قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 فهرس اوامر أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996… 3
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 أوامر أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يتضمن قانون المالية لسنة 1996. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي. يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يواصل في سنة 1996 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا كل المداخيل والحصائل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع مراعاة أحكام هذا القانون . كما يواصل في سنة 1996 تحصيل مختلف أنواع الحقوق والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية في الخزينة المادة 2 : يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن ينقلوا اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية، بشرط ألا يتجاوز هذا النقل في السنة المالية 1996 مبلغا نسبته عشرون بالمائة (20) من مبلغ القطاع الأقل تخصيصا.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ولا يمكن بأي حال، أن يؤدي النقل المذكور في الفقرة السابقة، إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين يقل عن نسبة ثمانين بالمائة (80) من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية. ويجب على الولاة، أن يسارعوا إلى إعلام الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية ومندوب التخطيط وكذلك المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات. غير أنه يمكن أن يبين بدقة في قرار توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا الأمر، تعيين القطاعات التي قد لا تقبل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي : “المادة 17 فيما يخص الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي …………. ( بدون تغيير حتى………. لمؤسسة صناعية وتجارية. ومن جهة أخرى، يمكن الخاضعون للضريبة التابعون للنظام الجزافي الذين يحوزون محاسبة موثوقة تطابق أحكام المادتين 152 و 153 من هذا القانون أن يختاروا الخضوع للضريبة وفق الربح الحقيقي. تبلغ الإدارة الجبائية بهذا الاختيار قبل أول أبريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام الجزافي. ويكون هذا الاختيار صالحا بالنسبة للسنة المعنية والسنتين المواليتين حيث يكون خلالها هذا الاختيار لا رجعة فيه. يجب أن يجدد الاختيار صراحة”. المادة 4 : تعدل المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكورة في المادة 22 فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لإقرار ضريبة الدخل الإجمالي، إما إلى نظام الربح الحقيقي وإما الى نظام التقدير الإداري للربح الخاضع للضريبة”. المادة 5 : يعدل العنوان : “ -1- نظام التصريح المراقب من الفرع 2، الفرع الجزئي 2 - ثانيا ج، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرركما يأتي : “ 1 - نظام الربح الحقيقي المادة 6 : تعدل المادة 27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 27-1 يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22 ، وجوبا، إلى نظام الربح الحقيقي عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية 800.000 دج.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 2 (2) - يمكن الأشخاص الذين لا تفوق عائداتهم السنوية المبلغ المذكور أعلاه، أن يختاروا نظام الربح الحقيقي حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من هذا القانون. ويجب عليهم في هذا الصدد، إعلام مفتش الضرائب المختص قبل أول أبريل من السنة من كل فترة سنتين بهذا الاختيار الجديد الذي يصبح نهائيا ولا رجعة فيه. 3 (3) - بالنسبة لتقدير ….. ( الباقي بدون تغيير)……….. المادة 7 : تلغى أحكام المادتين 28 و 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 8 : تعدل المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري اكتتاب تصريح خاص يطابق النموذج الذي تقدمه الإدارة، قبل أول أبريل من كل سنة. ويجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجلا يوميا، يرقمه ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب في دائرتهم. يجب أن يضبط السجل يوميا ، دون بياض أو شطب وتقيد فيه الإيرادات والنفقات المهنية بالتفصيل. ويجب أن يحتفظ بهذا السجل حتى انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي سجلت فيها الإيرادات والنفقات”. المادة 9 : تلغى أحكام المادة 44 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 10 : تعدل وتتمم المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي …. (بدون تغيير حتى)…. بنسبة 18%. ترفع هذه النسبة إلى %20 فيما يخص الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 مكرر . يعتبر هذا الاقتطاع محررا من الضريبة على الدخل الإجمالي من المبالغ المدفوعة كأتعاب، وأختام، وحقوق المؤلف والمخترع. تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المتعلق بالمادة 21 مكرر بمقدار 8 % (بدون تغيير حتى) ….. الدخل الإجمالي. تحدد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن وجميع أصناف قيم الخزينة ذات مدة تفوق خمس (5) سنوات والمفتوحة لدى الخزينة وكذا فيما يتعلق بالحصائل الناتجة عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تلجأ إلى الإعلان العمومي من أجل الادخار ، كما يأتي : نسبة 1% محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن 200.000 دج أو يساويه.
- نسبة 15% فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن 200.000 دج. فيما يخص المرتبات ………. ( الباقي بدون تغيير ……….. المادة 11 : يتمم المقطع الأول من المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ج، تحرر كما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 “ المادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات : 1 ) الشركات مهما يكن شكلها وهدفها، باستثناء : أ ) و ب ) …………… بدون تغيير. ج ) هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. (2) المؤسسات …… الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 12 : تعدل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 138-1 (بدون تغيير) ……. 2 - تعفى التعاونيات الاستهلاكية ……. . (بدون تغيير حتى ) والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا : يستفيد إعفاء دائما الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصناديق الجهوية التابعة له بالنسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الاخطار الفلاحية، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري. كما تستفيد إعفاء لمدة عشر (10) سنوات : المؤسسات السياحية (بدون تغيير حتى). تمارس نشاطات في القطاع السياحي. وتستفيد إعفاء لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من السنة المالية 1996، عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك. لا يمنح هذا الإعفاء إلا المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات، وذلك وفق نفس الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون. كما تستفيد الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من السنة المالية 1996 ، وكالات السياحة والسفر وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة. ويشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر”. المادة 13 : تعدل وتتمم المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : “ المادة 169-1- لا تكون قابلة للخصم ….. ( بدون تغيير ) … مباشرة للاستغلال. الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمتها بالوحدة مبلغ 225 دج لكل مستفيد، والإعانات والتبرعات والهدايا، عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني ما لم تتعد مبلغا سنويا قدره 7.500 دج مصاريف الاستقبال بما فيها الإطعام والفندقة والعروض التي يفوق مبلغها الحد المقدر بنسبة 1% من صافي الربح الجبائي في السنة الأخيرة التي تم فيها التحقيق بواسطة سجل الإخضاع الضريبي أو الحد الأقصى المقرر عن كل سنة مالية بمبلغ 375.000 دج . يجب إثبات هذا المبلغ قانونا وربطه مباشرة باستغلال المؤسسة.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 2 – غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة إثباتها في حدود نسبة %10% من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعنويين و / أو الطبيعيين وفي حد أقصاه مليونا دينار ( 2.000.000 دج). وتستفيد كذلك هذا الخصم ، النشاطات الثقافية المختصة فيما يأتي : ترميم المعالم الأثرية والمناظر التاريخية المصنفة، وتجديدها ورد الاعتبار لها وتصليحها وتدعيمها وإصلاحها، ترميم التحف الأثرية والمجموعات المتحفية وحفظها،
- توعية الجمهور وتحسيسه بجميع الوسائل في كل ما يتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي
- إحياء المناسبات التقليدية المحلية توضح بدقة كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 14 : تعدل المادتان 185 و 186 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي : “ المادة 185: يمكن إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك المالي في الشركات الخاضعة للقانون التجاري ، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 186 : تقيد فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم في احتياط خاص يظهر ضمن خصوم الحصيلة. تدمج فوائض القيمة هذه في نتائج السنة حسب أجزاء مساوية لأقساط الاستهلاك السنوية التكميلية الناتجة عن إعادة التقييم المادة 15 : تعدل المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 187: يحقق المفتش في التصريحات. ويطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا. كما يمكنه أن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بها يجب أن تبين بوضوح الطلبات المكتوبة المسائل التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها، كما يجب عليه أن يحدد للمكلف بالضريبة أجلا لا يقل عن ثلاثين (30) يوما لتقديم رده. يمكن المفتش أن يصحح التصريحات ………… ( الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 16 : يحدث في القسم التاسع من الباب الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم فرعي رابع يحرر كما يأتي : القسم التاسع المراقبة الجبائية القسم الفرعي الرابع الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك العقارية “ المادة 191 مكرر : تقوم الإدارة الجبائية كل سنة بإحصاء المكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك العقارية المبنية وغير المبنية”.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه المادة 17 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 193-1 : عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين دخلا أو ربحا ناقصا أو غير صحيح، يزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها نسبة : 10 %10 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه 15 %15 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 50.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه 25 %25 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200.000 دج. 2 الى 5 ….. بدون تغيير ) ………………. المادة 18 : تعدل المادة 197 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 197 : تتوفر الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية على الضرائب الآتية : 1 - الضرائب المحصلة لفائدة الولايات والبلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية :
- الدفع الجزافي الرسم على النشاط المهني. 2 - الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها. الباقي بدون تغيير)……………….. المادة 19 : تتمم أحكام المادة 209 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي : المادة 209 : 1 و 2… ( بدون تغيير ) 3 (3) تعفى من الدفع الجزافي، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 ، المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير. يطبق هذا الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة “. المادة 20 : تعدل المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 211 : يحصل مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق المعدلات المبينة أدناه على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة :
- المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية …….. 6
- المعاشات والربوع العمرية ….. 1%”. المادة 21 : يلغى الباب الثالث من القسم الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويعوض بالأحكام الآتية :
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 الباب الثالث الرسم على النشاط المهني القسم الأول مجال التطبيق “ المادة 217 : يستحق الرسم بصدد : الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محلا مهنيا دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح غير التجارية.
- رقم أعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، أو الضريبة على أرباح الشركات. ويقصد برقم الأعمال، مبلغ الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه. غير أنه تستثنى العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها، من مجال تطبيق الرسم المذكور في هذه المادة. وبالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية والبناء، يتكون رقم الأعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالية. تجب تسوية الحقوق المستحقة على مجموع الأشغال على الأكثر عند تاريخ الاستلام المؤقت، باستثناء الديون لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية. “ المادة 218 : تطبق أحكام المادتين 13-1 و 138 فيما يخص إقرار أساس الرسم. القسم الثاني أساس فرض الضريبة “ المادة 219 : مع مراعاة أحكام المواد 13-1 و 138-1 و 221 ، يؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الخام، أو رقم الأعمال المحقق خلال السنة، خارج الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم . غير أنه يستفيد من تخفيض قدره 40% : مبلغ عمليات البيع بالجملة، مبلغ عمليات البيع التي يقوم بها الوكلاء المرخص لهم بممارسة النشاطات طبقا للمادة 183 من قانون النقد والقرض،
- حماصو القهوة الذين يعيدون بيع إنتاجهم الخاص حسب شروط البيع بالتجزئة مبلغ عمليات البيع بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على أداء الخدمات، والمتعلقة بمنتجات يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن 50% من الضرائب غير المباشرة. يستفيد من تخفيض قدره 60% :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416
- مبلغ عمليات البيع بالجملة التي تتعلق بمنتجات يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50% من الضرائب غير المباشرة. وتعتبر مبيعات بالجملة لتطبيق هذا الحكم المبيعات المنجزة إما للتجار من أجل إعادة بيعها لمؤسسات أو مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة بنفس شروط السعر والكمية. يستفيد من تخفيض قدره : 80 %80 من مبلغ عمليات بيع البنزين الممتاز والعادي بالتجزئة. 75 %75 من مبلغ عمليات بيع الغاز أويل بالتجزئة. ويمنح تجار التجزئة الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء، تخفيضا بنسبة %25 من رقم الأعمال الخاضع للضريبة. غير أنه لا يستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليين من الشروع في مباشرة النشاط، المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي. “ المادة 220 : لا يندرج ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 (1) مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل لحوم الخيل والإبل والماعز والغنم والبقر الطازجة والمثلجة والمجمدة. (2) مبلغ المبيعات التي يقوم بها تجار يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة بالتجزئة والمتعلقة بذبائح الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة، التي أمروا بذبحها أو ذبحوها بأنفسهم. 3 (3) مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تشمل التبغ والكبريت. 4 (4) مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز وكذلك مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل الدقيق القابل للاختبار والسميد. 5 (5) مبلغ عمليات البيع الخاصة بالحليب. 6 (6) رقم الأعمال الذي لا يفوق مبلغ ثمانين ألف دينار (80.000 دج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع والمواد واللوازم والسلع، إما لأخذها أو استهلاكها في عين المكان، أو لا يفوق خمسين ألف دينار (50.000 دج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الآخرين الذين يقدمون خدمات. يتعين على الأشخاص الطبيعيين للاستفادة من هذا الإعفاء، أن يمارسوا نشاطهم وحدهم دون مساهمة شخص آخر. 7 (7) مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من ميزانية الدولة والمستفيدة من التعويض. 8 (8) مبلغ عمليات البيع والتسليم والسمسرة التي تشمل مواد أو سلع موجهة مباشرة للتصدير. “ المادة 221 - (1 (1) مع مراعاة أحكام المادتين 13-1 و 138-1 ، يقدر رقم الأعمال الخاضع للضريبة تقديرا جزافيا بالنسبة إلى المكلفين بالضريبة الذين لا يفوق رقم أعمالهم السنوي الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 15-1 ، ضمن الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 (2) وفيما يخص المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة خارج الجزائر أو المراقبة لها ، تراعى التغييرات المدرجة عند الاقتضاء، على أرقام أعمالها العادية لتصحيح أرقام الأعمال التي سجلتها محاسبتها. ويعتمد نفس الإجراء، بالنسبة لمؤسسات خاضعة لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات تراقب بدورها مؤسسات أخرى توجد خارج الجزائر. وفي غياب عناصر دقيقة لإجراء التصحيحات المذكورة في الفقرة السابقة، تحدد أرقام الأعمال الخاضعة للضريبة بمقارنتها مع أرقام أعمال المؤسسات المماثلة المستغلة استغلالا عاديا. القسم الثالث حساب الرسم “ المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يأتي : المعدلات الرسم على النشاط المهني حصة الولاية حصة البلدية الصندوق المشترك للجماعات المجموع المحلية المعدل العام 0,75 % 1,66 % 0,14 % 2,55 % القسم الرابع الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها “ المادة 223-1 ) يؤسس الرسم كما يأتي :
- باسم المستفيدين من الإيرادات الخاضعة للضريبة، حسب مكان ممارسة المهنة أو باسم المؤسسة الرئيسية عند الاقتضاء.
- باسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال الذي تحققه كل مؤسسة فرعية من مؤسساتها الفرعية أو وحدة من وحداتها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها. 2 (2) يؤسس الرسم في الشركات، مهما كان شكلها، على غرار مجموعات الشركات بالمساهمة باسم الشركة أو المجموعة. القسم الخامس التصريحات “ І لمادة 224 1 (1) يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم، أن يكتتب كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي يتبعه، مكان فرض الرسم، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحقق أو الإيرادات المهنية الإجمالية، حسب الحالة، في الفترة الخاضعة للرسم، وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المذكورة في المواد 11، 15، 18 و 151 أو تلك المذكورة في المادة 27.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 يجب أن يبين التصريح بوضوح، جزء رقم الأعمال الذي قد يستفيد التخفيض، عند تطبيق أحكام المادة 219 وفيما يخص العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة، كما حددتها المادة 219 ، يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون : رقم التعريف الجبائي رقم المادة الخاضعة للضريبة
- الاسم واللقب أو الاسم التجاري
- العنوان مبلغ عمليات البيع المحققة رقم التسجيل في السجل التجاري. يجب أن يودع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي. : 2 (2) يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح عن كل مؤسسة فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها. 3 (3) يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق تصريحاتهم عند كل طلب من مفتش الضرائب. 4 (4) وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمماثلين، الذين يمارسون مهنة تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة أرباح المهن غير التجارية، وفي حالة تعدد المؤسسات، يصرح بالرسم ويؤسس في مكان وجود المؤسسة الرئيسية. “ المادة 225 : تدقق التصريحات ويمكن أن تصحح حسب الشروط المحددة في المادة 187. يمكن أن تكون تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يرفقون الوثائق المحاسبية والإثباتات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 224، محل تصحيح تلقائي، مع مراعاة الفقرة 7 من المادة 187. تسري أحكام المادتين 189 و 190 لتأسيس الرسم. القسم السادس الزيادات والغرامات الجبائية “ المادة 226 : تفرض على المكلف بالضريبة، الذي لم يكتتب تصريحه في الأجل المحدد في المادة 224 أو الذي لم يدعم تصريحه بالوثائق أو المعلومات أو الإثباتات المذكورة في المادة المشار اليها الضريبة تلقائيا، وتطبق عليه العقوبات المترتبة عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 192 ، الفقرتين 1 و 2 منها. “ المادة 227 : تطبق الزيادات المذكورة في المادة 193 على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على النشاط المهني ضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات. وفضلا عن ذلك ودون المساس بالغرامات المذكورة في المادة أدناه، يترتب عن عدم تقديم الجدول المذكور في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 224 فقدان التخفيض المذكور في المادة 219.
شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 “ المادة 228 (1) يمكن أن يترتب عن الأخطاء والإغفالات وعدم الصحة في المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن المذكورة في المادة 224 ، تطبيق غرامة جبائية من 10 دج الى 100 دج يتعرضون لها كل مرة ثبتت فيها أخطاء وإغفالات وعدم الصحة في المعلومات المطلوبة. (2) دون المساس بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 303 من هذا القانون يعاقب بغرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج كل من قام بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن بمناورات للتملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة. وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة وفق شروط البيع بالجملة كما هو مبين في الجدول المفصل الخاص بالزبائن ، معلومات غير صحيحة تخل بعملية مراقبة التصريحات الجبائية التي يكتتبها هؤلاء الزبائن. (3) يتعين على المؤسسات المذكورة في المادتين 13-1 و 138 أن تكتتب مع تقديم التصريح السنوي المتعلق بالرسم الجدول المفصل الخاص بالزبائن المذكور في المادة 224 عن كل وحدة من وحداتها أو مؤسسة من مؤسساتها الفرعية. : يترتب عن عدم تقديم هذا الجدول في الآجال المقررة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 226 و 227 ، فضلا عن الغرامات المذكورة في الفقرتين 1 و 2. القسم السابع التنازل أو التوقف عن النشاط “ المادة 229 - (1) في حالة التنازل عن النشاط أو توقفه كليا أو جزئيا، يؤسس الرسم المستحق فورا على رقم الأعمال أو الإيرادات التي لم تخضع بعد للرسم، بما فيها الديون المكتسبة وغير المحصلة. (2) يتعين على المكلفين بالضريبة، أن يرسلوا إلى المفتش في أجل العشرة (10) أيام المذكورة في المادتين 1-132 و 195 التصريح المنصوص عليه في المادة 224 ، زيادة على المعلومات المذكورة في هاتين المادتين. وإذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المذكور أعلاه، وإذا طلب منه تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمها في العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ استلام الإشعار المرسل إليه لهذا الغرض، يحدد مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات الخاضعة للضريبة تلقائيا. وتطبق زيادة بنسبة 25% على الرسم. وفي حالة وجود نقائص في التصريح أو عدم صحة الوثائق والمعلومات أو الإثباتات المقدمة، يزاد على الرسم حسبما تنص عليه المادة 227 3 ) تستحق الحصص المؤسسة حسب الشروط المذكورة في هذه المادة، فورا في مجموعها. في حالة التنازل بمقابل، يمكن أن يكون المتنازل له أو خلف المكلف بالضريبة مسؤولا بالتضامن مع المتنازل أو السلف، حسب الحالة، ووفق نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي. (4) تطبق أحكام المقطع 5 ، الفقرة الأولى منه والمقطع 6 من المادة 196 أو المقطع 4 من المادة 132-5 حسب الحالة، لتأسيس الرسم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 و شعبان عام 1416 ه القسم الثامن أحكام مختلفة “ المادة 230 : عندما توسع مؤسسة صناعية وتجارية نشاطها لتشمل عمليات غير تجارية ماعدا النشاطات الفلاحية، يخضع المبلغ الإجمالي لأرقام الأعمال والإيرادات المتعلقة بهذه العمليات الذي يعتبر ناتجا عن نشاط صناعي و تجاري للرسم حسب القواعد الخاصة بهذا النشاط . “ المادة 231 : تحصل الزيادات المذكورة في المواد 226 و 227 و 229-2 لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية”. المادة 22: تعوض مراجع المواد 219 مكرر، و 220 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234-1 و 234-2 و 234-3 و 235 و 236 و 237 و 238 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 220 و 13-1 و 138-1 و و 219 و 222 و 223 و 224-1 و 224-3 و 224-4 و 225-1 و 226 و 227 و 229 من نفس القانون .217 المادة 23 : تلغى المواد من 241 إلى 247 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 24 : تعدل المادة 267 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 267 : تحصل لصالح الجماعات المحلية الضرائب المباشرة المنصوص عليها في هذا الجزء الباقي بدون تغيير ) ………. المادة 25 : تعدل المادة 281-10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 281-10: يجب على الخاضعين للضريبة، أن يكتتبوا كل أربع (4) سنوات حتى 31 مارس من السنة الرابعة كآخر أجل، تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التي يتبعها مقر سكناهم”. المادة 26 : تعدل وتتمم المادة 300-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : “ المادة 300-3 : تجتمع اللجنة بناء على …………… (بدون تغيير حتى) تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين لسماع أقوالهم أو موكليهم. ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع. الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 27 : تعدل وتتمم المادة 301-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : “ المادة 301-3 تجتمع اللجنة ……….. (بدون تغيير حتى) تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو موكليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع”. المادة 28 : تعدل وتتمم المادة 302-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي : “ المادة 302-3 : تجتمع اللجنة ……………. (بدون تغيير حتى) تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو موكليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 ويمكن اللجنة (الباقي بدون تغيير .”.. “ . المادة 29 : تتمم المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 322 : عندما تقدم التصريحات ……….. (بدون تغيير حتى …………… عند خلاف ذلك. إن الإيداع المتأخر للتصريحات من الأشخاص الذين يستفيدون إعفاء أو الذين لديهم نتائج سلبية، يعرض أصحابها إلى غرامة تقدر بمبلغ : 2.500 دج عندما تكون مدة التأخر شهرا واحدا. 5.000 دج عندما يتجاوز التأخر شهرا واحدا ويقل عن شهرين. 10.000 دج عندما يتجاوز التأخر شهرين “. المادة 30 : تعدل المادة 346 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 346-1 : يمكن قابضي الضرائب، أن يطلبوا ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل، إقرار الحصص غير القابلة للتحصيل عديمة القيمة. تحدد أسباب عدم قابلية التحصيل ومبرراتها عن طريق التنظيم. إن الإدراج في حكم عديم القيمة لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته ولكنه لا يبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودتهم بمسعى القسر ، إذا أيسروا من جديد ، طالما لم يتم التقادم . تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى المدير الولائي للضرائب حسب الكيفيات، ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 402 من هذا القانون. 2 - عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل، تعتبر الحصص التي لم تحصل في حكم الملغاة. 3 - …… (بدون تغيير) يعود حكم الإلغاء الى المدير الولائي للضرائب”. المادة 31 : تعدل الفقرة الخامسة من المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 354 : تصبح الضرائب المباشرة والحصائل والرسوم المماثلة المذكورة ( بدون تغيير حتى). إلا إذا قام المكلف بتعريف مسند الموطنه الجديد. غير أن الإصدار التكميلي أو الإضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يصبح واجب التحصيل اعتبارا من اليوم الثلاثين (30) بعد تاريخ إدراجه في التحصيل، غير أن الإصدارات التكميلية والإضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو عن عدمها تكون واجبة التحصيل بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ وفي حالة التنازل الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 32 : يلغى القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويعوض بالأحكام الآتية :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه القسم الثالث نظام دفع الرسم على النشاط المهني القسم الفرعي الأول الدفع الشهري أو الفصلي للرسم “ المادة 357 - (1). ). يجب على المكلفين بالضريبة الذين فاق رقم أعمالهم الخاضع للضريبة المحقق في السنة المالية السابقة والذي يسقط احتمالا على السنة مبلغ 80.000 دج أو 50.000 دج ، حسب الحالة، أو 15.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية الخام، أن يؤدوا الرسم، حسب الشروط المحددة في المادتين 358 و 359 ، مع مراعاة أحكام المادة 362 وباستثناء المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 221. 2 (2) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يباشرون نشاطهم أثناء السنة بنفس الالتزامات الواردة أعلاه، عندما يفوق رقم أعمالهم الخاضع للضريبة المحقق 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة، أو 15.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية الخام. “ المادة 358 - (1) يحسب مبلغ الدفع على أساس القسمة من رقم الأعمال الخاضع للرسم أو الإيرادات المهنية الخام، شهريا أو فصليا، حسب دورية الدفوعات، ويحدد وفقا للمواد من 218 إلى 220 مع تطبيق النسبة المعمول بها. 2 (2) فيما يخص المكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع 2 من المادة 357 ، يتم الدفع الأول خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفترة التي فاق خلالها رقم الأعمال الخاضع للضريبة مبلغ 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة، أو 15.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية الخام، ويحسب على أساس مجموع رقم الأعمال الخاضع للرسم أو الإيرادات المهنية الخام المحققة خلال هذه الفترة، وتجري عمليات الدفع الموالية حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 359. “ І لمادة 359 (1) يجب أداء الحقوق لصندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة، كما هو محدد في المادة 223 ، وذلك خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية. غير أنه، عندما يتراوح رقم الأعمال في السنة المالية السابقة بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 240.000 دج، أو بين 15.000 دج و 30.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية، تتم الدفوعات المستحقة خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية الخام. وفيما يخص المكلفين المذكورين في المقطع 2 من المادة 357 ، تتم عمليات الدفع حسب الشروط المحددة في هذه المادة، حالما يكون رقم أعمالهم المسقط على السنة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 240.000 دج أو يفوق هذا الحد، حسب الحالة، وتطبق نفس القواعد على المكلفين المذكورين أعلاه حالما تكون إيراداتهم المهنية المسقطة على السنة تتراوح بين 15.000 دج و 30.000 دج أو تفوق هذا الحد. يرخص لوحدات مؤسسات البناء والأشغال العمومية ووحدات مؤسسات النقل أيا كان رقم أعمالها، أن تقوم بالدفوعات المستحقة خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي حصل أو حقق خلاله رقم الأعمال.
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 2 (2) يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية : الفترة التي تحقق خلالها رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية، الاسم واللقب واسم الشركة، والعنوان وطبيعة النشاط الممارس أو المهنة الممارسة ، ورقم تعريف المادة الرئيسية للضريبة المباشرة
- رقم بطاقة التعريف الجبائية
- طبيعة العمليات المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المحقق خلال الشهر أو الفصل أو المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الخاضعة للضريبة مبلغ رقم الأعمال المستفيد من التخفيض،
- النسبة المعتمدة لحساب الدفع
- مبلغ الدفع. 3 (3) حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة “لا شيء” وبيان أسباب عدم حصول الدفع، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة. “ المادة 360 : تطبق غرامة نسبتها %10% على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 ، الذين لم يودعوا الجدول الإشعاري بدفع الرسم ولم يدفعوا الحقوق المطابقة في الآجال المحددة . ترفع العقوبة إلى نسبة 25 ، بعد أن ترسل إليهم الإدارة إعذارا برسالة موصى عليها مع وصل استلام لتسوية وضعيتهم في أجل شهر واحد. يمكن أن يترتب عن عدم إيداع الجدول الإشعاري في الآجال المقررة في المقطع 3 من المادة 359، تطبيق عقوبة قدرها 500 دج . “ المادة 361 : يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 ، الذين لم يودعوا جدول الإشعار بدفع الرسم، بعد أن يوجه إليهم الإعذار المنصوص عليه في المادة السابقة. يترتب عن فرض الضريبة تلقائيا إصدار سجل واجب الأداء فورا يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية، العقوبة المقدرة نسبتها 25 والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 360. القسم الفرعي الثاني التسبيقات على الحساب “ المادة 362: يجوز الترخيص للمكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 ، الذين يمارسون منذ سنة على الأقل نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك بأن يؤدوا الرسم بطلب منهم وفقا لنظام التسبيقات على الحساب. يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان فرض الضريبة، قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فيه السنة المالية، عندما تكون هذه الأخيرة غير متطابقة مع السنة المدنية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه يصح هذا الاختيار، بالنسبة لمجمل السنة المالية، إلا إذا حصل تنازل أو توقف، وإذا لم يبادر بنقض هذا الاختيار صراحة، في ظرف الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، فيجدد بالتمديد الضمني. “ المادة 363 - (1) فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين اختاروا نظام التسبيقات على الحساب، يكون كل مدفوع من المدفوعات الشهرية أو الفصلية المنصوص عليها في المادة 358 ، مساويا حسب الحالة، الجزء من إثني عشر أو ربع (1/4) مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة المالية الأخيرة التي انقضى فيها أجل إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 224. غير أنه، إذا تعلق الأمر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة أو تفوقها ، تحسب التسبيقات على أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة إثني عشر (12) شهرا ويجبر مبلغ كل تسبيقة إلى الدينار الأدنى. 2 (2) يبلغ مفتش الضرائب كل سنة المكلف بالضريبة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 362، المبلغ المحدد طبقا لأحكام المقطع 1 من هذه المادة، المتعلق بالمدفوعات الشهرية أو الفصلية المطلوب أداؤها حتى التبليغ الموالي. غير أنه فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الأول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة باختيار أول في اليوم الأخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعها حسب رقم الأعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الأخيرة التي فرضت عليها الضريبة. (3) يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 359-1 ، بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 359-2 يحمل عبارة “اختيار نظام التسبيقات على الحساب”. وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب، إما بيان الفترة المرجعية التي كانت أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الإجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسمة الواجب تحصيلها المحددة في المقطع 1 ، وإما بيان التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المفتش. 4 (4) يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها بعنوان سنة مالية يساوي أو يفوق المبلغ الإجمالي للرسم الذي سيكون في النهاية على ذمته عن هذه السنة، أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع للمفتش والقابض المختصين قبل موعد وجوب تحصيل الأداء اللاحق. وإذا ثبت فيما بعد، أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحقة فعلا بقدر يفوق العشر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 360 و 361 ، حسب نفس الشروط على المبالغ التي لم يتم دفعها في المواعيد المحددة. 5 (5) إذا لم يتم الدفع الكلي لأحد التسبيقات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 في المواعيد، تطبق العقوبات الواردة في المادتين 360 و 361 ، على المبالغ غير المسددة. “المادة 364 - (1) يصفي المكلف بالضريبة الرسم، وتدفع الحقوق المطابقة له، بعد خصم التسبيقات المسددة، وذلك من دون سابق إنذار وفي أجل شهر بعد ختم السنة المالية. غير أنه في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، يكون الأجل المتاح لإجراء هذه التصفية هو الأجل المحدد في المقطع 2 من المادة 229 يرفق دفع باقي التصفية بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 359-2 يتضمن بيانا جليا لمبلغ التسبيقات الشهرية أو الفصلية، المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالية.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 وإذا لم يتم الدفع الكلي لهذا الرصيد الباقي في الأجل المذكور أعلاه ، تطبق العقوبات الواردة في المادتين 360 و 361 على المبالغ التي لم يتم دفعها . وإذا نتج عند التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلا، يخصم الفائض المعاين على الأداءات اللاحقة أو يتم إرجاعه. 2 (2) تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم كل سنة حسب الشروط المحددة في المواد من 219 الى 223. القسم الفرعي الثالث النظام الجزافي “ І لمادة 365 : يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي الوارد في المادة 221-1، الرسم حسب الشروط الآتية :
- النظام الجزافي المتفق عليه حسب الأحكام الواردة في المادتين 15 و 16.
- يدفع الرسم بالربع (1/4) كل ثلاثة أشهر، قبل آخر يوم من كل فصل مدني. عندما ينقضي الفصل في يوم ، عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل يليه. يستمر المكلف بالضريبة في تسديد الرسم على أساس النظام الجزافي السابق في غضون المدة التي تسبق الإشعار بالنظام الجزافي”. المادة 33: تعوض مراجع المواد 364 مكرر و 365 و 366 و 367 و 368 و 369 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 365 و 357 و 358 و 359 و 360 و 361 من نفس القانون. المادة 34 : تعوض العبارتان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري” “والرسم على النشاط المهني غير التجاري” بعبارة “الرسم على النشاط المهني”. المادة 35: تبقى إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الواردة في الأحكام غير المقننة، سارية المفعول تحت النظام الجديد، فيما يخص المكلفين بالضريبة فقط الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على أرباح الشركات. المادة 36 : تعدل المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الإدارة الموكلين قانونا ، كما يمكن أن تسند فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتسند إلى القوة التنفيذية الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 37 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 400 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 400-1 : تتم البيوع العلانية لمنقولات الخاضعين للضريبة المتأخرين، إما من قبل أعوان المتابعات أو المحضرين أو محافظي البيع بالمزايدة. 2 - إذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات ……….. ( الباقي بدون تغيير)…………
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 المادة 38 : تعدل المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 402-1 : يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب التي تحصل عن طريق الجداول، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرها 10% عندما يتم الدفع في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق . يطبق إلزام قدره %3 %3% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير ابتداء من اليوم الأول في الشهر الثاني الذي يلي تاريخ تحصيل الجدول، دون أن يتجاوز هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائية بنسبة 10% المذكورة أعلاه نسبة 25 % . 2 ينجم عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر التي تقوم الإدارة الجبائية بتحصيلها، تطبيق زيادة قدرها 10%. ويطبق إلزام قدره %3 %3% عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير ابتداء من الشهر الذي يلي آخر أجل لدفع حافظات إشعار بالتسديد ودفع الحقوق الموافقة المحددة في المواد 110 و 119 و 121 و 123 و 124 و 1129 و 212 و 245 و 358-2 و 359-1 و 367-1 بدون أن يفوق هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائية بنسبة %10 المذكورة أعلاه نسبة 25%. عندما تجمع عقوبة التحصيل بنسبة %10% مع عقوبة الدفع المتأخر للتصريح، يحدد المبلغ الإجمالي للعقوبتين بنسبة 15 بشرط أن يتم إيداع التصريح ودفع الضريبة في آخر يوم من شهر الاستحقاق كآخر أجل. 3 يجوز استثناء أن تكون العقوبة بنسبة %10% والإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه محل إعفاء من قبل الإدارة. تخول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة : للمدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما تفوق العقوبة أو تعويض التأخير مبلغ 250.000 دج.
- لمدير الضرائب للولاية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما تقل العقوبة أو تعويض التأخير عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه. يحدد إحداث اللجان المذكورة وتكوينها وعملها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. قرارات مدير الضرائب للولاية قابلة للطعن أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا. 4 - تحدد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من قبل الإدارة الجبائية حسب تعريفات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.. يجوز أن يستفيد الحارس المعين، فضلا عن المصاريف المذكورة أعلاه، من تسديد النفقات المبررة، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الأشياء المحروسة. غير أنه، تطبق هذه التعريفات إذا أسندت الحراسة إلى محجز عمومي أو إلى مخازن عامة تعمل بتعريفات خاصة. تلقى مصاريف الحراسة المنصوص عليها في هذه المادة وكذا المصاريف الأخرى المترتبة عنها المنصوص عليها في نصوص خاصة، على عاتق المكلفين بالضريبة. 5 - تحصل العقوبات وتعويضات التأخير المذكورة في الفقرات السابقة ويحقق ويبت في الشكاوى النزاعية المتعلقة بتطبيقها حسب القواعد الخاصة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة بها”.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 المادة 39 : تتمم المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 405 : ان القابضين الذين لم يباشروا ضد مكلف بالضريبة أي متابعة طيلة أربع (4) سنوات متتالية اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق، يفقدون حق المراجعة ويجردون من جميع الحقوق وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد هذا المكلف بالضريبة. إن تبليغ أحد سندات المتابعة سواء كان إخطارا بإشعار الغير الحائز أو أي إجراء إبراء مماثل يقطع تقادم الأربع (4) سنوات المنصوص عليه أعلاه، يستبدل بتقادم مدني”. القسم الثاني التسجيل المادة 40 : يعدل المقطع الثاني من المادة 60 من قانون التسجيل ويحرر كما يأتي : “المادة 60 : يجب أن تسجل عقود كتاب الضبط وأعوان كتابة الضبط التابعين (دون تغيير حتى). شهر إعدادها . تقدم العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، مثل العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونية في الآجال المحددة، وتكون مرفقة بجدول يعد في نسختين، فتودع إحداهما لدى مفتشية الضرائب والأخرى ترجع إلى المودع الذي يجب عليه عند انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم إلى تأشيرة رئيس مفتشية الضرائب الفهرس الذي سجلت فيه بصفة منتظمة كل العقود والقرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة والشهر الجاري. يثبت دفع الرسوم بوضع ختم ندي يحمل عبارة “رسم الطابع المحصل لصالح “الخزينة على العقود والسندات والأحكام”. المادة 41 : تعدل المادة 71 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 71 : إن الأموال المذكورة في المادة 52 أعلاه …….. دون تغيير حتى) تقديرها. وتطبق أحكام المقطع السابق على الأموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها لصالح الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو هيئات أخرى معترف بنفعها العام”. المادة 42 : تعدل المادة 93 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 93 : إن الموثقين والمحضرين الذين لم يسجلوا عقودهم (بدون تغيير حتى …….. كل مخالفة : غرامة مالية تقدر بنسبة 10% من الحقوق المستحقة إذا كان التأخير في التسجيل يتراوح بين يوم واحد وثلاثين (30) يوما.
- إلزام مالي يقدر بنسبة %3% عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخر إذا كان إيداع العقود قد تم بعد اليوم الأخير وذلك دون أن يفوق مجموع الإلزام المالي والغرامة الجبائية المذكورة أعلاه حدا أقصاه نسبة 25%. لكن الموثقين الذين يمارسون هذه المهنة ضمن التوظيف، وأعوان الضبط ……… بدون تغيير حتى). التنظيم المعمول به”.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه المادة 43 : تعدل المادة 107 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 107 في حالة النقصان في الثمن أو في التقدير، تزاد على مبلغ الحقوق المتملّص منها أو المخل بها النسب الآتية : 10 %10 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه. 15 %15 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مبلغ 50.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه. 25 %25 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مبلغ 200.000 دج. وتكون نسبة العقوبة %25 في حالة إصدار سند التحصيل المنصوص عليه في المادتين 106 و 356 من قانون التسجيل”. المادة 44 : تعدل المادة 108 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 108 : يمكن إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الإثبات الملائمة مع الإجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 104 إلى 106 أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع (4) سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الأثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي. يزاد على مبلغ الحقوق المتملص منها أو المخل بها، بغض النظر عن الرسوم المستحقة التكميلية، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التسجيل”. المادة 45 : تعدل المادة 123 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 123 : لا يمكن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الإدارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوما إلى التسجيل على صورة أو على الأصل المرفق بصور ……………. بدون تغيير حتى) على الأطراف. يثبت دفع رسم الطابع بوضع ختم ندي على العقود يحمل عبارة “رسم الطابع المحصل للخزينة “. المادة 46 : تحدث في قانون التسجيل مادة 142 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 142 مكرر : يلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المذكورون في المادة 162 مكرر من هذا القانون، من أجل ممارسة أعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع، التقيد بأحكام المادتين 142 و 143 وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الأخيرة”. المادة 47: تعدل المادة 143 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 143 : إن رفض تقديم الوثائق المذكورة في المواد 141 و 142 و 142 مكرر من هذا القانون أو إتلافها ( الباقي بدون تغيير ) …………. المادة 48 : تحدث في قانون التسجيل مادة 162 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 162 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعملية الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو يشتري عادة باسمه نفس الممتلكات لتصبح ملكه لإعادة بيعها، ما يأتي :
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23 1 (1) أن يصرح بها في مدة شهر ابتداء من بداية العمليات المذكورة أعلاه في مكتب التسجيل حيث يوجد مقر إقامته أو إحدى فروعه أو وكالاته عند الاقتضاء. (2) أن يمسك فهرسين بأعمدة غير خاضعين للطابع يحدد شكلهما عن طريق التشريع الساري المفعول، يكتب فيهما يوما فيوما من دون ترك بياض ولا فصل بين السطور وحسب ترتيب الأرقام كل الحوالات، ووعود البيع والعقود الناقلة للملكية، وعموما كل العقود المرتبطة بمهنة الوسيط أو بصفته كمالك ويخصص أحد الفهرسين لعمليات الوسيط والآخر للعمليات الممارسة بصفة المالك. 3 - أن يتقيد بأحكام المادة 142 مكرر من أجل ممارسة أعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع”. المادة 49 : يعدل الفرع الثاني من الباب التاسع والمادة 208 من قانون التسجيل ويحرران كما يأتي : الفرع الثاني العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج “ المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر بمبلغ 500 دج كل العقود التي لم تحدد تعرفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل رسم نسبي “. المادة 50 : يعدل الفرع الثالث من الباب التاسع والمادة 211 من قانون التسجيل ويحرران كما يأتي : الفرع الثالث العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج “ المادة 211 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 500 دج 1 ( ) إلى ( 3 ) ( بدون تغيير ) ……… المادة 51 : يعدل الفرع الرابع من الباب التاسع والمادة 212 من قانون التسجيل ويحرران كما يأتي : الفرع الرابع العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3.000 دج “ المادة 212 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 3.000 دج عقود حل الشركات الباقي بدون تغيير ) …….. المادة 52 : تعدل المادة 213 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 213 : من أولا إلى ثالثا (بدون تغيير). رابعا : تخضع العقود التي يحررها كتاب الضبط وحدهم أو بمساعدة رئيس المحكمة المذكورة أدناه إلى الرسم القضائي للتسجيل الذي قدره : 1 (1) إلى (7 (7) ………………… (بدون تغيير) ………
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه خامسا : (بدون تغيير) سادسا : بدون تغيير 1 ( ) إلى 9( ) بدون تغيير ويدفع الرسم المفروض على العرائض المعلنة لأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، والمحضرين وغيرها من العقود حسب نمط الدفع على الجداول، من قبل محرر الوثيقة بوضع عبارة على العقود رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة”. ويتعين على هؤلاء الأعوان تقديم أعمالهم في الشهر الجاري إلى مفتشية الضرائب المختصة على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل من الشهر الذي يلي يوم تحريرها، عدا ما يتعلق بالعقود المذكورة في 6 و 9 أعلاه التي ينبغي أن تصاغ خلال شهر تاريخها”. المادة 53 : تعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون التسجيل كما يأتي : المادة 256-1 و 2 …… (بدون تغيير ) 3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لثمن نقل الملكية كإيداع لا يمكنهم التخلي عن الأموال إلا ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 383 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي يمتد تطبيق أحكامها على جميع الحقوق والرسوم والضرائب السارية المفعول التي تتكفل بها مصالح التحصيل المختصة. غير أنه، يجب على الموثقين، في حالة عدم حصولهم على أي رد على الوضعية الجبائية للبائع في أجل أقصاه ستون (60) يوما مهما يكن مبلغ الصفقة ، أن يتخلوا عن الأموال المودعة في حساباتهم بدفعها إلى البائع. ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي يودع فيه على مستوى مديرية الضرائب للولاية، طلب الوضعية الجبائية الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة. يجب تقديم طلب النظر في الوضعية الجبائية، بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ تحرير العقد، على أن يدفع الطلب مقابل إشعار بالاستلام، وتسلم نسخة من الطلب إلى البائع بناء على التماسه”.. المادة 54: تحدث في قانون التسجيل مادة 261 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 261 مكرر : يمكن الأشخص المذكورين في المادة 2 الفقرة 7 ) أ.ب.ج) من قانون الرسم على رقم الأعمال أن يشيروا في عقد التملك عند قيامهم بعملية الشراء لإعادة البيع، إلى استعدادهم على إعادة البيع في أجل سنتين (2) على الأكثر، على أن يثبتوا تقيدهم بأحكام المادة 71 الفقرتان (1 و 2) من هذا القانون، وفي هذه الحالة : 1 (1) لا تحصل رسوم تنقل الملكية إلا عند إعادة البيع وبغض النظر عن التنقل السابق. 2 ) تبقى الرسوم المستحقة على البائع قائمة على عقد التملك لكن لا تحصل إلا عند البيع في أجل السنتين (2) السابقتي الذكر. يجب أن يدفع مبلغ مناسب لناتج هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر الشراء، عند تسجيل عقد التملك كتسبيق على مبلغ الرسم على القيمة المضافة. وفي حالة عدم إعادة البيع في أجل سنتين (2) ، يجب على المشتري في الشهر الذي ينتهي فيه هذا الأجل، أن يدفع رسوم تنقل الملكية غير المحصلة عند الشراء مع خصم التسبيق المسدد وفقا للفقرة السابقة.
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 25 تمدد السنتان (2) إلى خمس (5) سنوات عندما يتعلق الأمر بقطعة أرض يعاد بيعها بعد عملية التجزئة إلى حصص”. المادة 55 : تلغى المواد 316 و 317 و 338 من قانون التسجيل. المادة 56 : تحدث في قانون التسجيل مادة 346 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 346 مكرر : إذا تم بيع عقار كان محل وعد بالبيع بالتجزئة أو بالحصة من طرف واحد بناء على طلب المستفيد من الوعد يلزم هذا الأخير بدفع الرسم على القيمة المضافة على مبلغ المبيعات وكذلك على ثمن تنازل المستفيد من وعد البيع الممنوح لمشترين لكل جزء أو حصة وبالمقابل لا يترتب عن هذه التنازلات الأخيرة تحصيل أي حق في التسجيل”. المادة 57 : تعدل وتتمم المادة 351 من قانون التسجيل بمقطع ثان يحرر كما يأتي : “ المادة 351 : يمنع ……. (بدون تغيير حتى) أو المعدلة للشركات. غير أنه يمكن القيام بإجراءات التسجيل فيما يتعلق بالعقود العرفية الخاصة بالرهون الحيازية للمحل التجاري الصالح البنوك والمؤسسات المالية”. المادة 58 : تعدل المادة 353-4 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-4 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 ( ) و2) ……………… (بدون تغيير ) 3 ) إن العقود المتعلقة بامتلاك عقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يسري عليها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، في إطار اعتماد إيجاري عقاري أو أي قرض عقاري مماثل آخر مخصص لتمويل الاستثمارات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون لأغراض تجارية وصناعية وزراعية أو الممارسة مهن حرة. ( 4) إلى 8 ………….. ( بدون تغيير ) …………….. المادة 59 : تلغي المادة 363 من قانون التسجيل. القسم الثالث الطابع المادة 60 : تعدل المادة 4 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : يلزم المدينون بالرسم الخاضعون لنظام الربح الحقيقي في مجال الضرائب المباشرة، في مختلف الحالات حيث يكون دفع رسوم الطابع مثبتا عن طريق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العلامات، بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول أو بتعويضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للإدارة الجبائية أن وافقت عليها . كما يلزم بدفع الرسوم بالكيفية المذكورة في المقطع السابق : مستغلو نقل المسافرين
- الأشخاص الذين يقومون بكراء المساحات
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه
- كتاب الضبط لحساب المستعملين والموثقين لحساب زبائنهم. يمكن المدينين بالرسم الآخرين أن يختاروا نمط الدفع الموجود في دائرتهم”. بتقديم طلباتهم إلى مفتش الضرائب الذي يسلم الرخص المادة 61 : تعدل المادة 19 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 19 : يعفى المدينون بالرسم الملزمون بدفع رسم الطابع بناء على الجداول المذكورون في المادة 4 من هذا القانون، من تسليم الجداول المذكورة في هذا الصدد ويلزمون بدفع رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة على مستوى قباضة الضرائب في الأيام العشرين (20) الأولى من الشهر الذي يلي الشهر أو الثلاثي الذي تستحق فيه الرسوم. تطبق غرامة تقدر بنسبة %10% في حالة الإيداع المتأخر للتصريح المنصوص عليه في هذا المجال. وترفع هذه الغرامة إلى نسبة %25 بعد إعذار الإدارة للمدين بالرسم بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام لتسوية وضعه في أجل شهر. يترتب عن كل تأخر في تسديد رسم الطابع بقوة القانون ما يأتي : دفع غرامة جبائية نسبتها %10% إذا تم الدفع بعد اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي الشهر أو الثلاثي الذي يحصل فيه الرسم.
- إلزام مالي نسبته %3 %3% عن كل شهر أو جزء من شهر تأخر ، إذا تم الدفع ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي شهر استحقاق رسم الطابع دون أن يفوق الإلزام 25 % . في حالة جمع غرامة التحصيل المقدرة بنسبة المجموع مع الغرامة الجبائية المذكورة أعلاه نسبة أقصاها 10% مع غرامة الإيداع المتأخر، يخفض المبلغ الإجمالي للغرامتين إلى 15، بشرط أن يتم إيداع التصريح وتسديد الرسوم في أجل أقصاه اليوم الأخير من شهر الاستحقاق”. المادة 62 : تلغى المادة 51 من قانون الطابع. المادة 63 : تعدل المادة 100 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : المادة 100 - أولا : السندات بكل أنواعها …. . ( بدون المبالغ التي تفوق 5 دج ولا تتجاوز 10 دج :
- المبالغ التي تفوق 10 دج ولا تتجاوز 50 دج
- المبالغ التي تفوق 50 دج ولا تتجاوز 100 دج تغيير حتى) 0.50 دج 1،50 دج 2،50 دج وأكثر من ذلك بزيادة أجزاء 100دج أو من أقسام من جزء 100دج ……. 1،50 دج . ثانيا : يخضع لحق طابع التخليص الموحد بقيمة 5،00 دج 1 بدون تغيير 2 - الإيصالات التي تثبت ودائع مبالغ نقدية لدى مؤسسة أو لدى شخص طبيعي”. المادة 64 : تعدل المادة 106 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
و شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 “ المادة 106 : إن كل مخالفة لأحكام المواد 19 و 100 و 101 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة : 10 %10 إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها يقل عن 50.000 دج أو يساويه
- %15 %15 إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها عن كل سنة مالية يفوق 50.000 دج ويقل عن 200.000 دج أو يساويه 25 %25 إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها عن كل سنة مالية يفوق 200.000 دج، في حالة استعمال طرق تدليسية تطبق غرامة بنسبة 100% على كامل الحقوق . وتستحق هذه الغرامة عن كل العقود أو المحررات أو الإيصالات أو الإيرادات التي لم يسدد عن كل عملية منها رسم الطابع. لا ينبغي أن يترتب عن تطبيق هذه الغرامات حد أدنى عن مبلغ 500 دج”. المادة 65 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر لكل مدة صلاحية قانونية لرسم طابع يقدر بمبلغ 1.200 دج المنصوص عليه في القانون بما فيه مصاريف الورق والطابع وكل مصاريف الإرسال. وتخضع جوازات السفر الخاصة بالحج إلى البقاع المقدسة لنفس رسم الطابع الذي تخضع له جوازات السفر العادية المذكورة في المقطع الأول من هذه المادة. وفي حالة فقدان المواطنين المقيمين قانونا بالخارج أو المتوجهين إلى الخارج هذه الوثيقة، يترتب عن تسليم جواز سفر جديد تحصيل رسم يقدر بمبلغ 1200دج في شكل طابع جبائي إضافة إلى رسم الطابع المذكور أعلاه. كما تخضع جوازات السفر الجماعية لرسم طابع يقدر بمبلغ ألف وخمسمائة دينار جزائري (1.500 دج). تسدد هذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب. وتعفى من تسديد رسم الطابع المذكور أعلاه جوازات السفر المسلمة إلى الموظفين في مهمة بالخارج وكذلك وثائق السفر المسلمة للاجئين أو فاقدي الجنسية”. المادة 66 : تعدل المادة 140 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 140 : تخضع بطاقات التعريف، مهما تكن السلطة التي تصدرها لحق طابع سواء عند إصدارها أو عند وضع التأشيرة عليها أو التصديق عليها أو تجديدها إذا كانت هذه الإجراءات لازمة. يتم أداء هذا الحق بواسطة إيصال لدى قباضة الضرائب حسب الشروط الآتية : 500 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية للممثل 100 دج بالنسبة لبطاقات التعريف المغاربية”. المادة 67 : تعدل أحكام المواد 137 و 138 و 139 و 139 مكرر و 141 و 142 و 142 مكرر و 142 - رابعا و 143 و 144 و 145 و 147-7. أ من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل يترتب عن تسليم كل تأشيرة للمقيمين الأجانب تحصيل رسم في شكل طابع جبائي يحدد بمبلغ :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 500 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائي. 500 دج بالنسبة لتأشيرة الدخول والخروج. 500 دج بالنسبة لتأشيرة تسوية وضعية. 500 دج بالنسبة لتأشيرة تمديد الإقامة. بالنسبة للتأشيرة القنصلية ………………. بدون تغيير) “ المادة 138 : يترتب عن تسليم رخصة الصيد الصالحة عبر كل العدد 82 شعبان عام 1416 التراب الوطني، رسم طابع قدره 500 دج. “ المادة 139 : لتكون رخص الصيد صالحة، مهما كانت الفترة التي تسلم فيها يجب أن تخضع لدفع رسم طابع قدره 500 دج عن كل سنة. “ المادة 139 مكرر : يخضع تسليم رخصة البناء لتحصيل حق في شكل طابع جبائي يحدد على النحو الآتي حسب قيمة البناية : قيمة البناية حتى 750.000 دج . حتى 1.000.000 دج . حتى 1.500.000 دج . حتى 2.000.000 دج . حتى 3.000.000 دج . أعلى من 3.000.000 دج . إن طرق التحصيل .( الباقي بدون تغيير. “ المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب إلى …… ( بدون يحصل هذا المبلغ لمدة سنتين (2). رسم الطابع 1.500 دج 2.500 دج 4.000 ذج 7.000 دج 9.000 دج 15.000 دج تغيير حتى) إلى رسم قدره 500 دج ، في حالة فقدان هذه البطاقة …. (بدون تغيير حتى ……. إلى رسم قدره 250 دج ….. (الباقي بدون تغيير……. المادة 142 : تخضع البطاقة الخاصة المسلمة للأجانب …… ( بدون تغيير حتى) …… لرسم قدره 1.000 دج (الباقي بدون تغيير). “ المادة 142 مكرر : تسليم وتجديد … بدون تغيير حتى) رسم بمبلغ 500 دج عن الرخصة المؤقتة و 500 دج عن رخصة السياقة. “ المادة 142 - رابعا : تخضع العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في الخارج (بدون تغيير حتى) ……. الوزير المكلف بالمالية. تخضع العقود المذكورة فيما يأتي لرسم طابع يحدد كالآتي :
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 2.9 طبيعة العقد
- شهادة تغيير الإقامة : رسم الطابع 300 دج يرفع هذا الرسم بمبلغ 10 دج عن كل 10.000 دج من القيمة المصرح بها يخفض هذا الرسم بنسبة 50% للطلبة والمتربصين فقط (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بدون تغيير) (بدون تغيير) شهادة الأصل للبضائع : 500 دج يرفع هذا الرسم بمبلغ 10 دج عن كل 10.000 دج من القيمة المصرح بها “ المادة 143 : يحدد رسم تسليم أو تجديد مدة سريان 500 دج ………….. ( الباقي بدون تغيير). “ المادة 144 : يحدد رسم امتحان الحصول على رخصة ذات محرك بمبلغ 200 دج …………….. ( بدون تغيير حتى رخص السياقة الدولية المذكورة في قانون المرور بمبلغ سياقة السيارات والدراجات النارية وكل أنواع العربات …………….. الموجه للسلطات المختصة. إن رخصة سياقة السيارات … ( بدون تغيير حتى لرسم يحدد بمبلغ 500 دج ، يخضع تسليم نسخة مماثلة من هذه الرخص لتحصيل رسم يحدد بمبلغ 200 دج. يحدد تسليم رخصة سياقة الدراجات النارية ……. (بدون تغيير ) …….. لرسم بمبلغ 300 دج …………… ( الباقي بدون تغيير). …………. “المادة 145 - أولا : (1) إن بطاقات ترقيم السيارات ……. بدون تغيير حتى)……… لدفع رسم حسب المعدلات المحددة أدناه. ( 1)…… (بدون تغيير ) …….. 2 (2) بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل العام : من 2 إلى 4 أحصنة من 5 إلى 9 أحصنة ……………. ابتداء من 10 أحصنة 3 ) بالنسبة للجرارات 500 دج 600 دج 700 دج 500 دج 4 ) بالنسبة للآلات المتحركة الخاصة بالأشغال العمومية ……. 1.500 دج.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه يترتب عن إصدار مستخرج من بطاقات الترقيم هذه ….. ( بدون تغيير حتى ….. بقيمة 200 دج. إن الرسم المذكور في الفقرة ……….. بدون تغيير حتى … صاحب السيارة. ثانيا - يترتب عن وصولات التصريحات المتعلقة بوضع تغيير حتى … الرسم المحددة قيمته بمبلغ 500 دج . السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 (بدون “ المادة 147-7. 1 : إن امتلاك سفن النزهة (يخوت) …………… ( بدون تغيير حتى). لرسم سنوي حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه : سعة السفينة طنة واحدة إلى أقل من طنتين تساوي طنتين وتقل عن ثلاثة طنات. تساوي ثلاث طنات وتقل عن ست طنات تساوي ست طنات وتقل عن عشر طنات .. تساوي عشرة طنّات وتقل عن خمس عشرة طنة. تساوي خمس عشرة طنّة وتقل عن عشرين طنّة. تساوي عشرين طنّة فأكثر . المراكب المرقمة …… ( الباقي بدون تغيير ………… مبلغ الرسم 1.500 دج 3.000 دج 8.000 دج 24.000 دج 40.000 دج 56.000 دج 80.000 دج المادة 68 : تعدل المادتان 147-11 و 147-12 من قانون الطابع وتحرران كما يأتي : “ المادة 147-11 : تحدد تعريفة حق الطابع المرقم حسب مبلغ العلاوة حتى 250 دج من 250 دج إلى 500 دج من 501 دج إلى 1.000 دج من 1001 دج إلى 2.500 دج أكثر من 2.500 دج مبلغ العلاوة تبعا للجدول الآتي : التعريفة 60 دج 120 دج 225 دج 375 دج 600 دج المادة 147-12 : تحدد تعريفة حق الطابع المرقم المستحق على علاوات تأمين الشاحنات وعتاد الأشغال العمومية بمبلغ ألف ومائتي دينار (1.200 دج) “. المادة 69 : تحدث في قانون الطابع مادة 258 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 258 مكرر : تعفى إيصالات الودائع النقدية لدى 100- ثانيا من هذا القانون”. بنك أو مؤسسة مماثلة، من حق الطابع الوارد في المادة
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 31 القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 70 : تعدل المادة 2 (الفقرتان 6 و (9) من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : ( 1) إلى 5 ) ……….بدون تغيير ) 6 (6) عمليات الإيجار ، وأداء الخدمات، وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير المبيعات والأشغال العقارية. 7 ( ) إلى (8) …………….. بدون تغيير ) 9 (9) العمليات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والشركات، باستثناء العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبيطري. وفيما يخص العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبيطري يؤجل إخضاعها للرسم على القيمة المضافة إلى أول يناير سنة 1997. غير أنه تبقى خاضعة للرسم على القيمة المضافة الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام التي تقدمها المؤسسات العلاجية من غير تلك الخاضعة للصحة العمومية. …………. (الباقي بدن تغيير) ….. المادة 71 : يعدل المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ويحرر كما يأتي : “ المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة بما يأتي : أ (أ) المصوغات من الذهب والفضة والبلاتين. ب) (بدون تغيير) ج) بدون تغيير ) …………… المادة 72 : تتمم المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطعين 25 و 26 ويحرران كما يأتي : “ المادة 9 يعفى من الرسم على القيمة المضافة : إلى ……. (بدون تغيير) ….. 25 - (أ) على أساس المعاملة بالمثل تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية والأجنبية المجهزة للملاحة مابين موانىء دولية محددة، وطائرات شركات الملاحة الجوية عن أدائها لخدماتها المنجزة على خطوط دولية. ب) - أداء الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للسفن والطائرات المذكورة أعلاه وحمولتها. 1 (1) أداء الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للسفن وحمولتها : قطر أو جر السفن القيادة، والإرساء، وجر السفن من الموانىء إلى عرض الموانىء، والتموين بالمياه، وتنقية السفن من العوالق وصيانة السفن، ومسك السفن، ورسو السفن في عرض الموانىء، وكنس الرصيف ووساطة حجز السفينة، وعمولة تأجير السفن، والمهاتفة
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه من على ظهر السفينة، والخبرات البحرية والتفتيشات، والأتاوى المينائية، وصيانة السفن، وشحن أو تفريغ السلع من السفن إلى العربات الحديدية أو الشاحنات، واستعمال المحطات البحرية، والصعود إلى السفن والنزول منها، وكراء الصناديق المخصصة (الحاويات لشحن البضائع، وعمليات الضخ، وتأمين تآكل السفن. (2) إن الخدمات المقدمة لسد الحاجيات المباشرة للطائرات والنقل الدولي الذي تقوم به : هبوط وإقلاع وخدمات تقنية مرتبطة بوصول الطائرات وبتوقفها وإقلاعها، وتصليح وتنظيف وصيانة الطائرات وعتادها وتجهيزاتها واستعمال منشآت المطارات لاستقبال الركاب والبضائع استعمال المنشآت المخصصة لتموين الطائرات، توقف وإرساء الطائرات واستعمال المآرب، امتطاء الركاب وشحن أمتعتهم ونزولهم من الطائرات شحن الطائرات وتفريغها. (26) عقود تأمين الأشخاص كما حددها التشريع المتعلق بالتأمينات”. المادة 73 : تتمم المادة 15 من قانون الرسم على رقم الأعمال بفقرة 5 وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للضريبة ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيها كل المصاريف. والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها. ويتكون مما يأتي : 1 ( ) إلى ( 4 ) ………. ( بدون تغيير ) (5) لعمليات البيع الخاصة بالمواد البترولية : أ - في مرحلة الإنتاج، بسعر البيع عند خروج المواد من معمل مراقب من طرف الجمارك .. ب - في مرحلة التوزيع، فقط حسب شروط البيع بالجملة على هامش الجملة”. المادة 74 : تتمم الفقرتان 2 و 3 من المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع وتحرران كما يأتي: “ المادة 1 2-1 : يحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد نسبته 21%. 2 - كما تخضع لهذا المعدل الأنشطة والعمليات المذكورة فيما يأتي :
- ….. (بدون تغيير حتى معدل نسبته %3%1% من الرسم على القيمة المضافة. عمليات بيع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المماثلة الخاضعة لرسم المرور المنصوص عليه في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة. 3 – تخضع أيضا للمعدل المقدر بنسبة %21 - بدون حق في الخصم. (بدون تغيير)
- البنزين الممتاز (رقم التعريفة الجمركية م ( 27.10) البنزين العادي ( ر . ت . ج م . 27.10) وغاز البترول السائل المستعمل كوقود (ر . ت . ج م . 27.11) غير أنه يعفى من الرسم على القيمة المضافة غاز البترول المميع السائب”. المادة 75 : تعدل الفقرة (4) من المادة 22 - أولا ، من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
و شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 33 “ المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة بنسبة 7%. ويطبق على المنتوجات والمواد والأشياء والسلع والعمليات المحددة أدناه. أولا) عمليات خاضعة للرسم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : ( 1) إلى 3( ) (بدون تغيير) ….. (4) عمليات بناء العقارات وبيعها المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، والمذكورة في المادة 2 - سابعا “د” من هذا القانون، وكذلك عمليات بناء السكنات الاجتماعية.
- …….. (الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 76 : تعدل وتتمم المادة 22 - أولا من قانون الرسم على رقم الأعمال، بفقرات 9 و 10 و 11 وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 - أولا - (1 (1) إلى (8 (8) (بدون تغيير) (9) كما تخضع للرسم على القيمة المضافة بمعدل مخفض خاص نسبته %7 %7% المنتوجات المصنوعة يدويا والمتعلقة بأنشطة الصناعة التقليدية المبينة أدناه : زرابي تقليدية أدوات من السلالة أدوات من الحلفاء، فخاريات مصنوعة من الطين المطهي أو الحجر الرملي منتوجات نحاسية مصنوعات خشبية منقوشة يدويا مصنوعات من السختيان. الصياغة التقليدية
- اللباس التقليدي الطرز التقليدي، أدوات مصنوعة بالنفخ في الزجاج
- الآلات الموسيقية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة وكذا قائمة منتوجات الصناعة التقليدية المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والصناعة التقليدية. (10) ورق الجرائد في شكل حزم أو أوراق التعريفة الجمركية رقم 01-48). يعدل نتيجة لذلك الجدول المبين في المادة 23 - أولا - 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. (11) المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري، الواردة في الفصل 30 من التعريفة الجمركية. تحدد قائمة هذه المواد، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الأعمال”. المادة 77 : تتمم المادة 22 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة (6) وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة بنسبة 7% ، ويطبق على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة للرسوم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : ( بدون تغيير) ثانيا - العمليات الخاضعة للرسوم دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : ( 1) إلى 5( ) (بدون تغيير) 6 (6) فيويل أويل الثقيل . ر . ت . ج م . 27.10)”. المادة 78 : تخضع حافظات الأعضاء الجنسية الواردة في التعريفة الجمركية تحت رقم 40.14.10.00 للرسم على القيمة المضافة وفق المعدل المخفض الخاص المقدر بنسبة 7%. تعدل نتيجة لذلك المادة 22 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 79 : تخضع موانع الحمل المستعملة في مدخل الرحم الواردة في التعريفة الجمركية تحت رقم 90.18.90.90 للرسم على القيمة المضافة وفق المعدل المخفض الخاص بنسبة 7%. وتعدل نتيجة لذلك المادتان 22 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 80 : تتمم المادة 23 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 3 وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 13 %. ويطبق على المنتوجات والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : …… (بدون تغيير) ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة حسب المعدل المخفض دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : كما تخضع للرسم على القيمة المضافة حسب المعدل المخفض بنسبة 13 %، دون حق في الخصم : 1 ( ) إلى 2( ) …. (بدون تغيير) (3) الغاز - أويل ( ر . ت . ج م . 27.10) البروبان (ر . ت . ج م . 27.11). البوتان (م . 27.11) وكذلك المواد الزفتية والمواد الخاصة بتصفية الزيوت المعدنية، التي لا تخضع للمعدل العادي، وللمعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة، التي أعيد ذكرها في الفصل 27 من قانون التعريفة الجمركية”. المادة 81 : تعدل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات الآتية، وحسب التعريفات الواردة أدناه :
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين المنتوجات أو لا - الجعة ثانيا - المواد التبغية وأعواد الثقاب من صنع محلي : 1- السجائر أ - من التبغ الأسود. ب - من التبغ الأبيض. 2 - السيجار . 3 - تبغ للتدخين . 4 - تبغ للنشق والمضغ . 5 - أعواد الثقاب. ثالثا - المواد التبغية وأعواد الثقاب المستوردة : (بدون تغيير ) الجزائرية / العدد 82 35 التعريفات (بدون تغيير) 654,00 دج / كغ 852,00 دج / كغ 1000,00 دج / كغ … (بدون تغيير) 360,00 دج / كغ (بدون تغيير ) … (بدون تغيير) المادة 82 : يضاف في الفصل الثاني من قانون الرسوم على رقم الأعمال قسم خامس تحت عنوان “الرسم على المنتوجات البترولية” يشتمل على المواد 28 مكرر حتى 28 مكرر 6، القسم الخامس تحرر كما يأتي : الرسم على المنتوجات البترولية “ المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، مستوردة أو محصل عليها في الجزائر، لاسيما في معمل تراقبه الجمارك. يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد . 27.10 مم البنرين الممتاز . 27.10 البنزين العادي . 27.10 زيت فيول . 27.10 مم غاز أويل 27.11 مم البروبان .م 27.11 مم البوتان . 27.11 غاز البترول السائل (الوقود) للمعدلات الآتية : المعدلات X85 X64 10 ¥ 12.5 % 28 %
X246 “ المادة 28 مكرر 1 : تمدّد قواعد تأسيس الوعاء، والتصفية، والتحصيل وقواعد المنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة إلى الرسم على المنتوجات البترولية.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416ه “المادة 28 مكرر 2 : بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من هذا القانون، لا يدخل الرسم على المنتوجات البترولية في وعاء الحقوق والرسوم مهما تكن طبيعتها والتي تخضع لها المواد المعنية. “ المادة 28 مكرر 3 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على المواد البترولية أن يكتتبوا حتى اليوم 20 من كل شهر في نفس وقت الاكتتاب المتعلق بالجداول الخاصة للرسم على القيمة المضافة، تصريحا شهريا يتضمن الكميات وقيم المواد الخاضعة للرسم والموجهة للاستهلاك. ويتبع هذا التصريح بالتسديد التلقائي للرسم على المنتوجات البترولية الذي يؤدونه وفقا للمعدلات الواردة في المادة 28 مكرر أعلاه. “ المادة 28 مكرر 4 في حالة ما إذا ارتفع الرسم على المنتوجات البترولية، يجب على المدينين المنتجين ومعيدي بيع المنتوجات الخاضعة للرسم، أن يكتتبوا تصريحا خاصا بمخزونهم في الأيام العشرة (10) الأولى التي تتبع صدور المعدلات الجديدة وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، ويجب كذلك أن يسددوا باقي الضريبة الخاصة بالفرق بين العبء الجبائي القديم والعبء الجبائي الجديد. “المادة 28 مكرر 5 : تحصل إدارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولية عند الاستيراد بنفس الشروط ووفق نفس القواعد المطبقة على الحقوق الجمركية بناء على تصريح للعرض من أجل الاستهلاك. تعفى من الرسم على المنتوجات البترولية المنتوجات البترولية الموجهة للتصدير”. “المادة 28 مكرر 6 : مع مراعاة العقوبات المترتبة عن أحكام قانونية أو تنظيمية أخرى، فإن استعمال أو بيع أو وضع لبيع الوقود المحترق السائل والذي لم يسمح ببيعه لهذا الاستعمال، يجعل هذه المنتوجات خاضعة للرسوم المطبقة على الوقود التي يحل محلها”. المادة 83 : تلغى المواد 54 و 57 المقطع (3) و (76-1 المقطع (2) من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 84 : تعدل المادة 62 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 62 : تلزم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تضع على نفقتها بواسطة الطبع المباشر على العلب الموضوعة للبيع، الطابع الخاص بها الذي ينص على الوزن الصافي للتبغ الذي تحتويه العلب. إن وضع هذه (الباقي بدون تغيير) ……. “ . المادة 85 : تلغى المادة 68 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 86 : تحدث مادة 80 مكرر في قانون الرسوم على رقم الأعمال تحرر كما يأتي : “ المادة 80 مكرر : إن قواعد جبر الأسس الخاضعة للرسم على القيمة المضافة والحقوق المثبتة تتطابق مع تلك المنصوص عليها في المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 87 : تلغى الفقرة الرابعة من المادة 107 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 88 : تتمم المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 108 : يبلغ فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقويم (بدون تغيير حتى) ……… الذي يبت في ذلك في مدة أربعة (04) أشهر. تقدم الشكوى حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 332 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 37 المادة 89 : يحدث في الفصل السابع، القسم الأول من قانون الرسوم على رقم الأعمال، قسم فرعي تحت عنوان مراقبة التصريحات”، المادة 111 مكرر، يحرر كما يأتي : القسم الفرعي الأول مراقبة التصريحات “ المادة 111 مكرر : يدقق المفتش في التصريحات، ويمكنه في هذا الصدد أن يطلب الاطلاع على الوثائق المحسابية المرتبطة بها ، ويستمع إلى المعنيين لما يتبين له أن الاستماع إليهم مفيد، أو لما يطلبون تقديم شروح شفوية، كما يمكن أن تطلب التوضيحات والحجج كتابيا . عندما يرفض المدين بالضريبة الرد على طلب شفوي، أو عندما يرى المفتش أن الردّ على هذا الطلب يعتبر امتناعا عن الرد على جميع المسائل المطلوب توضيحها أو عن جزء منها، يجب أن يحدد المفتش طلبه كتابيا ويحدد للمدين كي يقدم ردّه في مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما. يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن يجب عليه قبل ذلك أن يرسل للمكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، على أن يبين له بكل وضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك وكذا مواد قانون الرسوم على رقم الأعمال المطابقة لكل مسألة يريد تصحيحها. ويجب على المفتش أن يدعو المكلف بالضريبة المعني، في نفس الوقت الى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة ثلاثين (30) يوما. وإذا انقضت هذه المدة دون أي رد، يحدد المفتش أساس إعادة التقييم وفق إجراءات الخضوع إلى الضريبة التلقائي”. المادة 90 : تعدل المادة 116 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 116 - أولا : إذا اتضح بعد عملية المراقبة أن رقم الأعمال السنوي الذي صرح به المدين غير كاف، أو إذا طبق الخصم خطأ فتزاد على مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الآتية : 10 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها المجموعة في السنة المالية يقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه. 15 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ 50.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه. 25 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ 200.000 دج. ثانيا : في حالة ………… (الباقي بدون تغيير ………… المادة 91 : تعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 140 : كل الالتزامات القانونية (بدون تغيير حتى) غرامة جبائية نسبتها 10 % عندما يحصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
- إلزام مالي نسبته 3 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير عندما تدفع الضريبة بعد اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي شهر استحقاق الضريبة، دون أن يفوق هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائية، المنصوص عليها أعلاه نسبة أقصاها 25%. عندما تجمع غرامة التحصيل التي نسبتها 10 % مع غرامة بسبب إيداع متأخر، يخفض مبلغ الغرامتين إلى نسبة 15% شريطة أن يودع التصريح وتدفع الرسوم في أجل أقصاه اليوم الأخير من شهر الاستحقاق”.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 92 : تعدل المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة، تتحمل الكحول والخمور وغيرها من المشروبات المماثلة لصالح ميزانية الدولة رسم مرور يحدد حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. أما المصوغات من الذهب والفضة والبلاتين فتتحمل لصالح ميزانية الدولة، حسب القواعد المحددة بموجب هذا القانون، رسما داخليا للاستهلاك يتضمن رسما ثابتا وآخر حسب القيمة”. المادة 93 : تعدل المادة 6 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : عندما يرفع الرسم الداخلي للاستهلاك أو رسم المرور الباقي بدون تغيير ) ……………….. المادة 94 : تعدل المادة 41 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : المادة 41 : تخضع للرسم الداخلي للاستهلاك أو رسم المرور البضائع المستوردة الخاضعة لهذين الرسمين بمقتضى المادة 2 من هذا القانون. الباقي بدون تغيير) …………….. المادة 95 : تعدل المادة 45 من قانون الضرائب غير “ المادة 45 : تعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج المرور. المباشرة وتحرر كما يأتي : حسب الحالة، من الرسم الداخلي على الاستهلاك أو رسم غير أن هذا الحكم لا يطبق على تموين السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانىء الجزائرية.. المادة 96 : تعدل المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 47 : تحدد تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون كما يأتي : بيان المنتوجات تعريفة رسم المرور بالهكتولتر من الكحول الصافي 1 - منتجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت ولا يمكن شربها، الواردة في قائمة معدة عن طريق التنظيم. 2 - منتجات العطور والزينة. 10 دج 980 دج 3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة الطبيعية التي تستفيد من النظام الجبائي للخمور … 1.460 دج 4 مشهيات أساسها الخمور والفرموت والخمور الكحولية وماشابهها والخمور الطبيعية الحلوة الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية من أصل أجنبي ذات التسمية الأصلية المراقبة أو المنظمة وكريم دوكاسيس….. : 62.000 دج 5 - الويسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر أمر، غدرون، جنتيان ، أنيس. 94.000 دج 6 - الرم وغيره من المنتجات المذكورة في الأرقام من 1 إلى 5 أعلاه …………… 62.000 دج
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 39 المادة 97 : تعدل المادة 55 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 55: يخضع النقص في الكحول “الطبيعي” الملاحظ في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون للضريبة حسب التعريفة المرتفعة من رسم المرور”. المادة 98 : تعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 176 : تحدد تعريفة رسم المرور على المشروبات الكحولية بمبلغ أربعة آلاف دينار جزائري للهكتولتر ( 4000 دج / هك). المادة 99 : تلغى المواد من 404 إلى 410 ومن 422 إلى 428 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 100 : تعدل المادة 489 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 489 : يمكن المكلف بالضريبة الذي ينازع في صحة المطالبة أو في حصة المبالغ المطالب بها، أن يقدم اعتراضا خلال الأربعة أشهر من استلام تبليغ سند التحصيل …… الباقي بدون تغيير ) ………….. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 101 : يجب أن يتم دفع رسم الطابع الذي تخضع له الوثائق المذكورة في مواد قانون الطابع المبينة فيما يأتي في قباضة الضرائب بواسطة إيصال.
- المادة 87 : الأوراق التجارية
- المادة 135 مكرر : تذاكر الملاحة البحرية ووثائقها
- المادة 137 : التأشيرات الممنوحة للأجانب
- المادة 138 : رخصة الصيد،
- المادة 139 : رخصة الصيد،
- المادة 139 مكرر : رخصة البناء،
- المادة 141 : بطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب،
- المادة 142 مكرر : الترخيص بالعمل المؤقت ورخصة العمل
- المادة 143 : رخصة السياقة الدولية
- المادة 144 : رسم الامتحان بالنسبة لرخصة السياقة
- المادة 145 - أولا : بطاقة ترقيم السيارة
- المادة 147 : تحقق مصلحة المناجم في السيارات الخفيفة
- المادة 147 - سابعا : (أ (أ) سفن النزهة وتعدل نتيجة لذلك مواد قانون الطابع المذكورة أعلاه.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 المادة 2 10 : تعفى عمليات التنازل التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة، من كل رسوم التسجيل والطابع، كما لا تخضع أيضا لهذه الرسوم : 1 - المزايا المترتبة عن منح العمال أسهما مجانا. 2 - فوائض القيمة المحققة عند التنازل عن الأصول. المادة 103 : يشترط منح الاعتمادات الممارسة وظيفتي وسيط في الشحن ووكيل في النقل بتحصيل رسم طابع قدره 1.000 دج. يترتب عن تسليم نسخة ثانية من هذه الوثائق تحصيل نفس الرسم. ويتم دفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب. المادة 104 : يشترط في منح الرخصة الاستثنائية للسير التي تمنح المتعاملين في النقل البري للمسافرين وبالنسبة لكل خدمة استثنائية مستغلة، تحصيل رسم طابع قدره 200 دج. . يدفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب. المادة 105 : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم التسجيل للحصول على البطاقة المهنية للحرفي ويجدد كما يأتي : 1.000 دج بالنسبة للحرفيين 1.500 دج بالنسبة للتعاونيات الحرفية 2.000 دج بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية والحرف. ويتم دفع هذا الرسم مقابل وصل يسلمه قابض الضرائب. المادة 106 : يستفيد الأجراء العزاب والمتزوجون بدون أطفال، والذين لا يقل دخلهم الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عن مبلغ خمسة عشر ألف دينار (15.000) دج شهريا أو يعادله، استثناء، من تخفيض إضافي يقدر بثلاثمائة (300) دينار جزائري كل شهر في الضريبة على الدخل الإجمالي. المادة 107 : تخضع فوائض القيمة غير المخصصة والناتجة عن عمليات إعادة التقييم المسجلة في حصيلة المؤسسات في أول يناير سنة 1995 ، للضريبة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 186 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وذلك على أساس الجزء من فوائض القيمة التي تطابق الاستهلاكات التكميلية غير المطبقة حتى هذا التاريخ. المادة 108 : تحدد الغرامة المنصوص عليها في المادتين 113 – 3 و 116-5 من قانون التسجيل والمطبقة في حالة إخفاء الثمن، بضعف الحقوق المتملص منها دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 10.000 دج. وتضبط نتيجة لذلك المواد المعنية في قانون التسجيل. المادة 109 : يعوض مرجع عبارة “الرسم الداخلي عند الاستهلاك المنصوص عليها في المواد 48 إلى 242 من قانون الضرائب غير المباشرة بعبارة “رسم المرور”. المادة 110 : تلغى جميع أحكام قانون الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالرسم حسب القيمة على الكحول والخمور والمشروبات المماثلة الأخرى.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 41 ويضبط نتيجة لذلك قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 111 : تعدل المادة 99 من المرسوم التشريعي والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 “ المادة 99 : يؤسس رسم خاص إضافي يطبق على المواد المحلية الصنع أو المستوردة التي تحدد قائمتها والنسب المطبقة في الجدول المبين في ملحق هذه المادة. يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : 75 %75 لصالح الميزانية العامة للدولة، 10 لصالح “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، 15 لصالح الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي”، لا يخضع الرسم الخاص الإضافي لقواعد الإعفاء المطبقة في مجال حقوق الجمارك والرسم على القيمة المضافة على السيارات التي يشتريها . الخواص غير أنه، تستفيد الإعفاء من الرسم النوعي الإضافي السيارات التي يشتريها : معطوبو حرب التحرير الوطني،
- أبناء الشهداء،
- الأشخاص المدنيون المصابون بالشلل أو الذين بتر أحد عضويهما السفليين أو كليهما. الملحق قائمة المنتجات المستوردة أو من إنتاج محلي الخاضعة للرسم النوعي الإضافي رقم التعريفة تعيين الجمركية والنسب المطبقة المنتوجات النسبة 04.06 م جبن ولبن خاثر عدا الجبن والعجينة نصف صلبة ( شيدولار عودا، غدييد بار ميرو الموجه للتحويل… 04.09.00.00 عسل طبيعي. 30 % 15 % 07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 07.12.30.10 فطر. 07.12.30.20 كمأة. 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز بدونها 08.02 م الوز. 08.02 م بندق 08.02 م جوز عادي. 08.02 م كستناء وقسطل. 15 % 60 % 60 % الكاشو طازجة أو مجففة بقشرتها أو 80 % 50 % 80 % 80 % 80 %
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رقم التعريفة العدد 82 9 شعبان عام 1416 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 08.02م فستق حلبي . 08.03 موز طازج أو مجفف. 08.04.30.00 أناناس . 08.04.40.00 أفوكادو. 08.04.50.00 جوافة، مانجة ، منجوستين. 08.06 عنب طازج أو مجفف. 08.07.20.00 بابايا 08.08 تفاح، إجاص و سفرجل طازج 08.10.90.00 فواكه أخرى 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 08.11 فواكه مجففة أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 80 % 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام من 08.01 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات قشرة تابعة لهذا الفصل. 80 % 09.01 م قهوة محمصة. 09.01.40.00 أبدال البن تحتوي على بن. 10 % 80 % 12.02 فول سوداني غير محمص ولا مطهي بكيفيات أخرى، وإن كان مقشرا أو مفتتا الفصل 16 محضرات لحوم، ومحضرات سمك أو محضرات لا فقريات مائية أخرى عدا و 10.00 و 16.04 و 13.00 و 16.04 80 % محضرات قشريات رخويات أو المذكورة منها في الأرقام 16.02 14.00 80 % 17.02.90.00 غيرها، بما في ذلك السكر المنقلب أو المقلب. 80 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو (بما في ذلك الشكولاطة البيضاء). 80 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 80 % الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات ما عدا تلك المذكورة في الأرقام 20.02 …….. 20.08.20.00 أناناس معلبة. 30 % 80 % 21.04 محضرات مرق، ثريد أو حساء، مرق، ثريد، أو حساء محضر، محضرات غذائية، مركبات متجانسة …… 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت 22.04.10.10 أنبذة فوارة (شمبانيا). 80 % ). 80 % 80 % 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تفطير النبذة أو تفل العنب. 80 % 22.08.30.00 ويسكي. 80 %
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 43 الملحق (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 22.08.40.00 روم وطافيا. 22.08.50.00 جن وجنيفا . 80 % 80 % 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط مهيأة للبيع بالتجزئة. 80 % 33.03 عطور وعطور التنظيف.. 80 % 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها . 33.05 م محضرات خاصة بالشعر ، عدا الشامبوان. 33.05.10.00 شامبوان …….. 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة. 80 % 35 % 15 % 30 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين الداخلي ولاستعمالات عدا الأكواب من زجاج والصحون الزجاجية المماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 و 70.18. 50 % 70.18 خرز زجاجي ولؤلؤي للآلىء صافية مستنبتة ومقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال. 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 80 % 80 % أو مصنفا ولكن غير مجمع مصنف طبيعي أو مستنبت 80 % 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا ألماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل………. 80 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 80 % 71.05 تراب مسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية. 80 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مجددة . 71.17 حلي مقلد . من أحجار كريمة تركيبية أو 80 % 80 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 80 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلوغراما من الملابس الجافة. 80 %
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر. 85.28.12.90 تلفزيون ملون. المنتوجات النسبة 80 % 10 % 85.29.10.10 م هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الاصطناعية. 80 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي 4x4 ……. 10 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم 3 ولا تتجاوز 2000 سم3 (بنزين) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات. 25 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم 3 (بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا التركيبية. 89.03 م يخوت.. المجموعات المخصصة منها للصناعات 50 % 80 % 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين. 80 % 90.04.10.90 نظارات أخرى ( نظارات شمسية مصنوعة بمواد عادية). 80 % 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط ……. 80 % 95.04.10.10 ألعاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي 80 % المادة 112 : في عمليات الاعتماد الإيجاري المالي أو الاعتماد الإيجاري العملي، يعد المؤجر من الناحية الجبائية متصرفا في الملكية القانونية للملك المؤجر، وهو بهذا صاحب الحق في ممارسة اهتلاك هذا الملك. يتمتع المستأجر بحق قابلية التخفيض من الربح الخاضع للضريبة للإيجارات التي يدفعها المؤجر . المادة 113 : بالنسبة لعمليات الاعتماد الإيجاري الدولية، تلحق بالحاصل الخاضع للضريبة أرباح الصرف الكاملة والمتولدة عن الحركة المالية، بعملة معينة، ومثبتة في نهاية السنة المالية على الديون والقروض المبرمة بالعملات. المادة 114 : تعفى من حقوق التسجيل العقود المتعلقة بتعديلات القوانين الأساسية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وبتغيير رؤوس أموالها. المادة 115 : يؤسس لصالح الميزانية العامة للدولة مستحق عن كل طلب تسجيل . مادة صيدلانية. رسم ثابت مقداره مائة ألف دينار (100.000 دج) يدفع هذا الرسم بالعملة الأجنبية القابلة للصرف عندما يتقدم مصنّعوها الأجانب بطلبات التسجيل. المادة 116 : تحدث علاوة لصالح المصالح والأشخاص التي تضمن وعاء الضرائب وتحصيلها. تدرج العلاوات المرتبطة بالمساعدة في تحصيل الضرائب المدعوين لمساعدة المصالح الجبائية في إطار العمليات ضمن مصاريف الملاحقات.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 45 تقتطع علاوات المساعدة الخاصة بتوسيع الوعاء الضريبي والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة، لاسيما تلك التي يقوم بها موظفو الخزينة، من مبلغ عقوبات التحصيل بنسبة 10%. تمنح هذه العلاوة على أساس الخدمات المقدمة فعلا ابتداء من أول يناير 1996. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وشروطها عن طريق التنظيم. المادة 117 : يخصص ناتج حق الطابع المتدرج على شهادات تأمين السيارات بنسبة 25% إلى حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني”. المادة 118 : تستفيد المداخيل العائدة من الأنشطة التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون في ولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، تخفيضا قدره 25% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك بصفة انتقالية ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1996. كما تستفيد هذا التخفيض : بلديات ولاية بسكرة أولاد ساسي، أولاد حركات سيدي خالد، أولاد جلال، أولاد رحمة، الدوسن، ليوة، مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش، الحوش، الفيض عين الناقة، بوشقرون ، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس. بلديات ولاية الجلفة أم العظام، قطارة ، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبر، عين الإبل، تادميت، الدويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار . لا يمكن أن يفوق التخفيض المذكور في المقطع السابق مبلغا سنويا قدره سبعة آلاف دينار جزائري (7.000 دج). لا تطبق أحكام المقطع الأول على مداخيل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أنشطة تابعة لقطاع المحروقات وتلك التي لها طابع تجاري. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها عند الحاجة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 119 : تعدل وتتمم المادة 66 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “المادة 66 : عندما يتعذر التصريح المفصل القانوني بالبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في أماكن معينة لخزنها تحت المراقبة الجمركية في انتظار تقديم التصريح المذكور إلى الجمارك. وتسمى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت. ويمكن هذه المخازن ومساحات الإيداع المؤقت أن تستقبل البضائع الموجهة للتصدير أو لإعادة التصدير في انتظار إرسالها والتي تم التصريح بها مفصلا وتمت مراقبتها”.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه المادة 120 : يعدل ويتمم عنوان الفصل الخامس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ويحرر كما يأتي : “مخازن ومساحات الإيداع المؤقت”. المادة 121 : تعدل وتتمم المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “المادة 67 : يمكن أن ينشىء أشخاص طبيعيون أو معنويون مقيمون بصفة قانونية في الإقليم الجمركي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت. ويخضع إنشاؤها وموقعها وبناؤها وتهيئتها لموافقة إدارة الجمارك المسبقة. وتكون التزامات (بدون تغيير حتى) يحدد المدير العام للجمارك بمقرر ، تسيير المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والأحكام المطبقة على بقاء البضائع فيها، ومسك الجرد والمحاسبة، والقيام بالصيانة وإصلاح المنشآت الضرورية لتنفيذ الخدمة والشروط التي تمارس بموجبها الرقابة الجمركية”. المادة 122 : تعدل وتتمم المادة 68 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : المادة 68 : تفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت لجميع المستوردين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير، كما يمكن فتحها بغية الاستعمال المقصور على أشخاص معينين . ويمكن فتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، أمام جميع البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير. غير أن البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو يتطلب إيداعها تجهيزات خاصة، لا يمكن أن تقبل إلا في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت المعدة خصيصا لاستقبالها”. المادة 123 : تعدل وتتمم المادة 69 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي: “ المادة 69 : يجب أن تخزن البضائع في مخازن إيداع مؤقت تقفل بقفلين مختلفين، يكون مفتاح أحدهما في حوزة إدارة الجمارك. غير أنه، يجب أن تقبل في مساحات الإيداع المؤقت البضائع المفروض عليها الرسم بنسبة ضعيفة والكبيرة الحجم أو الثقيلة والمزاحمة والتي يمكن أن يلحق وجودها ضررا بالبضائع الأخرى”. المادة 124 : تعدل وتتمم المادة 70 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “ المادة 70 : تقبل البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، بالوثيقة نفسها التي تقدم إلى إدارة الجمارك، قصد الترخيص بتفريغها أو مرورها. تكون البضائع بمجرد قبولها في أحد المخازن أو إحدى مساحات الإيداع المؤقت، تحت مسؤولية مستغل هذه المخازن والمساحات إزاء إدارة الجمارك”. المادة 125 : تعدل وتتمم المادة 71 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي :
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 47 “ المادة 71 : تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بواحد وعشرين (21) يوما. يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع الموضوعة في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت على حالتها، كالتنظيف أو إزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الغلف الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك. ويسمح كذلك ………. (بدون تغيير حتى) ………. وتجرى العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك”. المادة 126 : تعدل وتتمم المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : المواد 72 و 76 و 94 و 113 و 204 : يعوض مصطلح “مساحات التخليص الجمركي”، بمصطلح “مخازن ومساحات الإيداع المؤقت”. المادة 127 : تعدل وتتمم المادة 73 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “ المادة 73 : البضائع المودعة في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 128 : تعدل وتتمم المادة 74 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “ المادة 74 : عند انتهاء أجل الإيداع، يلزم مستغل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بنقل البضائع الى مكان . توضع فيه تلقائيا قيد وضع الإيداع الجمركي، طبقا لأحكام المادتين 204 و 205 من هذا القانون”. المادة 129 : تعدل وتتمم المادة 116 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “ المادة 116 : عندما ينص هذا القانون على اكتتاب التزام مضمون بكفالة أو على إيداع مبلغ، يجوز لإدارة الجمارك أن :
- تعفي من تقديم الكفالة أو إيداع مبلغ الإدارات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري.
- تعوض المكسب الخاص بالكفالة عن طريق اكتتاب تعهد عام مضمون برهن أو برهن العتاد في مجال الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك ومستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات والمصانع الموضوعة تحت رقابة الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق (بدون تغيير حتى) المدير العام للجمارك”. المادة 130 : تعدل وتتمم المادة 127 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “ المادة 127 : إن المصرح … (بدون تغيير حتى) العبور. وللاستفادة من العبور ، يجب على المصرح اكتتاب تصريح مفصل، يتضمن تعهدا بكفالة، يتعهد بموجب (بدون تغيير حتى) ………. المتقادم.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه تقدم البضائع بمجرد وصولها إلى مكان الوصول، مع التصريح إلى مكتب الجمارك حيث يجب التصريح بالنظام الجمركي الذي سيطبق على البضائع. وفي انتظار إيداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، قصد تصفية نظام العبور. يمكن المدير العام للجمارك، بصرف النظر عن أحكام المادة 75 أعلاه، أن يرخص بتعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط للعبور بكفالة، وهذا تبعا لشروط محددة. يحدد المدير العام للجمارك بمقرر شكل التصريح المبسط للعبور وشروط استعماله”. المادة 131 : تعدل وتتمم المادة 135 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “المادة 135 : تتم عمليات إرسال البضائع من مستودع إلى مستودع آخر أو إلى مكتب جمركي، تحت نظام العبور”. المادة 132 : تعدل المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 138 : تؤسس تعريفة جمركية جديدة تحدد نسبها كما يأتي معفى 50.40.35.15.7.3 الباقي بدون تغيير) .”….. “ . المادة 133 : تعدل المادة 195 من القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : “ المادة 195 : يحدد المدير العام للجمارك بمقررات كيفيات تطبيق المادة 194 من هذا القانون والشروط التي تخضع فائض القيمة للبضائع الناتجة عن تصنيعها أو تحويلها أو تصليحها لدفع الحقوق والرسوم عند الاستيراد وذلك عندما يعاد استيرادها “. المادة 134 : تعدل أحكام المادة 229 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : “ المادة 229 مكرر : إن البضائع المستوردة (بدون تغيير حتى) تحويل العمارات البحرية (بدون تغيير حتى) مع توقيف دفع الحقوق والرسوم. تتم تصفية النظام نهائيا ، حسب الحالة، سواء باستهلاك البواخر الجزائرية للبضائع أو إعادة تصديرها بالنسبة للبواخر الأجنبية أو وضعها للاستهلاك الاستثنائي، بعد رقابة مصالح الجمارك على تخصيص البضائع لصالح البواخر البحرية. يحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل كيفيات عمل هذا النظام”. المادة 135 : تشمل عمليات الاعتماد الإيجاري الدولي للأملاك المنقولة ذات الاستعمال المهني الصادرات أو الواردات الخاصة بهذه الأملاك التي يؤجل دفعها وتخضع لشروط الدفع المطبقة على هذه العمليات. مع مراعاة أحكام المادة 178 من قانون الجمارك، تخضع الواردات والصادرات عن طريق الاعتماد الإيجاري لنظام جمركي موقف للحقوق والرسوم الجمركية الذي هو القبول المؤقت بالنسبة للواردات طبقا لمدة عقد الكراء التي ستحدد عن طريق التنظيم.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 49 المادة 136 : يتعين على المقرض المستأجر ، عقب مدة الكراء غير القابلة للفسخ وفي حالة إنهائه لخيار الشراء. أن يقوم بالتخليص الجمركي للأملاك التي اشتراها ليضعها للاستهلاك، بناء على استظهار فاتورة الشراء.. المادة 137 : يقوم المقرض المؤجر بصفته مستعملا للأملاك المؤجرة بواسطة الاعتماد الإيجاري، بالإجراءات الجمركية للاستفادة من نظام القبول المؤقت، سواء أكان مقيما في الجزائر أو غير مقيم فيها. ويتعين على المقرض المستأجر أن يقوم بالإجراءات الجمركية سواء قصد وضع الأملاك المؤجرة للاستهلاك أو لإعادة تصديرها بعد انتهاء مدة نظام القبول المؤقت. المادة 138 : تعفى الأملاك المستوردة أو المصدرة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف، لأن دخولها إلى التراب الجزائري أو خروجها منه غير خاضعين لإذن مسبق أو ترخيص تسلّمه السلطات الإدارية الجمركية المختصة ويبقى فقط تعيين موطن بنكي مسبقا للعملية مطلوبا كي تكون تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج ودخولها إلى الجزائر تحويلات قانونية. المادة 139 : تستمر البضائع المذكورة في المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وفي المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، المعدل والمتمم بالمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، في الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1996. لا تستفيد هذا الإعفاء إلا البضائع التي لم تصنع في الجزائر والموجودة في قائمة تحدد عن طريق التنظيم. المادة 140 : يلغى مقدار النصيب المحدد بنسبة 60 الواردة في التعريفة الجمركية المنصوص عليها في المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ويعوض بمقدار نصيب يحدد بنسبة 50%. وتعدل نتيجة لذلك التعريفة الجمركية المادة 141 : تخضع المنتوجات الواردة في التعريفات المبينة أدناه إلى نسب الحقوق الجمركية الآتية : رقم • التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات النسبة 01.05 ديوك ودجاجات، بط وإوز حبش ديوك ودجاجات (رومية) وغرغر (دجاج سوداني) حية من الأنواع الأليفة لا ديوك ودجاجات.. 01.05.11.10 أفراخ “ اليوم “ المعدة للحوم. 01.05.11.20 أفراخ أخرى مسماة بأفراخ “ اليوم “. 01.05.12.00 ديوك رومية. 01.05.19.00 غيرها . غيرها . 01.05.92.00 ديوك ودجاجات لا يزيد وزن الواحدة يتعدى وزن الواحدة منها 185 غرام
منها 2000 غ. 50
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 01.05.93.00 ديوك ودجاجات يزيد وزنها عن 2000 غرام. 01.05.99.00 غيرها .
…….. 50 02.06 أحشاء، وأطراف صالحة للأكل من حيوانات فصائل …. طازجة، مبردة أو مجمدة ….. 02.06.10.00 من حيوانات فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة من 02.06.21.00 ألسنة. 02.06.22.00 ……………… 02.06.29.00 غيرها. 02.10 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في حيوانات فصيلة الأبقار، مجمدة 50
ماء مالح، مجففة أو مدخنة دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم وأحشاء أو أطراف. 02.10.20.00 لحوم حيوانات من فصيلة الأبقار . غيرها، بما فيها الدقيق والمساحيق الصالحة للأكل
من لحوم أو أحشاء وأطراف. … 02.10.90.10 دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف. 15 02.10.90.90 غيرها .
الفصل الثالث أسماك وقشريات رخويات وغيرها من اللافقاريات المائية. 50 باستثناء أرقام التعريفة الفرعية 03.01.99.10 لعوط ( فرخ السمك يستعمل في تربية الأسماك 03.07.10.10 المحار . ) . 3
04.10.00.00 منتجات صالحة للأكل، من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 50 . 05.08 مرجان و مواد مماثلة، مساحيقها ونفاياتها.
06.02 نباتات حية أخرى ) بما فيها جذورها ( فسائل وطعوم، بياض الفطائر 06.02.20.00 أشجار وجنبات وشجيرات وأدغال فواكه صالحة للأكل، مطعمة أم لا …….. 15 غيرها : 06.02.90.10 شتائل مثمرة غير مطعمة. 06.02.90.20 شجيرات غابية. 06.02.90.90 غيرها.
06.03 أزهار وبراعم أزهار ، مقطوفة للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.
06.04 أغصان وأورقة وأوراق وأفنان أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى……
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 07.12 خضر مجففة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى 07.12.20.00 يصل. 07.12.30.00 فطر وكمأة. خضر أخرى، خليط خضر : الجزائرية / العدد 82 51 النسبة
07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة أو مشرحة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى. 40 07.12.90.20 مخصصة للفصول .. 07.12.90.90 غيرها . 07.14 جذور منهيوط مانيوق) لب النخل الهندي ( ساجو)
. 50 09.10 زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكري وتوابل أخرى 09.10.30.00 كركم. توابل أخرى 09.10.91.00 خلائط مذكورة في الملاحظة (1) ب) من هذا الفصل.. 13.01 صمغ اللاك، صموغ راتنجات وبلاسم طبيعية غيرها . 13.01.90.10 بلاسم طبيعية .. 13.01.90.90 فيرها .
19.01 خلاصات الشعير الناشط (مالت) … غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 19.01.20.00 خلائط وعجائن لتحضير منتجات المخابز والمرطبات غيرها : 19.01.90.10 خلاصات الشعير الناشط (مالت) 19.01.90.20 مساحيق مسكرة أو لا لنصاعة القشدة البودينغ الخ 19.01.90.90 غيرها … 19.03 تابيوكا وأهدالها … أو نخالات أو بأشكال مماثلة والداخلة في البند 19.05… 50
19.04 منتجات أساسها الحبوب …. غير واردة في مكان آخر 19.04.10.00 منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميص. 50 19.04.20.00 محضرات … حبوب منفسة. 19.04.90.00 فيرها .. 19.05 خبز وفطائر وكعك وبسكويت ومنتجات مماثلة.
20.02 طماطم محضرة أو محفوظة بدون خل أو حمض الإستيك غيرها : 20.02.90.10 مركز الطماطم ذات محتوى المواد الجافة القابلة للذوبان التي لا تتعدى 28% 50 20.02.90.20 مركز الطماطم ذات محتوى المواد الجافة القابلة للذوبان التي تتراوح بين 36 % و 38% 40 20.02.90.90 فيرها .
5-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول (تابع) رقم التعريفة العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 21.06 محضرات غذائية غ. م . ج . أ غيرها : 21.06.90.90 محضرات غذائية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر…………. 25 23.09 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 23.09.90.40 مركز معدني مطعم بالفيتامين والأزوت ………….. 28.20 أوكسيدات المنغنيز 28.20.10.00 ثاني أوكسيد المنغنيز …
28.36 كربونات، فوق أوكسيكربونات … المحتوية على كربامات الأمنيوم. 7 28.36.92.00 كربونات الستروتيوم.. 28.40 بورات، وفوق بورات (بيربورات).
1 28.4 أملاح من أحماض أكاسيد معدنية أو قوق أكاسيد معدنية منغنيتات، منغنات وبرمنغات : 28.41.61.00 برمنغتات البوتاسيوم. 28.41.69.00 غيرها . 30.06 محضرات وأصناف صيدلية مذكورة في الملاحظة
4 .. من هذا الفصل 30.06.60.00 مستحضرات كيماوية لمنع الحمل من أساس هرموني ومنوي. 3 32.08 دهانات وورنيش أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية مغيرة مشتتة أو محلولة في وسط غير مائي، ومحلولات محددة في النقطة 4 من هذا الفصل… 32.08.10.10 دهانات وورنيش من هذا الفصل أساسها بوليسترات 7 32.08.10.20 ورنيش.. أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية 32.08.20.10 دهانات غيرها 32.08.90.10 دهانات… 32.08.90.20 ورنيش..
32.09 دهانات وورنيش … في وسط مائي أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية : 32.09.10.10 دهانات … 32.09.10.20 ورنيش.. غيرها : 32.09.90.10 دهانات .. 32.09.90.20 ورنيش 32.11.00.00 مجففات محضرة. 34.01 صابون … بمادة مطهرة صابون … أو بمادة مطهرة معدة للاستعمال كمواد التجميل، تواليت (بما فيها 34.01.11.90 غيرها . غيرها
منتجات ذات الاستعمالات الطبية.
34.01.19.10 منتجات ومحضرات غواسل عضوية للاستعمال كصابون . 40
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول (تابع) رقم التعريفة الجزائرية / العدد 82 53 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 34.01.19.90 غيرها .
34.02 عوامل سطح عضوية ( عدا الصابون) … غير تلك الواردة في البند 34.01 عوامل سطح عضوية وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 34.02.11.00 أنيونيك.
38.19.00.00 سوائل الفرامل الهيدوليكية .. بما يقل عن 70% وزنا . 25 39.03 بولميرات السترين، بأشكالها الأولية بوليستران : 39.03.11.00 قابلة للمد. 39.03.19.00 غيرها . 39.03.20.00 كوبوليميرات السترين أكريلونا تريل 39.03.30.00 كوبوليمير داكريلونيتريل بوتادين ستيرين. 39.05 بوليميرات .. بأشكالها الأولية بوليميرات أستيتات الفنيل : 39.05.11.00 في تبددات مائية .
39.07 بولي إيستات وبولي أثيرات … بأشكالها الأولية بولي كربونات أكليدات 39.07.50.10 بولي الكيدات غليسير وفتاليك… 39.17 أنابيب من لدائن أنابيب ومواسير وخراطيم صلبة 39.17.23.00 من السليلوز كلورور الفنيل. 39.20 ألواح وصفائح … دون حامل : من السليلوز أو من مشتقاته الكيماوية : من السليلوز المحدد : 39.20.71.10 مطبوعة.. 39.20.71.90 غيرها . من لدائن أخرى : 39.20.99.10 مطبوعة. 39.20.99.90 غيرها . 39.21 ألواح وصفائح ولفات أشرطة … من لدائن من منتجات خلوية : 39.21.13.00 من بولي أوريثانات………… 39.23 أصناف التغليف أو النقل من لدائن أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) : 39.23.21.00 من بوليميرات الأتيلين. 40.01 مطاط طبيعي … أو أشرطة عصارات المطاط الطبيعي “لاتكس” والتي أخضعت 40.01.10.10 صفائح ، ألواح وأشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن
لتركيبة أولية : 20 ملم. 50 40.01.10.20 صفائح، ألواح وأشرطة ذات سمك لا يزيد عن 20 ملم. 25 40.01.10.90 غيرها :
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 40.02 مطاط تركيبي وأبدال مطاط (فاكتيس بأشكال صفائح أو ألواح أو أشرطة : مطاط إسترين - بيوتادين مطاط إسترين - بيوتادين كاربوكسلي من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.11.10 صفائح، ألواح أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.11.20 صفائح، ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.11.90 غيرها. غيرها
40.02.19.10 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.19.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 40.02.19.90 …………….. مطاط بيوتاداين 20 ملم. 7
40.02.20.10 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.20.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 40.02.20.90 فيرها .. مطاط إيزوبوتين - إسزوبرين (بوتيل) 40.02.31.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم. 7
أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.31.20 صفائح، ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.31.90 غيرها… غيرها 40.02.39.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي
أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.39.20 صفائح أو ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.39.90 غيرها مطاط كلروبرين (كلوروبوتادين) : من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.41.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي
أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.41.20 صفائح أو ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.41.90 فيرها غيرها
40.02.49.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.49.20 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي 40.02.49.90 فيرها. مطاط أكريلونتريل بيوتادين من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.51.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يزيد عن 20 ملم. 7
20 ملم. 25 40.02.51.20 صفائح أو ألواح، أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.51.90 غيرها . غيرها
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية جدول رقم التعريفة للجمهورية الجزائرية / العدد 82 55 (تابع) تعيين المنتوجات 1 النسبة الجمركية 40.02.59.10 صفائح، أو ألواح ، أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.59.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.59.90 غيرها .. مطاط إيزوبرين يزيد عن 20 ملم. 7
40.02.60.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.60.20 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.60.90 فيرها.
مطاط أتيلين بروبيلين ديان غير متوافقة : 40.02.70.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.70.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.70.90 فيرها . خلائط من منتجات البند 40.01 مع 40.02.80.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.80.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.80.90 فيرها . غيرها يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 لا يزيد عن 20 ملم. 7
منتجات هذا البند : يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 يزيد عن 20 ملم. 7
من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) : 40.02.91.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.91.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك 40.02.91.90 غيرها . غيرها 40.02.99.10 صفائح، أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 2,5 لا يزيد عن 20 ملم. 7
يساوي أو يقل عن 20 ملم. 25 40.02.99.20 صفائح أو ألواح أو أشرطة ذات سمك يزيد عن 20 ملم. 7 40.02.99.90 غيرها .
40.05 مطاط مخلوط غي رمبركين بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أ» رطة.. غيرها صفائح، أو ألواح أو أشرطة : 40.05.91.10 ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 ملم. 40.05.91.20 ذات سمك يزيد عن 20 ملم.
40.06 أشكال أخرى …. من مطاط غير مبركن 40.06.10.00 مجنبات للتلبيس للاطارات المطاطية. 40.06.90.00 فيرها .
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة 40.09 أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى مع أو بدون لوازمها مثلا ( الفواصل والاكواع والوصلات).
40.14 أصناف الاستعمال الصحي والصيدلي ) بما فيها رضاعات الاطفال بالمطاط المبركن غير المقسى). غيرها : 40.14.90.10 رضاعات و أصناف مماثلة للأطفال . 40.14.90.90 غيرها . 40.16 مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى. 40.16.93.00 حلقات وفواصل 41.11.00.00 جلود مجددة أساسها الجلد أو اليافة ألواح أو صفائح وإن كانت ملفوفة 44.03 خشب خام وإن كان مقشور اللحاء ما تحته أو مربعا
44.03.10.00 معلاج بالدهان أو بالصبغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر. 7 44.03.20.00 غيرها من فصيلة الصنوبريات
غيرها من الأخشاب الإستيوائية المبينة في الملاحظة 1 للبند الفرعي من هذا الفصل : 44.03.41.00 ميرانتي أحمر قاتم وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي غيرها : باكو. 7 44.03.49.10 أو كومية، أو بيش، سابيلي، سيبو، أكاجو إفريقي، ماكورية وأروكو. 3 3 44.03.49.90 غيرها . 44.08 صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس من الصنوبريات : 44.08.10.10 صفائح للتلبيس.. 44.08.10.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.10.90 غيرها . 44.08.20.10 من الأخشاب الإستوائية المبينة في الملاحظة (1) من ميرانتي أحمر تام وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي 44.08.31.10 صفائح للتلبيس. 44.08.31.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.31.90 غيرها . غيرها : 44.08.39.10 صفائح للتلبيس. 44.08.39.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.39.90 غيرها . غيرها : 44.08.90.10 صفائح للتلبيس. 44.08.90.20 صفائح لصناعة الخشب المتعاكس. 44.08.90.90 غيرها.
لا يزيد سمكها عن 6 ملم :
البند الفرعي لهذا الفصل : باكو
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 57 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 44.10 ألواح دقائق وألواح مماثلة من خشب أو من مواد مكتلة، روابط عضوية. 44.11 ألواح ليفية من خشب بروابط عضوية أخرى. 44.12 خشب متعاكس وخشب مصفح منضد مماثل…. 48.11 ورق أو ورق مقوى .. المنتجات الداخلة في البند - ليفية (خشبية أخرى وان كانت
03-48، 09-48، أو 10-48 ورق وورق مقوى مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن ( عدا المواد اللاصقة) : مبيض يزن أكثر من 150 غرام / م 2 : 48.11.31.10 مطبوع. 48.11.31.90 غيرها. غيرها. 48.11.39.10 مطبوع . 48.11.31.90 غيرها ورق أو ورق مقوى مطلي أو مشرب أو مغطى جلسرين 48.11.40.10 مطبوع . 48.11.40.90 غيرها. 48.19 علب وأكياس وما يماثلها :
بشمع برافين أو ليستارين أو
علب 1 صناديق قابلة للطي من ورق أو ورق مقوى غير المموج : 48.19.20.10 مطبوع . 48.19.20.20 غير مطبوع
49.02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة أو مشتملة على الإعلانات
54.02 خيوط خيوط من شعيرات تركيبية …. بقياس أقل من 67 دسيتكس 54.02.10.00 خيوط شديدة التماسك من نايلون أو بولياميدات 15 54.02.20.00 خيوط شديدة التماسك من بوليستر خيوط معدلة البنية 15 54.02.31.00 من نايلون أو بولياميدات آخر ، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس 15 54.02.32.00 من نايلون أو بولياميدات آخر ، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس 15 54.02.33.00 من بوليستر 54.02.39.00 غيرها .
