ج.ر عدد 33 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 7 أشهر داخل الجزار دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 ماج تهن العدد 25ر0 دج ولمن المدد للسنين السابقه .. عند تجديد إشتراكاتهم والاعلام بمطالبم الادارة والد حرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 1 شارع عبد القادر بن شيترك 24 دج } 117-80-66 ح ج به - 2200 - الجزائر 20 دج الهاتف 17 έτ - 81 ור دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم إرسال لطائف الورق الأخيرة . تؤدى عن تغيير العنوان 20 ، دج - ثمن النقر على أساس 2050 دج للسطر عدد خاص فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-21

- مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية الموقع عليها بطرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969 . 366

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1389 ه اتفاقات دولية أمر رقم 69 31 مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية الموقع عام 1388 الموافق أول باسم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في
  • سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على معاهدة الأخوة وحسن عليها بطرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة فبراير سنة 1969 الشعب 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية الموقع عليها بطرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية الموقع عليها بطرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 معاهدة الأخوة وحسن هواري بومدين الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة الليبية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة والصداقة وحسن الجوار التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين شعبي بلديهما

الأربعاء 29 محرم عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 وتلبية للرغبة المتبادلة فى تقوية العلاقات الأخوية ودعمها في الميادين ذات النفع المشترك ، وتحقيقاً للتعاون المثمر بين الطرفين المتعاقدين في كافة المجالات على أسس من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ، ووحدة التراب ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر ، وحرصاً منهما على المساهمة عن طريق علاقاتهما المتبادلة في بناء المغرب العربي الكبير وفي تعزيز الكيان العربي ، وتضامن دول القارة الأفريقية ، وتحقيق الصداقة والسلم في العالم ، ورغبة منهما في تحقيق التعاون المتبادل والتشاور في كل ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين ، وايمانا منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم فى تحقيق أهداف ومبادىء وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية باعتبارها مصادر أساسية لتنظيم تلك العلاقات ، اتفقتا على عقد معاهدة أخوة وحسن جوار و تعاون وأنابتا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهما : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية ، عن المملكة الليبية : السيد شمس الدين عرابي وزير الخارجية ، اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وثبتت صحتها اتفقا على ما يلى : المادة الأولى يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية سلم دائم وصداقة متينة مستمرة تنبع من روح الأخوة العريقة وضمير شعبيهما الشقيقين المادة الثانية يعرب الطرفان المتعاقدان عن عزمهما الأكيد على تنمية علاقاتهما المشتركة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على قدر طاقاتهما وفي حدود امكانيات كل منهما ، مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي الجزائر وليبيا الشقيقين وتقوية أواصر الصداقة وحسن الجوار بينهما • المادة الثالثة تحقيقاً لهذا التعاون ودعماً لتلك العلاقات القائمة بين الدولتين الشقيقتين يستشير الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر في القضايا التي تمس مصالح كل منهما ، ويعملان على تنسيق وجهتى نظرهما بما يتلاءم ومصالحهما المشتركة ، وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تطرح في المحافل الدولية والمنظمات والهيئات الأقليمية

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 خرم عام 1389 ه المادة الرابعة في حالة حدوث نزاع أو تعارض كيفما كان شكله يعمل الطرفان المتعاقدان على حل هذا النزاع بالوسائل السلمية ضمن روح الصداقة والأخوة وحسن الجوار وفقاً لمواثيق ومبادىء وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية • المادة الخامسة يتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقاتهما الأخوية على أسس متينة وذلك بعدم ابرام معاهدات أو اتفاقات تمس مصالح الطرف الآخر أو بمصالحه المباشرة أو غير المباشرة . اتخاذ أي اجراء موجه ضده يضر المادة السادسة تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد تلقائياً ، مالم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين اشعار كتابى الى الطرف الآخر بالرغبة انتهائها بعام المادة السابعة في الغائها وذلك قبل موعد تحل هذه المعاهدة محل معاهدة الأخاء والتعاون المبرمة بين البلدين بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة 1383 ه الموافق 28 أغسطس سنة 1963 م وتصبح نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها وفقاً للاجراءات السارية في كل من البلدين بمدينة الجزائر واقراراً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان على هذه المعاهدة بمدينة طرابلس • حررت في نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة سنة 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969 .؟ عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة عن المملكة الليبية وزير الخارجية شمس الدين عرابي المطبعية الرسمية 70 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر