسة للمجلس الشعبي الوطني، وينشر في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسمية للمداولات.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ه للنواب وأعضاء الحكومة حق الاطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرسمية وحق تصحيحها، على أن لا يغير هذا التصحيح المعنى أو محتوى التدخل. تحدد طبيعة الجريدة الرسمية للمداولات ومحتواها بموجب تعليمة عامة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة. ميزانية المجلس الشعبي الوطني المادة 127 : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. يصادق المكتب على مشروع ميزانية المجلس ويبلغه إلى لجنة المالية والميزانية التي تبدي رأيها فيه، في غضون الأيام العشرة (10) التي تلي تبليغ المشروع. يتم تبليغ مشروع الميزانية الذي يمكن تعديله تبعا لرأي لجنة المالية والميزانية، إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن مشروع قانون المالية. تضبط الميزانية من قبل المجلس الشعبي الوطني في إطار قانون المالية. المادة 128 : يحدد مكتب المجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني. المادة 129 : تتم مراقبة استعمال الأموال المرصودة للمجلس الشعبي الوطني من قبل مجلس المحاسبة طبقا للقانون. المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الشعبي الوطني المادة 130 : يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إدارة المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الشعبي الوطني. المادة 1 13 : يستفيد موظفو المجلس الشعبي الوطني من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. تكرس هذه الضمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من مكتب المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 132 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997

10 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 المجلس الدستوري رأي رقم 3 0 ر. ن. د / م د / 97 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 31 يوليو سنة 1997، يتعلّق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور. إن المجلس ، الدستوري بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المواد 70 ( الفقرة الثانية ) و 163 ( الفقرة الأولى ) و 165 ( الفقرة الثالثة ) من الدستور، برسالة رقم 15 / رج مؤرخة في 23 يوليو سنة 1997 مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو سنة 1997 تحت رقم 12 – 97 / س . إ. قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور،

  • وبناء على الدستور في مواده 15 1 ( الفقرة الثالثة ) و 163 ( الفقرة الأولى ) و 165 ( الفقرة الثالثة ) و 167 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاستماع إلى المقرر،
  • اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قام بإعداد نظامه الداخلي وصادق عليه في جلسته العلنية بتاريخ 22 يوليو سنة 1997 تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور،
  • واعتبارا أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه بخصوص مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور عملا بالفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور،
  • واعتبارا أنه وبخصوص المواد 12 و 13 و 14 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يتبين أن تقرير نصاب ثلاثة أرباع ( 3 2 ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله، يخل بمقتضيات المواد 110 و 106 و 107 على التوالي من الدستور التي تتطلب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني لذلك،
  • واعتبارا وبخصوص المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن نصها على إيداع الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يخل بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور التي أناطت تلك المهمة برئيس الحكومة، لهذه الأسباب يدلي بالرأي التالي : أولا : أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم إعداده والمصادقة عليه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 10 ربيع الثاني عام 1418 ثانيا : أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهرية بخصوص مطابقة هذا النظام للدستور جاء وفقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور ، فهو مطابق للدستور. ثالثا : أن اشتراط نصاب ثلاثة أرباع ( 3 2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني ضمن المواد 12 و 13 و 14 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 4 لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله، غير مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الخامسة من المادة 12 كما يأتي : يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه .. وتصاغ الفقرة الثانية من المادة 13 كما يأتي : N تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه “. رابعا : أن تقرير المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إيداع مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس من طرف الحكومة غير مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الأولى من هذه المادة كما يأتي : يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني فورا مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس على اللجنة المختصة .. خامسا : القول بأن باقي أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 25 و 26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 و 31 يوليو سن 1997 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر