ج.ر عدد 100 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين و مراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلانات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر أشهر 6 أشهر سنة سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية

الاتفاقية المبرمة بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، والمصادق عليها بموجب الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 95 المؤرخة في 25 رجب عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه فهرس المقدمة 1359 العنوان الاول - الجمعية التعاونية 1359 العنوان الثاني - الغاز 1360 العنوان الثالث - الاحكام المتعلقة بالضرائب 1365 العنوان الرابع - التكوين المهني 1367 العنوان الخامس - المساهمة الفرنسية في التنمية الصناعية الجزائرية 1367 العنوان السادس أحكام مختلفة 1369 الملحق الاول البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية العنوان الاول - المشاركون 1371 العنوان الثاني التسيير 1372 العنوان الثالث الاحكام الخاصة بالمناجم 1370 من الاتفاقية 1402 الملحق الثالث و الثالث المكرر مبادلة الرسائل المتعلقة بتصدير كميات من الغاز من قبل الشركات المختلطة نحو السوق الفرنسي 1403 الملحق الرابع قائمة عقود الغاز المذكورة فى المادة 18 من العنوان الثاني من هذه الاتفاقية 1404 الملحق الخامس قائمة الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومة الجزائرية والمشار اليها فى المادة 39 من الاتفاقية 1404 الملحق السادس البروتوكول المتعلق بتحديد النظام الخاص بمساحة استغلال بر قاوى بن كحلاء والمشار اليه فى المادة 40 من العنوان الرابع - التمويل 1381 | الاتفاقية العنوان الخامس - الانتاج والنقل 1385 العنوان السادس - الاحكام الجبائية 1389 العنوان السابع - أحكام مختلفة 1392 الملحق رقم 1 : ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية تحديد المساحة التعاونية المشار اليها في المادة 25 1 ) من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية 1397 الملحق رقم 2 : القواعد الخاصة بالمحاسبة ومعدلات الاستهلاك 1399 الملحق رقم 3 : الاسهام في الجمعية التعاونية بالفوائد المنجمية على رخص البحوث السارية المفعول 1400 الملحق رقم 4 و 4 مكرر : مبادلة الرسائل المتعلقة بنظام التحويل الذي يطبق على الجمعية التعاونية 1401 الملحق رقم ه و ه مكرر : مبادلة الرسائل المتعلقة بمنح ات امتيازات للشركات التي تحتفظ برخصها وفقا لأحكام المادة 48 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية 1402 الملحق الثاني القائمة العمليات المسماة « الغاز الصاعد » « lift gas » والاستغلال الثانوى ( الله ) المذكورة في المقطع 2 من المادة 9 | 1405 الملحق السابع قائمة الشركات المذكورة بالمادة 41 من الاتفاقية 1406 الملحق الثامن والثامن المكرر مبادلة الرسائل المتعلقة بتركيز النشاط الادارى والتقنى للشركات البترولية في الجزائر 1406 الملحق التاسع والتاسع المكرر مبادلة الرسائل فيما يخص الكيفيات المتعلقة برفع مساهمة الجزائر في شركة Sepal وبالتعديلات الاساسية المدخلة على الشركة المذكورة 1407 الملحق العاشر والعاشر المكرر مبادلة الرسائل المتعلقة بتبادل المنتوجات البترولية المكررة بين الجزائر وفرنسا 1412 الملحق الحادى عشر والحادي عشر المكرر مبادلة الرسائل المتعلقة بمشاركة الجزائر في عمليات النقل البحرى للمنتوجات البترولية 1413 الملحق الثاني عشر والثاني عشر المكرر مبادلة الرسائل المتعلقة بالتحويل بالعملة الصعبة للاموال التي يحوزها البنك المركزى الجزائري بالفرنك الفرنسي 1414 الاتفاقية المتعلقة بمساهمة الحكومة الفرنسية في انشاء وادارة المعهد الجزائري للبترول 1415

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 اتفاقية الاتفاقية المبرمة بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، والمصادق عليها بموجب الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 95 المؤرخة في 25 رجب عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965 ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ورئيس الجمهورية الفرنسية ، …

  • وبالاشارة الى التصريحات الخاصة بمباديء 18 مارس سنة 1962 ولا سيما المبادىء المؤكدة فى التصريح العام المتعلق بسيادة الجزائر الداخلية والخارجية ، وكذلك إلى التصريح الخاص بالمبادىء المتعلقة بالتعاون على تقييم ثروات قعر | أرض الصحراء واتفاقيات 28 غشت سنة 1962 ، فانهما قد عينا المفوضين المطلقي الصلاحية المبينة اسماؤهم فيما يلي : عن رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد عبد العزيز بوتفليقة ، وزير الشؤون الخارجية ، والسيد بلعيد عبد السلام ، وزير الصناعة والطاقة ، رغبة منهما في دعم التعاون القائم بين الجزائر و فرنسا | عن رئيس الجمهورية الفرنسية : من جديد فى ميدان البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ، واذ أنهما مهتمان بمضاعفة الجهود المبذولة من قبل ، في نطاق السيادة الجزائرية ، لتقييم ثروات قعر الارض بالوقود، وزيادة موارد الدولة الجزائرية المرخصة للامتيازات الناتجة من مختلف عمليات النشاط البترولي ،
  • واذ أنهما مهتمان باجراء توزيع مرض بين اقتصاد البلدين للفوائد المتولدة من هذا النشاط ، وحيث انه يتعين ، لكي تراعى التنمية الجارية في الجزائر ادخال بعض التغييرات والتعديلات على النصوص المبرمة في عام 1962 بين الجزائر وفرنسا ،
  • واذ هما يرغبان ، فيما يتعلق بالنشاطات الجديدة المنوى الشروع فيها ، توضيح المفهوم الاساسي لاستغلال الوقود ، واذ أنهما متحققان بان مثل هذا المفهوم من شأنه ان يسهل التنمية الجزائرية فى الميادين التقنية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك من شأنه ان يسهم في تموين فرنسا بالوقود ، فيكون بالتالي موافقا لفوائد البلدين ومعززا لمنافعهما المتقارنة ، ومع الاشارة الى ان هذه الاتفاقية تحدد ، مع مراعاة رغبة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى توجيه سياستها الخاصة بالبترول والغاز حسب الطرق المتغيرة ، ميدانا للنشاط الخاص بتعاون الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية ، وبعد تحققهما بان استغلال موارد الغاز في الجزائر من شأنه ان يسهل تنميتها الصناعية ، وبعد اطلاعهما على رغبة الجزائر فى تنمية تصنيعها على وجه السرعة وعلى نية الحكومة الفرنسية في تقديم معونتها الخاصة بهذا التصنيع ، ن السيد جان دي بروغلي ، كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية ، والسيد أوليفيه وور مصر ، الوزير المفوض فوق العادة ، الذين ، بعد اجراء تبادل وثائق التفويض الكاملة المعتبرة شكلا ونظاما ، اتفقوا على الاحكام التالية : العنوان الاول الجمعية التعاونية المادة الأولى : أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المسميتين فيما بعد الحكومتان » ، تؤسسان فيما بينهما جمعية تعاونية ، تهدف الى البحث معا عن الوقود في الجزائر واستغلاله • تعين قواعد وطرق تسيير الجمعية التعاونية في الملحق الاول من البروتوكول المرفق بهذه الاتفاقية الذي يشكل جزءا متمما لها المادة 2 : ان الحكومتين ، وهما تؤسسان جمعية تعاونية قائمة على منافع متضامنة لبلد منتج في طريق التنمية وبلد مستهلك وصناعي ، تتوخيان الاهداف الموضوعية التالية : ا ۔ اعداد تعاون بين الدولتين يقوم على الانجازات المشتركة ، ولهذا الغرض توحد الجهود الخاصة بالبحث عن الوقود واستغلاله فى الجزائر ، فيأخذ كل فريق نصيبه من المنتوج العيني على سعر الكلفة ، ب - أحداث الشروط التي تحقق للجزائر مشاركتها في تنمية النشاطات البترولية على رخص البحوث التي تمنحها السلطة العمومية ولا سيما ما يجعلها تقوم بدور المشغل • ج تسهيل تمويل الحصة الجزائرية فى نفقات التنقيب والتعاون فى ميدان التسويق عند اكتشافات الوقود وذلك

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه عملا بالشروط المنصوص عليها فى الملحق الاول من البروتوكول المرفق بهذه الاتفاقية العنوان الثاني الغاز المادة 3 : يكلف اصحاب امتيازات الحقول الخاصة بالوقود بالبيع الى الجزائر الكميات التي ترغب الحصول عليها من الغاز عند خروجه من الحقل . المادة 4 : تستلم الجزائر الغاز حين خروجه من مراكز التجميع الرئيسية وفقا للتعريف المنوه عنه في المادتين ج 35 و ج 36 من اتفاقيات الامتياز تتم البيوع بموجب عقود قطعية مع أصحاب الامتيازات ، ويوضح في هذه العقود بصورة خاصة : 1 ) الكميات المتفق على تسليمها في كل سنة ، ) المدة وطرق التسليم ، ) الاسعار . المادة ه : يكون الحد الأدنى لمدة العقود مساويا للمدة التي تجرى فيها الاستهلاكات المقيدة في حساب أسعار البيع المنصوص عليها في المادة 6 التالية فيوضح فيها الحجم الاقصى اليومى الموضوع تحت تصرف الجزائر وكذلك الحجم الادنى السنوى المتخذ لحساب سعر البيع المعرف عنه في المادة 6 وفى حالة التخلف عن سحب الكل أو الجزء من هذا الحجم الادنى السنوى ، تؤدى الجزائر لصاحب الامتياز فى مهلة أقصاها نهاية الشهر التالي للسنة المنصرمة ، مجموع نواقص السحب الادنى ان الكميات التي تكون الجزائر قد سددت قيمتها دون أن تستلمها يجوز لها سحبها فى السنة التالية ، ولا تقيد هذه السحوب فى حساب الحد الادنى من السحوب الجارية فى السنة التالية على أنه في حالة انقطاع الجزائر نهائيا عن رفع الحد الادنى فلا يطالبها صاحب الامتياز الا بتأدية التعويض الذي يعادل جميع المصاريف التي أنفقها أو الملقاة على عاتقه وذلك على أساس وثائق الثبوت التي يقدمها فى اطار البرامج المصدقة وفقا لمنطوق المادة 7 الواردة فيما بعد . المادة 6 : 1 يجرى تحديد الاسعار الخاصة بالغاز بالاتفاق المشترك بين الجزائر وصاحب الامتياز على أساس العناصر التالية : 1 تكاليف الاستغلال المتعلقة بالحقل بما فيها النفقات

- المالية ، ب استهلاك الاستثمارات المشروع فيها أو التي سيشرع فيها لاستغلال الحقل وكذا المكافأة الصافية العادية لرؤوس الاموال المخصصة لهذا الغرض .. 2- استهلاك نفقات التنقيب المنسوبة للحقل ، د المكافأة الصافية العادية لرؤوس الاموال الخصوصية المستثمرة للتنقيب المنسوب للحقل مع مراعاة المواصفات النوعية الخاصة بالصناعة البترولية . ه الرسم والضرائب المتعلقة بالمكافآت المنصوص عليها بالفقرتين ب و د اعلاه و المكافأة الخاصة بتيسير متابعة التنقيب في الجزائر . ان المبالغ المخصصة لكل حقل والمتخذة لحساب عناصر الفقرتين ب و ج يجرى اعادة تقديرها حين توقيع العقد على أساس العوامل المعينة بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 134 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية • يجرى قيد الاستهلاكات على نظام التسطير . ولتقدير هذه الاستهلاكات فى عنصر الفقرة ب يجرى حسابها على الكيفيات المبينة فى الملحق رقم 2 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية . ولتقديرها في عنصر الفقرة ج يجرى حسابها على قاعدة مدة العقد ، ولا يمكن على أى حال أن تقل النسبة المطبقة عن ال 5 % . وعندما تكون هذه الاستهلاكات محققة قبل توقيع هذه الاتفاقية فان الاستثمارات المتخذة أساسا لحساب عناصر الفقرتين ب و ج تقيد على قيمتها الصافية الحسابية بما فيها أعادة التقديرات المذكورة بالمادة 10 من المرسوم رقم 62 187 المؤرخ فى 16 فبراير سنة 1962 . 2 تعتمد على أية حال عناصر الفقرات ا، ب، د، ه أعلاه، لتعيين سعر الغاز مهما كان الحقل الذي يستخرج منه الغاز يوزع العنصران أ و ب عند اللزوم بين المنتوج السائل والغازي بنسبة المنتوجات المطابقة والمعبر عنها بالعوامل الحرارية PCS توزع ايضا رؤوس الاموال الخاصة المستثمرة بين المنتوج السائل والغازي حسب القاعدة المنصوص عليها بالمقطع السابق. لا تطبق المكافآت المقررة فى المقطعين ب ود من الفقرة 1 من هذه المادة الا على رؤوس الاموال الخاصة والمستثمرة لجهة الغاز . 1 ) اذا كان الامر يتعلق بحقل ينتج الغاز فقط يجرى اضافة عناصر الفقرتين ج ، و ، المذكورتين أعلاه على العناصر الاخرى لتحديد سعر هذا الفاز 2 ) اذا كان الغاز ناتجا من حقل ينتج بصورة رئيسية الوقود السائل فلا تعتمد عناصر الفقرتين ج و لتحديد سعر هذا الغاز . ) اذا كان الغاز ناتجا من حقل يغل بصورة رئيسية مادة الغاز ويغل من ثم منتوجا مشتركا من الوقود السائل ، فتوزع على الغاز والمنتوجات السائلة وفقا لنسب المنتوجات

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية المبينة بالعوامل الحرارية POS العناصر ا، ب، ج أعلاه والمعرف عنها لاستخلاص سعرين للمرجع أولهما خاص بالغاز وثانيهما بالمنتوجات السائلة ، ويزاد من ثم سعر المرجع المتعلق بالغاز حسب العنصرين د ، و . يمنح على سعر الغاز فى مقابل المنفعة الناجمة لصاحب الامتياز عن تقييم الوقود السائل المنتج من جراء التزويدات بالغاز المذكورة فى المادة 3 أو الناجمة عن عقود أخرى خاصة بالتصدير قد يجرى ابرامها فى المستقبل ، تخفيض خاص يحسب في أى حال على صورة معادلة لنصف الدخل الصافي الحاصل من استغلال الوقود السائل المنتج على هذا الشكل يفهم بالدخل الصافى على أنه الفرق الحاصل بين القيمة الحقيقية للمنتوجات السائلة عند خروجها من الحقل والمجموع الحاصل من سعر المرجع كما هو مبين أعلاه والرسم وتتمة الضريبة البالغة نسبة ال 50 ٪ المطابقة للجمهورية الجزائرية 1361 أجزاء البرنامج وضرورة الاستثمارات المقررة . وهي تصدق : على المبلغ الاجمالي للاستثمارات وعلى بيان أثمان الوحدة ، على جهاز التمويل المقرر والتكاليف المالية المتصلة به ،

  • على مهل التنفيذ . ويتعين على صاحب الامتياز اللجوء الى اجراءات تقديم العروض للحصول على أسعار مطابقة لاسعار السوق الدولية ، 2 ) يجب أن تتضمن العقود شرط بلائحة تسعير الغاز • وتحتوى هذه اللائحة فى ثلثها الأول على تغييرات رقم الاستدلال الخاص بالمرتبات فى الجزائر ، و في ثلثها الثاني على أن نسبة الرسم الذى يسدده صاحب الامتياز عن استغلال | تغييرات سعر الفولاذ المنتج أو المتوفر فى الجزائر ، وفي ثلثها هذه المنتوجات السائلة قد رفعت الى 18,75٪ من رقم الاعمال المرجع الى قيمته الحقيقية عند خروج تلك المنتوجات من الحقل . يجرى وفاء هذا الرسم عينا أو نقدا حسب اختيار الحكومة الجزائرية وذلك ضمن الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز ، ان رقم الاعمال الذي يعتمد في حساب الضريبة وتأدية الرسم هو القيمة الحقيقية الناشئة عن العقود التجارية للمنتوجات السائلة الخارجة من الحقل ، ويتعين على صاحب الامتياز اخبار الادارة الجزائرية قبل ثلاثة أشهر على أكثر حد من التاريخ المعين للبدء بتنفيذ العقد ، عن كيفيات الحمولة والسعر ومهل التسليم والتأدية المقررة للمعاملة المنوه عنها وكذلك عن اسم البلد المرسل اليه ، وللادارة الجزائرية أن تمارس في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخبار حق الشفعة على الكميات المنوى تسليمها وضمن الشروط التي أعلمت بها ، واذا لم تمارس الجزائر حقها فى الشفعة ، فلا يسوغ ان تكون شروط العقد النهائي المبرم مع المشترى أكثر نفعا له من الشروط المبلغة للادارة الجزائرية . ان المنتوجات السائلة المستخرجة من الغاز من جراء العمليات المنصوص عليها في المادتين 15 و 18 حاضعة للأحكام الجبائية المعرف عنها بالعنوان رقم 3 من هذه الاتفاقية تطبق على هذه المنتوجات أحكام المقطع السابق المتعلقة برقم الاعمال المتخذ لحساب الضريبة وتأدية الرسم وابلاغ العقود وحق الشفعة ، المادة 7 : - 1 ) تخضع برامج الاستثمارات الخاصة بتقدير العنصر ب لمصادقة الجزائر . ويجب أن تحوز الجزائر على امكانية البت في تقدير مختلف | الثالث على سعر البترول الخام المتخذ أساسا لفرض الضريبة . يعمل بهذا الشرط سنويا ماعدا حالة الاتفاق المخالف .. ويستهدف هذا الشرط ضبط مختلف العناصر الخاصة بالسعر على قيمة حقيقية مستقرة دون أن ينشأ عن ذلك مفعول زيادة في القيمة المتعلقة بنسبة ربح صاحب الامتياز كما هو موضح في العقد المبرم مع الجزائر . لا يجرى التغيير على السعر الناجم عن الشرط السابق الا اذا تجاوز ال 12 % .
  1. يسوغ للجزائر ولصاحب الامتياز ، لأسباب تقنية وباستثناء أسباب الظروف الاقتصادية الملائمة التي تسبب وحدها لائحة التسعير المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه ، طلب اعادة النظر فى الاسعار المذكورة فى العقود ، وذلك في الحالات التالية : اذا كان فرق القيمة النهائية للاستثمارات يفوق ال 7 % من المبلغ المقيد لحساب العنصر ب المشار اليه في الفقرة 1 من المادة السابقة ، اذا أدت الشروط التقنية للانتاج ، خلال تنفيذ العقد ، الى تغيير يفوق ال 10 ٪ من المبالغ المعتمدة لحساب العنصرين أ ، ب المشار اليهما بالفقرة 1 من المادة السابقة . واذا وقع خلاف على ذلك ، جاز للجزائر أو لصاحب الامتياز مراجعة اللجنة الدائمة للخبراء المنصوص عليها في المادة 8 الوارد نصها فيما بعد . المادة 8 : 1 ) عندما ترغب الجزائر الحصول على الغاز ) توجه الى صاحب الامتياز المعين حسب منطوق المادة 9 الواردة فيما بعد ، كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام تبين فيه كميات الغاز المطلوبة والمدة وطرق التسليم .

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه 2 ) يتعين على صاحب الامتياز فى مهلة ثلاثين يوما من تاريخ استلام الكتاب المذكور أن يخبر الجزائر أو يؤكد لها: ا عن مقدار المنتوج المتوفر مع مراعاة الاستثمارات المنجزة أو التي هي قيد التنفيذ ، وفى حالة عدم كفاية المقدار فعن المهل التي يحتاجها كضرورة من الضرورات التقنية لتلبية طلب الجزائر ، ب - عن المعطيات الضرورية لحساب العناصر أ ، ب ، ج ، د المذكورة في المادة 6 . ) تقوم الجزائر بعد أخذها علما بما تقدم ، بابلاغ صاحب الامتياز في مهلة شهر واحد ، عرضا قطعيا يتناول مختلف عناصر العقد المذكورة فى المادة 4 ، ويوجه هذا العرض بكتاب مضمون مع الاشعار بالاستلام ، و في حالة عدم الجواب في مهلة شهر واحد ، يعتبر العرض مقبولا والعقد مبرما . 4 ) في حالة الرفض أو في حالة تقديم عرض مضاد من قبل صاحب الامتياز قبل انقضاء آخر مهلة ومن ثم رد الجزائر لهذا العرض بموجب كتاب مضمون مع الاشعار بالاستلام ، تعمد الجزائر الى مراجعة لجنة الخبرة المعرف عنها بالفقرة ة ه الواردة فيما بعد . اذا أهمل صاحب الامتياز تزويد الجزائر ، في المهل المحددة بالمعطيات المنصوص عليها بالفقرة 2 أعلاه ، فللجزائر أن تسلك ذات المراجعة بعد ابلاغ صاحب الامتياز عرضا قطعيا ه ) تقوم بالخبرة المذكورة فى الفقرة السابقة لجنة دائمة مؤلفة من ثلاثة خبراء ، تعين واحدا منهم الحكومة الجزائرية والآخر الحكومة الفرنسية . ويعين هذان الخبيران بدورهما الخبير الثالث أو بخلاف ذلك فيعينه رئيس محكمة العدل الدولية . يجرى تعيين أعضاء هذه اللجنة في الثلاثة أشهر التي تلى البدء فى تطبيق هذه الاتفاقية . يصدر قرار اللجنة الدائمة بأغلبية أعضائها لا يجوز لاحدى الحكومتين تبديل خبيرها خلال الخبرة الا في حالة القوة القاهرة أو الدافع الجسيم • 6 ) ينصرف دور لجنة الخبراء الدائمة ، بعد استماعها لاقوال الطرفين ، الى مراعاة أحكام هذا العنوان ، وذلك : ا - في حالة النزاع على السعر : بالفصل في قيمة العناصر أ ، ب ، ج المذكورة في الفقرة 1 من المادة 6 ،

  • فيما يتعلق بالمكافأة الصافية الخاصة برؤوس الاموال الخصوصية المتصلة باستثمارات الاستغلال المذكورة في المقطع ب من الفقرة 1 من المادة 6 ، بتحديد مبلغ هذه المكافأة التي لا يجوز أن تتعدى ال 12 % في السنة ، على اعتبار أن حصة | رؤوس الاموال الخصوصية التي تستحق المكافأة محدودة ب 30 ٪ من هذه الاستثمارات . بتقدير مبلغ رؤوس الاموال الخصوصية المستثمرة في التنقيب والتي تطبق عليها المكافأة الصافية المذكورة في المقطع د من الفقرة 1 - من المادة 6 ، واصدار التوصيات الخاصة بمعدل هذه المكافأة ب - في حالة النزاع على مهل التسليم : بالفصل في مدى الكمية الفعلية المتوفرة و في حالة عدم كفايتها الفصل بمسألة المهل الواجب منحها الى صاحب الامتياز مع مراعاة الاستثمارات الواجبة الانجاز تلبية لطلب الجزائر . ج - في حالة النزاع على اعادة النظر بالاسعار المذكورة بالفقرة 3 من المادة 7 :
  • بالفصل في جواز قبول الطلب ولاسيما بثبوت صحته فيما يتعلق بالفوارق أو التغييرات المدعى بها .
  • بالفصل عند اللزوم ، فى القيمة الجديدة الواجب اعتمادها للعناصر المذكورة بالفقرة 3 من المادة 7 ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا حالة تعديل القيمة الواقعة ) يتعين على صاحب الامتياز ، بعد تقديم المراجعة الى الخبراء ان يسلم الغاز في حدود الكمية المتوفرة التي يكون قد بينها ، واذا قدر عدم كفايتها ، فيعمد الى الشروع في برنامج الاستثمارات المصادق عليه مسبقا وفقا لنص الفقرة ا من المادة 7 . تتم عمليات بيع الغاز الجارية طبقا لهذا المقطع قبل ابرام العقد النهائي ، على اساس العرض القطعي من قبل الجزائر ويكون هذا العقد بمثابة عقد موقت . 8 ) يجب على الخبراء ابلاغ نتيجة اعمالهم الى الطرفين في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المراجعة . 9 ) تعمد الجزائر بعد شهر واحد من ايداع لوائح الخبراء الى تحديد قيمة العنصر «و» المذكور فى الفقرة الأولى من المادة 6 بصورة نهائية وكذا قيمة العنصر «د» المذكور بنفس الفقرة ، ولا يسوغ فى أية حال أن تكون هذه القيمة أقل نسبة لأقصى حد من المبلغين التاليين :
  • المكافأة الصافية البالغ مقدارها 15 % لرؤوس الاموال الخصوصية المستثمرة فى نفقات التنقيب المذكورة بالمادة 6 ا ، د ، المتعلقة بالغاز (المادة 8 ) أو المبلغ الصافى المحسوب على سنتيم الدينارات عن كل متر مكعب مقاسا على درجة طقس مقدارها 15 درجة سنتيفراد وضغط مقداره 750 مم من مقياس الزئبق وذلك بما يساوى مقدار المبالغ التالية : وار. عن جزء الكميات الداخلة بين 200 مليار م 3

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية . ر. عن جزء الكميات الداخلة بين 2 و 35 مليار م 3 ه.ر. عن جزء الكميات التي تتجاوز 305 مليار م 3 ولا جراء حساب المبلغ أعلاه ومهما كان عدد العقود ، يصار للجمهورية الجزائرية 1363 بالمادة 46 الواردة فيما بعد يؤدى الى وقف سحب الامتيازا شريطة أن يكون ذلك اللجوء مقدما في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تبليغ صاحب الامتياز التدبير الخاص بالسحب او من تاريخ اعلان هذا التدبير في الجريدة الرسمية للجمهورية الى جمع الكميات المباعة للجزائر منذ العمل بنفس الترخيص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . طبقا للمادة 3 . 10 ) يكون سعر البيع النهائي للغاز مساويا المبلغ العناصر المذكورة بالمادة 6 والمقررة طبقا لاحكام الفقرات 6 الى 9 من هذه المادة . ويطبق هذا السعر مع المفعول الرجعي على بيوع الغاز منذ بدء التسليمات . يجرى امضاء العقد النهائى فى مهلة شهر واحد بعد التحديد النهائي لجميع عناصر السعر . 11 ) تقسم مصاريف الخبرة بين الجزائر واصحاب الامتياز . المادة 9 : 1 ) تعين الحكومة الجزائرية الحقول التي ستزود الجزائر بكميات الغاز التي تطلبها • يجب أن تراعى في تحديد الكميات الواجب تسليمها من قبل أصحاب الامتياز امكانية قيام هؤلاء بتعهداتهم المذكورة في المادة 18 الواردة فيما بعد ، وتمكينهم من حيازة كميات الغاز الموافقة لاحتياجات العمليات المسماة ( الغاز الصاعد » lift - gas ، وللاستغلال الثانوى ، والتي جرى تعدادها فى الملحق الثاني الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية اذا لم يتلق أصحاب الامتياز على حقول الوقود الغازي ، طلبات بالتسليم مطابقة للمادة 8 فلا يسوغ أن يشكل ذلك سببا لسحب امتيازهم المقرر طبقا للمادة 37 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والنصوص اللاحقة به . 2 ) لا يلزم صاحب الامتياز ، خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ صدور حكم المحكمين المتعلق بتنفيذ تسليمات سابقة والمتضمن تسوية مالية لصالح صاحب الامتياز ، والتاريخ الذي حصل فيه تنفيذ ذلك الحكم ، بتمويل استثمارات جديدة لاجراء تسليمات اضافية من الغاز قد تطلبها منه الجزائر ، بيد أنه يجوز للجزائر بناء على أمرها والحسابها أن تفرض على صاحب الامتياز تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بهذه التسليمات الاضافية والتطبيق الصحيح لشروط العقود الجديدة المقترحة فتقوم الجزائر بالتمويل التام للعملية وتحوز الغاز والمنتوجات السائلة التي يكون انتاجها مرتبطا باستخراج الكميات الاضافية المنوه عنها • ) يسوغ سحب الامتياز في الحالة التي لا يلبي فيها صاحب الامتياز الواجبات المنصوص عليها بالمواد 3 الى 9 ، وان اجراءات السحب هي الاجراءات المحددة بالمادة ج 18 من اتفاقية الامتياز • ان اللجوء الى طرق التوفيق أو التحكيم المنصوص عليها يسوغ للجزائر بالرغم من تقديم المراجعة ودون حاجة لانتظار نتيجة الاجراء ، وبناء على امرها ولحسابها ، ان تفرض على صاحب الامتياز تنفيذ الاستثمارات الضرورية لتزويدات الغاز التي تطلبها ، فتقوم الجزائر بالتمويل التام للعملية وتحوز الغاز والمنتوجات السائلة التي يكون انتاجها مرتبطا باستخراج الكميات المطلوبة من قبل الجزائر اذا رفض صاحب الامتياز تنفيذ الواجبات الناجمة من المقطع السابق أو من الفقرة 2 من هذه المادة ، يجوز للجزائر أن تسحب منه الامتياز ، وفى هذه الحالة يكون لجوء صاحب الامتياز الى طرق التوفيق أو التحكيم ( على افتراض ذلك ) غير موقف لذلك الاجراء . المادة 10 : عندما يتبين للحكومة الجزائرية أن تموين الاسواق الاوروبية بالغاز يمكن أن يتم بواسطة انابيب عبر القارة وعندما تدعو الحاجة الى إنشاء تلك الانابيب بالاتفاق المشترك لتأمين المواصلات مع الاراضي الفرنسية ، فانها تقترح على الحكومة الفرنسية فتح مفاوضات يكون هدفها تحديد القانون الاساسي للانابيب وكذا قسمة الارباح الناجمة عن تسليمات الغاز التي تكون من الفرق الحاصل بين سعر البيع للمشترى وسعر شراء الغاز من قبل صاحب الامتياز والمجدد وفقا لنص المادة 6 مضافا عليها نفقة النقل المعرف عنها بالفقرة 3 من المادة 12 الواردة فيما | بعد . عند ما تكون الانابيب غير مخصصة لتأمين المواصلات مع الاراضي الفرنسية ، فتتشاور الحكومة الجزائرية مع الحكومة الفرنسية بغية دراسة شكل التعاون الذي سيؤسس لهذه الغاية بين الحكومتين المادة 11 : فيما يتعلق بتموين فرنسا بالغاز الجزائري ، وبصرف النظر عن المقتضيات التي يمكن الاتفاق عليها تطبيقا للمادة السابقة بالنسبة لحالة التصدير بالانابيب المتصلة بالاراضي الفرنسية ، تتفق الحكومتان الفرنسية والجزائرية على انشاء شركة مختلطة تقتني الجزائر أو منظمات عمومية جزائرية خمسين بالمائة من أسهمها وتقتني الخمسين بالمائة الاخرى شركات او مؤسسات عمومية فرنسية ذات مصالح في انتاج الوقود ويجرى تعيينها من قبل الحكومة الفرنسية تكلف تلك الشركة بدراسة وتطوير انجاز جميع المشاريع الصناعية الخاصة بالتسييل والنقل البحرى بواسطة سفن الميتان الخاصة بالغاز الجزائرى المصدر للسوق الفرنسية ، و توضح موضوعيات التسليم لفرنسا في مبادلة الرسائل الواردة فى الملحق الثالث الذى يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية •

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه يسوغ للشركة المختلطة في نطاق المشاريع التي رسمتها أوليا لهذا الغرض أن تساهم بصورة تكميلية بتزويد البلاد الاخرى المستهلكة حسب الطرق المعرف عنها بالمادة 13 الواردة فيما بعد . المادة 12 : 1 - تقوم الشركة المختلطة بذاتها أو بواسطة | الارباح المتولدة فقط عن التسليمات الجارية للسوق الفرنسية. وتقسم الارباح المحققة على الطريقة المذكورة بنسبة ينوب الجزائر فيها 75% على شكل ضرائب او انصبة و 25 ٪ للصالح الفرنسي بعد تأدية جميع الضرائب . يفهم من الارباح المحققة ، الفرق الحاصل بين سعر مبيع الغير ، بانجاز المراحل المتتابعة لتحويل وتسليم الغاز بما | الشركة المختلطة للغاز وسعر الشراء وفقا لنص الفقرة في ذلك النقل البحرى . من المادة 12 ، ويقتطع من ذلك الفرق مختلف المصاريف التي انفقتها الشركة المختلطة من حين تكلفها بالغاز لحين اذا لجأت الشركة المختلطة للغير ، تجرى العمليات المشار | تسليمه بما في ذلك المكافاة الخاصة برؤوس الاموال المستثمرة اليها بموجب سعر يشمل القيمة والاستهلاكات الصناعية والمكافأة العادية للرأسمال والضرائب الخاصة بها. 2 عند ما تجرى العمليات من قبل الغير ، تكون مساهمة الجزائر فيها بمقدار خمسين بالمائة سواء عن طريق مساهمتها في رأسمال الشركات محققة العمليات أو على قسمة مختلف العمليات بالمناصفة بين المشغلين الجزائريين والمشغلين الفرنسيين . 3 فيما عدا حالة الاتفاق المخالف ، تبتاع الشركة المختلطة الغاز حين دخوله مصنع التسييل ، ويكون سعر الشراء مساويا لسعر الخروج من الحقل ويزاد عليه نفقة النقل بموجب اتفاق بين الجزائر والشركة المختلطة . ويكون سعر النقل مساويا لمجموع العناصر التالية :

  • نفقة الاستغلال بما فيها المصاريف المالية ،
  • الاستهلاكات الصناعية محسوبة وفقا للمعدلات المعرف عنها بالملحق رقم 2 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ،
  • المكافأة العادية للرأسمال 4 - اذا باعت الشركة المختلطة على طريقة فوب يجرى حساب السعر لهذا البيع على اساس قيمة التسليم سيف وتنقص منه مصاريف النقل البحرى المتفق عليها بصورة مشتركة على قاعدة نفس العناصر المعرف عنها بالفقرة 3 اعلاه المادة 13 : تزود أسواق الغير فى حدود الكميات الضرورية لتوازن المشروع المخصص بصورة رئيسية للسوق الفرنسية ، وشريطة عدم تجاوز هذه الكميات ، فيما عدا الاتفاق المخالف ، لنصف الكميات المصرفة فعلا لتلك السوق من قبل الشركة المختلطة ولحسابها . وللجزائر ملء الاختيار بان تطلب من الشركة المختلطة أن تعالج وتوجه على كيفية ما الكميات الاضافية المخصصة لاسواق الغير . وفيما عدا حالة الاتفاق المخالف ، أن نفقة التكييف تعد على صورة تتحمل فيها جميع احجام الغاز المعالجة أو المنقولة، والمكيفة أو غير المكيفة وبدون تمييز ذات التكاليف ، وتقسم المصاريف المختلفة التي انفقتها الشركة المختلطة على نسبة المتر المكعب المعالج او المنقول • المادة 14 : يكون للصالح الفرنسي فى المشركة المختلطة الحق فى | والمزادة من مختلف منتوجات تلك الشركة • المادة 15 : 1 ان استعمال وشراء الغاز والوقود الآخر وبيعها في حدود الكميات الضرورية للتشغيل والخاصة بطريقة الغاز الصاعد lift - gas ، واجراءات الاستغلال الثانوى المخصص لحفظ الحقل والتوصل الى اقصى مردود اقتصادي من الوقود فيها ، خاضعة مسبقا لمصادقة السلطة العمومية للحلول التقنية والاقتصادية التي يجرى اعتمادها لهذا الغرض 2 - يتعين على صاحب الامتياز بغية الحصول على المصادقة المنصوص عليها بالفقرة السابقة اخبار الجزائر عن الطرق والوسائل التي يقترح استخدامها مع بيان اسباب اختياره . ويسوغ للمصالح المختصة فى الجزائر أن تطلب المعلومات التكميلية وأن تبدى جميع الملاحظات التي تراها لازمة ، ويسوغ عند الضرورة وفى كل حين توجيه التوصيات المعللة الاسباب الى صاحب الامتياز . ويعتبر المشروع الذي يقدمه صاحب الامتياز مصدقا اذا لم تعارضه المصالح المذكورة أعلاه في مهلة شهر واحد بالنسبة للعمليات المسماة « الغاز الصاعد « lift - gas » وفى مهلة ستة أشهر بالنسبة لعمليات ضبط الضغط بطريقة تكرار الحقن في الحقول وتبدأ هذه المهلة من يوم ايداع طلب المصادقة ، ويجب ان يكون الاعتراض معلل الاسباب ومصحوبا اذا لزم الامر بالتوصيات المذكورة اعلاه
  • في حالة الخلاف على جدية هذه التوصيات ، يرفع الخلاف الى اللجنة الدائمة للخبراء المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا العنوان للنظر فيه • ويتعين على هذه اللجنة ، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المراجعة اليها اصدار رأيها المعلل الاسباب للجزائر ولصاحب الامتياز • وتعمد الجزائر بالاستناد لهذا الرأي وبعد مناقشته مع صاحب الامتياز تبليغ هذا الاخير التوصيات الجديدة الذي يتعين عليه التقيد بها . المادة 16 : تتعهد الحكومة الجزائر بان لا تمنح الغير من مشترى الغاز الجزائرى منافع اكثر اهمية من المنافع الممنوحة

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للمشترين الفرنسيين . واذا ظهر بالنسبة لتموين سوق آخر ، وبعد مراعاة حالة التوازن الاجمالي للعقود المقارنة أن الشروط أكثر نفعا من الشروط الممنوحة للسوق الفرنسية ، تعمد الحكومتان الجزائرية والفرنسية للتشاور بهذا الموضوع . لا تطبق مقتضيات هذه المادة على التسليمات الجارية لاحتياجات بلاد المغرب والبلاد الافريقية الأخرى المجاورة | للجزائر . المادة 17 : عند ما يحصل المنتجون من الجزائر ، سواء من جراء النظام المنجمي المطبق عليهم أو من جراء عقود جديدة موقعة من الجزائر ، أو من أي وجه آخر ، على منفعة ناجمة من نظام اكثر ملاءمة ، فان موقعي العقود المذكورة في المادة 4 يستفيدون من نفس المنافع ، المعتبرة فى جملتها متصلة بكافة انواع المنافع الممنوحة للجزائر . المادة 18 : ان العقود المعددة في الجزء الاول من القائمة المرفقة بالملحق رقم 4 الذى يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية، تبقى في جميع احكامها سارية المفعول ان العقود المعددة فى الجزء الثانى من الملحق رقم 4 يسوغ اعادة النظر فيها ، بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، وان اعادة النظر هذه لا يمكن أن ينصرف مفعولها الى الحد من نسق التسليمات الى مستوى ادنى من المستوى المتحقق فعليا قبل دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ أو مضاعفة شروط التوازن المالى للنقل بالانابيب الحالية لشركتي EGA و • SOTHRA • أو الى المس بالتعهدات المتخذة تجاه صندوق التجهيز الخاص بتنمية الجزائر . المادة 19 : تخضع العمليات التي يجريها اصحاب الامتيازات فى نطاق هذا العنوان لنظام التحويلات المعرف عنه بالعنوان 7 فقرة 2 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية . المادة 20 : ان الغاز الذي تستلمه الجزائر ضمن شروط هذا العنوان يجب ان يستوفي شروط التركيب الكيماوي والضغط المحددين فيما يلي : 1-1 عند ما يكون الغاز منتجا من حقل للوقود الغازي يحوى منتوجا مشتركا من التكاثف ، تحدد الجزائر شروط التركيب الكيماوى والضغط التي تبلغها لصاحب الامتياز والتي يتعين فيها أن تمكن من شحن الغاز الى الشاطيء حسب القواعد التقنية والاقتصادية الملائمة ويجب ان تكون متوافقة مع خاصيات الحقل والشروط التقنية العادية الخاصة بالفصل واذا كانت تلك الخاصيات ضرورية ، فيمكن ان يتضمن الغاز نسبة مئوية ضئيلة من ال C5. ان التكاثف المستخرج من جراء انتاج هذا الغاز لا يمكن ان يحتوى الا على مركبات C C C C + صادر الآبار باستثناء المركبات 3 C , C4 التي تدخل في مركب الغاز للجمهورية الجزائرية 1365 المسلم للجزائر . على انه فى الحالة التي تكون عليها الشروط التقنية والاقتصادية الخاصة بالفصل تجعل التكاثف ضروريا فيجوز أن يحتوى هذا الاخير على نسبة مئوية ضعيفة من المركبات C3 , C4 من صادر الآبار . 2 - عند ما يكون الغاز المنتج من حقل للوقود الغازي خاليا من المنتوج المشترك من التكاثفات فيجرى تسليمه ضمن الشروط الكيماوية وشروط ضغط مركز التجميع .

  • عند ما يكون الغاز منتجا من حقل للوقود السائل ، يجرى تسليمه ضمن شروط التركيب والضغط المطابقة لتصريف مختلف طوابق تركيبات الفصل من تجهيزات الاستقرار في حالة وجودها . على انه يمكن الاحتفاظ بجزء من المركبات C3 , C4 على المرحلة الغازية اذا كانت الشروط التقنية تبرز ذلك المادة 21 : يجب ان يفهم بالمكثفات الواردة في معنى المادة 20 فقرة 1 مقطع 2 كل منتوج مائع مشترك مع الغاز في الحقول التي تنتج الغاز بصورة رئيسية العنوان الثالث الاحكام المتعلقة بالضرائب المادة 22 : مع التقيد بالاحكام المنصوص عليها في المواد 23 الى 28 من هذه الاتفاقية تبقى الشركات المنصوص عليها في المادة 47 الواردة فيما بعد خاضعة في نشاطاتها الخاصة بالبحوث والاستغلال والنقل المتعلق بالوقود الى الاحكام الخاصة بالضرائب المقررة في المواد 62 الى 71 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 بمقتضى النصوص الخاصة بتطبيقها وبمقتضى اتفاقيات الامتياز التي تربطها بالسلطة مانحة الامتياز . المادة 23 : باستثناء الامور المتعلقة بالارباح المتصلة ببيع الغاز والمنتوجات السائلة المشتركة بمنتوج الوقود الغازي المشار اليه بالمقطعين أ ، ب من المادة 24 اللذين يبقيان مفروضين ضمن الشروط الجارى بها العمل قبل هذه الاتفاقية ومع التقيد بالاحكام المنصوص عليها بالعنوان 2 أعلاه ، فان الفقرة 1 من المادة 65 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 تعدل كما يلى: المادة 65-1أ فيما يتعلق بالدورات 1965 و 1966 و 1967 فان الشركات المذكورة بالمادة 62 خاضعة لضريبة مباشرة مساوية للفرق ، اذا كان ايجابيا ، بين 53 ٪ من الارباح الخاضعة للضريبة المعرف عنها بالمادة 64 وبين مقدار 47 ٪ من الضريبة المذكورة بالمادة 63 . وبالنسبة لدورة 1968 تحدد هذه النسب المئوية بالتتابع ب 54 ٪ و 46٪ وبالنسبة للدورات التالية ب 55% و 45% . ب ۔ اذا أسفر تطبيق المقطع السابق عن رصيد سلبي :

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه فيمكن تخفيض هذا الرصيد من قبل المؤسسة الخاصة بالضريبة المحتمل ترتبها برسم المادة 66 وفى حالة عدم كفايته فمن الضريبة المباشرة المستحقة أو التي ستستحق في الدورات التالية برسم الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 66 » على أن جزء الارباح الخاضع للضريبة الناتجة سواء من مال مقتضيات المقطع الرابع من الفقرة 1 من المادة 25 الواردة فيما بعد المتعلقة بالاستهلاكات المتناقصة او التزويدات الملحقة المحدثة بعنوان صندوق اعادة انشاء الحقول ، يبقى خاضعا للضريبة المباشرة على معدل 50 % . يرفع معدل التكليف بالضريبة الخاصة بالارباح الناتجة عن عمليات النقل المشار اليها فى المقطع الاول من المادة 69 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 من 50 % الى 53 ٪ في دورات 1965 و 1966 و 1967 والى 54 % في دورة 1968 والى 55 % فى الدورات التالية لها المادة 24 : 1 - اتفقت الحكومتان على تعديل نظام الاسعار المتخذ اساسا لفرض الضريبة وذلك ابتداء من دورة 1965 وضمن الشروط المحددة بالفقرة 2 الواردة أدناه : باستثناء الحالات المعرف عنها بالمقاطع ! الى د من الفقرة 2، يستعاض عن السعر الحقيقي للتقييم بقيمة المرجع الذي تنقص منه الاسعار المعلن عنها في الجزائر قبل 1 يوليو سنة 1965 لا يسوغ تعديل تلك القيمة الا ضمن الشروط المعرف عنها بالمادة 27 الواردة فيما بعد . 2 ان المادة ج 34 من اتفاقيات الامتياز التي تنص على التصحيح المحتمل لاسعار بيع الوقود المعتمد لتحديد أسعار القاعدة المذكورة فى المادة ج 38 من تلك الاتفاقيات وكذلك للقيد في اعتماد حساب الخسائر والارباح المذكورة بالمادة 64 1،6 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 ، يجري تطبيقها على الشكل التالي . 1 - يعتمد السعر الحقيقى للتقييم الخاص بالوقود الغازي ، ب يعتمد السعر الحقيقى للتقييم الخاص بالمنتوجات السائلة المشتركة مع منتوج الوقود الغازي ، باعتبار ان للجزائر حق الشفعة المعرف عنه بالمقطع قبل الاخير من المادة من العنوان الثانى من هذه الاتفاقية ، ج - يعتمد السعر الحقيقى للتقييم الخاص بالرخص على السعر المتوسط الجارى ضمن الشروط المحددة بالقرار المؤرخ فى 16 فبراير سنة 1962 شريطة أن تكون أسعار البيوع القطعية المطابقة مصححة اذا لزم الامر ضمن شروط المقاطع التالية ، د - يعتمد السعر الحقيقى للتقييم الخاص بالبيوع الجارية ، سواء بطلب الدولة الجزائرية لتموين الاستهلاك | الجزائري أو في نطاق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر والبلاد الأخرى فيما عدا اذا كان السعر المستعمل طبقا للاتفاق التجاري مساويا أو متجاوزا حسين الشحن من الجزائر ، للسعر المتوسط للتصدير الخاص بالشركات للبلد المعنى ، أو منخفضا عن قيمة المرجع المطابق المعرف عنه بالمقطع ه الوارد فيما بعد ، 6 ه - اذا كان سعر البيع المتوسط السنوى فيما يتعلق بشركة معينة المحسوب ، بعد تجنيب البيوع المذكورة في المقاطع أ ، ب ، ج ، د اعلاه، اقل من قيمة المرجع المعرف عنه بالمقطع الذى يلى ، فيرجع سعر هذا البيع الى القيمة الواردة في المرجع . تكون القيمة الواردة فى المرجع مساوية للمعدل المتوسط ، والمرجح بكميات البترول الخاصة بكل نوع ، والمباعة الى كل محطة وذلك بالاسعار الواردة في المراجع المساوية ل : 2095 دولار لبرميل البترول «فوب» أرزيو بدرجة 40 الى در 44 آبي (API). 2008 دولار البرميل البترول (فوب» بجاية بدرجة 40 الى در 44 آبي (API). 2004 دولار لبرميل البترول (فوب» الصغيرة بدرجة 40 الى 445 آبي (API). مصححة ب 15 . ر . دولار عن كل برميل يقل عن كل درجة آبي ب 40 درجة آبي أو أكثر من 4405 درجة آبي أو بفرق محتمل في الصنف مصدق من قبل صاحب الامتياز ومقبول من طرف الجزائر . و فيما يتعلق ببيوع البترول الخام المخصص للتكرير في الجزائر والمصدر على شكل منتوجات متقنة فان السعر الوارد في المرجع يعتبر « سيف » معمل التكرير ومساويا لسعر المرجع الخاص بالتسليم «فوب» في المقطع ه أعلاه والمتعلق بالميناء الجزائري الاقرب عند ما يسدد الرسم نقدا فان قيمة « الخارج من الحقل » المتخذة اساسا لهذا الرسم يجرى حسابها عند اللزوم ابتداء من الاسعار الاساسية المصححة وفقا للمقاطع المذكورة اعلاه عندما يسدد الرسم عينا تحسب القيمة المعتمدة للحمولات المطابقة على نفس الكيفيات . 4 يلغى الاعلام المفروض فى آخر كل ربع سنة ميلادية بموجب المادة ج 38 (1) من اتفاقيات الامتياز . المادة 25 : 1 - تقوم الشركات المذكورة بالمادة 47 الواردة فيما بعد ابتداء من دورة 1965 باجراء حساب الاستهلاكات في حدود النسب المعينة بالملحق 2 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية •

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 تطبق المعدلات المحددة على الوجه المذكور بكم القانون على جميع التوقيفات الجديدة التي يجرى حسابها ابتداء من دورة 1965 وبالنسبة للتوقيفات ، الجارى حسابها قبل دورة 1965 والمستهلك جزء منها على نظام التسطير الحسابي ، تطبق الشركات على القيمة الباقية ، استهلاكا مسطرا على أسلوب يشكل المجموع الحاصل بالتاريخ الذي تنتهي فيه فترة الاستهلاك اذا كانت المعدلات المحددة بالملحق 2 المذكور اعلاه قد جرى تطبيقها حين قيد تلك التوقيفات في محاسبه تلك الشركات . وفيما يتعلق بالتوقيفات الجارى حسابها قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية والمستهلكة تدريجيا ، تعمد الشركات فيما بعد الى ادراج القيمة الحسابية النظرية الصافية وذلك في حسابات دورة 1966 على اعتبار كونها ، منذ قيدها بالحساب ، مستهلكة بحسب نظام التسطير في غضون المدة المفروضة لاستعمالها وكأنها اتبعت قواعد المقطع السابق وان دمج الفائض الخاص بالاستهلاك يتم بنسبة 35 % في حسابات دورة 1965 و 65 ٪ في حسابات دورة 1966 2 يجرى حساب التسبيقات المؤداة في عام 1966 على الضريبة المستحقة عن هذه الدورة على مبلغ الضريبة المتصلة بدورة 1965 بعد تنزيل جزء هذه الضريبة المطابق للاستهلاكات التدريجية المدمجة .

  • لا تطبق أحكام المرسوم رقم 62-188 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 المتعلقة باعادة الاستثمارات الاكثر قيمة الا على اعادة الاستثمارات الجارية على الاراضي الجزائرية ابتداء من دورة 1965 المادة 26 : بالنسبة للدورات التالية لدورة 1964 لا يجوز بتاتا للشركات المذكورة بالمادة 47 احداث تزويدات مالية خاصة باعادة انشاء الحقول وفقا لما نص عليه في الفقرة 7 من المادة 64 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 : ان شروط الحاق التزويدات المحدثة سابقا تبقى ذات الشروط المحددة بالمادة 66 من نفس الامر وبالنصوص المتخذة بشأن تطبيقه . المادة 27 : تقوم الحكومتان خلال العام 1969 بدرس حالة الضريبة بغية البحث فيما اذا كان السعر المتخذ أساسا لفرض الضريبة يتطلب اعادة النظر فيه ابتداء من دورة 1969 • وخلال تلك الدراسة تؤخذ بعين الاعتبار النتائج الخاصة بمنافسة البترول الجزائرى والتغييرات التي قد تطرأ فيما يخص انواع البترول المنافسة تؤخذ بعين الاعتبار وبصورة اجمالية ، أفضليات صفة النقل وفرض الضريبة المطبق . كما يؤخذ كذلك بعين الاعتبار تطور أسعار كلفة البترول الجزائري . ان التعديلات التي يحتمل الاتفاق عليها تكون موضوع مبادلة مذكرات بين الحكومتين . المادة 28 : تطبق احكام المواد 23 و 24 و 25 ابتداء من دورة 1965 • تعتبر الاثمان الموقتة لبيوعات البترول الخام الخارج من الحقل ، والجارية قبل أول يناير سنة 1965 ، نهائية وكذلك القواعد الخاصة بالاستهلاك المطبقة لتحديد مخصصات دورات 1964 وما قبلها . العنوان الرابع التكوين المهني المادة 29 : تؤكد الحكومتان احكام الاتفاقية المؤرخة في 28 يوليو سنة 1965 المتعلقة بإسهام الحكومة الفرنسية في انشاء وادارة المعهد الجزائري للبترول المادة 30 : ان واجبات الشركات الناجمة من المادتين ج 26 و ج 52 من اتفاقيات الامتياز التي تربطها بالسلطة مانحة الامتياز والمتعلقة بالبحث العلمى والتكوين المهني يمكن ، بناء على طلب الحكومة الجزائرية، أن توفى كليا أو جزئيا على | صورة تقديم اعانة للمعهد الجزائرى للبترول على ان لا يكون مبلغ هذه الاعانة ملزما للشركات بأداء ما يفوق المبلغ الواجب المحدد بالمادة ج 26 بعد مراعاة نفقات التكوين المهني والبحوث العلمية التي تكون قد شرعت فيها • العنوان الخامس المساهمة الفرنسية فى التنمية الصناعية الجزائرية المادة 31 : تتعهد الحكومة الفرنسية أن تمنح للجزائر بغية انجاز المشاريع الصناعية المعينة ما يلى : مساهمة مالية على شكل قروض طويلة الاجل ومساعدات غير واجبة السداد ،
  • ضمانة اعتمادات المزودين ، الدعم التقنى الضرورى لبناء وتشغيل الوحدات الصناعية ذات الشأن والدعم الخاص بالتكوين المهني للموظفين ادخال المنتوجات في السوق الفرنسية على أحسن شروط
  • ممكنة واذا لزم الأمر تقديم المساعدات التقنية في أمور التسويق تخصص المساعدات المنصوص عليها فى المادتين 32 و 33 لمختلف المشاريع المتعلقة بالتنمية الصناعية الجزائرية وتستخدم لتسديد قيمة الادوات والخدمات الفرنسية أو | الجزائرية .

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه تقدم المشاريع من قبل الحكومة الجزائرية ويتم تخصيص المساعدات بالاتفاق المشترك فى نطاق منظمة التعاون الصناعي (…) المذكورة بالمادة 48 من هذه الاتفاقية المادة 32 : تمنح الحكومة الفرنسية للحكومة الجزائرية خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي تطبق فيها هذه الاتفاقية ، مساهمة مالية قدرها 200 مليون فرنك في كل سنة ، وتقسم هذه المساهمة على جزءين ، أولهما قدره 160 مليون فرنك على اساس قرض وثانيهما قدره 40 مليون فرنك غير قابل السداد ويسوغ ، في حدود المبالغ المذكورة اعلاه ، تغيير نسبة القروض والمساعدات غير القابلة السداد حسب نوع المشاريع ، على أن لا يتجاوز في أي وقت كان مبلغ المساعدات غير القابلة السداد بالنسبة المجموع المشاريع المقبولة ربع القروض الممنوحة . تحمل القروض فائدة بمعدل 3 ٪ سنويا وتسدد في 20 سنة • المادة 33 : تضمن الحكومة الفرنسية خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي تطبق فيها هذه الاتفاقية اعتمادات التزويد المتعلقة بالمشاريع الممولة فى اطار هذا العنوان ، وعلى مبلغ 200 مليون فرنك سنويا . تمنح الضمانة الخاصة باعتمادات التزويد وفقا للقواعد العامة الخاصة بالشركة الفرنسية للتأمين المتعلقة بالتجارة الخارجية . تعتبر الاعتمادات ناجزة في مفهوم هذا العنوان بتاريخ تطبيق العقود المادة 34 : يجرى بحكم القانون نقل المبالغ غير المستعملة خلال سنة ما ، دون أن يترتب على مفعول هذا النقل مدفوعات قد تتجاوز خلال سنة واحدة مبلغ قسطين سنويين . واذا لم يجر خلافا للاتفاق المشترك المنصوص عليه بالمادة 31، وحين انقضاء السنة الثانية التالية لتاريخ العمل بهذا العنوان استخدام أكثر من 40 ٪ من القسطين السنويين التابعين لكل من عنصرى المساهمة المنصوص عليها بالمادة 32 ، فتقوم الحكومتان باجراء المشاورة بينهما ويجب أن تسفر تلك المشاورة على تخصيص نصف المبالغ غير المستخدمة . ولهذا الغرض ، يجب على الحكومة الجزائرية تقديم قائمة اضافية الى المشاريع التي لم تحظ بالاتفاق المشترك . وبعد انقضاء ستة أشهر على تقديم هذه القائمة يترتب على الحكومة الفرنسية أن تعين اختيارها من بين مجموع المشاريع المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية ويتبع هذا المنوال حين انقضاء السنة الثالثة والسنة الرابعة اللتين تليان تطبيق هذا العنوان . يجرى حين انتهاء | | السنة الخامسة تخصيص الرصيد في حدود القسط السنوى للربع الأول من السنة السادسة وعلى نفس الكيفيات • ويجب استعمال الباقي المحتمل بقاؤه قبل نهاية نفس السنة • ان مجموع المبالغ الخاصة بالمشاريع التي يجرى اقرارها فى كل عام وفى جملة مجموع المساهمة المنصوص عليها بالمادة 32 لا يكون محدودا بالاقساط السنوية التي تضم اليها الاعتمادات المدورة . المادة 35 : يجرى اقرار الحصة الموافقة لمختلف المساعدات المذكورة فى المادتين 32 و 33 المتعلقتين بتمويل المشاريع ، من قبل منظمة التعاون الصناعي وفقا للمباديء الموضحة فيما بعد. أن تنسيق المساعدات المذكورة بالمادتين 32 و 33 يتناول :

  • نوع المشاريع .
    • الشروط الاقتصادية الملائمة للجزائر
  • ضرورة تلبية طلبيات الصناعة المحلية على اقصى حد . بيد انه لا يجوز فى أى وقت استعمال مبلغ اجمالي من القروض ومن المساعدات غير قابلة السداد تفوق اعتمادات التزويد المشروع فيها ، وخلافا لهذه القاعدة ، يجوز أن تفوقها ب 20 % مادام نصف المبالغ المنصوص عليها بالمادة 32 لم يتم الشروع فيها وشريطة اعادة ضبط التوازن حين الشروع باستعمال النصف الثاني . المادة 36 : تكلف منظمة التعاون الصناعي المنصوص عليها بالمادة 48 من هذه الاتفاقية بما يلى :
  • تطوير جميع الدراسات التمهيدية التي تكلفها بها الحكومة الجزائرية ، ويجوز لها علاوة على ذلك أن تبادر بالشروع في جميع الدراسات الخاصة بالاستثمار المحضر الذي من شأنه دعم التنمية الصناعية للجزائر . وفى هذه الحال ، يجب عليها أن تعمل بالتجاوب مع المصالح الجزائرية المختصة ومراعاة أهداف ومرامى التنمية المقررة من قبل الحكومة الجزائرية . ان الدراسات التي تنجزها منظمة التعاون الصناعي أو التي تنجز لحسابها تمول من المساهمة المنصوص عليها في المادة 32 فتكون ملكا خالصا للدولة الجزائرية • البت في التمويل ابتداء من المساعدات المنصوص عليها بالمادتين 32 و 33 من المشاريع المقدمة من الحكومه الجزائرية واقرار تنسيق هذه المساعدات المختلفة وفقا لمقتضيات المادة 35 .
  • البت عند الاقتضاء ، لاعتبارات تقنية ، في استعمال جزء من المساعدة المنصوص عليها بالمادة 32 لتسديد قيمة الادوات والخدمات غير الفرنسية وغير الجزائرية Σ بتوصية الحكومتين باتخاذ التدابير الآيلة الى تنفيذ مقتضيات المادة 31 ،

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 ه - بالسهر على حسن تطبيق عقود التنفيذ ( على ضوء الوثائق ) ، 6 - القيام عند الضرورة وطبقا لمقتضيات المقطعين 2 و 3 من المادة 37 بانجاز كل أو جزء من مشرع ما المادة 37 : عند ما يعتمد المشروع وفقا لمقتضيات المادتين 31 و 36 تقوم الجزائر بانجازه كمسيرة الشغل . يسوغ للحكومة الجزائرية تكليف منظمة التعاون الصناعي | بانجاز كل أو جزء من احد المشاريع . وتحوز تلك المنظمة في هذه الحالة حق اعداد العقود والقيام بالتأديات وتسليم التجهيزات الصالحة للعمل الى الجزائر توقع العقود من قبل رئيس مجلس ادارة منظمة التعاون الصناعي وتكون الجزائر مسؤولة عن تأدية اعتمادات التزويد في استحقاقها . تحرر بكل مشروع اتفاقية تمويل توقعها المنظمات المختصة التي تعينها لهذا الغرض الدولة الجزائرية من جهة والدولة الفرنسية من جهة أخرى . وتتناول هذه الاتفاقية :

  • طرق تأدية القروض والمساعدات غير القابلة للسداد بما فيها تقديم المؤونات الضرورية لتسديد النفقات ونوع المستندات الثبوتية الواجب تقديمها للمنظمة الفرنسية | المختصة • جدول استهلاك القروض . ويجوز أن ينص في تلك الاتفاقية اذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك ، على مؤجل استهلاك القروض طويلة الاجل خلال كل أو جزء المدة الخاصة بتسديد قروض التزويد ذات الاجل المتوسط الرتيب . ان مؤجل التسديد لا يتناول الا الاصل باستثناء الفوائد ولا يسوغ ان تمد لأكثر من 20 سنة مدة القرض الطويل الاجل العنوان السادس احكام مختلفة المادة 38 : تلفى احكام الفقرة 8 من العنوان 1 ب من التصريح الخاص بمبادىء التعاون الخاص بتقييم ثروات قعر أرض الصحراء المؤرخ فى 18 مارس سنة 1962 . المادة 39 : تمنح الحكومة الجزائرية الامتيازات على حقول الوقود المعددة في القائمة المرفقة بالملحق الخامس الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية • ان الشروط الخصوصية المعرف عنها بمفهوم المواد ج 49 الى ج 35 من أنموذج الاتفاقية المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1961 واتفاقيات الترخيص المبرمة طبقا للمقطع الاول من هذه المادة، لا تلزم اصحاب هذه الاتفاقيات بما يفوق الشروط الواردة فى الاتفاقيات التي سبق توقيعها عن ترخيصات أخرى مبرمة بين السلطة المرخصة والشركة المعنية المادة 40 : أن البروتوكول الوارد في الملحق السادس الذي هو جزء متهم لهذا الاتفاق يحدد النظام الخاص بمساحة الاستغلال لبرقاوي بن كحلاء المادة 41 : ان الحكومة الجزائرية لكي تشارك في هيئة مجلس ادارة الشركات ذات الامتياز الوارد تعدادها في القائمة الخاصة بالملحق السابع الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية، تعين عضو ادارة يتمتع بجميع الحقوق ، يكون خاضعا ، هدا ما يتعلق بتعيينه ، لجميع التزامات أعضاء الادارة المنتخبين من قبل الجمعية العامة للمساهمين طبقا للقوانين الاساسية الخاصة بتلك الشركات . يسوغ تعيين عضو الادارة الذى يمثل الحكومة الجزائرية علاوة على العدد التأسيسي الخاص بأعضاء الادارة تستطيع الحكومة الجزائرية فى كل حين تبديل هذا العضو بموجب كتاب مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام موجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة . ان مبادلة الرسائل المرفقة بالملحق الثامن الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية ، تنوه عن الفائدة التي تتوخاها الحكومتان في أن تريا الشركات البترولية تركز نشاطاتها الادارية والتقنية في الجزائر . المادة 42 : بموجب مبادلة الرسائل الخاصة بالملحق التاسع الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية ، تتفق الحكومتان على التدابير التي تضعانها قيد العمل لتعديل الاحكام التي تضبط جهاز وادارة الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر . المادة 43 : تمنح الحكومة الجزائرية موافقتها على العمليات التي تحققها الشركات المراقبة من قبل الدولة الفرنسية لتجميع نشاطاتها في الجزائر وتسلم لهذه الغاية الاجازات النظامية اللازمة يعفى نقل الاموال المنقولة وغير المنقولة الناجمة عن هذه العمليات من جميع الضرائب والحقوق أو الرسوم عند ما يتم ذلك في مهلة ثلاثين شهرا بعد تطبيق هذه الاتفاقية ان المبلغ غير المستهلك من التوقيفات المتعلقة بالتنقيب والمدرجة فى الميزانيات المنظمة فى 31 ديسمبر سنة 1965 من قبل الشركات الداخلة فى التجمع ، لا يسوغ قيده مستهلكا في حسابات الشركة التي تنتفع من المساهمات في مدة تقل عن الاربع دورات ، وتكون هذه الاستهلاكات موزعة نظاميا على هذه الدورات . ان هذا المقتضى لا يمكن أن ينتج مفعولا يؤدى للاسراع في نسق استهلاك كل توقيف كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة 1 من المادة 25 •

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه تطبق هذه المادة على الشركات التي تراقبها الدولة | الفرنسية والتي يكون نصف رأسمالها على الاقل بحوزة الدولة الفرنسية مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو بحوزة مؤسساتها العمومية . المادة 44 : بموجب مبادلة الرسائل الواردة في الملحق العاشر الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية ، فان الحكومة الفرنسية تخبر الحكومة الجزائرية عن الشروط التي يسوغ الترخيص بموجبها في السوق الفرنسية لبعض كميات المنتوجات المؤسسة على الوقود الجزائري المادة 45 : بموجب مبادلة الرسائل الواردة في الملحق الحادي عشر الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية، فان الحكومة الفرنسية تخبر الحكومة الجزائرية عن الشروط التي تعرض فيها المساعدة الخاصة بالمساهمة فى النقل البحرى للوقود المادة 46 : بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ، كل النزاعات والخلافات التي تقوم بين السلطة العمومية الجزائرية والشركات المذكورة فى المادة 47 الواردة فيما بعد والمتعلقة بتفسير وتطبيق او تنفيذ قانون بترول الصحراء واتفاقيات الامتياز وهذه الاتفاقية تكون تابعة ابتداء من تطبيق هذه الاتفاقية ، لاجراءات التوفيق والتحكيم المقررة لتسوية الخلافات والنزاعات القائمة بين الدولة الجزائرية والشركة ف في الفقرة 3 من العنوان 7 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية . ولتطبيق هذه المادة ، فان الاحكام المنصوص عليها في ذلك البروتوكول تعدل كما يلي : ا ان تقديم الاجراء الخاص بالتوفيق وكذا اللجوء الى التحكيم - يؤديان الى توقيف التدبير المشكو منه شريطة التقيد بما نصت عليه المادة 9 في فقرتها الثالثة . بيد انه ، عند ما يكون النزاع منصبا على تطبيق المواد ج 1 و ج 2 و ج 28 الى ج 31 و ج 34 و ج 48 من اتفاقيات الامتياز ، فان تقديم اجراء التوفيق وكذا اللجوء للتحكيم لا يؤديان لتوقيف التدبير 2 عند ما تشرع الدولة الجزائرية فى الاجراء الذي توجه نسخا منه الى عدد من اصحاب حقوق المناجم الممنوحة لهم بموجب قانون بترول الصحراء ، يعمد هؤلاء سوية الى تعيين | المصلح المنصوص عليه بالمادة 160 من البروتوكول المتعلق | بالجمعية التعاونية أو الحكم المنصوص عليه بالفقرة ب من المادة 172 من ذلك البروتوكول . عند ما يكون النزاع أو الخلاف منصبا على نفس القرار ، افان اصحاب الحقوق المشار اليهم اعلاه الذين يكونون قد قدموا الطعن بحق ذلك القرار يعمدون بالتضامن فيما بينهم الى تعيين مصلح واحد أو حكم واحد . الاكثر اهتماما يراجع رئيس غرفة التجارة الدولية ليلتمس منه تولي هذا التعيين في مهلة خمسة عشر يوما . يسوغ في كل حين لكل صاحب حق منجمي ممنوح له طبقا لقانون بترول الصحراء أن ينضم الى قضية مرفوعة بان يأخذ على حسابه موقف المطالبة أو المدافعة شريطة ان يصادق فيما يخصه على تعيين المصلح او الحكم الذي يمثل اصحاب الحقوق الذين يشكلون طرفا في الخلاف 3-3 لتطبيق المقطع ب من المادة 173 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ، فان المهلة المنصوص عليها بالمقطع ب من المادة 172 من البروتوكول المذكور يجرى مدها عند اللزوم بمهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذه المادة 4-4 ان محكمة التحكيم الدولية تبت على اساس القانون المطبق بالاستناد الى قانون بترول الصحراء ، وعند الحاجة ، بالاستناد الى احكام هذه الاتفاقية ク ان تفسير قانون بترول الصحراء ، يجرى عند الضرورة ، وفقا للقانون الاداري الفرنسي ولا سيما اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي • و في حالة سكوت النص او النقص في النصوص ، تستعين المحكمة بالمبادىء العامة للقانون . المادة 47 : في الحالة التي لم يرد فيها نص بالغاء الاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك في الملاحق المرفقة بها التي تعتبر جزءا متمما لها ، فان الشركات حاملة رخص المناجم والنقل الممنوحة لها طبقا لقانون بترول الصحراء والشركات المتشاركة مع تلك ضمن نطاق البروتوكولات والاتفاقات أو العقود المشار اليها فى المقطع 2 من المادة 155 والمقطع ؟ من المادة 31 من الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ، تبقى خاضعة لاحكام قانون بترول الصحراء وكذا لاتفاقيات الترخيص التي تربطها مع السلطة المرخصة . المادة 48 : ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ، ان المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر ارض الصحراء المحدثة بموجب احكام العنوان 3 من التصريح المتعلق بمبادىء التعاون الخاص بتقييم ثروات قعر ارض الصحراء المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 تأخذ تسمية منظمة التعاون الصناعي المدعوة ( م ت ص ( ) OCI ( . يجرى اختيار رئيس مجلس ادارة م. ت. ص من عداد الاداريين الحائزين على الجنسية الجزائرية • وابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ، بالرغم من المقتضيات المتعلقة بالمهلة الاولى المحددة بالمقطع ان جميع اختصاصات المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر ب من المادة 172 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ، اذا لم يجر فى مهلة الثلاثين يوما ابتداء من تقديم ذلك الاجراء تعيين ذلك الحكم بالاتفاق المشترك ، فان صاحب الحق | ارض الصحراء المتعلقة بالمواد المنجمية أو البترولية بما في ذلك النقل ، وكذا المتعلقة منها بالمنشآت الاساسية أو الاشغال العمومية تحول الى الجزائر .

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية تستمر م . ت . ص خلال مدة الخمس سنوات بالتسيير المادي والمالي للمصالح المحولة للجزائر وذلك من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ نتيجة لنص المقطع أعلاه • تتولى م . ت . ص تتميم العمليات التي شرع فيها حسب كتابات المراقب المالى للمنظمة التقنية لتقييم تروات قمر ارض الصحراء بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 ، وهي تتولى علاوة على ذلك تمويل نفقات الصيانة الخاصة بدورة 1966 • تكلف م .. ت • ص بالوظائف التي تؤول لها بموجب المواد 31 و 35 و 36 و 37 من هذه الاتفاقية ويمد اختصاصها بهذا الشأن على مجموع الاراضي الجزائرية . ان النفقات الناجمة عن ادارة ال م . ت . ص لجهة تسيير المصالح المحولة ولتتميم العمليات التي باشرت فيها المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر أرض الصحراء ولجهة اشغال الصيانة الخاصة بدورة 1966 يجرى تمويلها بتخصيصات متساوية من قبل الدولتين وتضاف عند اللزوم للموارد الملحقة بالمنظمة التقنية الثروات قعر ارض الصحراء وذلك فيما اذا جرى استعمال هذه التخصيصات بتمامها بتاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ المادة 49 : بموجب مبادلة الرسائل الواردة في الملحق الثاني عشر الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الاتفاقية ، تثبت الحكومة الفرنسية للحكومة الجزائرية الكيفيات التي يجوز بمقتضاها تحويل العملة الصعبة من الاموال المقيدة بالفرنك الفرنسي من قبل البنك المركزي الجزائري • المادة 50 : تكلف لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الحكومتين بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وبرفع كل اقتراح ترى ضرورته لتطبيقها الفعلي والمنسجم للحكومتين وهي تجتمع خلال الشهر الذى يلي الطلب الذي يقدمه أي طرف للآخر من الحكومتين وعلى الاقل مرة واحدة في السنة . المادة 51 : اذا حصل نزاع بين الحكومتين يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها ، ولم يتم حله بطريق المفاوضات ، فان الفريق الاكثر اهتماما يقترح ، بموجب مذكرة دبلوماسية على الفريق الآخر ، اجراء لتسويته بطريقة التوفيق أو التحكيم او رفع الامر الى محكمة العدل الدولية • اذا لم تتفق الحكومتان على اختيار طريقة التسوية خلال الثلاثة اشهر التي تلي تاريخ ارسال المذكرة الدبلوماسية المشار اليها فى المقطع السابق ، يرفع الخلاف ، بطلب الفريق الاكثر اهتماما بالموضوع الى محكمة العدل الدولية المادة 52 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة خمسة عشر عاما ويسوغ تمديدها لمدة مماثلة باتفاق الحكومتين يستمر فى تنفيذ الالتزامات المبرمة في هذه الاتفاقية خلال للجمهورية الجزائرية • 1371 | مدة سريانها وفقا لمقتضياتها بعد انقضاء مدتها وعلاوة على ذلك ، فان احكام العنوان الاول والبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية يستمر تطبيقها على كل قطعة ارض منجمية عائدة للدولة خلال مدة سريان مفعولها على تلك القطعة سواء كان بالنسبة لمرحلة البحوث أو عند اللزوم لمرحلة الاستغلال. يستمر تطبيق احكام المادة 40 والبروتوكول المحدد للنظام الخاص المتعلق بمساحة استغلال برقاوي بن كحلاء خلال المهلة المتبقية لسريان مفعول مرحلة استغلال تلك المساحة • يسوغ اعادة النظر بهذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك بين الفريقين وبناء على طلب احدهما . المادة 53 : ان هذه الاتفاقية ، التي تصدق وفقا للاحكام الدستورية المطبقة فى كل من البلدين ، تدخل في حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تبادل مذكرات التصديق • وتصديقا لما تقدم وقع المفوضون هذه الاتفاقية بامضاءاتهم ممهورة بخاتمهم . وحرر بالجزائر على نسختين باللغة الفرنسية يوم 29 | يوليو سنة 1965 الموافق 30 ربيع الأول عام 1385 . عن رئيس مجلس الثورة ، عن رئيس الجمهورية الفرنسية رئيس مجلس الوزراء التوقيع : جان دي بروغلي للجمهورية الجزائرية التوقيع : اوليفيه وورمصر الديمقراطية الشعبية التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة التوقيع : بلعيد عبد السلام الملحق الاول البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ان هذا البروتوكول وملاحقه الخمسة التي تعتبر جزءا متمما له يوضح القواعد وطرق تسيير الجمعية التعاونية المؤسسة بموجب المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية الموقعة في هذا اليوم والمسماة فيما بعد ( الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالوقود » • العنوان الاول المشاركون المادة الاولى : ان المشاركة التعاونية مبرمة بين شخصيتين معنويتين معينتين أدناه ) كفريقين » ومؤسستين بناء على اقتراح كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجمهورية الفرنسية اللتين توحدان جهودهما للبحث عن

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الوقود في الجزائر واستغلاله وتقتنى كل منهما حصتها من المنتوجات العينية بسعر الكلفة ان الشخصية المعنوية المؤسسة باقتراح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي شركة قانونية جزائرية مؤسسة من قبل الدولة الجزائرية أو من قبل مؤسساتها العمومية والمسماة فيما بعد ( شركة ج » أو « ج » ( شركة A أو A). ان الشخصية المعنوية المؤسسة باقتراح الجمهورية الفرنسية هي شركة قانونية فرنسية تقوم مصالحها الاساسية في الجزائر وهي مؤسسة من قبل مكتب البحوث البترولية (BR.P) وادارة حصر البترول المستقلة (RAP) والمسماة فيما بعد « شركة ف » او « ف » شركة F أو F يعتبر عقد الجمعية التعاونية مبرما بمجرد حصول الامضاء على هذا البروتوكول الذى يشكل وفقا لمقتضيات المادة 1 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالوقود الموقعة في هذا اليوم ، جزءا متمما لها وملحقا بها .. المادة 2 : يكون تمام رأسمال الفريق ج بحيازة الدولة الجزائرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويسوغ للفريق ف ان يشرك برأسماله الشركات التي يعود أكثر من ثلثي رأسمالها للدولة الفرنسية أو لرعاياها ، ويتعين على الدولة الفرنسية دوما ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة امتلاك اكثر من 50 ٪ من رأسمال وحقوق التصويت | الخاصة بالفريق ف • المادة 3 : يجوز للشركة ف فى نطاق ممارسة حقوقها وواجباتها على قطعة أرض داخلة فى ملك المنجم | ومعرف عنها بالعنوان 3 الوارد فيما بعد ، أن تقيم مقامها شركات ذات مصالح أكثريتها فرنسية من عداد الشركات التي أدت نصيبا من الحقوق المنجمية للجمعية التعاونية واذا كان الاطراف متفقين فيسوغ للشركة ف كذلك ان تقيم مقامها شركات ذات مصالح بأقلية فرنسية او جمعيات موجودة في السابق ليمكن متابعة العمليات على رخص مسهم بها في الجمعية التعاونية ضمن الشروط المحددة بالملحق رقم من هذا البروتوكول . تبقى الشركة وحدها مسؤولة تجاه الفريق ج عن التطبيق الذي تتولاه الشركات الحالة محلها فيما يخص عقد جمعية | التعاون ، ولا يجرى من جراء ذلك تعديل ما بتاتا على علاقات الفريق ج ، ف وان هذا المقتضى لا يعرقل تمثيل الشركة الحالة محلها ، طبقا لمقتضيات المادتين 14 و 15 من العنوان 2 الوارد فيما بعد في اللجان الخصوصية المختصة بالمساحات التي يمارس فيها النشاط المحول • العنوان الثاني التسيير المادة : : يدير الجمعية التعاونية مجلس ولجنة تقنية ، ويتولى المشغلون أعمال التسيير . الفقرة 1 : مجلس المديرية المادة . : يتكون المجلس من اثنى عشر ممثلا للفريقين . يعين كل من الفريقين ج ، ف لمدة سنتين قابلة التجديد ، ستة أعضاء مرسمين ، ويلحق بكل من هؤلاء الاخيرين معاون يدعى للقيام مقامه أثناء غيابه . ويسوغ كذلك لكل عضو مرسم أو معاون أن يفوض أحدهم الآخر لتمثيله في المجلس . يسوغ للفريقين ج ، ف فى كل حين استبدال أحد ممثليهما في المجلس . ان النصاب المحدد هو ستة أعضاء حاضرين أو ممثلين ، بمعدل ثلاثة أعضاء لكل فريق . ان أول اجتماع لمجلس المديرية يجب أن يعقد في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من تطبيق هذا البروتوكول . المادة 6 : يعين المجلس رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ، ويجرى اختيار الرئيس من عداد ممثلى الفريق ج ونائب للرئيس من عداد الفريق ف .. المادة 7 : يجتمع المجلس فى كل مرة يطلب فيها أحمد الفريقين ذلك ومرة على الاقل فى كل سنة وذلك بدعوة مسن الرئيس أو بخلاف ذلك ، فبدعوة من نائب الرئيس . يتعين توضيح جدول أعمال الجلسة في مذكرة الدعوة وعند اللزوم توضيح السبب الذي دعا الى عقد الاجتماع العاجل وباستثناء حالة الاستعجال ، ترسل دعوات قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع . المادة 8 : يؤازر الرئيس ونائب الرئيس أمانة سر مشتركة . وتكلف هذه الامانة بما يلى . بتحرير نصوص المشاريع الخاصة بمحاضر الاجتماعات المرفوعة الى المجلس للمصادقة عليها فى أقرب اجتماع له ، بتحرير بيانات القرارات التي اعتمدها المجلس ، والتي تخضع لتوقيع الرئيس ونائب الرئيس ، بالتحقيق فى كل وقت عن الحالة المالية للجمعية وعن الحقوق والواجبات المترتبة لجهة كل من الفريقين ، بتسديد النفقات الناجمة عن سير مجلس المديرية ، واللجنة التقنية واللجان الخصوصية المشار اليها بالمادة 14 الواردة فيما بعد وكذلك النفقات الناجمة عن سير أمانة السر ذاتها ، وهي تتولى مطالبة الفريقين لتأدية المبالغ المترتبة عليهما بحصص متساوية . يسوغ أن ينص النظام الداخلى الذى يعده المجلس على

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 تكليف أمانة السر بمهام أخرى . المادة 9 : يسوغ للمجلس ان يقرر الاستماع لكل شخص | يطلب أحد الطرفين حضوره ، ولا سيما لممثليهما لدى اللجنة التقنية ، ويجوز علاوة على ذلك لكل فريق أن بمثل في المجلس بخبيرين يختارهما ويكون لهما صوت استشاري . المادة 10 : تصدر المقررات بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين أو الممثلين . واذا استحال التوصل الى اتخاذ قرار بالاغلبية يقوم المجلس في الثلاثة أيام التالية بتوجيه الدعوة بواسطة الرئيس أو بخلاف ذلك بواسطة نائب الرئيس الى مصلح يجرى اختياره تبعا لاختصاصه وفى حالة عدم الاتفاق على تعيين هذا المصلح ، يكلف رئيس المحكمة القضائية فى زوريخ ( سويسرا ) بناء على طلب أحد الفريقين القيام بهذا التعيين • يستمع المصلح الخبير للطرفين ، واذا فشل في مهمة المصالحة خلال مهلة الاربعين يوما التالية لتعيينه ، يوجه في الخمسة عشر يوما التي تلى تحققه من فشله او عند انقضاء مهلة الاربعين يوما المذكورة ، تقريرا عن مهمته الى كل من الطرفين ، تقسم نفقات المصالحة مناصفة بين الفريقين وعقب استلام ذلك التقرير يكون للطرفين ملء الحرية باللجوء للتحكيم المنصوص عليه بهذا البروتوكول . المادة 11 : يعالج المجلس مجموع القضايا الخاصة بالجمعية ويسوغ له تفويض اللجنة التقنية بسلطة معالجة بعض القضايا ، ولا يسوغ له تفويض سلطاته فى الامور ، التي تكون موضوع تقرير بسيط للجنة التقنية ، وهي الامور التالية : كل من الفريقين ج ، ف ثلاثة أعضاء مرسمين لمدة سنتين قابلة التجديد ويلحق بكل عضو مرسم عضو معاون يدعى للقيام مقامه أثناء غيابه . يجوز كذلك لكل عضو مرسم أو معاون أن يفوض أحدهم الآخر بسلطة تمثيله في اللجنة • يسوغ للفريقين ج ، ف في كل حين استبدال أحد ممثليهما في اللجنة يحدد النصاب القانوني للجنة بأربعة أعضاء حاضرين أو ممثلين بمعدل عضوين لكل فريق . ب - تعين اللجنة التقنية فى أول اجتماع لها في كل سنة رئيسا يجرى اختياره من عداد ممثلى أحد الطرفين ونائب رئيس يجرى اختياره كذلك من عداد ممثلي الطرف الآخر وذلك على اساس تبادل هذين المنصبين في كل ثلاث سنوات، ويجرى اختيار الرئيس بالنسبة لمدة الثلاث سنوات الأولى من عداد ممثلي الفريق ف . ج - ان قواعد اجتماع ودعوة اللجنة هي القواعد المنصوص عليها فى المادة 7 الخاصة بمجلس المديرية . د يسوغ للجنة التقنية أن تقرر دعوة كل شخص يطلب أحد الطرفين استماعه ولا سيما لممثليهما في اللجان الخصوصية المنصوص عليها بالمادة 15 الواردة فيما بعد ويمكن لكل فريق علاوة على ذلك أن يمثل في اللجنة بحبيرين يختارهما ويكون لهما صوت استشارى ه تقوم أمانة مجلس المديرية بأعمال أمانة سر اللجنة التقنية و - تؤخذ القرارات بأغلبية ثلثى أصوات الاعضاء الحاضرين. أو الممثلين ، ومن الواضح انه في حالة عدم حصول الاغلبية ا الوارد فيما تعهدات بعد الاشغال وفقا وميزانيات لما يجرى التنقيب المطابقة توضيحه في العنوان للاشغال | يرفع الامر الى مجلس المديرية الذي يفصل فيه . الخاصة بكل قطعة أرض من الاملاك المنجمية التابعة للجمعية التعاونية ، ب - برامج وميزانيات الاستثمار والتشغيل الخاصة بتنمية أو استغلال كل من المساحات المعنية 2- الاعمال المتعلقة بكيان الملك المنجمي وتطويره . د - المراقبة السنوية على تنفيذ تعهدات الاشغال والبرامج والميزانيات والمصادقة على حسابات الجمعية في كل دورة . يقر المجلس مقتضيات التقرير السنوى الخاص بنشاط | الجمعية . الفقرة 2 : اللجنة التقنية واللجان الخصوصية المادة 12 : 1 تضم اللجنة التقنية ستة أعضاء ، يعين | المادة 13 : تعالج اللجنة التقنية القضايا التي يفوضهابها مجلس المديرية . وهي تدرس القضايا العائدة لاختصاص مجلس المديرية الذي يحضر القرارات المتعلقة بهذا الشأن مدعومة بعناصر المعلومات الضرورية مع بيان جميع المقترحات اللازمة . المادة 14 : يسوغ للجنة التقنية تشكيل ، « لجان خصوصية « يكون اختصاصها مقتصرا على العمليات المتعلقة بقطعة أرض أو بمنطقة تضم عدة قطع اراضي وكذا مراقبة المشغل ، وذلك في نطاق البرامج والميزانيات المصدقة قانونيا من قبل مجلس المديرية . تؤلف اللجان الخصوصية من أربعة أعضاء ، وذلك من وكيلين عن كل فريق وتضم اجباريا بالنسبة لكل منهما عضوا رسميا أو مساعدا فى اللجنة التقنية . لا يسوغ للجان

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الخصوصية المداولة بمعزل عن ممثل واحد على الاقل من كل فريق . تؤخذ المقررات بالاتفاق المشترك ، وفي حالة عدم الاتفاق على تحقيق ذلك ، يرفع الامر الى اللجنة التقنية المادة 15 : ان انشاء ( اللجان الخصوصية » هو حق من حقوق الرخص وعلى موجبه تقوم شركة أو جمعية مقام الفريق ف وفقا لنص المادة 3 ، تعين كل شركة أو جمعية حالة محل ف ممثلا لها فى اللجنة الخصوصية التي ترتبط بها ويقتضى أن يكون هذا الممثل مقبولا من الفريق ف الفقرة 3 : المشغل المادة 16 : ان المشغل هو أحد الفريقين . على أنه يسوغ بحكم القانون لكل من الفريقين ج ، ف تفويض سلطات المشغل والواجبات المطابقة لها الى شركات مراقبة من صالح جزائري او فرنسي سبق لها التشغيل فى الجزائر وتكون مسهمة برخصة بحث سارية المفعول تجاه الجمعية التعاونية ويسوغ له تعديل ذلك التفويض أو انهاءه المادة 17 : يجب على الفريقين أن يحرصا على التوزيع الاجمالي المتوازن بالنسبة لادوار المشغل التي تؤول بالتتابع الى الفريقين ج ، ف أو لمندوبيهما في جملة الملك المنجمي الخاص بالجمعية . يجرى اختيار المشغل فى كل قطعة أرض كما يلى : ا - اذا كانت النسب المئوية المتشارك فيها غير متساوية على قطعة أرض فان المشغل هو الفريق الذى يحوز أكثر نسبة ما عدا اتفاق الفريقين المخالف لذلك وفيما يخص قطع الارض الناجمة عن رخصة التنقيبات السارية المفعول المسهم بها فى الجمعية التعاونية ، فيكون هذا التعيين موقتا ما دامت مشاركة الفريق ج نفسها التسم بصيغة موقتة طبقا للمادتين 47 و 48 الواردتين فيما بعد .

  • فى حالة تعادل النسب المئوية الخاصة بالمساهمة : ا - على قطع الارض الناجمة عن رخص البحوث السارية المفعول والمسهم بها فى الجمعية التعاونية ، يحدد الفريقان بالاتفاق بينهما ، بعد مراعاة التوازن الاجمالى الموضح في المقطع الاول من هذه المادة ، دور المشغل الذى سيقوم به أي واحد منهما بشكل نهائى ، وبعد اجراء ذلك التعيين يحرص الفريقان ج ، ف على أن يسفر هذا الدور على أولوية للفريق ف في القطع التي وقعت عليها الانابة المنصوص عليها في المادة 3 • وبالنسبة لقطع الاراضي التي يقع الدور فيها على الفريق ج فان الشركة المشغلة حينذاك تحتفظ موقتا بدور المشغل كمندوبة عن الفريق ف وتستمر على ذلك اذا لم يقم الفريق ج باعلامها قبل ستة أشهر برغبته فى القيام أو التولى بنفسه ذلك الدور طبقا لشروط المادة 16 • ب وبالنسبة لقطع الأرض الناجمة عن المناطق الشاغرة أو عن المناطق التي هي على وشك الشغور ، فان مجلس المديرية يعين المشغل الذي يحرص بأسرع ما يمكن على ادراك التوازن الاجمالي الموضح بالمقطع الاول من هذه المادة • المادة 18 : يمارس المشغل مهامه كمسير للجمعية في نطاق المقررات التي يتخذها مجلس المديرية أو اللجنة التقنية ، وهو يخبر اللجنة التقنية بتقدم الاشغال ، ويزود الاطراف بجميع العينات والمستندات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ الاشغال وهو ملزم بالسرية المهنية تجاه الغير ، وتجري مراقبة تسييره سنويا من قبل اللجنة التقنية على أساس التقارير التي يعدها الخبراء الموثوق بهم الذين تختارهم اللجنة التقنية . المادة 19 : يمارس المشغل المهام التالية : ا - يحضر مشاريع البرامج الخاصة بالاشغال السنوية للميزانيات المطابقة لها مع مشاريع التعديلات المحتمل ادخالها ويرفعها للجنة التقنية ب يدير ، في حدود البرامج والميزانيات المصدقة ، تنفيذ جميع أشغال البحث والاستغلال ، ويعبر عن وجهة نظره في النتائج ، ويحدد ، في نطاق التعليمات العامة التي أصدرتها اللجنة ، المكان الحقيقى لاشغال علم الطبيعة والتنقيب والتركيبات اللازمة لجمع المنتوجات ويقترح تحديد المساحة المعادة أو المحتفظ بها طبقا للمادة 32 الواردة فيما بعد أو تحديد مساحات الاستغلال طبقا للمادة 34 الواردة فيما بعد . ج يحضر ، في حالة الاكتشاف التجاري القابل الاستغلال بمفهوم احكام العنوان 3 من هذا البروتوكول ، البرنامج الاجمالي للاشغال اللازمة للشروع في الانتاج وتسليم المنتوجات على شكل تجارى ويرفعه الى اللجنة ، ويحدد سنويا الطاقة القصوى لكل حقل فى الانتاج بحسب مفهوم المادة 89 الواردة فيما بعد ، وذلك مع مراعاة القواعد البترولية السليمة ، ويستلم طلبات سحوب الفريقين وتلبيتها بقدر الامكان طبقا لاحكام العنوان 5 الوارد فيما بعد . د يمنح المؤسسات الجزائرية طبقا لتعليمات اللجنة التي تفرض شروطا قريبة من الشروط الدولية ، أسبقية المفاوضة والتعاقد سواء كان باسمها أو لحسابها أو بصفتها مسيرة ، أو باسم أحد الاطراف أو الطرفين بصفتها وكيلا وذلك مع | الغير الذين يختصون بالمعونة أو بتنفيذ جميع التأمينات

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1370 الضرورية لمتابعة الاشغال ولا سيما ما يتعلق منها بالتنقيب والعمليات الخصوصية الجارية فى الآبار لنقل البضائع والاشخاص أو للهندسة المدنية ، بما فى ذلك التعاقد على جميع التأمينات الضرورية . ه يوجه جميع الدعوات الخاصة بتسديد المبالغ الى الاطراف وفقا للميزانيات المصدقة بحسب كل استحقاق سنوى يجرى تحضيره مسبقا للاطراف وحسب الطرق المنصوص عليها فى العنوان 4 الوارد فيما بعد ، واعلام اللجنة التقنية عن كل تخلف والقيام بجميع التأديات اللازمة • و - يمسك الحسابات الخاصة بجميع نفقات الاشغال التي يجريها بنفسه أو بواسطة المتعاقدين المنوه عنهم بالفقرة د أعلاه ، طبقا للمخطط الحسابي المعتمد للجمعية ، ويوجه اللوائح الخاصة بالحسابات الدورية الى أمانة لجنة المديرية . ز - يحضر الحسابات المتعلقة بكل دورة سنوية ويرفعها للجنة كما يحوز جميع الوثائق الثبوتية الخاصة بصرف النفقات ، 2- وبصورة عامة ، يستخدم جميع الوسائل الآيلة الى تنفيذ البرامج على احسن الشروط الاقتصادية والتقنية ، طبقا للقواعد المتبعة اعتياديا في صناعة البترول • المادة 20 : يتلقى المشغل المعين ، بفعل تعيينه ، جميع السلطات اللازمة لممارسة مهامه ، ولتمثيل الفريقين ضمن حدود البرامج والميزانيات المصدقة ، ولا يكون مسؤولا تجاه الاطراف الا عن الخسائر الناجمة عن خطأ فادح أو عن عدم مراعاة واجباته الموضحة في هذا البروتوكول • المادة 21 : لكي يقوم المشغل بمهامه يتعين عليه الاستعانة بجميع الوسائل الضرورية لمنظمته الخاصة • وهو يجرى حساب النفقات المطابقة للبرامج ويسعرها بحسب الكلفة . ويسعر المشغل كذلك للفريقين حصة مخصصة للمصاريف العامة المتعلقة بمجموع منظمته وذلك على النسبة المئوية التي يحددها مجلس المديرية للنفقات التي يتحملانها المادة 22 : يتعاون الفريقان على حسن سير الاشغال التي ينفذها المشغل المعين ، وبصورة خاصة فان الفريق ف يضع في نطاق امكانياته تحت تصرف الفريق ج وسائل المعونة المتمثلة بالموظفين والادوات التي يمكن أن تكون في حوزته . العنوان الثالث الاحكام الخاصة بالمناجم. الفقرة 1 : التعريف المادة 23 : يحوز الاطراف بموجب هذا البروتوكول ، | رخصة استثنائية للبحوث عن الوقود واستغلاله تسمى فيما بعد « الرخصة » وذلك فى مجموع المساحات المشارك عليها . وتدعى هذه المساحات ( ملكية المنجم » الخاصة بالجمعية . المادة 24 : يجرى تقسيم ملكية المنجم على قطع أراضي ، يتم تقسيمها بشكل عادى ومساحة موحدة ومساوية المساحة في أقصى حد لمساحة 10,000 كم . ويجتنب بقدر الامكان كل تعديل فى شكل ومساحة رخص البحوث السارية المفعول والمسهم بها في الجمعية التعاونية • المادة 25 : تشتمل ملكية المنجم على : ا - قطع الاراضي الواقعة داخل المنطقة المحددة بالملحق ا من هذا البروتوكول ومساحتها الاجمالية تقارب …. 180 كم 2 وتدعى « المساحة التعاونية » . ب قطع الاراضي الواقعة خارج المساحة التعاونية وتشمل : ا - الاراضي الناجمة عن رخص البحث السارية المفعول والمسهم بها فى الجمعية التعاونية ضمن الشروط المحددة بالملحق رقم 3 من هذا البروتوكول • 2 - الاراضي الواقعة فى المناطق الحرة والتي قد تقرر الدولة الجزائرية بصورة افتراضية تخصيصها للجمعية التعاونية بطلب الفريقين ، تبعا للاجراء الموضح في المادة 61 الواردة ما فيما بعد . المادة 26 : ان الجمعية مؤهلة للعمل في مجموع المساحة التعاونية الموضحة في المادة السابقة . وعليه : 1 - يسوغ للفريقين أن يدخلا الى ملكية المنجم من ضمن المساحة التعاونية : 1 - الاراضى المطابقة لرخص البحوث السارية المفعول والمسهم بها فى الجمعية التعاونية ضمن الشروط المحددة بالملحق 3 من هذا البروتوكول ، حسب الاجراء الموضح بالمادة . 47 الواردة فيما بعد ، ب - الاراضى الواقعة فى المناطق الشاغرة ، شريطة المباشرة بالاجراء الموضح فى المادة 50 الواردة فيما بعد ، في مهلة اقصاها سنتان ابتداء من أول اجتماع المجلس المديرية . ج - الاراضي الداخلة فى المساحات التي يتم شعورها فيما بعد من قبل الغير ، شريطة المباشرة بالاجراء الموضح بالمادة 50 الواردة فيما بعد ، في مهلة اقصاها سنة واحدة ابتداء من شعورها ، وتمد هذه المهلة لسنتين بالنسبة للمناطق التي يتم شفورها فى السنة الأولى من سير الجمعية التعاونية . 2 بعد انقضاء المهل المنصوص عليها بالمقطعين ب ، ج .

1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه من الفقرة 1 من هذه المادة تتصرف الدولة الجزائرية بكل حرية في القطع الشاغرة أو المعادة . المادة 27 : يحوز الفريقان بفعل الترخيص الحق بتنفيذ جميع أشغال التنقيب والبحث عن الوقود واستغلاله أو اجراء هذا التنفيذ وذلك على مجموع ملك المنجم وباستثناء جميع الاشخاص من غير الشركات الحالة محل الشركات السابقة حسب مفهوم المادة 3 ، ويحوزان حق التصرف بحرية بالوقود المستخرج من جراء البحوث واجراء التجارب الخاصة بالانتاج وعمليات الاستغلال،

- | السارية المفعول والمسهم بها من قبل أصحابها في الجمعية والواقعة خارج المساحة التعاونية ، وتجرى تنقيصات المساحات اذا لزم الأمر حسب النسب المحددة قبل المساهمة بها . المادة 31 : ولحساب المساحات القابلة الاعادة ، فان | مسافات الاستغلال المذكورة في الفقرة 3 من هذا العنوان الواردة فيما بعد يجرى تنقيصها من المساحة الأولية لقطعة الارض ، ولا يجوز تنقيص مساحة ما من مساحات الاستغلال. المادة 32 : ان المساحات التي تجرى اعادتها بمفعول وكذا بجميع المواد المتصلة بالوقود ضمن الشروط المنصوص التنقيصات المذكورة في المادة 30 يصار الى اختيارها عليها فى العنوان رقم 5 الوارد فيما بعد . كما يحوزان خلال مدة سريانه وضمن الشروط المحددة بالعنوان رقم 5 الوارد فيما بعد ، حق نقل المنتوجات المستخرجة الى مراكز التخزين والمعالجة والشحن أو الاستهلاك الضخم . لا يحول الترخيص دون منح الغير اذنا بالتنقيب من قبل الدولة الجزائرية . ويحوز صاحب هذا الاذن ضمن دائرة محددة الحق غير الاستثنائى فى تنفيذ اشغال تمهيدية للتنقيب عن الوقود ولا سيما بطريقة استعمال أساليب علم الجيوفيزيائية ، وما عدا البحث بطريقة التنقيب . ولا يترتب على ذلك أى حق لصاحب الاذن بالحصول على سند للاستغلال أو التصرف بالمنتوجات المستخرجة في حالة اكتشاف الوقود من جراء الشغال التنقيب المادة 28 : تشمل الرخصة كل قطعة أرض معينة لمرحلة البحوث في داخل ملك المنجم وفى حالة اكتشاف حقل أو عدة حقول ، تحدد فيها مرحلة استغلال المساحات كما هو موضح في الفقرة 3 من هذا العنوان الواردة فيما بعد . المادة 29 : ان المساحات المطابقة لرخص البحوث المسهم بها في الجمعية التعاونية خاضعة بحكم القانون لنظام هذا البروتوكول الفقرة 2 : مرحلة البحوث المادة 30 : تحدد المدة الخاصة بمرحلة البحوث كما يلى : 1 بخمسة عشر سنة لجميع قطع الاراضي الخاصة بملك المنجم الواقعة داخل المساحة التعاونية وكذا لجميع المناطق الشاغرة التي تلحقها الدولة الجزائرية عند اللزوم بالجمعية خارجا عن تلك المساحة تنقص المساحة الاولية لكل قطعة أرض بمعدل الثلث كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول تلك القطعة في ملك المنجم . 2 - بخمس سنوات او اذا كانت اكثر من خمس سنوات للمدة سريان المفعول الباقى بما فى ذلك المدة الناجمة عن الحقوق التالية القابلة التجديد بالنسبة لرخص البحوث | من قبل الفريقين حسب الاشكال العادية المنطبقة على قواعد المربعات المتساوية . يخبر مجلس المديرية الدولة الجزائرية فى مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انقضاء كل مدة خمس سنوات ، عن المساحات المعادة وعن تحديد مساحة البحوث المحتفظ بها . المادة 33 : حين انقضاء مرحلة البحوث ، لا يسوغ ان تحتوى قطعة الارض على أية مساحة للبحوث . بيد أنه ، اذا لم يجر حسين انقضاء مرحلة البحوث ، تحديد مساحة أو عدة مساحات للاستغلالات المتتالية على اكتشاف غير مقرر نهائيا ، يستمر فى اعتبار المساحات المذكورة جزءا من قطعة الارض الى أن يصبح تحديد مساحات الاستغلال المطابقة نهائيا الفقرة 3 : مرحلة الاستغلال المادة 34 : كل اكتشاف للوقود يحصل في حقل قابل الاستغلال ينشيء حقا لمجلس المديرية بتحديد مساحة الاستغلال يجرى تعيينها بحسب الاندفاع على مستوى ارض الحدود الحقيقية او المقدرة لحقل أو لعدة حقول على اعماق متفاوتة تمكن من الاستغلال المعقول تحدد مرحلة الاستغلال بخمس وعشرين سنة ابتداء من تحديد مساحة الاستغلال وتمد بحكم القانون لمدة خمس سنوات على شروط هذا البروتوكول بطلب أحد الفريقين ، وبانقضاء المدة الثانية يسوغ للدولة الجزائرية منح تجديد لعشر سنوات بناء على طلب مشترك من الفريقين المادة 35 : بعد التحقق من الاكتشاف في قطعة ارض ما يخبر المشغل الاطراف بالارقام الاستدلالية الصادرة في التنقيب الجاري . يعتبر الاكتشاف قابلا للاستغلال ما عدا حالة الاتفاق المخالف ، ومع مراعاة الشروط الاقتصادية الخاصة باستغلال بترول الجزائر والوضع الجغرافي الخاص بالمساحات التي تشكل جزءا من ملكية المنجم العائدة للجمعية وذلك بالنظر العناصر التالية :

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 عمق مستوى الانتاج بين سطح المستوى الانتاج المتوسط يوميا الحد الادنى لمدة التجربة وارضيته ( بالامتار ) بالوحدات ) (1) ( بالايام ) طريقة الاستخراج من صفر الى 500 م 10

زيادة على كل 100 م الى 000را م يضاف 1 20 الاندفاق

زيادة على كل 100 م يضاف الى 1500 م 20 20 او الضخ (2) 1 20 او الدفع (2)

زيادة على كل 100 متر يضاف 2 20 الاندفاق على فوهة الى 20000 م 30 20 قصوى 12٫7 ٫ 12٫7 مم زيادة على كل 100 متر يضاف 4 20 الاندفاق على فوهة الى 2500 م 50 20 قصوى ار11 مم_ زيادة على كل 100 متر يضاف 6 20 الاندفاق على فوهة الى 30000 م 80 20 قصوى 95 مم زيادة على كل 100 متر يضاف 8 20 الاندفاق على م فوهة (1) الوحدات : بالنسبة للزيت 2 م 3 بالنسبة للغاز 355000 مع ضغط رأسي ب 50 كغ في كل سم 02 (2) الضخ والدفع بالنسبة للزيت فقط . واذا لم يستوف الاكتشاف شروط الحد الادنى الموضح بالجدول المذكور اعلاه ، يسوغ للطرفين الاتفاق على اعتبار الاكتشاف قابل الاستغلال اذا كان منتوج البيوعات من حيث تسليم كمية البترول القابلة الانتاج ، يمكن من التغطية ، ولا سيما تغطية نفقات التنقيب والاستغلال والنقل والصرائب ويتأتى منه ربح صاف يبرر فائدة العملية • المادة 36 : ان الطرفين ملزمان كل منهما فيما يخصه على اثر كل اكتشاف قابل لاستغلال الوقود بمفهوم المادة 35 ، بانتهاج العناية القصوى في تحديد الحقل ووضع الوسائل المالية اللازمة تحت تصرف المشغل وذلك وفقا لاحكام العنوانين 2 و 5 من هذا البروتوكول ، وتجتمع لهذا الفرض اللجنة التقنية ومجلس المديرية فى المهل الاقرب اجلا بعد كل اكتشاف قابل لاستغلال الوقود بمفهوم المادة 35 ، يقر مجلس المديرية التحديد النهائي لمساحة الاستعلال التي يجب تعيين حدودها ، وفى حالة عدم معرفة موقع الحقل على وجه الدقة ، فيكون التحديد على اساس الفرائن الجيولوجية او الجيوفيزيائية وبانتظار التحديد النهائي تعين اللجنة التقنية موقتا مساحة للاستغلال بعد الاطلاع على مقترحات المشغل وفي حالة اختلاف الفريقين على هذا التحديد الموقت ، فتقرر مساحة الاستغلال الموقت حسب تخطيط المساحة | قصوى 9ر 7 مم _ الوارد في مقترحات الفريقين مضافة عليها المساحة المتصلة بتلك والمقترحة من كل فريق حسب اختياره ، وبشرط ان لا يتجاوز مجموع المساحة المشتركة والمساحة المضافة من احد الفريقين الخمسة عشر كم 2 عن كل بئر. وكل اختلاف يقع بين الفريقين سواء كان حاصلا عن قابلية استغلال حقل، او اتساع مساحة الاستغلال تجرى تسويته وفقا لاجراءات تسوية الخلافات والنزاعات المنصوص عليها في المادة 10 والمواد 171 الى 178 الواردة فيما بعد المادة 37 : يكون شكل كل مساحة للاستغلال بسيطا مما يجب في هذه الحالة تطبيق قواعد التربيع باستثناء مساحات الحدود وحدود الرخص المنجمية القائمة و خلال الشهرين التاليين للتحديد النهائي ، يخبر مجلس المديرية الدولة الجزائرية عن المساحة المقتطعة كمساحة للاستغلال مع بيان حدودها المادة 38 : ان استغلال حقول الوقود هو عمل تجاري • المادة 39 : ان استغلال الوقود لا ينشيء أي حق بضريبة على ثمن ومنتوج باطن الارض . المادة 40 : ان حقول الوقود هي بمثابة عقارات . وتعتبر بالتالي عقارات ، علاوة على الابنية ، الالآت والادوات المنشأة فيها والمستعملة لاستغلال الحقول والمختزنات ونقل المنتوج الخام . وتعتبر من قبيل العقارات بالتخصيص لاستغلال الحقول المخصصة مباشرة لها ، الالآت والادوات والاجهزة وتعتبر من قبيل الاموال المنقولة المواد المستخرجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة •

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الفقرة 4 : اجراءات ضم الاراضي لملكية المنجم ا - احكام مشتركة المادة 41 : ان الضم الفعلي لقطعة أرض في ملكية المنجم يتوقف على اتفاق الفريقين الذي يجرى بموجب عقد يحرر على ثلاث نسخ . ويجب أن يوضح في ذلك العقد ما يلي : 1 تحديد قطعة الأرض ، ب - النسبة المئوية لمساهمة كل من الفريقين ، ج - الالتزام الخاص بالاشغال ، د تعيين المشغل ، ولا يجوز ان يخصص عقد ما لاكثر من قطعة ارض واحدة . المادة 42 : كل اقتراح لطرف ما يتعلق بضم قطعة ارض الملكية المنجم يجب أن يجرى تقديمه للطرف الآخر كتابيا ومشفوعا بالايضاحات الخاصة بتحديد القطعة وتعهد الاشغال . والتعهد المقترح بالاشغال يجب دعمه بمشروع البرنامج وميزانية تقييم الارض • وتودع نسخة من هذا الاقتراح لدى أمانة مجلس المديرية وتطبق نفس المقتضيات على الاجوبة والمقترحات العكسية المفترض تقديمها من احد الفريقين . المادة 43 : أن الفريق الذى يقترح على الآخر ادخال قطعة ارض في ملكية المنجم يقتضى عليه أن يضع تحت تصرف ذلك الفريق جميع المعلومات اللازمة بشأنها لكي يختار نسبة مساهمته المئوية . المادة 44 : ان النسبة المئوية الأولية للمساهمة التي يختارها احد الفريقين على كل قطعة داخلة في ملكية منجم الجمعية يجب أن يتجاوز أو يساوي 10 % . المادة 45 : وبخصوص قطع الاراضى الناجمة عن رخص البحوث السارية المفعول والمسهم بها فى الجمعية التعاونية ، فان الفريق ف يعرض على الفريق ج نسبة مساهمة مئوية قدرها 50 % . وبخصوص قطع الاراضى الاخرى ، يحدد الطرفان مساهماتهما الأولية على الصورة التي تكون فيها المساهمات الاجمالية المئوية مساوية بصورة محسوسة في الاصل لمجموع تلك الاراضي . ب قطع الاراضي الداخلة بحكم القانون في ملكية المنجم المادة 46 : ان توقيع العقد المنصوص عليه بالمادة 41 يحدد دخول قطع الاراضى التالية في ملكية المنجم : 1 – قطع الاراضى الناجمة عن رخص البحوث السارية المفعول المسهم بها في الجمعية التعاونية ، والمذكورة في اول | المقطع ب من المادة 25 وفى المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 26 ، 2-2 قطع الاراضى الكائنة داخل المساحة التعاونية المطابقة سواء للمناطق الشاغرة أو للمساحات التي يتم شفورها فيما بعد شريطة الشروع فى الاجراء ضمن المهل المحددة على التوالي في المقطع ب من الفقرة 1 من المادة 26 بالنسبة للمناطق الشاغرة وفى المقطع ج من ذات الفقرة بالنسبة للمساحات التي قد يتم شفورها . توجه امانة مجلس المديرية ، في غضون الخمسة عشر يوما من توقيع الفريقين ، نسخة ( للدولة الجزائرية » . المادة 47 : ان قطع الاراضى الواقعة داخل المساحة التعاونية والناجمة عن رخص البحوث السارية المفعول والمسهم بها في الجمعية التعاونية يجرى ضمها الى ملكية المنجم. وفقا للاجراء التالي : أ - يعرض الفريق ف على الفريق ج مساهمة قدرها 50٪ عن قطعة الارض المذكورة ، ب - يلزم الفريق ج بقبول مساهمة مساوية على الاقل ل 10 % ، ولهذا الغرض يسوغ للفريق ج أن يحدد فورا مساهمته النهائية البالغة من 10 ٪ الى 50 ٪ او ان يأخذ مساهمة موقتة مساوية ل 10 ٪ ، 6 واذا جنح الفريق ج لاخذ مساهمة موقتة ، وجب عليه ابلاغ الفريق ف بمساهمته النهائية المتراوحة بين 10 ٪ و 50 ٪ خلال أجل ثمانية عشر شهرا التالية لتوقيع هذا البروتوكول أو في حالة اكتشاف قابل للاستغلال بمفهوم المادة 35 السابق لذلك الاجل ، ففى غضون الشهر التالي للتحقق من هذا الاكتشاف . في حالة عدم التبليغ خلال تلك المهل ، تحدد المساهمة النهائية للفريق ج بعشرة بالمائة • ج أن تاريخ عرض الفريق ف يعتبر بمفهوم المادة 72 الواردة فيما بعد كتاريخ للمساهمة واذا جنح الفريق ج لاقتناء مساهمة موقتة بمقدار 10 % وجرى ضبطها فيما بعد كمساهمة نهائية ، فيعتبر الفريق ج حائزا المساهمة النهائية منذ عرض الاسهام ، ويضبيط الفريقان ج و ف وضعيتهما المالية ( المساهمة المسبقة في اشغال البحوث والاجهزة ) وذلك في غضون الثلاثة أشهر التالية لتحديد الفريق ج مساهمته النهائية . المادة 48 : ان قطع الاراضي الواقعة خارج المساحة التعاونية والناجمة عن رخص البحوث السارية المفعول والمسهم بها في الجمعية التعاونية يجرى ضمها الى ملكية المنجم حسب الاجراء التالي :

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 ا - يعرض الفريق ف على الفريق ج عن قطعة الارض | المذكورة مساهمة مقدارها 50 ٪ ، ب - يسوغ للفريق ج ابلاغ الفريق ف رفضه المساهمة في الاشغال في غضون ثمانية عشر شهرا التالية لتوقيع هذا البروتوكول ، وان عدم التبليغ ضمن المهلة يقوم مقام الرفض. وفي حالة الرفض المبلغ او الضمني للفريق ج ، تبقى المساحة المقترحة بحوزة اصحابها الحاليين الذين يبقى لهم الخيار فى التخلي عنها أو الاحتفاظ بها ، ويجرى ذلك الاختيار وجوبا في الثلاثة اشهر التالية لرفض الفريق ج . ان المهلة المنصرمة بين توقيع هذا البروتوكول والرفض المحتمل صدوره من قبل الفريق ج هى مماثلة بحكم القانون لتأخير الحق المتعلق بمدة الحقوق المنجمية والالتزامات المالية واذا تخلى اصحاب الرخص عن رخصهم ، فيعتبرون غير مقيدين بالتزاماتهم المالية المتعلقة بالرخصة التي تخلوا عنها والعقوبات المحتمل استهدافهم لها طبقا للمادة 11 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 واذا لم يتخلوا عن رخصهم ، يحتفظون بجميع الحقوق المرتبطة بالرخصة ، ولا سيما بحق الامتياز التابع لنظام قانون بترول الصحراء . اذا قبل الفريق ج المساهمة بالاشغال يتعين عليه ج - قبول مساهمة تتراوح بين 10 ٪ و 50 ٪ ، ولهذا الغرض يسوغ للفريق ج أن يحدد فورا مساهمته النهائية المتراوحة بين 10 ٪ و 50 ٪ او اقتناء مساهمة موقتة مساوية لعشرة بالمائة . اذا جنح الفريق ج الى اخذ مساهمة موقتة يتعين عليه ابلاغ الفريق ف بمساهمته النهائية ، المتراوحة بين 10 ٪ و 50 ٪ في أجل الثمانية عشر شهرا التالية لتوقيع هذا البروتوكول أو فى حالة الاكتشاف القابل الاستغلال بمفهوم المادة 35 السابق لذلك الاجل ، ففي غضون الشهر الذي يلي التحقق من ذلك الاكتشاف • وفى حالة عدم التبليغ خلال المهل ، تحدد المساهمة النهائية | للفريق ج بعشرة بالمائة د ان تاريخ عرض الفريق ف يعتبر بمفهوم المادة 72 الواردة فيما بعد كتاريخ للمساهمة واذا جنح الفريق ج لاقتناء مساهمة موقتة بمقدار 10 % وجرى ضبطها فيما بعد كمساهمة نهائية ، فيعتبر الفريق ج حائزا لهذه المساهمة النهائية منذ عرض الاسهام ، ويضبط الفريقان ج ، ف وضعيتهما المالية ( المساهمة المسبقة في اشغال البحوث والاجهزة ) وذلك في غضون الثلاثة اشهر التالية لتحديد الفريق ج مساهمته النهائية • المادة 49 : ان العقد الذى يسمح بمقتضاه أصحاب العلاقة | الحاليون للفريق ف بان يعرض على الفريق ج رخص البحوث يقوم مقام عقد التحويل ، وهو خاضع للشرط الموقف لموافقة الفريق ج في حالة الرخص الخارجة عن المساحة التعاونية المشار إليها بالمادة 48 ويعتبر التحويل تاما بعد صدور الاقتراج من الفريق ف الى الفريق ج بالنسبة للرخص المنسان اليها بالمادة 47 أو موافقة الفريق ج بالنسبة للرخص المتسار اليها بالمادة 48 وان توقيع العقد المشار اليه بالمادة 41 ينشيء بحد ذاته مفعولا تجديديا للنظام المنجمي، وان عقد التحويل لا يخضع لاى واجب أو رسم وان المرخصين الحاليين غير مقيدين بفعل هذا التحويل بالالتزامات المالية المتعلقة بالرخص المنقولة التي كانوا ملتزمين بموجبها تجاه السلطة العمومية . المادة 50 : ان قطع الاراضى المشار اليها بالمادة 26 ، فقرة أ ، ب ، ج ( المناطق الشاغرة أو التي هي على وشك الشغور في داخل المساحة التعاونية ( تدخل في ملكية المنجم حسب الاجراءات التالية : أ ب في الآجال المذكورة بالمادة 26 فقرة أ ، ب ، ج يمكن للفريق ج أو ف أن يقترح على الفريق الآخر ضم قطعة أرض في ملكية المنجم ، ب - ان الفريق الذى يتلقى الاقتراح ملزم بمساهمة في الاشغال بمعدل يساوى 10 ٪ على الاقل ، ويجوز له في مهلة ثلاثة أشهر تقديم اقتراحات مضادة بشأن تجديد القطعة ، والبرنامج والميزانية التى تؤدى الى تمديد تعهد الاشغال والنسب المئوية للمساهمة الخاصة بالفريقين : ج - واذا لم يقدم اى اقتراح مضاد خلال المهلة المنصوص عليها في المقطع السابق أو في مهلة ثلاثة أشهر على الاقتراح المضاد ، يتعين على مجلس المديرية اقرار شروط العقد المنصوص عليه في المادة 41 ، د يوقع العقد من قبل الفريقين خلال الخمسة عشر يوما التي تلي قرار مجلس المديرية . ج - قطع الاراضي التي لا يحق للفريقين الدخول اليها المادة 51 : يسوغ لمجلس المديرية أن يطلب من الدولية الجزائرية اضافة قطعة أرض الى ملكية المنجم لا يكون للفريقين حق فى الدخول اليها القطعة المذكورة في البند 2 من. المقطع ب من المادة 25 وفى الفقرة 2 من المادة 26 ) أو تكون معادة طبقا لمقتضيات المادة 30 . ويوجه المجلس المذكور الى الدولة الجزائرية طلبا مرفقها بنسخة عن العقد المشار اليه بالمادة 41 يجرى توقيعه مسع الشرط الموقف لموافقة الحكومة الجزائرية . الفقرة ه : تعهدات الاشغال المادة 52 : بالنسبة لكل قطعة أرض يجرى ضمها الى ملكية المنجم نظرا لمشاريع البرنامج والميزانية التي تقدم مسن

1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه قبل الفريقين ، فان مجلس المديرية يحدد ميزانية النفقات لعدة سنوات للبحوث الضرورية لتقييم قطعة الارض ، ويجرى تحديد ميزانية جديدة كل خمس سنوات ضمن نفس الشروط لحين انقضاء مرحلة البحوث على تلك الارض . ان الميزانية المقررة لعدة سنوات تنطوى على قيمة تعهد. تعاقدي بين الفريقين يدعى ( تعهد الاشغال » . كل فريق مسؤول منفردا في حدود نسبة مساهمته ، مع مراعاة تعهد الاشغال تجاه الدولة الجزائرية . يخبر مجلس المديرية الدولة الجزائرية بتعهدات الاشغال وتنفيذها . المادة 53 : في حالة عدم اتفاق الفريقين على تعهد الاشغال فيتم تحديدها كما يلى : ا - بالالتزام المالي المتعاقد عليه من قبل المرخصين السابقين فيما يتعلق بقطع الاراضى الخارجة عن المساحة التعاونية والناجمة عن رخص البحوث السارية المفعول بمبلغ مماثل ، ولمدة ومساحة مساويتين ، ب وعلى التوالي ب 1550 ) ألف وخمسمائة وخمسون و .200 ( ألفان ) و 2500 ألفان وخمسمائة ) دج عن كل كم مربع لكل من الفترات الثلاث التي تبلغ مدة كل منها خمس سنوات من مرحلة البحوث فيما يتعلق بقطع الاراضى الاخرى المادة 54 : ان الحد المتوسط للكيلو متر المربع من النفقات الحاصلة على مجموع القطع الجارى فيها التنقيب في ملكية المنجم يجب أن يكون مساويا على الاقل لمرتين ونصف للحد الادنى من النفقات المحددة فى المقطع الاخير من المادة 53 لكل فترة . المادة 55 : يسوغ المجلس المديرية بناء على رأى اللجنة التقنية تعديل تعهدات الاشغال التي قد تفوق المبالغ المحددة بالمادة 53 وعلى شكل تخصص فيه للقطعة الواحدة المبالغ المقررة أوليا لقطعة أخرى ، وبدون أن يترتب عن ذلك التعديل تخفيض فى تعهدات الاشغال على قطعة ارض بما يقل عن الحد الادنى من المصاريف المشار اليها في المادة 53 من المقطع ب . ويخبر مجلس المديرية الدولة الجزائرية عن ذلك التعيين الجديد للنفقات والتعديلات الخاصة بتعهدات الاشغال المشتملة عليها الفقرة 6 : التنازلات المادة 56 : يسوغ للفريقين أن يقررا فى مجلس المديرية التخلى الكلي أو الجزئي عن قطعة ما شريطة مراعاة تعهد الاشغال الخاص بها . وان تخلف فريق بمفرده لا يمكن أن يشكل معارضة للآخر الذى يطلب التنازل ، ويكون التنازل في هذا الحال حاصلا بمقتضى القانون . واذا كان التنازل حاصلا ضمن هذه الشروط على قطعة أرض قبل انقضاء فترة الخمس سنوات المحدد فيها تعهد الاشغال ، فيعتبر هذا التعهد مستنفذا شرطه على نسبته الزمنية • يكون التنازل موضوع مداولة مجلس المديرية وتستهدف هذه المداولة العقد المنصوص عليه بالمادة 41 المتعلق بالقطعة المعنية وتوجه تلك المداولة من قبل أمانة مجلس المديرية الى الدولة الجزائرية في مهلة خمسة عشر يوما وتكون مرفقة بلائحة تعهدات الاشغال المنفذة الى تاريخ التنازل الفقرة 7 : الاشراف الاداري المادة 57 : يستهدف الاشراف الاداري المحافظة على الحقول وكيفيات النقل بشبكات الانابيب والامن العمومي وسلامة وصحة اليد العاملة والمحافظة على الابنية والمساكن وطرق المواصلات وحماية استعمال المناطق وفجوات الماء ويجرى الاشراف في نطاق التشريع النافذ حاليا وفقا لما هو موضح فى قانون بترول الصحراء . ولتسهيل ممارسة هذا الاشراف الاداري ، فان الفريقين يخضعان للالتزامات الواردة فيما بعد وذلك تحت طائلة سقوط الحق : 1 التصريح لدى المصلحة الجزائرية المختصة عن كل سبر واشغال تحت سطح الارض مهما كان هدفها والتي يتجاوز عمقها عشرة امتار • 2 - التصريح عن كل تخطيط جيوفيزيائي للمصلحة الجزائرية المختصة ، كما توجه لهذه الاخيرة المستندات والتعليمات الناتجة عن تلك التخطيطات

  • تقديم العينات والتعليمات والمستندات ذات الصبغة الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية او المنجمية الخاصة بتنفيذ أشغال البحوث والتنقيبات عن الوقود ، الى المصلحة الجزائرية للمحافظة على الحقول بناء على طلبها ، وان المستندات من غير التعليمات الاجمالية لا يسوغ ابلاغها للغير من قبل الجزائر قبل مهلة خمس سنوات ، ما خلا اتعاق الطرفين المخالف والآئل لمد هذه المهلة 4 تقديم جميع المخططات والاستعلامات والمستندات المتعلقة بالامن العمومي والصحة وسلامة اليد العاملة الى الموظفين الجزائريين المختصين . ه - السماح للموظفين المعينين من قبل الدولة الجزائرية بحرية الدخول الى أماكن الاشغال والورش المحدثة من قبل الفريقين في ملكية المنجم 6 تحضير الانصاب أو الاشارات الضرورية عند اللزوم

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية من قبل المشغلين المعنيين يبين فيها على سطح الارض حدود قطع الاراضي المتشارك عليها . يسوغ للجزائر فى حالة مخالفة المقتضيات الواردة أعلاه ودون الاخلال بالعقوبات المحتمل تطبيقها ، أن تقرر ابدال عقوبة سقوط الحق بعقوبة لا تتجاوز ما يساوى قيمة 1000 طن من البترول الخام ذى كثافة 40 درجة API تسليم خارج من الحقل . الفقرة 8 : سقوط الحق المادة 58 : لا يسوغ اسقاط حق عن قطعة أرض الا فى الحالات التالية : 1 عدم تنفيذ أحد الفريقين التعهد الخاص بالاشغال عند انقضاء فترة الخمس سنوات الخاصة بالتعهد المذكور 2 عدم تنفيذه في المهلة المحددة ، القرارات الصادرة طبقا للمقتضيات المتعلقة بتسوية النزاعات ، عدم تنفيذ الاحكام الجبائية المقررة فى هذا البروتوكول بعد انذار انقضت على تبليغه مدة ستة أشهر دون تلبيته 4 عدم تنفيذ الالتزامات المشار اليها في المقاطع 1 الى 6 من المادة 57 . يقرر اسقاط الحق من قبل الدولة الجزائرية ولا يتناول غير قطعة الارض المعنية • ان اسقاط حق فريق لا يؤدى الى اسقاط حق فريق آخر، ولا يسوغ أن يمس بحقوق ومصالح الفريق الآخر أو مضاعفة التزاماته ان اجراءات الانذار والاسقاط تكون مماثلة للاجراءات المنصوص عليها في قانون بترول الصحراء الخاصة بسحب الامتياز . العنوان الرابع التمويل الفقرة 1 : المدفوعات المؤداة للمشغل المادة 59 : يدعو المشغل كل ربع سنة ، الفريقين ج و ف الى تادية المبالغ الضرورية لتسديد النفقات المترتبة على كل منهما بحسب نسبة مساهمته المئوية وذلك في غضون الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذى ينقضى فيه ربع السنة • ويتعين على كل فريق تأدية المبالغ المطلوبة من المشغل في آخر أول شهر من كل ربع سنة على الاكثر . المادة 60 : ان المبالغ التي يؤديها الفريقان يجرى ضبطها كل نصف سنة ويؤخذ بعين الاعتبار الرصيد الحاصل بنتيجة | للجمهورية الجزائرية 1381 هذا التوازن بالنسبة للمدفوعات التي تتم فيما بعد وما دامت مقادير المنسوبات الحسابية لم تتم فان المبالغ المدفوعة من كل فريق تبقى لفائدة الحسابات الجارية المفتوحة باسم كل فريق في سجلات المشغل . ويجرى رصد هذه الحسابات في نهاية الدورة . المادة 61 : ان التوقيفات الناجمة عن الاشغال التي يجريها الفريقان على ملكية المنجم تكون لهما ملكا مشتركا، وان مجلس المديرية يصدق سنويا حساب النسب المئوية للمساهمة الواقعة في كل قطعة ، وذلك مع مراعاة المواد - الواردة فيما بعد ، وتقدير التوقيفات ومراعاة هذه النسب المئوية . المادة 62 : يتخذ المشغل التدابير الضرورية لتثبيت ملكية الفريقين المشتركة على التوقيفات تجاه الغير ، ويتعين عليه الحصول على موافقة مجلس المديرية عن كل تنازل يجرى على التوقيفات العائدة بالتضامن الى الفريقين ، وغير ذلك من الأدوات المشار اليها في المادة 63 التالية المادة 63 : يعمل المشغل على طريقة استعماله أدواته ومخزونه او الادوات والمخزونات المشتراة بواسطة الاموال المؤداة من قبل الفريقين ويسوغ له استعمال ادوات مستأجرة . ا - يحرر المشغل للفريقين فاتورة عن استعمال الادوات واستهلاك المخزون الناجم عن الاشغال الجارية على القطعة المعنية وهي تتناول : الاستهلاك المطابق لتدنى القيمة الفعلية للادوات ، تصريف المخزونات التي تتحقق بحسب الاحصاءات السنوية . ب - وينظم للفريقين فاتورة ايجار الادوات المستأجرة . واذا كانت هذه الادوات مستعملة لاشغال خارج القطعة المعنية ، فينظم الفاتورة فقط عن جزء الايجار المطابق للادوات المستعملة في تلك القطعة ج ويعتبر محاسباتجاه الفريقين عن الادوات والمواد المشتراة بأموالهما . وكل خسارة في قيمة جرد الادوات والمخزونات تقع على عاتق الفريقين . وكل بيع للادوات والمخزونات يجريه المشغل يتعين المصادقة عليه من قبل اللجنة التقنية الفقرة 2 : نسبة المشاركة ا - تعريف نسب المشاركة وامكانيات التنقيص المادة 64 : لا يسوغ لفريق ما تنقيص نسبة مشاركته المئوية الا حين التصويت على الميزانية السنوية ، وشريطة استكمال تمام تعهد الاشغال المترتبة عليه لفترة خمس سنوات

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه كاملة . ويسوغ له عندئذ التوقف فيما بعد عن دفع نفقات البحوث أو تنقيص هذه المساهمة الى مستوى أدنى . وعند انقضاء كل فترة خمس سنوات تم خلالها تعهد الاشغال ، يسوغ لأى من الفريقين عدم الاكتتاب بتعهد جديد فتنقص نتيجة لذلك نسبة مساهمته المئوية في المستقبل المادة 65 : عندما لا يجرى أى تعديل على نسب المشاركة المئوية فى قطعة أرض خلال مرحلة البحوث ، فان حقوق كل فريق على الحقول المكتشفة تكون مساوية لنسبة مشاركته المئوية الأولية . المادة 66 : عندما يحصل تعديل ما فى نسب المشاركات المئوية فى قطعة أرض ، فتعمد أمانة مجلس المديرية الى التحقيق في نسب مشاركة الفريقين المئوية المتجمعة البسيطة ونسب مشاركتهما المئوية المتجمعة المصححة ، وذلك في كل حين يبدو فيه ذلك التعديل ضروريا بغية انشاء حقوقهما المتتالية على الحقول التي قد تكتشف فيما بعد . 1 ان النسبة المئوية المتجمعة البسيطة هي النسبة

  • الموجودة بين النفقات الخاصة بالبحوث المترتبة على الفريق المعنى ومجموع نفقات البحوث المترتبة على الفريقين • 2 - ان النسبة المئوية المتجمعة المصححة هي نسبة نفس هذه النفقات المخصص لها دورة فدورة ، عامل تدنى القيمة السنوى المعادل ل 10 ٪ بحيث تكون هذه النفقات المؤداة منذ أكثر من 10 سنوات محسوبة كعديمة القيمة بيد انه فيما عدا حالات « رفع المشاركة » ، المعرف منها في المادتين 67 و 68 الواردتين فيما بعد ، فان حقوق كل فريق فى الاكتشافات التالية على القطعة المعنية تعتبر في كل حين مساوية لنسبة مشاركته المتجمعة المصححة
  • لاجل حساب النسب المتجمعة البسيطة أو المصححة فان اشغال البحوث التي يتكلف بها الفريقان حين ضم الرخص السارية المفعول المنصوص عليها بالملحق 3 من هذا البروتوكول تبقى معتبرة على قيمة تجهيزها ومقيدة على سنة ذلك التجهيز . ب - رفع المشاركة المادة 67 : 1 ) ان الفريق الذى ينقص نسبة مشاركته يسوغ له اختيار الرجوع الى مستوى نسبة مشاركته الأولية على طريقة تأديته للفريق الآخر قيمة معادلة مرة ونصف لمبلغ « n» من نواقص النادية مضافا عليها 5 % كفائدة سنوية بالنسبة للمبلغ الذي يكون قد دفعه للمحافظة في كل وقت على نسبة مساهمته الاولية . على أن طلب ارتفاع المشاركة لا يكون مقبولا الا اذا بلغ بكتاب مضمون للفريق الآخر قبل شهرين من اكتشاف أول طبقة منتجة قد مكنت أعمال التنقيب من تحقيق الاكتشاف بمفهوم المادة 35 • ب ) وبعد الاكتشاف الحاصل بمفهوم المادة 35 على القطعة المعنية، يسوغ لأى من الفريقين رفع مشاركته على مساحة الاستغلال على مستوى النسبة المتجمعة البسيطة وذلك لقاء دفعه للفريق الآخر مبلغا يعادل ثلاث مرات قيمة ال « n » المعرف عنها فى الفقرة السابقة ، وان تلك التأدية تعيده لنسبة مشاركته الأولية على باقي القطعة • المادة 68 : لاجل حساب النسب المئوية المشار اليها في المواد 64 الى 66 ، ان المبالغ التعويضية لنواقص الدفع تقيد سنة فسنة دون زيادة أو عامل ضرب على الدورات المتصلة بها . ولا يلتفت للزيادات والعلاوات فى حساب هذه النسب المئوية ج - عدم التاديات خلال الدورة المادة 69 : فى حالة التأخر عن التأديات ، يعمد المشغل لانذار الفريق المتخلف بكتاب مضمون يكلفه فيه بالدفع خلال خمسة عشر يوما . وأن المبالغ التي لا يتم تسديدها في هذا التاريخ تنتج فائدة سنوية بنسبة 10 ٪ ابتداء من اليوم المفروضة فيه التادية . ويقيد مبلغ تلك الفائدة في نهاية الدورة للفريق الذى أدى حصة الفريق المتأخر . واذا أصر الفريق المتخلف ، رغم تبليغه ، على عدم دفع الآخر حصته في الجارى النفقات تبليغه طبقا من قبل لميزانية المشغل مصدقة ، ، بعد مائة فيسوغ وعشرين للفريق يوما من التبليغ المذكور فى المقطع السابق والخاص بحالة التأخر المستمر بدون مفعول ، أن يبلغ الفريق المشكو منه بأن التخلف يعتبر اهمالا لجميع الحقوق الخاصة بالقطعة المعنية د - الاشغال الاضافية الخاصة بالتنقيب المادة 70 : يسوغ اجراء اشغال اضافية للتنقيب علاوة على الميزانيات المصدقة وذلك ضمن نطاق عملية واحدة خاصة بكل قطعة خلال فترة مرحلة البحوث وضمن نطاق عمليتين في كل سنة ولكل فريق على مجموع ملكية المنجم ان الفريق الذى يرغب انجاز اشغال اضافية على قطعة ما ولا يوافق الفريق الآخر على المشاركة يمكنه انجازها بواسطة المشغل على مسؤوليته الخاصة ونفقته . ان المعلومات المحصل عليها من جراء هذه الاشغال يجرى ابلاغها لكلا الفريقين . لا يجوز القيام بهذه الاشغال الا على مساحة واحدة ومتواصلة لا يمكن ان تتجاوز ألف كيلومتر مربع ويجب على الفريق المعنى ابلاغ اوصافها للفريق الآخر ولا يلتفت الى الاشغال الاضافية في حساب نسب المشاركة على مجموع القطعة اذا اسفرت الاشغال عن اكتشاف ما ، فان الفريق الذي تكلف بها يحوز وحده الحق بالوقود الناتج . بيد انه يسوغ

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1382 للفريق الآخر اقتناء حقوق فى الانتاج مماثلة للنسبة المئوية المجمعة المصححة وذلك لقاء تأديته خمس مرات القيمة المطابقة للحصة التي قد تؤول اليه فى الاشغال مضافا عليها 5% كفائدة سنوية .. الفقرة 3 : النظام المالي من اسهامات رخص البحوث السارية المفعول ا - كيفيات تحويل الاموال المادة 71 : أن متابعة الاشغال فى نطاق الجمعية التعاونية على رخص البحوث الجارى ضمها اليها من قبل الشركات المرخصة بها حاليا تقتضى تحويلا فى الاصول مطابقا لهذه الرخص . ولهذا الفرض ، فان الشركات المرخصة لتنازل للفريق ف عن مبالغ الاصول المطابقة للرخص المسهم بها ، ويتنازل الفريق ف الى الفريق ج عن الحصة المطابقة للنسبة المئوية التي تلقاها هذا الاخير في القطعة المعنية طبقا لمقتضيات العنوان 3 من هذا البروتوكول ، ولا يخضع أي تحويل من التحويلات المشار اليها أعلاه لضريبة أو رسم وخلافا للمقتضيات السابقة ، ان الشركات الحالة محل الفريق ف بحسب مفهوم المادة 3 يمكنها الاحتفاظ بحصة من الاصول في نطاق الحصة التي لا تعود للفريق ج . ب - قيم التوقيفات المنقولة المادة 72 : ان قيمة المساهمة بالتوقيفات المنقولة يجرى حسابها ، ماعدا الاتفاق المخالف ، وفقا لجدول التسعير الوارد فيما بعد المطبق على النفقات المتعلقة بالرخصة المعنية، على سعر الكلفة الحسابية مع مراعاة اعادة التقدير الجارى والمسمى فيما بعد «النفقات» ا - عن الرخصة التي نتج عنها اكتشاف حقل أو عدة حقول قبل توقيع هذا البروتوكول فيقوم الاكتشاف طبقا للقواعد المعرف عنها بالمادة 35 ، وتتغير قيمة الاسهام تبعا لوضع الحقل أو الحقول المكتشفة فيما اذا كانت موضوع امتيازات جديدة لصالح اصحاب الرخصة قبل الاسهام بها ، أو اذا كانت الرخصة مسهما بها ، دون أن يكون كل او جزء من الحقول المكتشفة قد جرى ترخيصه مسبقا 1 (1 - اذا كانت الرخصة قد أسهم بها مع جميع الحقول المكتشفة ، ولم يجر الترخيص بهذه الحقول ، فان قيمة المساهمة تساوي ضعف النفقات ب ) اذا تم الترخيص عن كل او جزء من الحقول المكتشفة فان مساحة الرخصة الخارجة عن المساحة المرخصة يجرى ضمها كمعدومة القيمة . 2 - يجرى تحديد النفقات عن الرخص الاخرى ، في كل | دورة كما يلي : 1 - النفقات الحاصلة فى العامين 1964 و 1965 تقيد بمجموعها ، ب - تنقيبات الحفر السابقة لعام 1964 لا يجرى قيدها ، ج - مجموع النفقات الاخرى يجرى قيدها في حدود النسب المئوية التالية : 100 % من قيمتها لسنة 1963 80 ٪ لسنة 1962. 70 ٪ لسنة 1961 600 % لسنة 1960 وهكذا دواليك الى أن تنخفض النسبة المئوية لحد العشر نقط لكل سنة المادة 73 : ان زيادات قيم البيوع المنجزة من قبل الشركات البائعة على اثر الاسهام برخصها الخاصة بالبحوث سواء كانت فى عمالات شمال الجزائر أو الواحات والساورة يجرى قيدها في ميزانيتها وتكون خاضعة لنظام الضرائب الخاص بقانون بترول الصحراء تقيد هذه الاموال فى حدود قيمة المساهمة في الاموال المنقولة دينا على الفريق ف لصالح هذه الشركات • يجرى حساب هذا الدين تحت عنوان «التسبيقات الى ف» ويسوغ جعلها مؤونات ضمن حدود القيمة الصافية الحسابية للتوقيفات المسهم بها . ولا يسوغ في كل الاحوال قيد هذه المؤونات تنزيلا من النتائج الخاضعة للضريبة على نسق سنوى يفوق ربع القيمة الصافية الحسابية ، وان الجزء الخاص بمبلغ التسبيق الذي يفوق هذه القيمة الصافية الحسابية ، لا يسوغ جعلها مؤونة • وان تحسين القيمة الحاصلة خاضعة للضريبة برسم الدورات المطابقة لتسديد الدين . المادة 74 : ان انخفاض قيم البيوع الذي يحتمل حصوله حين الاسهام برخص البحوث الكائنة فى عمالات شمال الجزائر والواحات والساورة يجرى قيده فى ميزانية الشركات البائعة ويكون خاضعا للنظام الجبائي الخاص بقانون بترول الصحراء . كما يكون قابل الاستهلاك على نتائج الاستغلال الصحراوي حسب القواعد المحددة لنفقات التنقيب المطابقة للملحق . من هذا البروتوكول ج - التسبيق الاستثنائي على اعادة الشراء المادة 75 : ان الفريق ف يمنح الفريق ج لتغطية شراء الموجودات المنقولة التي يجريها هذا الاخير والمقدرة حسب

1384 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه نص المادة 72 ، تسبيقا استثنائيا يدعى ( التسبيق على اعادة الشراء » يسدد ضمن الشروط المحددة في المادة 77 الواردة فيما بعد • و على كل ينوب المبلغ الجاري تسديده تخفيض اجمالي قدره عشرة ملايين دينار جزائري لا يلتفت الى التسبيق الاستثنائي في حساب التسبيقات العادية المنصوص عليها بالمادة 76 الواردة فيما بعد . الفقرة 4 : تسبيقات الفريق ف الى الفريق ج المتابعة اشغال البحوث المادة 76 : 1 - تؤدى الشركة ف للشركة ج تسبيقا استثنائيا للشروع في الاشغال يعادل عشرة ملايين دج يدفع على قسمين متساويين احدهما في عام 1966 والآخر في عام 1967. 2 يسوغ للفريق ج ان يطلب من الفريق ف ان يؤدى له جزءا من التسبيق الخاص بالتمويل الذي يتحمل نصيبا فيه ، وذلك حين التصويت على كل ميزانية سنوية تتعلق بقطعة ارض . وهذا الطلب الخاص بالاشغال المنجزة في منطقة مخصصة لكي تصبح قطعة ارض للاشغال بعد الاكتشاف القابل للاستغلال بمفهوم المادة 35 ، لا يعمل به الا للنقب من الاكتشاف والنقبين الأولين للتوسع الناجزين على التجهيز المعني . ان هذا التسبيق ، يكون في جميع الاحوال محدودا لكل قطعة ارض على اصغر رقم من الرقمين التاليين : 1 ) الحصة السنوية للتمويل الواقعة على عاتق الفريق ف برسم البحث في القطعة المعنية ، ب ) 60 ٪ من الحصة الواقعة على عاتق الفريق ج بنفس هذا العنوان • المادة 77 : ان التسبيقات المشار اليها فى المادتين 75 و 76 يجرى تسديدها من مجموع الاكتشافات بمفهوم المادة 35 وحين اول اكتشاف ويجرى التسديد عينيا من قبل الفريق ج من الحصة الخام العائدة له في مجموع الحقول . بيد انه لا يلزم الفريق ج بأن يؤدى للفريق ف تسديدا للتسبيقات المذكورة شحنة تفوق ربع كمية الانتاج العائدة للفريق ج برسم المادة 93 الواردة فيما بعد ، ولاجل حساب التسديد ، تقدر هذه الشحنة على السعر المتوسط للتقييم المستخلص من الفريق ف لحصته العادية . ان الكميات المطابقة يجرى تسليمها تدريجيا ضمن شروط بعد يسوغ اجراء هذا التسديد من قبل الفريق ج نقدا ضمن ذات الحدود • الفقرة ه : التمويل الجاري من الفريق ف المادة 78 : يسوغ للفريق ف والشركات الحالة محله حسب مفهوم المادة 3 تقديم حصة التمويل الواقعة على عاتقها بالذات وكذا التسبيقات الى ج بمفهوم المادة 76 بجميع الوسائل التي تراها موافقة . وبصورة خاصة ، فانه يسوغ لها القيام بالتمويل : 1 بزيادة الراسمال والتسبيقات او القروض ذات الفائدة لمساهميها وان النسبة المتعلقة بمختلف هذه | التوظيفات متروكة لمسعاها 2 - بطريق القرض ، 3 - بالتسبيقات ذات الفائدة للشركات المساهمة بالامتيازات حسب مفهوم قانون بترول الصحراء . المادة 79 : ان التسبيقات المذكورة فى المقطع 3 من المادة 78 عندما تؤدى عن اشغال التنقيب يسوغ جعلها مؤونات سنوية من قبل الشركات التي تؤديها على مدخولات استغلال بترولي غير داخل في ملكية منجم الجمعية التعاونية وذلك في حدود مبلغ مساو المبلغ الاستهلاكات التي يجرى تطبيقها من قبل هذه الشركات على المعدل المحدد في الملحق رقم 2 من هذا البروتوكول وذلك اذا كانت هي بذاتها قد أجرت اشغالا من نفس النوع . لا تجرى هذه المؤونات الا على التسبيقات المخصصة لتمويل الحصة الخاصة بالفريق ف في اشغال التنقيب وباستثناء كل تسبيق جار من الفريق ف الى الفريق ج . وعلاوة على ذلك فان التسبيقات المخصصة لتمويل الحصة الخاصة بالفريق ف في اشغال التنقيب لا يسوغ ان تشكل مؤونة بمفهوم هذه المادة الا في حدود 60 ٪ من نفقات ف . ان هذه المؤونات يجرى قيدها في الارباح الخاضعة للضريبة المترتبة على الشركات المذكورة كلما تم تسديد للتسبيقات . الفقرة 6 : احكام مشتركة المادة 80 : ان الديون المطابقة للتسبيقات المذكورة في المواد 75 و 76 و 78 و 79 والتسديدات المطابقة يجرى اعادة ضبطها لمراعاة التعديلات المحتمل نشؤوها في اسعار الصرف المذكورة بالمادة 156 الواردة فيما بعد وذلك بين التاريخ الذي حصلت فيه هذه التسبيقات والتاريخ الذي تم فيه المادة 94 الواردة فيما بعد حسب تخليصات الفريق ج | تسديدها . المنصوص عليها في المادة 93 المذكورة • وفي حالة عدم وجود اخذ بمفهوم المادة 94 الواردة فيما | المادة 81 : يسوغ للفريق ف ان يعقد مع كل شركة او جمعية شركات ، مراقبة للصالح الفرنسي وذات رخص

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 للبحوث مسهم بها فى الجمعية التعاونية ، اتفاقية مشاركة في نتائج التنقيب على قطعة أرض يمنح بمقتضاها لتلك الشركة او جمعية الشركات حقوقا في الانتاج تنسب لحصة الفريق ف . كما يسوغ للفريق ج أن يعقد مع أى شركة أو جمعية | شركات ، اتفاقية مشاركة فى نتائج التنقيب على قطعة ارض ، يمنح بمقتضاها لتلك الشركة او جمعية الشركات حقوقا في الانتاج تنسب لحصة الفريق ج . لا تتغير علاقات الفريقين ج ، ف من جراء هذه العقود .. العنوان الخامس الانتاج والنقل الفقرة 1 : التنمية المادة 82 : عندما يسفر تنقيب ما عن تبيان انتاج او المراجعة الى امانة مجلس المديرية . اذا كان حاصل برامج الفريقين يؤدي الى افتراض في الانتاج يتعارض مع مال الدراسة التقديرية المذكورة في المادة 83 ، فيجرى تخفيض كامل البرامج الى المستوى الموافق لتلك الدراسة ، ولا يجوز أن يؤدي التخفيض في البرنامج الخاص باحد الفريقين الي انقاص حقوقه في الانتاج من حيث مجموع البرنامج المقرر على هذا الشكل المادة 85 : عند تنظيم البرامج الخاصة بكل حقل ونتيجة لطلبات الرفع المذكورة في المادتين 90 و 91 التاليتين يحرص الفريقان على توفير احسن تقييم المجموع حقول الجمعية مع مراعاة الاستثمارات المشروع فيها • وبصورة خاصة ، لا يسوغ لهما ، من جراء اعادة النظر السنوية ، تخفيض برامج الرفع من حقل معني ، الا اذا قدما. طلبا بالزيادة في حقل آخر او اذا قدما اول طلب بشأن حقل جديد . يسوغ على كل ، قبول هذا التخفيض باتفاق مشترك لا سيما اذا ثبت نشوء انخفاض غير متوقع في طاقة الانتاج الحقل ، يقوم المشغل باعداد تقرير عن الاكتشاف طبقا | المذكورة فى المادة 89 الواردة فيما بعد .. لمقتضيات العنوان 2 من هذا البروتوكول ويقدمه الى اللجنة التقنية في غضون شهرين من التاريخ الذى اعتبر فيه مستوى حد التنقيب منتجا. ويقترح على اللجنة التقنية الاستثمارات الضرورية لتحديد الحقل . المادة 83 : خلال الشهر الذي يجري فيه التحديد الموقت | او النهائي لمساحة الاستغلال الجاري وفقا لمال المادة 36 ومن ثم قبل اول ابريل من كل سنة ، يقدم المشغل للجنة التقنية دراسة تقديرية يبين فيها تقديرات الاحتياط والقياسات الفرضية والاستثمارات المرتبطة بالتنمية والاستغلال والنقل الضرورية للتوصيل الى استغلال يمكن الفريقين من الحصول على احسن تقييم للحقل ويجرى ابلاغ هذه الدراسة التقديرية الى مجلس المديرية وهذه الدراسة تتناول السلامة العملية للبترول لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول السنة التي يمكن التكهن فيها بصلاحية الوسائل الضرورية لنقل الزيت وعند اللزوم للشحن البحري. المادة 84 : وبالنسبة لكل حقل ، وعلى ضوء الدراسة / التقديرية المذكورة فى المادة السابقة يضع كل فريق ، فيما يخصه ، برامجه الخاصة برفع الزيت لمدة الثلاث سنوات التالية . وتشتمل هذه البرامج بالنسبة للسنة الأولى من فترة الثلاث سنوات على طلب الرفع القطعي المنصوص عليه في المادة 91 الواردة فيما بعد ، وتكون هذه البرامج ذات صبغة احتياطية بالنسبة للسنتين التاليتين . ويجري وضعها لاول مرة خلال الشهرين التاليين لوضع الدراسة التقديرية المذكورة اعلاه وتكون موضوع مراجعة سنوية قبل ستة اشهر من نهاية كل سنة تقويمية وخلال المهل المذكورة اعلاه ، ترسل البرامج الابتدائية | فيما عدا حالة الاتفاق المخالف ، عندما يفترض في البرنامج تقدير لاخذ حمولة من أحد الفريقين حسب المادة 94 الواردة فيما بعد ، يتعين على هذا الفريق توزيع طلباته بالرفع حسب نسبة حقوقه فى الانتاج على مختلف الحقول ، ولا يترتب على تطبيق هذه القاعدة مخالفة مقتضيات المقطع السابق المادة 86 : أن ميزانية التنمية الخاصة بكل حقل يجب أن تشتمل على احتياطي الاستثمار الضروري لتوفير المبلغ الخاص بالرفع المنصوص عليه في البرامج المعرف عنها بالمادة السابقة ، ويجرى اقرارها من قبل مجلس المديرية . المادة 87 : يجرى عند الحاجة فى كل سنة مراجعة ميزانية التنمية وفقا لمراجعات البرامج المذكورة في المادة 84 • المادة 88 : يقوم كل فريق ضمن الشروط المذكورة في المواد 59 الى 63 والمادة 69 بتمويل النفقات المذكورة في الميزانية بنسبة حقوقه المتصلة بالحقل محسوبة طبقا لاحكام المواد 64 الى 70 . ان الفريق الذى لا يقدم التمويل المترتب دفعه عليه كليا او جزئيا يفقد حقوقه في الحقل بنسبة الحصة التي تخلف عن ادائها . الفقرة 2 : المرفوعات ا - اعداد البرامج الخاصة بالانتاج المادة 89 : يقوم المشغل بالاستناد لقاعدة الاستثمارات الخاصة بالتنمية المنجزة والاستثمارات للتنفيذ في نطاق الميزانيات المصدقة ، بابلاغ الفريقين بتاريخ 30 ابريل من كل سنة

1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه على الأكثر ، عن الطاقة القصوى للانتاج الخاص بالسنة التالية. ويخبر كذلك الفريقين عن جميع البيانات الخاصة | بتطور امكانيات الانتاج التقنية خلال السنتين التاليتين ، مع مراعاة تدريج الاستثمارات المنصوص عليها في الميزانيات . المادة 90 : يبلغ كل من الفريقين فى أول يونيو من كل سنة امانة مجلس المديرية والفريق الآخر طلبا بالرفع المتعلق بالسنة التالية . ان مجموع طلبات الفريقين يشكل الطلب الموقت التام للجمعية التعاونية بالنسبة للحقل المعني . اذا كان الطلب الموقت التام يتجاوز الطاقة القصوى للانتاج المذكور في المادة 89 ، فيرجع هذا الطلب الموقت الى مستوى الطاقة التقنية القصوى ، ولا يمكن تصحيح أي طلب من طلبات احد الفريقين الموقتة بما يقل عن حقوقه في الحقل . المادة 91 : يقوم الفريقان بعد التشاور وعلى نطاق اللجنة التقنية وفى أول يوليو باقرار طلبهما النهائي الخاص بالرفع القطعي للعام التالي . يجرى اقرار برنامج الانتاج من قبل اللجنة التقنية على مجموع حمولات الرفع القطعي المطلوبة من قبل الفريقين • ويجرى ابلاغه للمشغل الذى يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه . المادة 92 : اذا كانت نسبة طلب أحد الفريقين بالنظر للطلب التام بالرفع تفوق نسبة حقوقه بالانتاج في الحقل والمحسوبة طبقا المقتضيات المواد 64 الى 70 ، فان هذا الفريق يعتبر « الرافع المتجاوز » والفريق الآخر ( الرافع المقصر » لحمولة مطابقة للنسبة المذكورة . ب - تنفيذ برامج الانتاج والاخذ المادة 93 : يأخذ كل من الفريقين حمولة الانتاج النسبي المطابق لحقوقه في الحقل وذلك في حدود البرنامج المذكور في المادة 91 يتم التسليم في الخزانات الأولى الواقعة قرب آبار الانتاج التي يجرى فيها قياس هذا الانتاج حسب القواعد الاعتيادية المستعملة على حقول الوقود . ويكون كل فريق ابتداء من هذا التسليم مسؤولا بمفرده عن الضرائب المترتبة على الحمولات المطابقة لها وفقا لاحكام العنوان 6 الوارد فيما بعد. المادة 94 : أن الفريق الرافع المتجاوز ملزم بأخذ الحمولة المدعوة حمولة الاخذ من الفريق الرافع المقصر وذلك بما يعادل الفرق الحاصل بين الانتاج العائد لهذا الاخير طبقا للمادة 93 والمسمى فيما بعد ( الحصة العادية للرافع المقصر » وبين طلبه الخاص بالرفع القطعي المحتمل تصحيحه حسب نص المادة 99 الواردة فيما بعد .. ان الفريق المقصر مسؤول عن الضرائب المذكورة في العنوان 6 الوارد فيما بعد وعن النقل لغاية شحن حمولة الاخذ الى الساحل . ان الفريق المتجاوز يأخذ ذلك على عاتقه حسب نظام ( فوب » خالصا من جميع الالتزامات التجارية والجبائية أو الجمركية وبالسعر المعرف عنه في المادة التالية المادة 95 : يتغير سعر الأخذ تبعا للكميات المنوي أخذها :

  • للشطر الأول المساوى ل 25 ٪ من الحصة العادية للرافع المقصر ، فان سعر الاخذ يساوى العر المتوسط للتقييم المحصل عليه من قبل الرافع المتجاوز بالنسبة لحصته العادية للتقييم فى مجموع الحقول الخاصة بالجمعية التعاونية و وللشطر الثاني المساوى ل 15 ٪ من الحصة العادية للرافع المقصر ، فان السعر الوارد أعلاه ينوبه تخفيض قدره 5 % . و وللشطر الثالث المساوى ل 38 من الحصة العادية للرافع المقصر ، فان التخفيض الوارد أعلاه يتدنى الى 12٪، وللباقي من الحصة العادية للرافع المقصر فان التخفيض يبلغ ال 20 ٪ . ان الاسعار الواردة أعلاه يجرى تصحيحها اجمالا لمراعاة الفوارق المحتمل حصولها بين النوع المتوسط من الخام المقيد والنوع المتوسط من الخام للحصة العادية للرافع المتجاوز وذلك على الصيغة التالية : السعر المصحح للبرميل = السعر قبل التصحيح تحت زيادة أو نقصان الانتاج بسعر 2. ر . دولار حسب الفرق الناتج من درجات API المادة 96 : أن التزامات الاخذ المعرف عنها في المادة 94 والاسعار المذكورة فى المادة 95 لا تطبق الا في حدود حصة عادية سنوية للرافع المقصر ومعادلة لخمسة ملايين طن بالنسبة لمجموع الحقول الداخلة فى الجمعية ، وابتداء من 1975 ينقص من الشطر الاول 5 نقط عن كل سنة . ثم ابتداء من 1980 ينقص من الشطر الثاني بدوره 5 نقط عن كل سنة المادة 97 : كل حمولة يقوم الفريق ج بتسليمها للفريق ف طبقا للمادة 77 تنسب للشطور الأولى من الحمولة التي يأخذها هذا الاخير من الفريق ج . فى حالة عدم الاخذ أو في حالة عدم كفاية مبلغ الاخذ ، فان الحمولة المسلمة تسديدا للتسبيقات يجرى أخذها بناء على طلب الفريق ج بالرفع القطعي . وفي كل الاحوال ، يجرى تقويم هذه الحمولة على سعر

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية الأخذ دون تخفيض ولو تجاوزت الشطر الذي يطبق فيه هذا السعر . المادة 98 : اذا كانت طاقة الانتاج أقل من البرنامج المعرف عنه في المادة 91 ، فان مرفوعات الفريقين تخفض الى حدود نسبة الانتاج . واذا كانت طاقة الانتاج تتجاوز البرنامج المعرف عنه في المادة 91 فان الحمولة الاضافية يجوز رفعها ضمن الشروط التالية : 1 ) اذا كانت طلبات الفريقين بالرفع واقعة في نطاق حقوقهما الخاصة بالحقل يسوغ لكل منهما أن يطلب كلا أو جزءا من الحمولة الاضافية . وان طلبات المنافسة قابلة الاستجابة على نسبة حقوق كل منهما ، دون حاجة لالزام أحد الفريقين بالاخذ حسب مفهوم المادة 94 ب واذا التزم أحد الفريقين بالاستناد للمادة 94 بأخذ حمولة للفريق الآخر ، فيسوغ له بمفرده أن يأخذ ، فضلا عن ذلك ، حمولة اضافية شريطة مراعاة مقتضيات المادة 99 الواردة فيما بعد . المادة 99 : يسوغ للفريق الرافع المقصر بعد اعتماد برنامج الانتاج المذكور في المادة 91 أن يطلب من الفريق الرافع المتجاوز موافقته لتنقيص الحمولة الواجبة التسليم بعنوان الاخذ ابتداء من الشهر السابع التالى لتاريخ طلب هذا الرفع القطعي . اذا كانت طاقة الانتاج تتجاوز البرنامج المعرف عنه فى المادة 91 ، يسوغ للفريقين في حالة رفض الرافع المتجاوز طلب كل أو جزء من الحمولة الاضافية وفقا لمقتضيات المقطع (1) من المادة 98 المادة 100 : ان الحمولات المرفوعة خلال الخمسة عشر يوما الاخيرة من السنة أو في الخمسة عشر يوما الأولى من السنة التي تليها يمكن اعتبارها حسب رغبة كل فريق مرفوعة لعنوان احدى السنتين . ج - تمويل نفقات الانتاج المادة 101 : يجرى تمويل نفقات الانتاج من كل من الفريقين بنسبة الحمولة المطابقة لحقوقهما في الانتاج مضافة عليها اذا اقتضى الامر الحمولة الاضافية التي تم رفعها بموجب المادة 98 د - حرية التصدير المادة 102 : يسوغ للفريق ف أن يصدر بكل حرية تمام الانتاج الذي يعود له على الحالة التي يكون عليها ، شريطة سد احتياجات الاستهلاك الداخلية الجزائرية والتكرير المحلى • ولا يسوغ على كل للدولة الجزائرية أن تطلب من الفريق للجمهورية الجزائرية 1387 ف ف سد هذه الاحتياجات ما دام هذا الفريق يتولى الحمولات الخاصة بالفريق ج . وفى حالة عدم وجود اخذ ما يجوز للفريق ف ان يختار الوفاء بالتزاماته المقدر تسليمها في الجزائر باحدى الوسيلتين التاليتين : سواء باعادة بيع الحمولات المأخوذة بعد أول يناير سنة - 1970 الى الفريق ج بأسعار مماثلة للاسعار المتعامل بها حين الاخذ وهي مصححة اذا لزم الامر بالنسبة للتعادلات النقدية بين التواريخ المعينة ، أو بالتسليم المباشر الذي يقوم به بنفسه . الفقرة 3 : نقل الوقود السائل بواسطة الانابيب المادة 103 : يحق للفريقين نقل انتاجهما من الوقود السائل بشروط اقتصادية عادية . المادة 104 : يقوم كل فريق بنقل الانتاج العائد له بمقتضى المادة 93 او اجراء نقله بجميع الوسائل التي يمكن أن يحوزها أو يستأجرها أو يستعملها ، ويتعين عليه أن يعرض على الفريق الآخر جميع الامكانيات الخاصة بالنقل المستحصل عليها وذلك دون تمييز بين التعريفات وضمن النسبة المطابقة للحقوق المتبادلة في الحقول التي يجرى تفريغها . المادة 105 : اذا تعذر العثور على وسائل النقل الكافية بشروط اقتصادية عادية فى مهل لا تتجاوز الآجال الضرورية و لانشاء الانابيب فيحق للفريقين انشاء انابيب تكون ملكهما على وجه التضامن ، ويجرى تمويل هذه الانابيب من قبل الفريقين بنسبة حقوقهما المتبادلة فى الحقول التي تربط بالساحل . وللفريقين الحق فى جميع الافتراضات أن ينشئا معا الانابيب التي تمكن من تجميع المنتوجات ودفعها نحو الانابيب | الرئيسية المستخدمة • المادة 106 : تتعهد الدولة الجزائرية بأن تمنح للفريقين الاذونات والتسهيلات الضرورية لممارسة الحقوق الخاصة بالنقل الموضح أعلاه الفقرة 4 : الاحكام المتعلقة بالوقود الغازي المادة 107 : أن الوقود الناتج من الحقول الداخلة في الملكية المنجمية للجمعية التعاونية ، يجرى استغلاله بحسب نظام هذا البروتوكول شرط التقيد بأحكام المواد 108 الى 122 الواردة فيما بعد . المادة 108 : تختلف قواعد استغلال الحقول حسب التخصيص المرافق للعملية اذا كانت مخصصة بصفة رئيسية التموين السوق الفرنسية أو متعلقة بتموين السوق الجزائرية | واسواق الغير .

1388 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1285 ه ا - تموين السوق الفرنسية بصورة رئيسية بالغاز المادة 109 : عندما يبدى الفريق ف رغبته بتموين السوق تقوم الجزائر بالنقل البرى بين الحقل ومعمل التسبيل وذلك فيما عدا حالة اتفاق الفريقين على ما يخالف ذلك . ويجرى الاتفاق المشتركه على سعر النقل البرى ، ويكون الفرنسية بالغاز ، فانه يعين الحقول الواجب استخراج الغاز | هذا المبلغ مساويا الجموع العناصر التالية : منها . واذا كان توازن احدى عمليات التموين الخاص بالسوق الفرنسية يجعل من الضرورى تسليم كميات تكميلية الى أسواق الغير ، فيجرى استخراج هذه الكميات من الحقول المعينة فى حدود نصف الكميات المخصصة لفرنسا ماعدا موافقة مجلس المديرية بتجاوز هذا المقدار • ان العقود الخاصة بالكميات المخصصة للسوق الفرنسية | وبالكميات التكميلية يجري التفاوض بشأنها وابرامها باسم | الفريقين ج ، ف من قبل الشركة المختلطة المشار اليها فى المادة 11 من العنوان المتعلق بالغاز من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الخاصة بالوقود ، وتتولى هذه الشركة تلك الأمور بوصفها وكيلة للفريقين . المادة 110 : تقترح الشركة ف على الشركة ج الخيار في مساهمتها بالتسليمات التامة بما فى ذلك الكميات التكميلية في حدود نصف الكميات المطلوبة أو بنسبة مئوية مساوية لحقوق الفريق ج على الحقول المعنية فيما اذا كانت تتجاوز هذه الحقوق بمجموعها ال 50 % . ان اقتراح الخيار يجب أن يكون مرفقا بالعقد مع الايضاحات المتعلقة بالعناصر التقنية ، والاقتصادية والمالية المقررة لانجاز العملية . يجب أن يتم الخيار في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ عرضه ويعتبر حق الخيار ساقطا عقب انقضاء هذه المهلة تحدد الشركة ج مساهمتها فى التسليمات ضمن حدود النسبة المئوية المقترحة طبقا لهذه المادة المادة 111 : ان الرافع المتجاوز للغاز ، يعنى الفريق الذى يرفع كميات تتجاوز حقوقه في الحقل ، يسدد للفريق الآخر على أساس السعر الخارج من الحقل قيمة الكميات المرفوعة بما يتجاوز قاعدة السعر الموضح بالمادة 6 من العنوان المتغلق بالغاز من الاتفاقية المشار اليها الخاصة بالوقود ، وماعدا العنصر ج في كل الاحوال . المادة 112 : يمول الفريقان النفقات الخاصة بالحقل بنسبة مشاركتهما المئوية فيه . المادة 113 : ماعدا حالة الاتفاق المخالف ، أن المراحل المتتالية لشحن الغاز ابتداء من الحقل ، بما في ذلك مرحلة احتمال تسييله ، تجرى حسب الطريقة التي تقوم بها الشركة المختلطة المشار اليها فى المادة 11 من العنوان 2 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالوقود والتي يمولها الفريقان ج ، ف عندما تطلب اليهما ذلك عن هذه العملية … – نفقات الاستغلال بما فيها التكاليف المالية ، الاستهلاكات الصناعية المحسوبة على المعدل الموضح بالملحق 2 من هذا البروتوكول ،

  • المكافأة العادية للرأسمال الخاص . تنظم الشركة المختلطة للطرفين الفاتورة الخاصة بقيمة عملها على سعر الكلفة بما في ذلك التكاليف المالية ومكافاة رؤوس الأموال الخاصة المستثمرة . ويسوع على كل للفريقين أن يقررا طريقة لاجراء عمليات النقل بوسائل أخرى يتفقان عليها عندما يجرى تصدير الغاز بواسطة قنوات عبر القارة لغاية الارض الفرنسية . ان التصدير بقنوات عبر القارة خاضع على كل الموافقة مسبقة من الحكومة الجزائرية . المادة 114 : ان الضريبة المطبقة على الربح الحاصل عن العملية محددة ب 50 % . ب - التموين الخاص بالاسواق الاخرى المادة 115 : يسوغ للشركة ج بمفردها أن تقرر انتاج الغاز لكل عملية تموين بالغاز للسوق الجزائرية أو للاسواق الاجنبية الاخرى غير السوق الفرنسية . ولها المبادهة الاستثنائية والمسؤولية الكاملة لاجراء المفاوضة و ابرام الاتفاقيات او العقود المتعلقة ببيع الغاز لاجل العمليات المذكورة . المادة 116 : يمول الفريقان في حدود النسبة المئوية لمشاركتهما في قطعة الارض المعنية ، النفقات المخصصة للحقل لاجل انجاز العملية المقررة من قبل الشركة ج . المادة 117 : يسلم الفريق ف للفريق ج الغاز الخارج من الحقل على أساس السعر الموضح في المادة 6 من العنوان المتعلق بالغاز من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالوقود . المادة 118 : وفيما يتعلق بالتصدير الى أسواق الغير ، تعرض الشركة ج على الشركة في اختيار الاسهام في العمليات ضمانا للحقل لغاية التسليم للمشترى فى حدود نسبة مئوية مساوية لأربعة أعشار حصة الفريق ف فى توريد الغاز . يترتب على هذا الاختيار التزام الفريق ف بالمشاركة بنفس النسبة المئوية في النفقات التي كانت تترتب على عاتق الفريق ج فيما اذا كان الاختيار لم يتم . وفى مقابل ذلك يتلقى الفريق ف اجرا صافيا من الغريبة يساوى 20 ٪ من الارباح الحاصلة لحصته من التوريدات . ويفهم من الارباح الحاصلة بمعنى هذه المادة ، الفرق الحاصل بين سعر البيع للمشترى وسعر التسليم خارجا من الحقل المعرف عنه فى المادة 117 مضافا عليه قيمة مختلف

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 العمليات الواقعة بين الحقل والتسليم وتشمل النفقة مجموع العناصر التالية :

    • نفقات الاستغلال بما فيها التكاليف المالية ،
  • الاستهلاكات الصناعية ،
  • المكافأة العادية لرؤوس الاموال الخاصة المستثمرة تقوم الجزائر بالنقل البرى الواقع بين الحقل ومعمل التسييل ما عدا حالة اتفاق الفريقين على ما يخالف ذلك ، ويحدد سعر هذا النقل باتفاق مشترك بين الفريقين ويجرى حسابه وفقا لنص المادة 113 يرفق لزوما بالعقد اقتراح الاختيار مع الايضاحات المتعلقة بالعناصر التقنية والاقتصادية والمالية المقررة من الفريق ج لانجاز العملية ، ويجب أن يتم الاختيار فى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ عرضه ، ويعتبر حق الخيار ساقطا عقب انقضاء هذه المهلة المادة 119 : فى الحالة التي يرى فيها الفريق ف عدم استطاعته الاسهام فى العملية سواء كان لجهة ضمان الحقل أو الاسهام فيه فيحق له بناء على طلبه اعادة بيع حصته في الحقل المعنى الى الشركة ج . ان تعويض اعادة الشراء محدد بمبلغ نفقات البحوث التي يتكبدها الفريق ف على هذا الحقل، ويجرى تقدير هذه النفقات على سعرا الكلفة . يضاف مبلغ هذا التعويض على مبلغ التسبيقات المشار اليها في المادة 75 من هذا البروتوكول . على أنه بعد مرور مهلة عشر سنوات على اكتشافة الحقل المعنى لا تلزم الشركة مج بأي تعويض خاص باعادة الشراء اذا طلبت منها شركة ف استعادة حصتها في الحقل يجرى قيد زيادات القيمة أو نقصانها الحاصلة افتراضا حين تخلى الفريق ف الى ج عن حقوقه في قيد النتيجة المفروضة عليها الضريبة للدورة التى يجرى تحقيقها فيها • المادة 120 : ان المقتضيات السابقة لا تعرقل اية تسوية خاصة قد يتفق عليها الفريقان برضاهما المشترك والتي يمكن ان تخالف الشروط الخاصة بتمويل الاسواق الاجنبية من غير السوق الفرنسية . ج - المنتوجات السائلة الصادرة عن الحقول التي يعتبر الغاز فيها منتوجا رئيسيا المادة 121 : يسلم المشغل الغاز الخارج من الحقل للفريقين بعد فصل المنتوجات السائلة الخاضعة لمجموع المقتضيات المتعلقة بالبترول في هذا البروتوكول ان المنتوجات السائلة الناجمة عن الحقول التي يشكل فيها الغاز منتوجا رئيسيا يجرى تقسيمها بين الفريقين ج ، ف بالنسبة المئوية لمشاركتهما فى الحقول المذكورة ان الفريق الذي يسبب استغلال حقل ما للغاز يتعين عليه بناء على طلب الفريق الآخر اخذ كل أو جزء المنتوجات و | السائلة العائدة لهذا الفريق ، ويجرى هذا الاخذ ضمن الشروط المحددة بالمواد 95 الى 97 من هذا البروتوكول • د - استعمال الغاز لتحسين استغلال الوقود السائل المادة 122 : يقرر مجلس المديرية اجراء عمليات انتاج الغاز المخصصة لاستخدام الوسائل الخاصة بالاستغلال الثانوى للوقود السائل ولا سيما وسائل ضبط الضغط في الحقول بطريقة اعادة الحقن أو الاجراءات المسماة « lift gas . العنوان السادس الاحكام الجبائية الفقرة 1 : المكلفون بالضريبة المادة 123 : تطبق احكام هذا العنوان على مجموع النشاطات التي تمارسها شركتا ج ، ف والشركات الحالة محل ف بمفهوم المادة 3 ، والمتعلقة بتقييم مجموع ملكية المنجم الموضح بهذا البروتوكول المادة 124 : تمسك الحسابات المتعلقة بالعمليات المشار اليها في هذا البروتوكول والخاصة بشركتي ج ، ف والشركات الحالة محل ف بمفهوم المادة 3 حسب المخطط الحسابي الموضح في الملحق 2 من هذا البروتوكول .. وان الفريقين ج، ف والشركات الحالة محل هذا الاخير تمسك محاسبة خاصة حساب الخسائر بالنشاطات المشار والارباح اليها فى والموازنة هذا الخاصة البروتوكول بنتائج وتنظم تلك العمليات وعناصر الاصول والخصوم المقيدة أو المتصلة بها مباشرة . الفقرة 2 : الضريبة على الارباح والاثمان المعتبرة لحساب رقم الاعمال المادة 125 : تخضع شركتا ج ، ف والشركات الحالة محل هذه الاخيرة حسب مفهوم المادة 3 عن نشاطاتها الخاصة بالبحوث عن الوقود واستغلاله ونقله فى نطاق هذا البروتوكول، لضريبة مساوية ل 55 ٪ من الارباح ، ويخفض على كل ، هذا المعدل الى 50 ٪ عن الجزء الخاص بالارباح الناتجة عن بيوع الوقود الغازي . لا يسوغ على أى حال ومهما كانت نتيجة الدورة أن تقل الضريبة عن ثمن رقم الاعمال الخاص بالوقود السائل على السعر الخارج من الحقل وعن الجزء العشرين من رقم الاعمال الخاص بالوقود الغازى على سعر الخارج من الحقل . واذا كانت الدورة عاجزة فلا يجوز أن يضم الحد الادنى للضريبة. المفروضة على هذه الكيفية الى الرصيد العاجز المنقول الذي يجرى حسمه من نتائج الدورات التالية ان رقم الاعمال للسعر الخارج من الحقل، المشار اليه في المقطع السابق مساو لرقم الاعمال الخاص بمحل الشحن أو التسليم

1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه المحتمل تصحيحه حسب مال المادة 127 والمجرد من النفقات والتكاليف اللاحقة بالتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج | من المراكز الرئيسية الخاصة بالتجميع والنفقات والتكاليف اللاحقة بالنقل وذلك عندما لا يجرى هذا النقل من قبل المساهم . المادة 126 : ان قواعد فرض الضريبة وتحصيل الضريبة المترتبة على الارباح هي ، في الحالة غير الناجمة عن هذا البروتوكول ، نفس القواعد المنصوص عليها فى قانون بترول الصحراء . ان قواعد تأدية الحد الأدنى من الضريبة هي القواعد المنصوص عليها في قانون بترول الصحراء الخاص بالرسوم التي تؤدي نقدا . المادة 127 : أن تحديد قيمة المنتوجات المتخذ اساسا | الحساب الارباح الخاضعة للضريبة والمشار اليه فى المادة | 131 الواردة فيما بعد يجرى على المنوال التالي : ا - يتخذ الثمن الحقيقي للتقييم فيما يتعلق بالوقود الغازي ب يتخذ الثمن الحقيقي للتقييم فيما يتعلق بالمنتوجات السائلة المتشارك عليها فى انتاج الوقود الغازي ، وتحوز الجزائر حق الشفعة الموضح في المقطع قبل الاخير من المادة 6 من العنوان 2 من الاتفاقية العامة الخاصة بالوقود . ج - أن الثمن الحقيقي للتقييم فيما يتعلق بالبيوع الجارية بناء على طلب الدولة الجزائرية الآئل لتغذية الاستهلاك الجزائري أو في نطاق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر والبلاد الأخرى ، باستثناء ما اذا كان الثمن المتعامل به طبقا للاتفاقية التجارية مساويا أو متجاوزا سعر التسليم في الجزائر ، فانه يحسب على السعر المتوسط للتصدير الخاص بالشركات الى البلد المعين أو على السعر الأدنى من الثمن الخاص بالمرجع المطابق والموضح فى المقطع د الوارد فيما بعد. د . وفيما يتعلق بشركة معينة، اذا كان سعر البيع المتوسط | السنوي المحسوب بمعزل عن البيوع المشار اليها فى المقاطع ا ، ب ، ج اعلاه اقل من القيمة المنصوص عليها في المرجع الموضح في المقطع الوارد فيما بعد ، فيرجع ثمن البيع المتوسط | للقيمة الواردة في المرجع . ان القيمة الواردة في المرجع مساوية للحد المتوسط ومعدلة على مقادير البترول الخاصة بكل نوع والمباعة الى كل محطة | وفقا لاسعار المرجع المساوية ل : 20095 دولار البرميل البترول لوب ارزيو من 40 الى 44 درجة « آبي ) . 2008 دولار لبرميل البترول فوب بجاية 40 الى 44 درجة « آبي » . 2004 دولار لبرميل البترول فوب الصغيرة من 40 الى 44 درجة « آبي » . مصححة الى 15.ر. دولار عن كل نقص في الدرجة ال ( آبي » المنخفضة عن 40 درجة « آبي » . أو بما يزيد عن 44.5 درجة « آبي ) ويفرق محتمل في الصفة التي تثبتها الشركة وتقبل بها الجزائر . ه وفيما يتعلق ببيوع البترول الخام المخصص للتكرير في الجزائر والمصدر على شكل منتوجات كاملة فان سعر المرجع يشمل البضاعة المسلمة سيف مصنع التكرير ويكون مساويا لسعر المرجع فوب الموضح فى المقطع د اعلاه والخاص بالميناء الجزائري الاقرب . المادة 128 : عندما يكون الانتاج المتجمع للجمعية التعاونية قد بلغ العشرين مليون طن ، تقوم الحكومتان بدراسة الحالة لتوضيح ما اذا كان يلزم اعادة النظر فى تحديد السعر المتخذ اساسا للضريبة ، ويسرى مفعول اعادة النظر هذه عندئذ ، ما عدا حالة اتفاق الفريقين المخالف ، ابتداء من التاريخ الذي بلغ فيه الانتاج ذلك الحد وتراعي خلال تلك الدراسة النتائج الخاصة بصلاحية البترول الجزائرى للصمود أمام المنافسة والتغييرات التي قد تطرأ في أنواع البترول المنافسة . وتراعي خاصة أفضليات الشحن والصفة والضريبة المنفذة بصورة اجمالية ويؤخذ كذلك بعين الاعتبار ارتفاع سعر الكلفة الخاص بالبترول الجزائري . تكون التعديلات التي يتفق عليها موضوع مبادلة مذكرات بين الحكومتين . الفقرة 3 : حساب الارباح الخاضعة للضريبة المادة 129 : يتشكل الربح الصافى الخاضع للضريبة من المفرق الحاصل بين مبلغ الاصول الصافي حين قفل وفتح الدورة مجردا من علاوات الاسهام المطابقة للأموال أو النقود المخصصة مجددا من قبل الشركة للعمليات المذكورة في المادة 125 وتضاف عليه الاقتطاعات المطابقة للسحب الجاري من قبل الشركة للاموال أو النقود المخصصة سابقا لتلك العمليات . ويفهم بمبلغ الاصول الصافي ، الفائض عن ديون الاصول في مجموع الخصوم الناشئة عن ديون الغير والاستهلاكات والمؤونات المرخصة أو المثبتة • لا يمكن أن تتجاوز الدورة مدة الاثنى عشر شهرا ، واذا كانت المدة كذلك ، فيجب أن تتوافق مع السنة الميلادية واذا كانت أقل من اثنى عشر شهرا فيجب أن تكون ضمن نفس السنة الميلادية . المادة 130 : يجرى تقدير المختزنات على سعر الكلفة أو على سعر يوم قفل الدورة اذا كان أقل من سعر الكلفة .. ويجرى تقدير الاشغال الجارية على سعر الكلفة • • ان الاسهامات أو المقتطعات العينية المذكورة في المادة 129 تقيد في الحسابات على أساس القيمة التجارية للمال المسهم

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية به أو المسحوب ، بيد أنه فيما يتعلق بكل معاملة تتضمن نسبة انقص من الثمن الصافى الحسابى ، يتعين على الشركة اثبات التقدير لدى الادارة الجزائرية المختصة التي يسوغ لها | في كل حال اجراء التصحيح وفقا للاجراءات المعمول بها . أن النقل الحاصل بين مركزي استغلال واقعين في الاراضي الجزائرية لشركة واحدة ، يجرى على قاعدة الثمن الصافي الحسابي، وتسرى نفس هذه القاعدة على النقل الذي يجرى بين شركتين مسهمتين . المادة 131 : تدون وجوبا في أصول الحساب الخاص | بالخسائر والارباح المذكورة فى المادة 124 القيود التالية : 1 ثمن المنتوجات المبيعة المحدد حسب الكيفيات المبينة في المادة 127 ، 2 - مدخولات النقل الجارى لحساب الغير ،

  • زيادات القيمة الناجمة عن البيع أو تحويل عناصر معينة من الاصول مع التقيد بتطبيق أحكام المرسوم رقم 62-188 المؤرخ فى 16 فبراير سنة 1962 ويتعين استعمال زيادات القيمة في الجزائر فقط ، 4 - جميع الموارد الاخرى أو المنتوجات المرتبطة مباشرة بالعمليات المذكورة فى المادة 125 ولا سيما وعند الضرورة ، المنتوجات الناجمة من مبيع المواد الملحقة المادة 132 : وتدون وجوبا فى خصوم الحساب الخاص بالخسائر والارباح المذكورة فى المادة 124 القيود التالية : ا - قيمة المواد والتموينات ، والطاقة المستعملة أو المستهلكة ، واجور الموظفين والتكاليف المتعلقة بها وقيمة الاعانات الخدمية المقدمة من الغير . 2 - الاستهلاكات التى تقيدها الشركة فى الحساب ضمن حدود النسب المعينة فى الملحق 2 من هذا البروتوكول ، بما فيها الاستهلاكات التي يجرى تأجيلها خلال الدورات السابقة العاجزة .
  • النفقات العامة المتعلقة بالنشاطات المحددة بالمادة 125 بما فيها خاصة نفقات التأسيس واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة وحصص التأمين 4 - الفوائد والصرافة الخاصة بالديون التي استدانتها الشركة ولا سيما الخاصة بتطبيق العنوان الرابع من هذا البروتوكول وفي حدود 8 % من مقدار المبالغ المقترضة ، وفيما يتعلق بالديون المقترضة مباشرة أو غير مباشرة مع المساهمين او الشركاء في الحالة التى لا يتجاوز مبلغها الاجمالي 100 % من رأسمال الشركة ، فلا تطبق نسبة تلك الحدود على التسبيقات المذكورة في المقطع 3 من المادة 78 وذلك بشرط أن تضم الشركة الدائنة الفوائد والصرافات الى نتائج استغلالها الخاصع للضريبة في الجزائر من جهة ، ومن جهة أخرى أن لا ينجم عن هذه التسبيقات ارهاق ما في خصوم الشركة المقرضة تجاه الغير . للجمهورية الجزائرية 1391 ه الخسائر اللاحقة بالأدوات وبالاموال بنتيجة التخريب أو الاضرار ، والاموال التي يجرى تركها أو التخلي عنها خلال السنة ، والديون غير قابلة التحصيل وتعويضات الاضرار المدفوعة للغير . 6 - المؤونات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة عن الخسائر أو التكاليف الموضحة بصورة جلية التي قد تقع من جراء الحوادث شريطة ان يجرى تثبيتها فعليا في كتابات الدورة وتقيد في لائحة المؤونات المقدمة لادارة الضرائب باستثناء المؤونات المخصصة لمواجهة التعديل الخاص بتوازن الدينار .
  • جميع الخسائر الأخرى أو التكاليف المرتبطة مباشرة بالعمليات المذكورة فى المادة 125 باستثناء مبلغ الضريبة المفروضة على الارباح والمحدد طبقا لاحكام المادة 125 المذكورة أو الحد الادنى من الضريبة المقررة فى المقطع الثاني من المادة

المادة 133 : في حالة تعديل توازن الدينار ، فان أرباح أو خسائر الصرف الصافية التي حققتها الشركات المعنية بعنوان المعاملات الحاصلة قبل تعديل ذلك التوازن وغير المسددة لذلك الحين ، تقيد فى النتيجة الخاضعة للضريبة الخاصة بالدورة التي قيدت فيها هذه الارباح أو الخسائر . ان زيادة أو نقصان القيمة المحققة على الديون والاموال المحررة بالنقود غير الدينار يجرى قيدها فى سطر خاص من الميزانية ، فتقيد زيادات القيمة فى الخصوم على صورة مماثلة الزيادة القيمة فى اعادة التقدير ولا يجرى قيدها في حساب الارباح الخاضعة للضريبة ، ويجرى قيد نقصان القيمة في حقل الاصول ولا يجرى من جراء ذلك تنقيص في حساب الارباح الخاضعة للضريبة . المادة 134 : يسوغ في آن واحد اعادة تقدير تعهدات الاشغال والتوقيفات والاستهلاكات المطابقة ، ضمن الشروط التالية : ينظر مجلس المديرية فى كل سنة ، حين قفل الدورة ، عما اذا يلزم تطبيق عوامل اعادة التقدير على عناصر الدورات السابقة المذكورة فى الفقرة السابقة أعلاه . ولتحديد هذه العوامل ، تراعى حالة ارتفاع أثمان الوحدة الخاصة بمختلف العناصر التي تعتمد في تعيين سعر كلفة البحث والانتاج . ان مجلس المديرية ملزم باجراء اعادة التقدير اذا كان رقم استدلال الاسعار الصناعية الكبرى المعلنة أو المعتمدة في الجزائر للدورة المعنية يتجاوز ال 10 % على الاقل عن دورة أول يناير سنة 1966 أو الدورة المتعلقة بآخر دورة جرى فيها اعادة تقدير ، ففى حالة عدم توفر رقم الاستدلال يخضع مجلس المديرية لنفس الالتزام فى الحالة التي تكون فيها أثمان الوحدات المتوسطة المذكورة اعلاه في مجموعها متجاوزة حد العشرة بالمائة عن دورة أول يناير سنة 1966 أو الدورات

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ها المتعلقة بآخر دورة جرى فيها اعادة التقدير . ان زيادات القيمة المستحصل عليها عند اللزوم يجبرى تدوينها في حقل الاحتياط الخاص باعادة التقدير مع اعفائها من الضرائب ، ويجرى حساب الاستهلاكات الحاصلة فيما بعد على القيم المعاد تقديرها . الفقرة : : الضرائب الأخرى المادة 135 : ان الشركات المذكورة في المادة 123 معفاة من كل ضريبة مباشرة تتناول نتائج الاستغلال الجارى لصالح الدولة، والجماعات العمومية وكل شخص تابع للقانون العام بالنسبة للنشاطات المذكورة فى المادة 125 وتعفى كذلك نشاطات البحث والاستغلال من الرسم المفروض على النشاط المهني المنصوص عليه فى المواد 242 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة الجزائري . ان النظام الموضح فى المقطع السابق يستتبعه كذلك اعفاء هذه المؤسسات من كل ضريبة تتناول الموارد التي يجرى توزيعها والناجمة عن النشاطات الموضحة فى المادة 125 ، وان المبالغ التي تؤدى الى أشخاص معنويين تعفى من الضرائب التي يكونون خاضعين لها سواء من جراء الربح الصافى الناجم عن قبضها أو من جراء توزيعها على مساهميها أو شركائها المادة 136 : تعفى أموال التجهيز والمصالح المخصصة للنشاطات المدكورة في المادة 125 والمحددة بالقائمة الخاصة المعينة بموجب المرسوم رقم 59-1160 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1959 من جميع رسوم الدخول غير حقوق الجمرك ومن جميع الرسوم التي تفرض على رقم الاعمال .. المادة 137 : لا يسوغ تطبيق أى رسم جمركي على أدوات التجهيز والمنتجات الصناعية حين دخولها الى الجزائر والمخصصة للاستعمال المباشر فى النشاطات المذكورة بالمادة 125 وذلك في الحالة التى لا يرد النص عنها فى القائمة التي تضعها الادارة الجزائرية عن الادوات والمنتوجات الجزائرية الصنع والقابلة للاستعمال والتخصيص لهذه النشاطات واذا كانت مدرجة في الجدول فيسرى ذلك فى الحالة التي تبرهن فيها المقاولات عن عدم امكانية اقتنائها حسب الشروط المتشابهة الخاصة بالنوع ومهلة التسليم . تسرى أحكام هذه المادة على الشركات المذكورة فى المادة 123 وعلى مقاولات الخدمات فى حالة ما اذا كانت هذه تعمل لصالح الشركات المذكورة . المادة 138 : تعفى جميع الاتفاقيات والمقاولات والعقود لتطبيق العنوانين 3 ، 4 من هذا البروتوكول بين الفريق ج ، ف او بين الفريق ف والشركات الحالة محله من جميع حقوق التسجيل والنقل شريطة ابرام هذه الاتفاقيات والمقاولات والعقود في المهلة النضوى البالغة ثلاثين شهرا بعد دخول هذا البروتوكول في حيز التنعيم • تعفى من كل ضريبة مترتبة على الديون أو الرسوم المعادلة لها ، الفوائد المترتبة على التسبيقات المذكورة في العنوان من هذا البروتوكول وذلك في حدود المبلغ الذي يصيب تسبيقات الفريق ف للفريق ج .. المادة 139 : مع الاحتفاظ بمفعول احكام المواد 134 الى 138 السابقة ، تبقى الشركات المذكورة بالمادة 123 خاضعة فيما يتعلق بالنشاطات المشار اليها فى المادة 125 وبالاموال المخصصة لها ، للضرائب الأخرى والحقوق والرسوم التابعة للقانون العام على اساس المعدلات والكيفيات الخالية من أى تمييز يضر بصالحها • اذا طرأ تعديل على اساس معدل الضرائب والحقوق او الرسوم بحسب القانون العام او احداث ضرائب جديدة وحقوق أو رسوم من اي نوع كانت فتجاوزت من جراء ذلك اعباء الشركات المشار اليها فى المادة 123 في دورة معينة على عنوان هذه الفقرة مقدار 40 ٪ عن الاعباء التي تكون عليها في تلك الدورة الضرائب والحقوق والرسوم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 غير الضريبة الموضحة في المادة 125 ، فأن حصة هذه الضرائب والحقوق والرسوم علاوة على إضافة ال 40% المذكورة اعلاه تنسب للضريبة المذكورة في المادة 125 . لا تطبق احكام المقطع السابق على الرسوم أو الضرائب المفروضة على الخدمات المنفذة شريطة أن تكون هذه الرسوم أو الضرائب مطابقة لاهميتها دون تمييز فيها .. العنوان السابع احكام مختلفة الفقرة 1 : الموظفون المادة 140 : ان الشركة ف والشركات الحالة محلها . حسب مفهوم المادة 3 والشركات المشغلة والمفوضة طبقا للمادة 16 لها ملء الحرية باختيار اليد العاملة وتوظيفها وتعيينها في اطار الاحكام الخاصة بهذه الفقرة ومع مراعاة القوانين والانظمة القابلة التطبيق دون تمييز بين مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الاراضي الجزائرية . المادة 141 : تتعهد الشركات المذكورة فى المادة السابقة بتعيين موظفين جزائريين اختصاصيين او غير اختصاصيين | بحسب احتياجاتها على وجه الافضلية وعلى شروط المساواة في الاجور ، وشريطة ان يستوفى ذلك الموظف حالة فحالة شروط الاهلية التقنية والعمالية المعادلة للشروط المفروضة على الموظف الفرنسي المستخدم فى المركز المعنى ، وتبقى الشركات المذكورة خاضعة لقواعد التسيير والادارة الخاصة بها المادة 142 : يتعين على الفريق ف والشركات الحالة محله بالمساهمة عمليا في تكوين الموظفين الجزائريين، ولهذا الغرض، وبصورة مستقلة عن اعمال التكوين التي تقوم بها الدولة الجزائرية والتي تكلف هذه الشركات بالمساهمة فيها ضمن

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية شروط خالية من أي تمييز يخل بصالحها ، تنظم هذه الاخيرة لهؤلاء الموظفين تدريبات متوافقة مع كل حالة ، سواء كان للتأهيل المهنى لليد العاملة التقنية على الاساليب الخاصة بصناعة البترول أو للتكوين التقنى والعلمى للمهندسين والاطارات . ويسوغ اجراء هذه التدريبات سواء في الجزائر او فرنسا لا سيما على طريقة تنظيم الاقامة من قبل الفريق ف وبواسطة مساهميه او بواسطة المعهد الفرنسي للبترول على أن لا يتجاوز عدد الموظفين الملحقين فى اى وقت كان ال 10 ٪ من مجموع الموظفين الجزائريين . المادة 143 : مع الاحتفاظ بأحكام المادة 141 ، يسوغ للشركات المذكورة فى المادة 140 الحاق الموظفين الذين ترى ضرورتهم للعمليات عن طريق العقود لمدة سنتين قابلة التجديد وذلك بواسطة المساهمين فيها أو مؤسساتها الكائنة خارج الجزائر . وعليه يمكن للشركات المذكورة الحاق موظفين بحدود 50 ٪ من المهندسين والاطارات والاعوان المعلمين وما يماثلهم لاستخدامهم في الجزائر ، ويجرى تخفيض هذه النسبة الى معدل 25 ٪ في مدى خمس سنوات . الا انه ، يسوغ المجلس المديرية منح استثناءات تبيح للشركات المشار اليها بتجاوز النسب المحددة على الصورة المذكورة تبعا لامكانيات تعيين الموظفين الجزائريين الفقرة 2 : نظام التحويل المادة 144 : تلزم الشركة ف والشركات الحالة محلها بمفهوم المادة 3 بتركيز رقم اعمالها الفعلي في الجزائر ، ما عدا الارباح عقب تجنيب الضرائب ونفقات المركز الرئيسي ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالفترة الانتقالية المذكورة في المادة 145 الواردة فيما بعد . ويسوغ لهذه الشركات أن تحتفظ خارج الجزائر بنسبة 25 ٪ من رقم الاعمال المذكور عن كل مؤونة، وذلك مقابل هذه الارباح ونفقات المركز الرئيسي . ويجرى عند اللزوم فى نهاية الدورة ضبط الارباح ، تبعا للنتائج الفعلية المحددة بمحاسبة الشركات المشار اليها أعلاه بعد المصادقة على الحسابات من قبل الجمعية التعاونية • ويجرى هذا الضبط على الوجه التالي :

  • اذا تبين من النتائج الفعلية للمحاسبة حصول فائض في المؤونة يتعين على الشركات المذكورة اجراء التوطين الاكمالي المطابق وذلك في مهلة شهر واحد من تاريخ المصادقة المشار اليها أعلاه •
  • اذا أظهرت هذه النتائج نقصانا فى المؤونة ، فتتلقى هذه الشركات من البنك المركزى الجزائري ترخيصا بالتحويل مطابقا للنقصان وذلك فى مهلة شهر واحد ابتداء من المصادقة المشار اليها اعلاه • للجمهورية الجزائرية المادة 145 : تدخل المادة 144 فى حيز التنفيذ حين انقضاء الفترة الانتقالية التي تنقسم الى مرحلتين : ا خلال المرحلة الاولى ، التي تنتهي بعد ثلاث سنوات عقب بدء اول فترة ثلاثة اشهر متتابعة والتي يبلغ فيها انتاج البترول الخام الخاص بالجمعية التعاونية النسق المطابق لانتاج سنوى مقداره مليون طن من البترول او اكثر ، يسوغ لشركة ف والشركات الحالة محلها بمفهوم المادة 3 الاحتفاظ خارج الجزائر بجزء من رقم اعمالها الحقيقي الجزائري المحدد على وجه الاجمال ب 40 ٪ . . -ب وخلال المرحلة الثانية التي مدتها سنتان وتبتدىء عقب يحتفظ المدة به خارج السابقة ، الجزائر فان الجزء يخفض الى الاجمالي 325 ٪ لرقم الاعمال الذى • ينظر مجلس المديرية عند اللزوم سواء فى تعديل احدى مدتى المرحلتين المشار اليهما اعلاه ، او في تحديد جزء اجمالي يختلف عن رقم الاعمال الذى يحتفظ به خارج الجزائر ، أو في ترتيب مفعول هذين التدبيرين . ولاجل تطبيق هذه الاحكام يعتمد مجلس المديرية القياسين التاليين : النتائج المقررة من الجمعية التعاونية ، الوفر الحاصل فى الاموال والمصالح بالجزائر حسب الشروط الموضحة بالمقطع د من المادة 19 • المادة 146 : يشتمل رقم الاعمال الحقيقي الجزائري على مبلغ المبيعات الداخلية وبيوع التصدير بقيمة (فوب) او التسليم في الحدود الجزائرية . المادة 147 : 1 فيما يتعلق بالرقابة على التزامات التوطين الناجمة عن احكام المادتين 144 و 145 ، فيجب على الشركات المذكورة اعلاه ان تقدم فى نهاية كل شهر الى البنك المركزي الجزائرى لائحة اجمالية بالتصدير المنجز خلال الشهر المنصرم والتزامات التوطين المطابقة يجب توطين مبلغ هذه الالتزامات فى الجزائر في مهلة 90 يوما على الاكثر ابتداء من آخر يوم من الشهر المعنى ولكي يعتبر ذلك التوطين ذا فعالية ، فيتوقف على تحقيق الشرطين التاليين : 1 - انشاء اعتماد بالعملة الجزائرية لحساب الشركة ف والشركات الحالة محلها لدى بنك مقيم في الجزائر . 2 – ومقابل ذلك :
  • انشاء اعتماد للخصم بالفرنك الفرنسي او العملات القابلة التحويل في حساب عميل في بلد اجنبي للبنك المودع لديه المقيم في الجزائر
  • انشاء حساب دفع بالفرنك الفرنسي للبنك المركزى الجزائري عن طريق التحويل لحسابه في بنك فرنسا بباريس ،