خيوط أخرى مفردة غير مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر 54.02.43.00 من بوليستر، آخر 54.02.49.00 غيرها. خيوط أخرى مفردة أو مفتولة تزيد عن 50 برمة 54.02.51.00 من نايلون أو من بولياميدات آخر 54.02.52.00 من بوليستر 54.02.59.00 غيرها . 56.02 لباد وإن كان مشربا أو مطليا أو مغطى أو منضدا لباد إبرة وأصناف متحصل عليها بطريقة الحياكة
في المتر :
بالتصنير
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 56.02.10.10 أصناف من لباد
لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد : من مواد نسيجية أخرى : 56.02.29.10 أصناف من لباد …. غيرها 56.02.90.10 أصناف من لباد 56.07 خيوط أو اللدائن من جوت أو من ألياف نسيجية لحائية أخرى
من البند رقم 53.03 56.07.10.10 خيوط ربط وحزم من سيزال أو من ألياف نسيجية أخرى من نوع أجاف 25 غيرها 6.07.29.10 خيوط ربط وحزم من أباكا (قب مانيلا أو موزي تكتيليسني أو من ألياف ورقية صلبة أخرى : 56.07.30.20 خيوط ربط وحزم غيرها 56.07.49.10 خيوط ربط وحزم من ألياف تركيبية أخرى : 56.07.50.20 خيوط ربط وحزم غيرها 56.07.90.20 خيوط ربط وحزم
56.08 شباك بعيون معقودة بشكل من مواد نسيجية
- من مواد نسيجية اصطناعية أو تركيبية 56.08.11.00 شباك جاهز لصيد الأسماك 56.08.19.00 ……………. غيرها : 56.08.90.10 شباك جاهز لصيد الأسماك 56.08.90.90 …………..
58.02 نسيج مزردة من النوع الإسفنجي عدا الأصناف الداخلة في البند 57.03 50 58.06 شرائط عدا الأصناف الداخلة مجمعة بمادة شرائط أخرى 58.06.32.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 59.03 نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن مع 59.07 نسيج آخر مشرب … أو لاستعمالات مماثلة لاصقة (بولدورة)
لدائن عدا الداخلة في البند 59.02.. 50
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 59 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 59.07.00.10 قماش مشمع ونسيج آخر ، مزيتة أو مغطاة في طلاء النسبة متكون أساسا من الزيت……. 25 59.07.00.20 قماش مرسوم عليه مناظر خلفية للمسارح أو المراسم أو لاستعمالات مماثلة ……….. 25 ! 59.07.00.90 غيرها.
60.01 قطيفة (مخمل) وقطيفة طويلة الخمل بما فيها الأقمشة طويلة الزغبر وأقمشة مزردة، مصنرة 60.02 أقمشة مصنرة أخرى 63.05 أكياس التعبئة والتغليف
63.06 أغطية بضائع وظلل خارجية … وأصناف أخرى للتخييم 50 63.07 أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة
64.01 أحذية كتيمة بنعال خارجية مجمعة بنفس هذه الطرق 50 64.02 أحذية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاط والدائن. 50 باستثناء رقم بند التعريفة 64.02.12.00 أحذية تزلج (سكي) وأحذية تزحلق على الثلج (سكي وسورف) ……. 40 64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي. باستثناء رقم بند التعريفة 64.03.12.00 أحذية تزلج (سكي)
64.04 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسيجية 64.05 أحذية أخرى
64.06 أجزاء أحذية (بما فيها الأوجه وإن كانت مثبتة وأجزاؤها ) … وجوه أحذية وأجزاؤها عدا المقسيات 64.06.10.10 ساقيات… 64.06.10.20 فرعات أحذية مقرنات وبطانات …. 64.06.10.30 لجام مصنوعة باليد 64.06.10.40 لجام أخرى . تعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن : 64.06.20.10 نعال خارجية وكعوب من لدائن 64.06.20.20 نعال خارجية وكعوب من مطاط غيرها … من مواد أخرى : 64.06.99.60 …… نعال خارجية وكعوب من مادة ترمو ربوبر
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 65.06 أغطية رأس أخرى وإن كانت مبطنة أو مزينة أغطية رأس وقائية 65.06.10.10 معدنية للالتحام بالقوس الكهربائي 65.06.10.20 معدنية غير تلك المعدة للالتحام بالقوس الكهربائي 65.06.10.30 من لدائن 68.05 مواد كاشطه طبيعية أو اصطناعية مخيطة أو مجمعة بأي شكل آخر 68.05.10.00 مثبتة على النسيج من مواد نسيجية فقط 68.05.20.00 مثبتة على ورق أو ورق مقوى فقط 68.05.30.00 مثبتة على مواد أخرى 70.03 زجاج مصبوب وزجاج مرافق، صفائحا أو ألواحا أو النسبة
مجنبات (بروفيلات) وإن كان ذي طبقة ماصة أو عاكسة ولكن غير مشغول بطريقة أخرى 25 70.10 قوارير ضخمة أخرى من زجاج غيرها، سعتها : يتجاوز لترا واحدا : 70.10.91.10 من بلور (كريستال) 70.10.91.20 من زجاج مخشن 70.10.91.90 من زجاج آخر سعتها تزيد عن 0,33 لترا ولا تتجاوز لترا : 70.10.92.10 من بلور (كريستال) 70.10.92.20 من زجاج مخشن 70.10.92.90 من زجاج آخر سعتها تزيد عن 1015 لترا ولا تتجاوز 0,33 لترا : 70.10.93.10 من بلور (كريستال) 70.10.93.20 من زجاج مخشن 70.10.93.90 من زجاج آخر لا تتجاوز 0.15 لترا : 70.10.94.10 من بلور (كريستال) 70.10.94.20 من زجاج مخشن 70.10.94.90 من زجاج آخر 70.16 أجر (طوب) وكتل تبليط وألواح مربعات وبلاطات وأصناف أخرى من زجاج مضغوط أو أشكال مماثلة غيرها 70.16.90.20 آجر .
70.16.90.30 كتل التبليط وألواح مربعات وبلاطات وأصناف أخرى 15
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 61 جدول (تابع) رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 71.06 فضة (بما فيها الفضة المطلية بالذهب أو البلاتين على شكل خام أو نصف مشغولة أو مسحوق 71.06.10.00 مساحيق. غيرها 71.06.91.00 على شكل خام نصف مشغولة : 71.06.92.10 جزئيات خيوط الذهب وشدرات 72.12 منتجات مسطحة مجلخة من حديد أو من صلب مكسوة أو مطلية 72.17 أسلاك من حديد أو صلب غير مخلوطة 72.17.10.00 غير مطلية وإن كانت مصقولة 72.17.20.00 مطلية بالزنك 72.17.30.00 مطلية بمعادن عادية أخرى 72.17.90.00 غيرها . 73.18 براغي وصواميل ….. وأصناف مماثلة من حديد أصناف ملولبة : 73.18.14.00 براغي ذاتية التثبيت
غير مخلوط بعرض أقل من 600 مم
وصلب أو حديد أو صلب
73.18.15.00 براغي وصواميل أخرى وإن كانت بعزاقاتها أو حلقاتها 25 73.18.16.00 صواميل (عزاقات) 73.18.19.00 غيرها. 73.20 نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب 73.20.90.00 غيرها.
76.04 قضبان وعيدان ومجنبات (بروفيلات من ألومنيوم 76.04.10.00 من ألمنيوم غير مخلوط
76.07 أوراق من الألمنيوم لا يتجاوز سمكها ( عدا سمك الحامل) 0.2 ملم ليست مثبتة على حوامل : مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك : 76.07.11.10 مطبوعة 76.07.11.90 غيرها . 6.07.19.10 غيرها . 76.07.19.90 غيرها . 76.07.20.10 مطبوعة 76.07.20.90 غيرها .
82.07 عدد قابلة للتبديل …. وأدوات حفر الأتربة والصخور 7
62 الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية / جدول (تابع) رقم التعريفة العدد 82 9 شعبان عام 1416 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 82.12 أمواس الحلاقة وتصالها بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة بشكل شرائط غير تامة الصنع) نصال الأمواس الأمنية بما فيها أمواس الحلاقة غير تامة الصنع بشكل شرائط : 82.12.20.00 منتوج نهائي 84.25 روافع ذات بكرات … روافع
ملفاف آخر، روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية : 84.25.31.00 تعمل بمحرك كهربائي 84.25.39.00 غيرها . 84.80 صناديق قولبة لصب المعادن، ….. المطاط
85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء 85.01.61.00 مولدات التيار المتناوب قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو فولت أمبير 15 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة تأثير كهربائي (مثل مقومات التيار) ووشائع 85.04.10.00 مثبتات التيار بالاست المصابيح أو أنابيب التفريغ ) . : . 25 85.16 مسخنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع … عدا تلك الداخلة في البند 85.45 أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو الأتربة أو لاستعمالات مماثلة : 85.16.21.00 مشعات رادياتور) تدفئة بالإدخار 85.16.29.00 غيرها . 85.16.80.00 مقومات حرارية كهربائية 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية 85.12 أو 5.30 85.31.80.00 أجهزة أخرى
… عدا ما يدخل منها في البند
85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو تقسيم التيار الكهربائي معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت قطعات تيار ذاتية : 85.36.20.10 قدرتها تقل عن 32 أمبير مقويات (ريلية) : معد لضغط لا يزيد عن 60 فولت 85.36.41.10 قدرتها تقل عن 40 أمبير …….. أجهزة أخرى :
. 50
85.36.90.10 جهاز توصيل التيار ذي قوة لا تزيد عن 40 أمبير 50 85.36.90.20 قلنسورة مقرنة 85.36.90.90 غيرها. 85.44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المنخلة المحور)
مزودة بموصلات .
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية جدول رقم التعريفة تعيين الجمركية موصلات كهربائية أخرى معدة لضغط 85.44.51.00 مزودة بموصلات 85.44.59.00 غيرها . 87.01 جرارات ( عدا العربات الجرارة الداخلة جرارات طرق لأنصاف المقطورات 87.01.20.90 غيرها . للجمهورية الجزائرية / العدد 82 63 (تابع) المنتوجات النسبة يزيد عن 80 فولت ولا يتجاوز 1000 فولت
في البند 09-87)
87.04 عربات سيارة “دمبر” مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة : 87.04.10.10 غيرها لا تزيد سعتها عن 2 م3 87.05 عربات سيارة للاستعمال الخاصة 87.05.40.00 سيارات خلط الخرسانة 87.11 دراجات نارية مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 87.11.10.90 غيرها . 87.12 دراجات عادية ودراجات أخرى بدون عجلات، صندوق التوزيع 87.12.00.20 مجموعات معدة للتركيب الصناعي 87.12.00.90 غيرها : 87.16 مقطورات ( روادف) نصف مقطورات
لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم3
محركات بما في ذلك دراجات ذات الثلاث
عربات أخرى غير آلية الحركة، أجزاؤها 87.16.20.00 مقطورات ذاتية التحميل أو التفريغ أو نصف مقطورات لأغراض زراعية 40 87.16.31.00 صهاريج. 87.16.40.00 مقطورات ونصف مقطورات أخرى 90.04 نظارات (مصححة أو واقية أو غيرها و أصناف مماثلة 90.04.90.10 نظارات واقية 90.04.90.90 غيرها . …..
90.18 أدوات وأجهزة للطب وكذلك أجهزة اختبار النظر 90.18.90.50 مانع الحمل الرحمي
95.07 قصابات وصنانير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك …. لوازم مماثلة للصيد أو الرماية صنانير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها : 95.07.20.10 مثبتة بخيطها 95.07.20.20 غيرها مثبتة بخيطها
96.06 أزرار وأزرار كبس هياكل وأطر أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار، أزرار غير تامة الصنع أشكال أولية)
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول (تابع رقم التعريفة / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ) تعيين المنتوجات النسبة الجمركية أزرار : 96.06.21.00 من لدائن غير مغطاة بمواد نسيجية 96.06.22.00 من معادن عادية غير كغطاة بمواد نسيجية 96.06.29.00 غيرها 96.09 أقلام رصاص … وطباشير الخياطين
96.09.10.00 أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف صلب 25 96.09.20.00 رصاص أقلام أسود أو ملون 96.09.90..00 غيرها
المادة 142 : تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، المعدلة بالمادة 101 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “ المادة 109 – 1 – تجمرك للاستهلاك بدون تغيير حتى ….. المنفعة العامة. 2 – تجمرك ضمن نفس الشروط المذكورة أعلاه البضائع المستوردة كهبات من الجمعيات أو الهيئات ذات الطابع الإنساني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم إذا كانت هذه البضائع موجهة للتوزيع المجاني أو للاستعمال لأغراض إنسانية، والبضائع التي تستوردها الاتحاديات الوطنية للرياضة، شريطة أن تكون لهذه البضائع علاقة بالنشاط الرياضي الأساسي الذي تنشطه الاتحادية المستفيدة. تحدد قائمة الاتحاديات المعنية وكيفيات منح هذا الامتياز عن البضائع المستوردة الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 143 : تخضع الأدوية الحيوية الخاصة بالإنسان التي طريق التنظيم. لا تصنع محليا لنسبة 3% من الحقوق الجمركية. تحدد قائمة هذه المواد بقرار مشترك بين وزيري الصحة والمالية. المادة 144 : خلافا للمبادىء الواردة في المادتين 2 و 4 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، يجوز لوزير المالية أن يرخص مع الإعفاء من الحقوق والرسوم استيراد البضائع الموجهة إلى الدولة قصد دعم ميزان المدفوعات في إطار علاقات التعاون بين الحكومات. القسم الثاني أحكام خاصة بالأملاك الوطنية . المادة 145 : تعدل المواد 91 و 93 و 94 و 96 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وتحرر كما يأتي :
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 65 “ المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة تناسبا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير. وتحسب في كل من المنطقتين على أساس الجدول الآتي : أولا التقدير في منطقة ريفية : عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 0 إلى 50.000 دج 1 % . عن الجزء الذي يتراوح قيمته من 50.001 دج إلى 150.000 دج 0,50 % .
- ما زاد على 150.000 دج على أن لا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 500 دج. ثانيا التقدير في منطقة حضرية : عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 0 إلى 50.000 دج 0,25 % . 1 % . عن الجزء الذي يتراوح قيمته من 50.001 دج إلى 100.000 دج 0,60 % . عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 100.001 إلى 200.000 دج
- ما زاد على 200.000 دج على أن لا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 500 دج. 0,30 % . .. 0,15 % . المادة 93 : يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره 500 دج عن كل عقار أو جزء منه. المادة 94 : المدير الولائي للأملاك الوطنية الباقي بدون تغيير). المادة 96 : تطبق على الأعمال الجارية ابتداء من أول يناير سنة 1996 ….. الباقي بدون تغيير ) ……… المادة 146 : تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ المالية لسنة 1992 ، المعدلة بالمادة 101 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون “المادة 157 : تحصل الإتاوة المذكورة في المادة 156 السابقة والمعدلة بالمادة 100 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، مصلحة الأملاك الوطنية وتقيد في ميزانية الدولة الحساب رقم 201.006 إيرادات الأملاك الوطنية ومداخيلها”). المادة 147: تتمم الفقرة الأولى من المادة 112 من القانون رقم والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يأتي : “المادة 112: يحدد معدل الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية قصد استغلال الهيئات العمومية المختصة للموارد المائية والغابية كما يأتي : 1 الموارد المائية : (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
66 الجريدة الرسمية أن للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 مياه السدود 0.10% من الإيرادات الإجمالية المقبوضة في إطار الترخيصات الممنوحة. -2 …. بدون تغيير ) …………… المادة 148 : تعدل وتتمم المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يأتي : “ المادة 117 : يمكن أن تمنح هيئات عمومية أو معترف بمنفعتها العمومية، وجمعيات غير الجمعيات التي لها طابع سياسي، ومؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي وأشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الخاص، أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل سد حاجات تكتسي على وجه الحصر طابع الصالح العام ولاسيما إنجاز مشاريع التجهيز أو الاستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية. يخول المنح المذكور في الفقرة السابقة، المستفيد الحق في الحصول على رخصة للبناء طبقا للتشريع المعمول به كما يخوله زيادة على ذلك تأسيس رهن لصالح هيئات القرض على القطعة الأرضية الممنوحة يشمل الحق الحقيقي العقاري الناجم عن المنح وكذا على البنايات المشيدة عليها وهذا لضمان القروض الممنوحة خصيصا لتمويل المشروع المقرر . يمتد تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلى المستفيدين من المنح المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار. توضح بدقة عن طريق التنظيم إجراءات المنح وكيفيات تطبيقه وأعباؤه وشروطه وكذلك احتمال تحويل المنح إلى تنازل”. المادة 149 : تعدل المادة 150 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي: “ المادة 150 : يحدد الرسم الجزافي المحصل بمناسبة بيع الأشياء المنقولة والمعدات التي تقوم بها إدارة الأملاك الوطنية بنسبة 11% ». المادة 150 : تعدل المادة 115 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 115 : تدفع إتاوة سنوية ثابتة تحدد بمبلغ كحد أدنى قدره 1.110.000 دج عن كل موقع يستغل فيه الحنكليس على أساس منح امتياز الأملاك الوطنية وطبقا للمواصفات الواردة في دفتر الشروط النموذجي الذي يعد عن طريق التنظيم. المادة 151 : تعدك المادة 156 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 156 يترتب عن قطف المرجان (بدون تغيير حتى) .. عنصرين : إتاوة سنوية ثابتة مقدارها 1.200.000 دج تطبق في مناطق القالة وعنابة و 680.000 دج في المناطق الباقية.
- إتاوة متغيرة قدرها 2.000 دج عن الكيلوغرام الواحد المقطوف بالنسبة للأغصان والغصينات و 500 دج عن الكيلوغرام الواحد بالنسبة للأسنة”.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 67 المادة 152 : تعدل المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : “ المادة 104: تخضع التنازلات عن الأملاك الوطنية الخاصة بإنشاء مؤسسات تربية الأسماك في بحر مفتوح أو قاري …… (بدون تغيير حتى) يتم تحديدها كما يأتي : في بحر مفتوح : 1.800 دج عن الهكتار … (بدون تغيير) ….. 5.000 دج عن الهكتار بالنسبة للمساحات ابتداء من ستة (6) هكتارات ……… (بدون تغيير) …
- مؤسسات تربية المائيات على أراضي اليابسة التي تزود بمياه البحر : 10.000 دج عن الهكتار بالنسبة لمساحة لا تتجاوز خمسين (50) هكتارا. في بحر قاري : 1.800 دج .. (بدون تغيير) ….. يتطلب كل امتياز يمنح في مساحات مياه طبيعية أو اصطناعية لسد حاجات النشاط، وجوبا، مساحة أرضية لا تفوق 2000 م 2 تحدد إتاوتها السنوية بمبلغ 10 دج عن المتر المربع.
- 10.000 دج عن الهكتار الواحد بالنسبة لمساحة لا تفوق خمسين 50 هكتارا في مؤسسة تربية المائيات على أراضي اليابسة تمون بمياه عذبة أو وحلة. تحدد كيفيات التطبيق ……… بدون تغيير ) ……………. الفرع الثالث الجباية البترولية للبيان القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 153 : تلغى المادة 110 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990. المادة 154 : يجب على مستغلي المحلات الخاصة باستقبال البضائع المستوردة، الموجودة في الموانيء والمطارات ومحطات القطار المخصصة للرحلات الدولية في ظرف سنة واحدة أن يقوموا بتسوية أوضاعهم تجاه إدارة الجمارك. يستفيد مستغلو المستودعات والمساحات المخصصة للتخليص الجمركي عن البضائع في انتظار جمركتها، المعتمدين وفقا للإجراءات السابقة بقوة القانون، من أحكام المواد من 66 إلى 74 من قانون الجمارك.
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه المادة 155 : تعدل المواد من 4 إلى 8 من الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط ممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : إن الترخيص بممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله، يستوجب استيفاء الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية التمتع بكل الحقوق المدنية عدم تعرض المستشار العقوبة بدنية ومخلة بالشرف، ممارسة وظيفة عليا في المصالح التابعة للإدارة الجبائية أو شغل منصب عال فيها لمدة خمس سنوات (5) على الأقل.
- الحصول على شهادة في التعليم العالي أو شهادة مماثلة. “ المادة 5 : يرخص بممارسة مهنة المستشار الجبائي، لموظفي الضرائب الحاصلين على الأقل على رتبة مفتش رئيسي، الذين لهم الحق في التقاعد. المادة 6 : يرخص أيضا بممارسة مهنة مهنة المستشار الجبائي، لموظفي الضرائب الذين توقفوا عن مزاولة مهنتهم شريطة أن يستوفوا الشروط الآتية : ممارسة وظيفة لدى مصلحة من مصالح الإدارة الجبائية لمدة لا تقل عن عشرين (20) سنة الحصول على رتبة مفتش رئيسي لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، الحصول على قرار الاستقالة “ المادة 7 : تحسب سنوات العمل الخاصة بالرتب ما بعد المفتش الرئيسي بنفس الطريقة . “ المادة 8 : يمكن المستشار الجبائي أن يشارك في ميدان التعليم أو الأبحاث في المؤسسات التعليمية و / أو الجامعية”. المادة 156 : تعدل المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتحرر كما يأتي : “ المادة 19 : يدفع معاش يقدر بنسبة مائة وخمسين بالمائة (150) من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى كل عضو تجاوز سنه 55 سنة من أعضاء جيش التحرير الوطني أو إلى كل عضو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الفدائي، والمسبل، والمعتقل، والدائم، وإلى أرملة الشهيد، وأرملة المعطوب، الذين ليس لهم أي مورد سوى المعاش الممنوح على سبيل العجز أو ذوي حق المجاهد أو الشهيد .. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم. تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1996”. المادة 157 : تعدل وتتمم المادة 167 ، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 كما يأتي :
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 69 “ І لمادة 167 : يحدد معاش معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس خمسين (50) دينارا جزائريا ………… (بدون تغيير حتى) … ابتداء من أول يوليو سنة 1996. يحدد معاش كبار معطوبي حرب التحرير الوطني الدائمين المعتمدين على إعانة شخص آخر، بمبلغ أربعة عشر ألف دينار جزائري (14.000 دج) شهريا.
- ويحدد مبلغ الزيادة لصالح الشخص الآخر بستة آلاف دينار جزائري ( 6.000 دج) شهريا . وتسري هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة 1996. ويحدد معاش أرامل الشهداء بمبلغ ستة آلاف وخمس مائة دينار جزائري ( 6.500 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1996 ومبلغ سبعة آلاف دينار جزائري (7.000 دج) شهريا ابتداء من أول يوليوسنة 1996.
- يحدد معاش أصول الشهداء بمبلغ خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين دينارا جزائريا (5.750 دج) شهريا، ابتداء من أول يناير سنة 1996 وبمبلغ ستة آلاف دينار جزائري (6.000 دج) ابتداء من أول يوليوسنة 1996. يحدد معاش أبناء الشهداء المعوقين بمبلغ ستة آلاف دينار جزائري (6.000 دج) شهريا ، ابتداء من أول يناير سنة 1996 وستة آلاف وخمسمائة دينار جزائري ( 6.500) دج) شهريا ابتداء من أول يوليوسنة 1996. وفي حالة وفاة ابن الشهيد المعوق، يحول المعاش بكامله الى أبنائه القصر حتى بلوغهم سن الرشد، وإلى أرملته إن لم تتزوج من جديد حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. معاش المعطوبين (بدون تغيير)
- يحدد معاش بنات الشهداء العازبات والمطلقات والأرامل بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (3.500 دج) شهريا ، ابتداء من أول يناير سنة 1996 وأربعة آلاف دينار جزائري (4.000 دج) شهريا ابتداء من أول يوليوسنة 1996.
- وتستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين ….. (الباقي بدون تغيير. وفي غياب أرملة المجاهد المعطوب أو في حالة وفاتها، يستفيد الأبناء القصر للمجاهد المعطوب من معاش أبيهم أو أمهم عند وفاتهما حتى بلوغهم سن الرشد يقسم عليهم بالتساوي. يحدد معاش أرامل وأصول الضحايا المتوفين من جراء انفجار الألغام المذكورين في المادتين 13 و 18 من الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 ، المعدل والمتمم، بمبلغ ألفي دينار جزائري (2.000 دج) شهريا، ابتداء من أول يناير سنة 1996.
- يساوي مبلغ الزيادة لصالح المعوقين من أبناء المجاهدين الذين تبلغ نسبة إعاقتهم %100، بقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1996. كما يستفيد من معاش الباقي بدون تغيير) المادة 158 : ترفع العلاوة الخاصة المنصوص عليها في أحكام المادة 20 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 المعدلة والمتممة، الممنوحة لبعض الفئات من المجاهدين وذوي الحقوق كما يأتي : 1 - خمسمائة وخمسة وستون دينارا ( 565 دج) شهريا لكبار المعطوبين .
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 2 - ألف ومائة دينار (1.100 دج) شهريا للمعطوبين الكبار المعوقين الدائمين. 3 - ألفا دينار جزائري (2.000 دج ) شهريا للمعطوبين الكبار المعوقين الدائمين المسعفين بشخص آخر. تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1996. المادة 159 : تعدل وتتمم المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، كما يأتي : “ المادة 145 – 1 - أ : علاوة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع ……… بدون تغيير حتى ………. المادة 145-5 أدناه :
- إما من معاش شهري يحدد على أساس مبلغ أدنى قدره ثمانية آلاف دينار ( 8.000 دج) ، ومبلغ أقصى قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) يدفع إلى حين بلوغ السن القانونية المفترضة للتقاعد.
- وإما من رأسمال اجمالي عن التعويض يكون مساويا لرواتبه ………….. بدون تغيير حتى …….) تكون المصاريف المرتبطة بها على عاتق الصندوق . “ المادة 145-5 : يحدث صندوق لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية يدعى “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”. يقوم بالتكفل ) …….. الباقي بدون تغيير ……… المادة 145-7 : يمتد مجال تطبيق المادة 145-1 ، إلى ذوي حقوق الأشخاص ضحايا الحوادث الناتجة عن عمليات مكافحة الإرهاب. كما يمتد تطبيق المادتين 145-2 و 145-3، والمتعلقة بتعويض الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن الحوادث المترتبة عن عمليات محاربة الإرهاب. تكون الاستفادة من هذا التعويض، مانعة لكل حق آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به في إطار المسؤولية المدنية للدولة. توضح بدقة أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. “ المادة 145-8 : توضح بدقة عن طريق التنظيم الاحكام المطبقة على ذوي حقوق الاشخاص الذين اختطفتهم جماعة إرهابية. “ المادة 145-9 : يستفيد أصول الضحايا القصر وذوو حقوق الضحايا الذين يفوق سنهم 60 سنة غير المشتركين في صندوق التقاعد، الذين توفوا في الظروف المحددة في المادة 145-1 ، من رأسمال إجمالي عن التعويض يساوي مائة وعشرين (120) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون “. المادة 160 : توسع مجانية النقل الحضري و / أو تخفيض بنسبة 50% من أسعار النقل بالسكك الحديدية والنقل البري الممنوحة حاليا إلى المعوقين بصريا، إلى الاشخاص من غير دخل الذين لديهم إعاقة سمعية، حركية، عقلية أو مرض عضال ومعوق . تتحمل الدولة الأعباء المالية لهذه المجانية أو التخفيض في الأسعار .
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 71 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 161 : تمول الهيئة المختصة بالتعريفة والمجلس الوطني للتأمين اللذان أنشئا على التوالي بموجب المادتين 231 و 274 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، بمساهمة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة. يوضح الوزير المكلف بالمالية، بتعليمة، نسب هذه المساهمة وكيفيات دفعها. المادة 162 : تدفع منحة شهرية تقدر بمبلغ ثلاثمائة دينار جزائري ( 300 دج) ابتداء من أول يناير سنة 1996 إلى :
- الاشخاص البالغين أكثر من 60 سنة. المعوقين والمصابين بمرض عضال البالغين أكثر من 18 سنة.
- العائلات التي تكفل فردا أو عدة أفراد معوقين ليس لهم أي مورد أو دخل ولا يستفيدون من منحة جزافية للتضامن كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد مقاييس منح هذه الإعانة وكيفياتها عن طريق التنظيم. المادة 163 : تخفض حصة صاحب العمل المستحقة على المستخدمين بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 50% عن تشغيل كل شخص معوق أو الاشخاص المعوقين الذين يشتغلون عنده. تتكفل الدولة بالفارق الناتج عن هذا التخفيض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 164 : تعدل وتتمم المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية، التجهيزات الخاصة عندما تشتريها المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، والإشارات الوطنية، وتنسيقية الأمن الإقليمي والجمارك أو تشترى لحسابها . يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار قائمة السلع المستفيدة من الإعفاء”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 165 : بغض النظر عن أحكام المواد 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، يخضع حل المؤسسات العمومية غير المستقلة ذات الطابع الوطني أو المحلي للأحكام المتعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية عملا بالمادة 217 من المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم. المادة 166 : يمكن أن يكون انجاز الطرق السريعة ولواحقها، وتسييرها، واستغلالها، وصيانتها، وكذا أعمال تهيئتها و/ أو توسيعها، محل منح امتياز لصالح الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أو القانون الخاص شريطة وجود طريق بديل وذلك وفق كيفيات محددة في اتفاقيات وفي دفاتر شروط يصادق عليها بنص تنظيمي.
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه المادة 167 : يترتب عن الامتيازات المذكورة في المادة 166 السابقة تحصيل رسم المرور لصالح صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاقيات وفي دفاتر الشروط المرتبطة بها. المادة 168 : تلغى المادة 76 من المرسوم 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المادة 169 : لا تخضع لأحكام القانون رقم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة . 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم والنصوص اللاحقة به الممتلكات ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني وغيره التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة أو بتمويل مضمون من الخزينة والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992. وتبقى الممتلكات ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني وغيره التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري، التي سلمت قبل شهر أكتوبر سنة 1992 ، 1981، المعدل والمتمم، والنصوص اللاحقة به. خاضعة لأحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة المادة 170 : تحدد عن طريق التنظيم شروط إيجار البيع للسكنات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 169 السابقة أو بيعها أو إيجارها من أجل البيع وكيفيات أجل دفع إيجار هذه السكنات أو شرائها. ذلك المرفقة بالإعانات الفردية التي يمكن أن تقدمها الدولة من المادة 171 : تخصص الأموال المقابلة الناجمة عن إعانة المجموعة الأوروبية والمقيدة في ميزانية الدولة في باب الإيرادات الاستثنائية، لإنجاز مشاريع تهيئة الوزارة المكلفة بالسكن. المادة 172 : تعدل المادة 168 من القانون رقم أراضي البناء وإصلاح المساكن، حسب الأولويات التي تقررها 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 120 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 168 : يؤسس معاش (بدون تغيير حتى) ………… مالي .مورد يحدد مبلغ هذا المعاش ابتداء من أول يناير سنة 1996 بألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) شهريا. تحدد كيفيات تطبيق …. بدون تغيير. “ . المادة 173 : تؤسس إتاوة لاقتصاد الماء تخضع للأحكام الآتية : 1 - تؤسس هذه الإتاوة بعنوان الحفاظ على كمية الموارد المائية. 2 - تحصل هذه الإتاوة لدى كل مرتفق مرتبط بشبكة عمومية تسيرها :
- المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها : المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها
- الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها،
- الدواوين الجهوية للمساحات المسقية وكذا الدواوين الولائية.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 73 ب - - كما تحصل بصفة عامة لدى كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يتصرفون ويستغلون في إطار الأملاك الوطنية العامة للري منشآت اقتطاع الماء ثابتة كانت أم مؤقتة لاستعمالهم الخاص وذلك مهما يكن مصدر المورد بالنسبة لكل اقتطاع تم انطلاقا من منشأة أو عدة منشآت يساوي مجموع منسوبها 500.000 متر مكعب سنويا أو يفوق ذلك غير أنه يمكن أن يخفض هذا الحد الأقصى إلى مستوى دون 100.000 متر مكعب سنويا يأخذ بعين الاعتبار الشروط الهيدروليكية والهيدرجيولوجية التي تتميز بها المنطقة والشروط المتعلقة بخصوصيتها وندرتها إلى الماء. يقاس أو يقدر منسوب الماء المقتطع عند خروجه من كل مركز أو منشأة لاقتطاع الماء. 3 - تدفع هذه الإتاوة الى حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية “ . 4 - و بعنوان الحكم 2 - أ ) أعلاه ، تحدد إتاوة اقتصاد الماء كما يأتي : أربعة في المائة (4) من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات شمال البلاد. اثنان في المائة (2) من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات الجنوب. 5 - وبعنوان الحكم 2 - (ب) أعلاه، تحدد إتاوة اقتصاد الماء بما يأتي :
- أربعة في المائة (4) من السعر الأساسي للماء الصالح للشرب أو لماء الري حسب الحالة مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات شمال البلاد. اثنان في المائة (2) من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات الأغواط وغرداية والوادي وتندوف وبشار وإيليزي وتامنغست و أدرار وبسكرة وورقلة. 6 - يخضع مرتفقو الماء المذكورون في الحكم 2 - أ ) أعلاه، وحدهم بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، لدفع الإتاوة الخاصة باقتصاد الماء التي تحصلها : المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها، الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها، الدواوين الجهوية للمساحات المسقية وكذا الدواوين الولائية. 7 - يوجه ناتج هذه الأتاوى لضمان مشاركة المرتفقين في برامج حماية كمية الموارد المائية واقتصادها. المادة 174 : تؤسس إتاوة المحافظة على جودة المياه وتخضع للأحكام الآتية : 1- تحصل : أ (أ) لدى كل مرتفق مرتبط بشبكة عمومية تسيرها :
- المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها،
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416
- المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها،
- الوكالات والمصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها ، الدواوين الجهوية للمساحات المسقية وكذا الدواوين الولائية. ب) وبصفة عامة، لدى كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يملكون ويستغلون آبارا أو تنقيبات أو منشآت أخرى فردية. 2 - تدفع هذه الأتاوى إلى حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. 3 - بعنوان الحكم - -1- أ ) أعلاه تحدد الإتاوة الخاصة بالمحافظة على جودة المياه بما يأتي : أربعة في المائة (4) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات شمال البلاد. اثنان في المائة (2) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو للصناعة أو للفلاحة في ولايات الجنوب الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتندوف وبشار وإيليزي وتامنغست و أدرار وبسكرة وورقلة. 4 - بعنوان الحكم 1 - (ب (ب) أعلاه، تحدد إتاوة المحافظة على جودة المياه كما يأتي : أربعة في المائة (4) من السعر الأساسي للمياه الصالحة للشرب أو مياه الري حسب الحالة مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات شمال البلاد. اثنان في المائة (2) من السعر الأساسي للمياه الصالحة للشرب أو مياه الري حسب الحالة مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات الجنوب الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتندوف و بشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة. 5 - يمكن أن يطبق على النسبة المذكورة في الحكمين 3 و 4 أعلاه ، معامل زيادة تتراوح بين 1 و 1.5 كحد أقصى على النسبة المذكورة وذلك من أجل أخذ الشروط الخاصة بكل منطقة بعين الاعتبار :
- حجم المدن،
- كثافة المياه المصرفة نوعية مياه مجاري التصريف،
- المناطق الخاصة الواجب حمايتها من آثار التلوث ، هشاشة وسط استقبال المياه
- الاستعمالات السفلي للمياه 6 يخضع مرتفقو المياه المذكورون في الحكم 1 - (أ (أ) أعلاه وحدهم بصفة انتقالية وخلال فترة خمس (5) سنوات، لدفع إتاوة الحفاظ على جودة المياه التي تحصلها : المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 75
- المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها.
- الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها.
- الدواوين الجهوية للمساحات المسقية وكذا الدواوين الولائية. 7 - يوجه ناتج هذه الأتاوى لضمان مشاركة المرتفقين في برامج حماية جودة الموارد المائية والحفاظ عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 175 : تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي : “ المادة 178-16 : بغض النظر … (بدون تغيير حتي) نسب الإعاقة. يمكن أبناء الشهداء المعوقين المصابين بمرض عضال والذين يتقاضون معاشا أن يشتروا كل خمس (5) سنوات باعفاء من الضرائب والرسوم، سيارة سياحية جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، ولا تتجاوز قوتها الجبائية عشرة (10) أحصنة بخارية. الوضعية ……. .(الباقي بدون تغيير المادة 176 : تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 113 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 119 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : إن التخليص الجمركي للاستهلاك ….. ( بدون تغيير حتى ) ………. :
- لكل السيارات النفعية (بدون تغيير)
- لكل سيارات نقل المسافرين التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات. لكل سيارات نقل البضائع الباقي بدون تغيير)………………….. المادة 177 : يعين محافظ أو عدة محافظين للحسابات لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا لدى المؤسسات العمومية غير المستقلة، من أجل التصديق على قانونية حساباتها السنوية وصحتها وكذلك التحقق من المعلومات التي تتضمنها تقاريرها المتعلقة بالتسيير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. المادة 178 : تلغى المادة 78 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 179 : تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 و بالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وتحرر كما يأتي : المادة 172 - أولا : إن شغل الأملاك المينائية ………… (بدون تغيير حتى) 1- مكوث السفن بالموانيء : أ - عندما تفوق مدة الإعفاء (بدون تغيير حتى) : سفينة على الرصيف 0,332 دج عن كل طن حمولة إجمالية في اليوم
- سفينة راسية في مرفأ: 0,250 دج عن كل طن حمولة اجمالية / في اليوم . إن السفن الراسية ) بدون تغيير حتى ) …….. : ب - بالنسبة للسفن التي تقيم بميناء (بدون تغيير حتى) … حتى 250 طنا حمولة إجمالية : 968,14 دج / في الشهر أكثر من 250 طنا حمولة إجمالية 5.788,80 دج / في الشهر ج- تعفى ….. (بدون تغيير). د - باستثناء رخصة ……………. (بدون تغيير) 2- عبور البضائع : أ- تخضع البضائع المستوردة (بدون تغيير حتى) أ - 1 - البضائع المفرغة مباشرة فوق وسيلة للنقل 3,32 دج / طن. أ - 2 - البضائع الموضوعة مؤقتا في مساحة إيداع تابعة للميناء : على أرضية مسطحة : 6,60 دج / طن في اليوم في مرأب : 9,22 دج / طن في اليوم
- في مستودع أو عنبر : 15,133 دج / طن في اليوم. ب ويعفى من إتاوة العبور بدون تغيير ) …………. ج- مافوق العبور المرخص به بدون تغيير. …… د يفهم من أجل العبور ……………. ( بدون تغيير) -3- حظيرة الحاويات …………….. بدون تغيير حتى )
9 شعبان عام 1416ه الجريدة الرسمية للجمهورية التعيين الحاوية 20 1 عند الاستيراد من اليوم 4 إلى اليوم 15 2 5 دج / يوم / وحدة من اليوم 16 إلى اليوم 25 104 دج / يوم / وحدة من اليوم 26 إلى اليوم 35 130 دج / يوم / وحدة فوق اليوم 35 156 دج / يوم / وحدة ) ابتداء من اليوم 4 تطبق النسب بأثر رجعي ) 2 عند التصدير من اليوم 1 إلى اليوم 5 إعفاء من اليوم 6 إلى اليوم 15 26 دج / يوم / وحدة من اليوم 16 إلى اليوم 25 9 3 دج / يوم / وحدة من اليوم 26 إلى اليوم 35 2 5 دج / يوم / وحدة فوق اليوم 35 65 دج / يوم / وحدة ) ابتداء من اليوم 6 تطبق النسب بأثر رجعي ) 4 أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية : تحسب أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية على أساس التعريفة التعيين أرضية مسطحة. سطح. مساحة مغطاة. عنبر. محل ذو استعمال تجاري. قبة. كوخ الصياد. سطح مائي. 5 حالات مختلفة لشغل الأملاك : التعيين طابق تحت الأرض خاص بقنوات وصل المياه القذرة. أرضية مستعملة لسكة حديدية. خط هوائي. استعمالات أخرى مداخيل قنوات قنوات وصل المياه، تجهيز هوائي الجزائرية / العدد 82 77 الحاوية 40 2 7 دج / يوم / وحدة 143 دج / يوم / وحدة 178 دج / يوم / وحدة 215 دج / يوم / وحدة إعفاء 39 دج / يوم / وحدة 59 دج / يوم / وحدة 8 7 دج / يوم / وحدة 98 دج / يوم / وحدة الآتية : التعريفة 21,03 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 9,22 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 21,03 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 51,31 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 210,46 دج / م 2 2 / / كل كل ثلاثة أشهر 38,48 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 25,65 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر 19,03 دج / م 2 / كل ثلاثة أشهر التعريفة 9,22 دج / م طولي / عام 20,33 دج / م طولي / عام 2,29 دج / م طولي / عام 154,34 دج / م طولي / عام
78 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 6 تخزين البضائع : …………… ( بدون تغيير حتى ) التعيين بضاعة على أرضية مسطحة .. بضاعة تحت الالواقيات ……. بضاعة تحت عنابر .. ما بعد اليوم 16 ) الباقي بدون تغيير ) 7 رسم المرور على خط السكة الحديدية : التعريفة 4,60 دج / م 2 / في اليوم 6,20 دج / م 2 / في اليوم 10, 7 دج / م 2 / في اليوم تحدد إتاوة استعمال شبكة السكة الحديدية في الموانىء على النحو الآتي : - 24, 6 دج / طن ». المادة 180 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمعدلة بالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 و المعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 والمعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : تحدد حقوق الملاحة ……………. (بدون تغيير حتى 1 - الأتاوى المينائية : أ - الأتاوى المينائية على السفينة المحصلة عند الدخول فقط (9,00 دج عن كل طن حمولة إجمالية في اليوم) ب - الأتاوى المينائية على البضائع المحصلة حسب الفئات المحددة الفئة الأولى : تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمل الطبيعي. 25-25 الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب من 01-27 إلى 05-27 المنتوجات المعدنية المختلفة، عدا الرمل من 04-25 إلى 31-25 الطبيعي. 25-05 المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد …. من 01-26 إلى 26-04 منشآت حجرية ومواد معدنية أخرى.. من 1-0-68 إلى 16-68 كما يأتي : النسبة على الطن بالدينار عند التفريغ عند الشحن 7,32 2,60 9,32 3,70 9,32 3,70 9,32 3,70 9,32 3,70
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الفئة الثانية : كل البضائع التي لا تدخل ضمن الفئة الأولى :
- عند الشحن : 11, 5 دج / طن،
- عند التفريغ : 03, 15 دج / طن. ج) تحصل الأتاوى على الركاب كما يأتي :
- المقصورة : 256,56 / دج / للراكب
- الدرجة الأولى : 140,311 / دج / للراكب
- الدرجات الأخرى : 92,20 / دج / للراكب على السيارات : 61,133 / دج / للراكب 2 (2 رسوم المرور : للجمهورية الجزائرية / العدد 82 79 تحصل على البضائع والركاب ……….. (بدون تغيير حتى ). أ) - على البضائع تصنف البضائع التي يترتب عنها دفع رسوم المرور في الفئات الآتية : عند التصدير : تعيين البضاعة الفئة الأولى أ - الملح. الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب. الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتزويد السفن … ب - المعادن الحديدية والمواد الزجاجية والرماد ……….. الفئة الثانية المواد الخام من أصل حيواني. المواد المعدنية المختلفة عدا الملح. الخروب مثاقب وخرق. مصنوعات صخرية ومواد معدنية أخرى. الفئة الثالثة الحلفاء والديس. النسبة على رقم التعريفة الجمركية الطن بالدينار 5,11 26-01 01-27 إلى 05-27 10-27 ب 01-26 إلى 04-26 9,13 10,41 01-05 إلى 15-05 02-25 إلى 35-25 ع 05-225 08-12 أوب 63-02 01-68 إلى 16-68 12,94 14-05
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 جدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الرابعة حبوب وفواكه زيتية. حبوب نباتية. الحبوب والزيوت. نفايا ونفايات الصناعات الغذائية، أغذية مستحضرة للحيوانات تغليفات فارغة مستعملة الفئة الخامسة الحبوب. منتوجات الطحن الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمنتوجات المصنوعة من هذه المعادن. المنتوجات الخزفية. البترول الخام……… الفئة السابعة الحيوانات الحية أو في حالة هياكل عظمية الفئة الثامنة البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات المذكورة سابقا عند الاستيراد : تعيين البضاعة الفئة الأولى الرمل الطبيعي. الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب. الفئة الثانية الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ). رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 15,63 12-01 02-14ب 01-15 إلى 17-16 01-23 إلى 23-07 مختلفة 18,34 01-10 إلى 10-07 01-11 إلى 11-09 07-05 01-44 إلى 28-44 17,63 01-73 إلى 40-7 01-69 إلى 14-69 22,24 1,91 9,13 22,24 رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 2,54 25-25 01-27 إلى 27-05 3,91 10-27 ب
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 81 جدول (تابع) تعيين البضاعة الفئة الثالثة منتوجات معدنية مختلفة ماعدا رقم التعريفة الجمركية النسبة على الطن بالدينار 04-25 إلى 32-10,41 الرمل الطبيعي ……. ماعدا 25-25 معادن حديدية ومواد زجاجية ورماد المصنوعات - الصخرية والمواد المعدنية الأخرى. المنتوجات الخزفية الفئة الرابعة البطاطس…… الحبوب والفواكه الزيتية السكر الخام والمكرر الزفت المجمد الزفت المعدني الآليات الحديد والحديد المسبوك والفولاذ والمصنوعات المستخلصة منها الفئة الخامسة الخشب. الخضر الجافة الحبوب منتوجات الطحين ) شعير ناشظ نشاء حبوب ونشاء جذور ) …………. الفئة السادسة سيارات جديدة لنقل الاشخاص أو البضائع ذات الاستعمال الخاص وهياكلها وأطرافها……………….. الفئة السابعة حيوانات حية. الفئة الثامنة البضائع التي لا تدخل ضمن الفئات السابقة. 01-26 إلى 04-26 01-68 إلى 16-68 01-69 إلى 14-69 15,63 107-01 12-01 01-17 إلى 05-17 1627-14 - 27-06 01-31 إلى 31-05 01-73 إلى 40 3- 18,34 07-44 إلى 28-44 07-05 01-10 إلى 10-07 20,94 01-11 إلى 11-09 20,24 للوحدة 02-87 إلى 05-87 1,70 للرأس 20,24
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب على الركاب : التعيين المقصورة .. الدرجة الأولى. الدرجات الأخرى. الباقي بدون تغيير ) أحكام شبه جبائية العدد 82 و شعبان عام 1416 ه النسبة على كل راكب بالدينار 256.56 دج 140.10 دج 92.20 دج المادة 181 : تعدل التعريفات والرسوم التي يحصلها المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تعوض بالتعريفات المحددة كما يأتي : الرقم طبيعة الرسوم تعريفة كل وحدة (دج) 762-01 الرسوم الخاصة بطلب برءات الاختراع وشهادات المخترع وشهادة الاضافة 5.000 -02 رسم الايداع ورسم السنة الأولى رسم إيداع شهادات إضافية -03 رسم المطالبة بالأولوية عن كل أولوية مطلوبة -04 رسم نشر براءات الاختراع وشهادات الاضافة الرسوم السنوية -11 عن كل سنة من السنة الثانية إلى الخامسة -12 عن كل سنة من السنة السادسة إلى العاشرة 5.000 3.000
2.400 3.000 4.000 -13 عن كل سنة من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة 6.000 -14 عن كل سنة من السنة السادسة عشرة إلى العشرين الرسوم الاضافية 9.000 -21 رسم نشر براءات الاختراع أو شهادات الإضافة عن كل خمس صفحات زيادة على العشرة الأولى -22 رسم نشر الرسوم :
عن المقياس الصغير عن كل ورقة وما زاد عن ثلاث ورقات 200 عن المقياس الكبير عن كل ورقة وما زاد عن ورقتين -23 رسم عن التصحيحات المسموح بها لأخطاء مادية : عن التصحيح الأول
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 83 جدول (تابع) الرقم طبيعة الرسوم عن كل تصحيح من التصحيحات الآتية : -24 رسم تحويل طلب شهادة إضافة لم تسلم بعد إلى طلب تعريفة كل وحدة (دج)
براءة الاختراع ….. 800 -25 رسم تسجيل من أي نوع آخر يتعلق بطلب براءة اختراع أو براءة 600 -26 رسم تسجيل التنازل عن طلب براءة أو طلب شهادة إضافة أو الحصول على امتياز فيها الإضافة أو عن شهادة 1.200 -27 رسم إضافي عن التأخر في تسديد الرسوم المستحقة سنويا في مهلة وفاء قدرها ستة أشهر بشأن براءة الاختراع رسوم من أجل الحصول على معلومات : تساوي قيمة مبلغ السنة غير المدفوع، المعدل المتوسط المقرر 5.500 -31 رسم تسليم نسخة رسمية عن كل صفحة أو ورقة رسوم 200 -32 رسم صحة مطابقة كراسة مطبوعة لبراءة الاختراع أو شهادة الإضافة 200 -33 رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية المحصلة عن براءة الاختراع 240 -34 رسم تسليم نسخة مطابقة للتسجيل في السجل الخاص ببراءات الاختراع 300 -35 رسم البحث عن سابقية كل براءة اختراع 2.400 المادة 182 : يؤسس رسم شبه جبائي تحدد نسبته بمقدار %0,50% على أساس إيرادات الإشهار خارج الرسم على القيمة المضافة، لصالح الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهار . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية الفصل الأول للدولة الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 183 : طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1996 بمبلغ سبعمائة وتسعة ( 749.200.000.000 دج ) . وأربعين مليارا ومائتي مليون دينار جزائري
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 القسم الثاني النفقات المادة 184 : يرصد لسنة 1996 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1 (1) اعتماد مبلغه خمسمائة وسبعة وأربعون مليار دينار جزائري ( 547.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون. (2) اعتماد مبلغه ثلاثمائة وواحد مليار وستمائة مليون دينار جزائري (301.600.000.000 دج) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني، ويوزع على كل القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون. المادة 185 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المختصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا في صالح المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم. ويطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تحدد هذه المساهمة بصفة تقديرية في سنة 1996 بمبلغ ستة عشر مليارا وخمسمائة وستة وسبعين مليون دينار جزائري (16.576.000.000 دج ) . وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمحرومين غير المؤمنين اجتماعيا. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 186 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في باب الايرادات والنفقات لسنة 1996، بمبلغ عشرين مليارا وثمانمائة وسبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 20.847.500.000 دج). القسم الثاني الميزانيات الاخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة في الخزينة المادة 187 : تعدل وتتمم المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : “المادة 149 تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المقررة في حسابات التخصيص الخاص الآتية :
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 85 الحساب رقم 048-302 تعويض بعنوان الأموال المرصودة الصندوق الوطني للثورة الزراعية”.
- الحساب رقم 067-302 “ صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي”. الحساب رقم 070-302 “ صندوق حماية الصحة الحيوانية”. الحساب رقم 071-302 “ صندوق حماية الصحة النباتية”. الحساب رقم 080-302 “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري التقليدي وتربية المائيات”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق للتنظيم ». المادة 188 : تعدل وتتمم المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 83 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي: “ المادة 75 في إطار ………. (بدون تغيير حتى والسينماتوغرافي ………….. ويقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الايرادات : تخصيص من ميزانية الدولة بمبلغ ستمائة مليون دينار جزائري ( 600.000.000 دج) ……. الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 189 تخصص إعانات حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه “صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي “ في سنة 1996 لتغطية النفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي بالنسبة للمنتوجات المصنفة في الجدول المبين أدناه وكذا للتسوية الاستثنائية للديوان الجزائري المهني للحبوب بعنوان الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية السابقة. الحد الأقصى للنفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي في سنة 1996 المنتوجات المبالغ بآلاف دج الحد الأقصى للنفقات 7.300.000 1 - المنتوجات القابلة للدعم
- القمح الصلب واللين 2 - التسوية الاستثنائية للديوان الجزائري المهني للحبوب بعنوان الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية السابقة المادة 190 : تعدل المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “المادة 136: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 069-302 عنوانه “ الصندوق الخاص بالتضامن الوطني “. ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه في باب الإيرادات : 25 %25 من ناتج حق الطابع المرقم على شهادات تأمين السيارات تبرعات الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ناتج إيرادات إعادة تقويم عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت تجاوزا للمقاييس المقبولة. في باب النفقات : .( الباقي بدون تغيير المادة 191 : تعدل المادة 137 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي: “المادة 137 عملا بالمادة 4 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 (بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيردات :. 1- ناتج الموارد الباقي بدون تغيير) .”.. “ . المادة 192 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 072-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية تعاونيات الكوابل الهاتفية”. المادة 193 : تعدل المادة 146 من الامر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : “المادة 146 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقم 082-302 عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي”. ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم النوعي الاضافي الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتطور التكنولوجي، مساهمات المنظمات العمومية والخاصة
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : ( بدون تغيير ). المادة 194 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 083-302 عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”. يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- الإيرادات الناجمة عن الخوصصة.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 87 في باب النفقات : تسديد الديون العمومية الداخلية أو الخارجية
- تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 084-302 عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. ويقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم النوعي الاضافي
- المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات العمومية والخاصة.
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- الأعباء المتعلقة بدراسة الاسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج. يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 196- أولا : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 085 302 عنوانه “ الصندوق الاجتماعي للتنمية” . ويكون الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات : الإعانات بعنوان دعم الفئات الاجتماعية المحرومة، الإعانات بعنوان النشاط الاجتماعي عن قرب،
- إعانات الاحداث مناصب شغل في إطار ورشات أشغال المنفعة العمومية والصالح العام،
- إعانات لإنشاء مؤسسات صغيرة،
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه وكذا أعباء التغطية الاجتماعية للمستفيدين من دعم الفئات الاجتماعية المحرومة،
- الإعانات الممنوحة لمؤسسة وطنية ذات طابع خاص مؤهلة لقبول هبات ذات طابع خاص وطني أو أجنبي وقروض عامة وخاصة وطنية وأجنبية ومتعددة الجنسيات وكذلك كل مساهمة أخرى زيادة على الإعانات الممنوحة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها . يحدد عن طريق التنظيم القانون الاساسي لهذه المؤسسة ومهامها وشروط تنظيمها وعملها وكيفيات ذلك . ثانيا غير أنه يستمر تنفيذ العمليات المالية المرتبطة بحساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ وحساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لترقية التشغيل “، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري عليهما، وذلك حتى دخول الأحكام التنظيمية التي تخضع لها كيفيات سير الحساب رقم 085-302 الذي عنوانه “ الصندوق الاجتماعي للتنمية” ، حيز التنفيذ. يقفل الحسابان رقم 049-302 و 068-302 عند تاريخ دخول الأحكام التنظيمية التي يخضع لها سير الحساب رقم 085-302 حيز التنفيذ، ويدفع رصيدهما في الحساب رقم 085-302. ثالثا تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما شروط سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-085 عن طريق التنظيم. المادة 197 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 086-302 عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية يكون الوزير المكلف بالري الأمر بصرف هذا الحساب. ويقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات :
- ناتج إتاوة اقتصاد الماء وإتاوة “جودة الماء”،
- الاعانات المحتملة التي تقدمها الدولة أو الجماعات الاقليمية.
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في تسيير الموارد المائية عن طريق الاحواض الهيدروغرافية من أجل المساهمة المالية في الأعمال التحفيزية لاقتصاد الماء الصالح للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة وكذا الحفاظ على جودتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 198 : تقفل الحسابات الخاصة في الخزينة المبينة أدناه : الحساب رقم 001-303 “ تسبيقات إلى الولايات”،
- الحساب رقم 002-303 “ تسبيقات إلى البلديات”،
- الحساب رقم 005-303” تسبيقات إلى صندوق التضامن للبلديات والولايات”.
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 89 المادة 199 : يقفل الحساب رقم 010-431 مصاريف الوعاء والتحصيل على عاتق الجماعات العمومية ويدفع رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 200 : يقفل الحساب رقم 011-431 “الأموال المودعة لدى الخزينة لصالح عدة فئات من أعوان الدولة ويدفع رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 201 : تكتسي الطابع الاحتياطي، الاعتمادات المسجلة في الابواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1- الأجور الرئيسية 2 - التعويضات والمنح المختلفة 3 - أجور المستخدمين المناوبين واليوميين ولواحقها، 4 - المنح العائلية 5 - الضمان الاجتماعي 6 - الدفع الجزافي 7 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين. 8 - النفقات الضرورية الاخرى لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة ، 9 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية ، 10 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات). المادة 202 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996 قروضا في حدود مبلغ أقصاه ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) لتمويل عمليات الاستصلاح الزراعي التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر سنة 1987. المادة 203 : يرخص للخزينة العمومية، بعنوان الديون العمومية، أن تتحمل بصفة استثنائية، بالنسبة للعمليات السابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 ، الفارق في الأعباء المترتبة عن تعويض الودائع بالعملة الصعبة التي يقوم بها الأجانب، أو لحسابهم، لدى مؤسسات مالية أو إدارات عمومية مؤهلة قانونا باستقبالها. لا يطبق تحمل هذا الفارق إلا على الودائع المذكورة أعلاه وممتلكات المستفيدين المعنيين. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم. المادة 204 : ترخص في سنة 1996 ، تخصيصات برأسمال تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه” نفقات برأسمال” في حدود مبلغ أقصاه : …………. ( للبيان ) ……………….
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه المادة 205 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996 قروضا في حدود مبلغ أقصاه مائتا مليون دينار (200.000.000 دج لتمويل الاستثمارات التي تدخل في إطار برامج التنمية البلدية وبرامج التحديث العمراني التي كانت قيد الانجاز في 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 206 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996 ، قروضا في حدود مبلغ أقصاه مليارا دينار (2.000.000.000 دج) لتمويل استثمارات قطاع البريد والمواصلات التي كانت قيد الإنجاز في 31 ديسمبر س 1989 المادة 207 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996 ، قروضا في حدود مبلغ ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) لتمويل برامج السكن الريفي التي كانت قيد الانجاز في 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 208 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996، قروضا في حدود ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) لتمويل الاستثمارات التي كانت قيد الإنجاز حتى 31 ديسمبر سنة 1988 لدى المؤسسات العمومية المحلية والمتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الانجاز. المادة 209 : ترخص في سنة 1996 ، في إطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية، تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 063-302 الذي عنوانه “ صندوق تطهير المؤسسات العمومية” في حدود مبلغ أقصاه مائة وأربعة وعشرون مليارا وأربعمائة مليون دينار (124.400.000.000 دج). المادة 210 : ترخص في سنة 1996، تخصيصات في حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 الذي عنوانه “تخصيصات للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ومراكز البحث والتنمية” لصالح المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ومراكز البحث والتنمية في حدود مبلغ أقصاه مليار وخمسمائة مليون دينار ( 1.500.000.000 دج ) . المادة 211 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح الموظفين قروضا بدون فائدة في حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار جزائري ( 800.000.000 دج لشراء سيارات. المادة 212 : ترخص تخفيضات في سعر الفائدة في حدود مبلغ أقصاه (للبيان)، على قروض الاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به، بغض النظر عن التخفيضات المتعلقة بالقطاع الفلاحي. ويدفع تخصيص الميزانية المقرر لهذا الغرض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه تخفيض معدل الفائدة على الاستثمارات “. المادة 213 : تستفيد الاستثمارات التي ينجزها المجاهدون وأبناء الشهداء تخفيضا في معدل فوائد القروض البنكية الممنوحة لهذا الغرض. يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. المادة 214 : تستفيد الاستثمارات ذات المنفعة العامة والمنجزة في التاج الثاني في الجنوب : بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية، والنعامة، والأغواط، والوادي وكذا البلديات التابعة لولايتي بسكرة والجلفة : بلديات ولاية ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات سيدي خالد، أولاد جلال ، أولاد رحمة، الدوسن، ليوة، مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش، الحوش الفيض عين ناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز ، فوغالة، الغروس ، بلديات ولاية الجلفة : أم العظام ، قطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبر، عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار،
9 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 91 تخفيضا في معدل الفائدة على القروض البنكية الممنوحة في هذا الصدد. تحدد قائمة النشاطات ذات المنفعة العامة وكذا مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم . المادة 215 : تنفذ التسبيقات التي تمنحها الخزينة العمومية، بعنوان السنة المالية 1996، في حدود مبلغ أقصاه مليارا دينار (2.000.000.000 دج) طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. المادة 216 : يدفع حاصل عملية قمع مخالفة التنظيم الخاص بالأسعار إلى ميزانية الدولة. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 217 : يدفع حاصل الأتاوى الممنوحة بمناسبة الخبرات التي تتم بمساعدة المصالح التقنية المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة والطاقة في ميزانية الدولة. تلغى أحكام المادة 23 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 218 : تخصص في سنة 1996 إعانات الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض الاسعار “ كما هو مبين في الجدول (ه) الملحق بهذا الأمر، لتغطية ما يأتي على الخصوص :
- النفقات المترتبة عن دعم الاسعار عند الاستهلاك بالنسبة للمنتوجات الواردة في الجدول (ه) المرفق بهذا القانون.
- التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، يحدد الولاة عن طريق التنظيم ولايات الجنوب المعنية، وقائمة البضائع وكذا كيفيات تطبيق هذا الحكم . التكفل بالعجز المسجل في السنوات السابقة. المادة 219 : ترخص تخفيضات في معدل الفوائد على القروض الموجهة للزراعة واستصلاح الاراضي والصيد البحري التقليدي، وكذا للصناعة الزراعية الغذائية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية في حدود مبلغ أقصاه : (للبيان) …. يوزع كالآتي : ……… ( للبيان ) لقروض الاستثمار المسجلة في الجدول “ج”.
- ( 700.000.000 دج لقروض الاستغلال المسجلة في ميزانية التكاليف المشتركة. تدفع القروض المذكورة أعلاه في الصندوق الوطني لتنمية الزراعة”. المادة 220 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995. اليمين زروال
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على 1- الموارد العادية 1-1 الايرادات الجبائية 001-201 حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 حاصل التسجيل والطابع. 003-201 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة. 005 – 201 حاصل الجمارك … المجموع الفرعي (1) 1-2 الإيرادات العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007 – 201 الحواصل المختلفة لليمزانية 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1-3 الإيرادات الاستثنائية 012-201 إيرادات استثنائية المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات الميزانية العامة للدولة لسنة 1996 بآلاف ( دج ) 58.200.000 8.600.000 110.600.000 25.400.000 92.900.000 295.700.000 4.500.000 5.500.000 10.000.000 33.400.000 33.400.000 339.100.000 410.100.000 749.200.000
9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ ب توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الشؤون الخارجية. الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري العدل المالية إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الصناعة والطاقة المجاهدين الاتصال …… التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة ……… التجهيز والتهيئة العمرانية السكن الصحة والسكان. الشبيبة والرياضة التكوين المهني الثقافة الشؤون الدينية العمل والحماية الاجتماعية البريد والمواصلات النقل التجارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام الجزائرية / العدد 82 93 1996، حسب كل دائرة وزارية المبلغ (بآلاف دج) 1.165.915 1.104.600 79.518.585 7.828.120 37.128.003 5.851.750 11.659.110 61.442 1.490.219 20.006.975 2.569.555 106.558.630 19.559.000 5.498.408 6.477.768 2.570.021 28.994.126 4.363.521 5.721.000 1.163.610 3.221.890 2.383.459 199.445 3.514.558 1.536.054 48.141 270.088 360.463.993 / 186.536.007 547.000.000
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 الجدول “ ج “ توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في القطاعات المحروقات . الصناعات المصنعة. المناجم والطاقة. (منها الكهرباء الريفية الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن. مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المخطط الوطني لسنة 1996 حسب القطاعات المبلغ (بآلاف دج) 1.000.000 ……….. 6.800.000 ) 5.800.000 ( 28.000.000 2.800.000 31.900.000 22.900.000 8.800.000 12.800.000 39.000.000 19.500.000 المجموع الفرعي للاستثمارات 173.500.000 إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز في الشلف . نفقات برأسمال. تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. 124.400.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. تخفيض الفوائد الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة النفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها المجموع 1.500.000 1.800.000 400.000 الفرعي للعمليات برأسمال 128.100.000 المجموع العام 301.600.000
و شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 82 95 . ه . الحد الأقصى لنفقات صندوق تعويض الاسعار لسنة 1996 المنتوجات المدعمة 1 ب دعم الأسعار : 1 – الحليب المبستر. ب تعويض التكاليف الاستثنائية : المبلغ بآلاف (دج) 2.200.000 1 تكاليف استثنائية ترتبط بمصاريف النقل الجوي لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. 300.000 2 - أعباء استثنائية ترتبط بمصاريف النقل البري بين الولايات التموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. 3 - تكاليف صندوق تعويض الأسعار بعنوان السنوات 200.000 المالية السابقة. 5.600.000 مجموع النفقات 8.300.000 جدول خاص شبه الجباية لسنة 1996 ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للإيرادات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي : المساعدة والتضامن : أ - هيئات الضمان الاجتماعي ب - هيئات الوقاية الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية. ثانيا تنظيم الأسواق : مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في قسنطينة. مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف. ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) عملا بالمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بمرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1995 76.631.000 98.733.000
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 شعبان عام 1416 ه جدول خاص ( تابع ) الهيئات المستفيدة مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر. مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في تيارت . . . . . مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس. ثالثا : مجالات مختلفة : المؤسسات المينائية في : عنابة. سكيكدة . بجاية. الجزائر . مستغانم أرزيو وهران الغزوات جيجل تنس الديوان الوطني للرصد الجوي. مؤسسة تسيير خدمات المطارات في : وهران قسنطينة عنابة. الجزائر المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية. أتاوى على استعمال منشآت الطرق. المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية. المركز الوطني للسجل التجاري. الديوان الوطني للقياسة الشرعية. الغرف الفلاحية. مركز متابعة الإشهار . المطبعة الرسمية 7، 9 13 المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تمديد تقديرات سنة 1995 60.757.000 96.694.000 84.000.000 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 56.000.000 52.500.000 37.500.000 22.500.000 240.000.000 1.218.000.000 291.750.000 9.993.000 1.704.900 6.300.000 141.000.000 3.000.000 عبد القادر بن مبارك الجزائر