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه

  • انشاء حساب دفع العملات الصعبة في سوق الصراف في باريس وتحويل المقابل بالفرنك الفرنسي الى حساب البنك المركزى الجزائرى في بنك فرنسا ،
  • انشاء حساب دفع خاص بمنطقة الفرنك في الجزائر او انشاء حساب اجنبي . 2 - اذا ظهر بالنسبة لشهر ما ، أن الجزء الخاص برقم الاعمال المركز بالجزائر يفوق التزامات التوطين ، يسوغ ندئذ للشركات المذكورة نسبة هذا الفائض الى التوطين المتعلق بالتصديرات الخاصة بالفترات المقبلة … واذا حصل العكس وكان الجزء الخاص برقم الاعمال الحقيقي المركز في الجزائر يقل عن التزامات التوطين فتمهل الشركات المذكورة عشرة ايام لضبط وضعها • المادة 148 : تتلقى الشركات المذكورة بناء على طلبها أذونات التحويل في حدود الفائض الخاص بمبلغ المدخولات الناجمة عن البيوع الداخلية ، وذلك خلال الشهر الذى تم فيه قبض هذا المبلغ من المدخولات الملزمة بتركيزها في الجزائر طبقا للمادتين 144 و 145 . أو تقدم الشركات المذكورة لهذا الغرض في آخر كل شهر جدولا اجماليا عن مبيعاتها الداخلية للشهر المعني . المادة 149 : يستفيذ الموظفون غير الجزائريين المستخدمين في الجزائر في شركة ف والشركات الحالة محلها بمفهوم المادة .. وفي الشركات المشغلة ، من حرية نقل المبالغ المقتصدة من رواتبهم بحيث يمكنهم أن يستلموا عنها مبالغ نسبية بالفرنك مساوية للمبالغ التي يستفيد فعليا منها الموظفون الفرنسيون القادمون للخدمة في الجزائر بعنوان التعاون التقني ، وذلك بصرف النظر عن طرق الدفع الخاصة بمكافأة هؤلاء الموظفين .. ويحصل علاوة على ذلك ، الأعوان المعينون خارج العمالات الشاطئية للجزائر ، على حق تحويل تمام مكافأة الهجرة المادة 150 : ان التحويل بالفرنك الفرنسي لتسديد التسبيقات الممنوحة من قبل الشركة ف الى الشركة ج يجرى ضمن الشروط التالية : ينشأ حساب خصوصي بالفرنك الفرنسي لتسبيقات الفريق ف الى الفريق ج المعاد تحويلها، ويمسك بصورة متقابلة من قبل البنك المركزى الجزائرى والشركة ف . تقيد في اصول هذا الحساب المبالغ التي يجرى تحويلها الى الجزائر لتأمين تمويل تسبيقات الفريق ف الى الفريق ج المذكورة في المادة 76 • ان قيد تلك المبالغ في الحساب الخصوصي يغنى عن القيد في الحساب المشار اليه | بالمادة 151 الواردة فيما بعد ، وعلاوة على ذلك ، فان المبالغ | التي يجرى هكذا تحويلها لا تدخل في حساب التوطينات المذكورة بالمادة 147 تقيد في خصوم هذا الحساب : 1 - أذونات التحويل التي تستلمها الشركة في بحكم القانون من البنك المركزى الجزائري في حدود مبلغ التحويلات النقدية التي تجريها الشركة ج على عنوان استهلاك التسبيقات المذكورة أعلاه ، 200 - مقابل القيمة الجارى تقديره حسب مال المادة 97 للحمولات التي تسلمها الجزائر على عنوان تسديد تلك التسبيقات • لا يسوغ ابدا ان يشتمل الحساب الموضح في هذه المادة على رصيد مدين . ان البترول الخام المسلم من الفريق ج الى الفريق ف بعنوان التسديد العيني على تسبيقات الفريق في يتلقاه هذا الاخير خاليا من جميع التزامات التوطين ما دام رصيد الحساب الموضح في هذه المادة دائنا . المادة 151 : تمسك الشركة ف والشركات الحالة محلها المعرف عنها بالمادة 3 حسابا بالفرنك الفرنسي تقيد في أصوله المبالغ التي يتم تحويلها للجزائر والمخصصة لتمويل نفقات التنقيب والتنمية وتقيد في خصومة المبالغ التي يعاد توطينها الى بلد مصدرها • ويوقف هذا الحساب في 31 ديسمبر من كل سنة . للشركات المذكورة اعلاه الحق باعادة التوطين في فرنسا ما يجرى تحويله بصورة أولية للجزائر بعنوان المقطع الأول من هذه المادة فى حدود ال 15 % سنويا من تلك المبالغ ، و هذا الحق بالتحويل قابل للتنقيل ولا يسوغ أن تتجاوز خلال نفس السنة المبالغ الجارى اعادة توطينها مقدار 20 ٪ خلال الخمس سنوات الاولى من تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ ومقدار 30 ٪ فيما بعد . المادة 152 : تستلم الشركات المذكورة من البنك المركزى الجزائرى فى حدود الرصيد الدائن المذكور في المادة 151 الاذونات الضرورية : ا - للتسديد المالي الخاص بالاستيرادات التي يتم ادخالها الى الجزائر طبقا للنظام الجزائرى الخاص بالتجارة الخارجية، 2 للتسديد الخاص بالخدمات المنفذة في البلاد الاجنبية. المادة 153 : ابتداء من تطبيق المادة 144 تستلم الشركات المذكورة اعلاه اذونات التحويل التي تغطى التكاليف المالية الخاصة بالفوائد أو النفقات اللاحقة المتعلقة بالقروض او التسبيقات الحاصلة خارج الجزائر لاجل تمويل عمليات هذا البروتوكول . المادة 154 : ابتداء من تطبيق المادة 144 ، يجرى تسديد قيمة الاموال المستوردة للجزائر - والخدمات المنفذة خارج الجزائر لاجل احتياجات الجمعية التعاونية طبقا للنظام الجزائري الخاص بالمبادلات والتجارة الخارجية : وتستلم الشركات المذكورة بالنتيجة أذونات التحويل الضرورية لتلك التسديدات . المادة 155 : ان شركات المصالح الاختصاصية المرتبطة

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية بعقود مبرمة مع المشغلين فى نطاق هذا البروتوكول ، تحصل | على وجه الاجمال عن كل عقد قبل وضعه في حيز التنفيذ ، على اذن التحويل الذى يغطى الحصة الخاصة بنفقاتها الخارجية التي تطابق مباشرة العقد المذكور ، سواء كان فيما يتعلق بالنفقات المتغيرة أو النفقات الثابتة بما في ذلك النفقات المطابقة لاستهلاك الادوات المستوردة بدون تأدية القيمة . يحصل على هذا الاذن من البنك المركزى الجزائري أو من الوسطاء المرخصين الذين يحملون تفويضا لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الطلب ، ويسلم هذا الاذن بناء على الموافقة التقنية لمجلس المديرية ، الذى يقدر النسبة المئوية لمبلغ العقد الذى يجرى على موجبه التحويل يسوغ للشركات المذكورة حين انقضاء العقود وبملء حريتها اعادة تصدير الادوات المستوردة بدون تأدية القيمة ومع الاعفاء من الرسم . يفهم من شركات المصالح الاختصاصية بمعنى هذا المادة الشركات التي تقوم بصورة استثنائية بالعمليات المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 59-1160 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1959 المادة 156 : يجرى تنفيذ جميع التسديدات المالية والتجارية المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في هذا البروتوكول ولا سيما عمليات التحويل المذكورة في هذا العنوان ، على قاعدة التوازن الرسمي المعلن لدى صندوق النقد الدولي (FMI) والمعترف به منه • وفى حال عدم حصول التوازن المعترف به من (F.MI) فان المعدل المطبق على العمليات المذكورة اعلاه يكون المعدل المحدد من قبل السلطات الجزائرية لمجموع الانظمة المالية | والتجارية الجزائرية . وفى حالة وجود عدة نسب للصراف ، تجرى على نفس معدل الصرف جميع عمليات الشراء والبيع الخاصة بالعملة الصعبة بما فيها الفرنك الفرنسي مقابل الدينار والتي تجرى ضمن نطاق العمليات المذكورة اعلاه . ويكون المعدل المذكور على نفس المقدار الممنوح للمصدر الأكثر أفضلية الفقرة 3 : التوفيق والتحكيم المادة 157 : بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ، فان جميع النزاعات والخلافات المتعلقة بتفسير نصوص هذا البروتوكول وملاحقه وبتطبيقها او تنفيذها بين : 1 : الدولة الجزائرية والشركة ف ، ب : الشركتين ج ، ف تكون تابعة لمحكمة تحكيمية دولية . ان النزاعات او الاختلافات التي تحصل بين الدولة الجزائرية والشركة ف ترفع وجوبا وابتدائيا امام لجنة التوفيق المادة 158 : ان لجنة التوفيق ومحكمة التحكيم مجهزة بأمانة سر مشتركة دائمة موضوعة تحت سلطة متكافلة بين للجمهورية الجزائرية 1395 موظف يعين من قبل الحكومة الجزائرية وموظف معين من قبل الحكومة الفرنسية . ا - التوفيق المادة 159 : عند ما يتناول النزاع أو الخلاف مسألة جرى بها تبليغ احد الفريقين الى الآخر او نتج من انقضاء مهلة واردة في النصوص ، فيتعين الشروع في اجراءات التوفيق في مهلة اقصاها شهران ابتداء من تبليغ الاجراء أو من انقضاء المهلة . يباشر باجراءات التوفيق بموجب كتاب موصى عليه مع اشعار بالاستلام يوجهه المدعي الى الفريق الآخر بذات الوقت الذي يوجه مثيله الى الامانة الدائمة للجنة التوفيق ومحكمة التحكيم الملقبة فيما بعد الامانة الدائمة ويشتمل طلب التوفيق على عرض الادعاء الخاص بالمدعي مرفقا بوثائق الثبوت التي يراها ضرورية . المادة 160 : يعين كل فريق خلال الثلاثين يوما من تاريخ الكتاب المضمون الذي يشكل نقطة البدء في اجراءات التوفيق ، مندوبه المصلح ويبلغ هذا التعيين بوقت واحد الى الفريق الآخر والى الامانة الدائمة ، ويجب على عضوي اللجنة المعينين أن يعينا بالاتفاق المشترك بينهما في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تعيين العضو الاقرب عهدا من العضو الثاني ، عضوا ثالثا للجنة يكون رئيسا لها • في حالة عدم الاتفاق بين المصلحين المعينين من قبل الفريقين أو فى حالة عدم قيام الفريق المدعى عليه بتعيين مندوبه المصلح ، يطلب من رئيس المجلس الاعلى للجزائر او في حالة المعذرة ، من أحد نواب الرؤساء بحسب الاقدمية ، بناء على لائحة الفريق الاكثر اهتماما ، اجراء هذا التعيين في مهلة خمسة وأربعين يوما • المادة 161 : اذا جرى تعيين رئيس اللجنة من قبل المجلس الاعلى او احد معاونيه فيجب ان يتم اختياره من عداد الاعضاء المسجلين في المجلس الدائم للتحكيم وأن لا يكون من جنسية احد الفريقين او سبق له ان تجنس بها • المادة 162 : تتم اجراءات التوفيق فى مدينة الجزائر ما لم يقرر الفريقان خلاف ذلك المادة 163 : ان لم يبلغ الفريق المدعي تعيين مندوبه المصلح الى الفريق الآخر والى الامانة الدائمة في المهل ووفق الطرق المحددة بالمادة 160 ، فيعتبر متخليا عن طلبه . اذا لم يعين المدعى عليه مندوبه المصلح في نفس المهلة ، فتستمر الاجراءات الى ان يتم ابلاغ الفريقين عن تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس المجلس الاعلى او من قبل احد نواب الرؤساء ، وعلى كل الاحوال يسوغ للفريق المدعى عليه ايضا فى مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعيين الرئيس أن يعين مندوبه المصلح . المادة 164 : يسوغ لرئيس اللجنة ، حين انقضاء هذه المهلة ، ان يقرر كل تدبير خاص بالتحقيق وان يطلب من الفريقين تقديم جميع وثائقهم وان يستمع لاقوال جميع

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الشهود وان يعين جميع الخبراء ويحدد مهمتهم ومهلة لايداع | تقاريرهم . المادة 165 : يجب على لجنة التوفيق اصدار قرارها في مهلة مائة وعشرين يوما ابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة وذلك باستثناء حالة اتفاق الفريقين او صدور قرار بالاجماع من اللجنة بمخالفة ذلك • المادة 166 : اذا كان عدد المصلحين ثلاثة ، يصدرون قرارهم بالاغلبية ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . المادة 167 : يجب ان تكون التوصية معللة الاسباب ، ويسوغ للمصلح الذي لم يتفق بالراي مع زملائه ، ان يعلم رايه للفريقين اذا اراد ذلك المادة 168 : تعتبر اجراءات التوفيق فاشلة اذا لم يبلغ كل فريق الفريق الآخر والامانة الدائمة موافقته على التوصية وذلك عقب شهر واحد من تبليغها للفريقين ويعتبر كذلك | التوفيق فاشلا اذا لم تتألف اللجنة فى المهل المنصوص عليها في المادة 160 . المادة 169 : تحدد نفقات واجور لجنة التوفيق من قبل رئيس اللجنة وتقسم بين الفريقين • المادة 170 : يترتب على تقديم اجراءات التوفيق توقيف التدبير المشكو منه ، بيد أنه عندما ينصب النزاع على تطبيق المادتين 57 و 58 من هذا البروتوكول ، فلا يؤدى تقديم اجراءات التوفيق الى توقيف التدبير ب - التحكيم المادة 171 : في حالة فشل اجراءات التوفيق المنصوص عليها في المواد 159 الى 170 الخاصة بتسوية النزاعات أو الخلافات بين الدولة الجزائرية والشركة ف او اذا فشلت اجراءات التوفيق المنصوص عليها في المادة 10 الخاصة بالنزاعات أو الخلافات الحاصلة بين الشركتين ج ، ف فيرفع النزاع أو الخلاف بناء على طلب احد الفريقين فى غضون الثلاثة أشهر التي تلى فشل اجراءات التوفيق امام محكمة التحكيم الدولية التي جرى تأسيسها وادارتها بموجب الاحكام الواردة فيما بعد . المادة 172 : 1 ان طريقة الجوء الى التحكيم تتم بموجب طلب يجرى تبليغه بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام موجه من قبل المدعى الى الفريق الآخر وبذات الوقت الى الامانة الدائمة الخاصة بالمحكمة . تسجل الامانة الدائمة طلب اللجوء الى التحكيم ، ويحدد ابتداء الاجراء بيوم كامل بعد تاريخ تسجيل طلب اللجوء من قبل الأمانة الدائمة . وفى حالة عدم التسجيل أو الاختلاف على تاريخه فيحدد ابتداء الاجراء باليوم السادس الذى يلى يوم ارسال الكتاب المضمون ، ان التاريخ الوارد على الوصل المسلم للمرسل حجة على ثبوته . ب - يعين كل من الفريقين عضوا للمحكمة خلال الثلاثين | يوما ابتداء من حساب الاجراء ، ويبلغ هذا التعيين الى الفريق | الآخر • ويجب على عضوى المحكمة المعينين ، وضمن مهلة الثلاثين يوما من تعيين أحدثهما عهدا ، وباتفاقهما المشترك ان يعينا شخصا ثالثا يجلس معهما ويراس المحكمة ، ومن ثم تبلغ التعيينات المذكورة الى الامانة الدائمة • المادة 173 : ا - اذا لم يجر تعيين رئيس المحكمة لحين حلول أجل الثلاثين يوما المحسوبة من يوم تعيين الحكم الثاني فيطلب الفريق الاكثر اهتماما من رئيس محكمة العدل الدولية، القيام بهذا التعيين في مهلة مماثلة • ب - اذا لم يبادر أحد الفريقين ، فى المهلة المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 172 ، الى تعيين عضو المحكمة الذى يترتب عليه تعيينه ، يسوغ للفريق الآخر رفع طلب مباشرة الى رئيس محكمة العدل الدولية يلتمس فيه منه القيام بتعيين رئيس المحكمة فى مهلة ثلاثين يوما . يطلب رئيس المحكمة ، بمجرد تعيينه ، من الفريق الذي تخلف عن تعيين مندوبه أن يقوم بهذا التعيين على نفس الطرق والكيفيات واذا لم يلب هذا الطلب يتعين على رئيس المحكمة أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بهذا التعيين على نفس الشكل والكيفيات . ج - اذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من جنسية أحد الفريقين ، ولم يكن لهذه المحكمة رئيس للدورة أو كان معذورا ، يقوم بالتعيين على نفس الاشكال والكيفيات نائب الرئيس أو بخلاف ذلك أحد قضاة محكمة العدل الدولية الاقدم عهدا شريطة أن لا يكون من جنسية أحد الفريقين • د - ولا يجوز أن يكون رئيس المحكمة المعين على مقتضى احكام هذه المادة من جنسية احد الفريقين أو سبق له ان اكتسبها ، الا اذا وافق على ذلك الفريق الآخر . وفيما يتعلق بالاشخاص المعنويين ، لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة من جنسية بلد المكان التابع له المقر الرئيسي للشخص المعنوى ولا من المجموعة التي تراقب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ذلك الشخص المعنوى ه في حالة وفاة أو تخلف حكم ما يعود تعيينه لاحد الفريقين ، يقوم هذا الاخير بتعيين بديله في مهلة ثلاثين يوما من يوم الوفاة أو التخلف وفى حالة تخلفه عن القيام بهذا التعيين ، يعمد الحكم الباقى الى اتباع الاجراءات المتعلقة بذلك في حالة وفاة أو تخلف رئيس المحكمة ، يعين خلفه على نفس الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 172 أو بخلاف ذلك ، وبالاتفاق بين عضوى المحكمة خلال شهر الوفاة أو التخلف ، فعلى الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة المادة 174 : تحوز محكمة المحكمين صلاحية البت بالدرجة الاخيرة في جميع النزاعات أو الخلافات المرفوعة مسبقاسواء كان على اثر اجراءات التوفيق المنصوص عليها في المواد 159 الى 170 بالنسبة للنزاعات أو الخلافات الناشئة بين الدولة الجزائرية والشركة ف أو بالنسبة لاجراءات التوفيق المنصوص عليها في المادة 10 الخاصة بالنزاعات أو الخلافات

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الناشئة بين الشركتين ج ، ف . المادتين 57 و 58 من هذا البروتوكول ، فلا يؤدى اللجوء الى تبت المحكمة في القضية بالاستناد الى البروتوكول المتعلق | التحكيم الى توقيف ذلك التدبير • بالجمعية التعاونية وملاحقه ويسوغ لها اللجوء الى مبادىء الحقوق العامة في حالة خلو النصوص منها أو السكوت عنها . تكون المحكمة مختصة للحكم في كل مسألة رئيسية أو ملحقة وفى كل دفع يعود اليها البت فيه حسما للنزاع أو الخلاف ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بصلاحيتها الخاصة وتحديد اختصاص الاشخاص الذين يتناولهم حكمها ويسوغ لها الغاء كل تدبير مضاد للقانون المطبق واصدار الامر بتعويض الاضرار الحاصلة وذلك بمنح العطل والضرر واتخاذ كل اجراء تراه مناسبا ، ويسوغ لها أن تأمر في حكمها بكل المادة 178 : ان احكام المحكمين قابلة التنفيذ دون الحاجة للحصول على أمر بتنفيذها فى أراضى فرنسا والجزائر اللتين تقران بقابليتها للتنفيذ بحكم القانون خارج تلك الاراضي وضمن ثلاثة أيام تلى صدورها . الفقرة 4 : احكام نهائية المادة 179 : لأجل تفسير هذا البروتوكول وملاحقه، تعتبر كشركات فرنسية : الشركات الكائن مركزها الرئيسي في فرنسا والتي يكون نصف رأسمالها على الاقل بحوزة الدولة الفرنسية أو بحوزة المنظمات التي تجرى عليها مراقبة الدولة الفرنسية أو مقاصة بين المبالغ المفروضة على عاتق أحد الفريقين والمبالغ | بحوزة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوى التبعية الفرنسية التي يعتبر الفريق الآخر مدينا بها قبل الاول • ولا يسوغ لها أن تنظر في طلبات جديدة ولا فى وقائع جديدة يكون الفريق المعنى قد امتنع متعمدا عن اثارتها خلال اجراءات التوفيق . المادة 175 : 1 - تصدر أحكام المحكمة المتعلقة باجراءاتها ومكان اجتماعاتها الخاصة بالنزاع أو الخلاف المرفوعين لديها ، بأغلبية أصوات أعضائها ، ولا يحول غياب أو تخلف عضو ما من المحكمة الذى يقع تعيينه على أحد الفريقين دون امكانية المحكمة من اصدار الحكم . وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ب - يجوز للمحكمة أن تستمع ، على الكيفيات التي تراها مناسبة ، الى كل مستشار أو خبير تختاره ، وتتخذ جميع تدابير التحقيق ، وتستمع الى طرفي النزاع منفردين أو مجتمعين بمساعدة مستشاريهم اذا رغبوا ذلك ، وبصورة عامة القيام بكل تحقيق وبحث وطلب للمعلومات التي يرونها ضرورية من الفريقين لتنويرها في اتمام مهمتها . ويتعين على طرفي النزاع ، لهذا الغرض أن يقدما لها التسهيلات التي تكون في حوزتهما . ولا يعرقل تغيب أو تخلف أحد الفريقين سير الاجراءات . المادة 176 : تكون الاحكام معللة الاسباب ، ويصدر الحكم الذي يتناول أساس النزاع في مهلة ستة أشهر ابتداء من انشاء المحكمة ، وتمدد هذه المهلة الى المهل المنصوص | عليها في المادة 173 ( المقطع ه ) وفى حالة استنفاذ تطبيق أحكام هذا المقطع ، فيجوز التمديد بالاستناد لقرار يصدره رئيس المحكمة في حالة الضرورة . ان الاحكام ملزمة للفريقين دون أية مراجعة ممكنة ، ويسوغ للمحكمة أن تحدد مهلة لتنفيذها أو أن تأمر بكل اجراء خاص لضمان تنفيذها . . ان مصاريف ونفقات التحكيم تحدد وتحمل على الوجه الذي تقرره المحكمة • المادة 17 : يترتب على القيام باجراءات التحكيم توقيف التدبير المشكو منه ، الا أنه ، عندما يتناول النزاع تطبيق والذين يكونون هم بذاتهم خاضعين للرقابة الفرنسية بحسب مفهوم هذه المادة ، الشركات ، التي أني كان مركزها الرئيسي يكون نصف رأسمالها فما فوق بحوزة الدولة الفرنسية أو بحوزة المنظمات التي تجرى عليها مراقبة الدولة الفرنسية أو بحوزة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوى التبعية الفرنسية والذين يجب أن يكونوا هم بذاتهم خاضعين لتلك الرقابة بحسب مفهوم هذه المادة المادة 180 : يسوغ تعديل هذا البروتوكول بناء على اقتراح مجلس المديرية وباتفاق الحكومتين وذلك اذا وجدت الحكومتان ضرورة ادخال تعديلات لحسن سير الجمعية التعاونية . عن رئيس مجلس الثورة ، عن رئيس الجمهورية الفرنسية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : جان دي بروغلي للجمهورية الجزائرية الامضاء : أوليفيه وورمصر الديمقراطية الشعبية الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الامضاء : بلعيد عبد السلام

- الملحق رقم 1 ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية تحديد المساحة التعاونية المشار اليها في المادة 25 1 ) من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ان هذا الملحق هو جزء متمم للبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ان المساحة التعاونية مكونة من جزء المسافات المشكلة من المناطق الاربع المرموز اليها بأحرف .A.B.C.D المعينة فيما بعد ، خارج امتيازات الوقود السائل أو الغازي الموجودة بتاريخ امضاء الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالوقود أو الجارى تعدادها فى الملحق رقم 5 منها • المنطقة المرموز اليها بحرف A ان المنطقة A محددة بمحيط متشكل من أقواس لخط

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الطول ولخط العرض التي تصل تباعا القمم المعينة فيما بعد باحداثياتها الجغرافية القائمة على التجزئة المئوية وان خط الطول الاصلي هو خط طول باريس . النقط خط الطول خط العرض 19 E 60 g 0 N 20 g 40 2 E 50 g 2 N 20 g 40 3 E 50 g 2 N 90 g 39 4 E 40 g 1 N 90 g 39 5 E 40 g 1 N 80 g 39 6 E 30 g 1 N 80 g 39 7 E 30 g 1 N 70 g 39 8 E 20 g 1 N 70 g 39 9 E 20 g 1 N 60 g 39 10 E 10 g 1 N 60 g 39 11 E 10 g 1 N 50 g 39 12 E 00 g 1 N 50 g 39 13 E 00 g 1 N 40 g 39 14 E 80 g 0 N 40 g 39 15 E 80 g 0 N 30 g 39 16 E 70 g 0 N 30 g 39 17 E 70 g 0 N 20 g 39 18 E 60 g 0 N 20 g 39 19 E 60 g 0 N 10 g 39 20 E 50 g 0 N 10 g 39 21 E 50 g 0 N 00 g 39 22 E 40 g 0 N 00 g 39 23 E 40 g 0 N 50 g 38 24 W 40 g 0 N 50 g 38 25 W 40 g 0 N 80 g 38 26 W 00 g 1 N 80 g 38 27 W 00 g 1 N 10 g 39 28 W 2g00 N 10 g 39 28 W 2g00 N 00 g 39 30 W 00 g 3 N 00 g 39 31 W 00 g 3 N 40 g 39 32 W 60 g 0 N 40 g 39 33 W 60 g 0 N 70 g 39 34 E 30 g 0 N 70 g 39 35 E 30 g 0 N 80 g 39 36 E 40 g 0 N 80 g 39 37 E 40 g 0 N 90 g 39 38 E 50 g 0 N 90 g 39 39 E 50 g 0 N 00 g 40 40 E 60 g 0 N 00 g 40 المنطقة المرموز اليها بحرف B ان المنطقة B محددة بمحيط متشكل من أقواس لخط الطول والخط العرض التي تصل تباعا القمم المعينة فيما بعد باحداثياتها الجرافية القائمة على التجزئة المئوية ، وان خط الطول الاصلي هو خط طول باريس ماعدا الخط الواقع بين النقطتين 4 و 5 المتشكلة منه الحدود الجزائرية التونسية النقط خط الطول خط العرض 1 E 00 g 6 N 50 g 39 2 E 30 g 6 N 50 g 39 3 E 30 g 6 N 40 g 39 نطاقع الحدود الجزائرية التونسية مع خيل العرض N 40 g 39 5 تطاقع الحدود الجزائرية التونسية مع خط. العرض N 60 g 37 6 E 30 g 5 N 60 g 37 7 E 30 g 5 N 00 g 38 8 E 00 g 5 N 00 g 38 9 E 00 g 5 N 70 g 38 10 E 30 g 5 N 70 g 38 11 E 30 g 5 N 90 g 38 12 E 40 g 5 N 90 g 38 13 E 40 g 5 N 00 g 39 14 E 50 g 5 N 00 g 39 15 E 50 g 5 N 20 g 39 16 E 00 g 6 N 20 g 39 المنطقة المرموز اليها بحرف C ان المنطقة C محددة بمحيط معين فى نظام احداثيات لامبير للجنوب الجزائرى بواسطة خطوط مستقيمة تصل تباعا الخطوط الواردة احداثياتها فيما يلى : النقط X Y . 1 340.000 270.000 2 480.000 270.000 3 480.000 200.000 4 440.000 200.000 5 440.000 20.000 6 370.000 20.000 - 7 370.000 50.000 8 340.000 50.000 9 340.000 130.000 10 200.000 130.000 11 200.000 210.000 12 310.000 210.000 13 310.000 230.000 14 320.000 230.000 15 320.000 250.000 16 330.000 250.000 17 330.000 260.000 18 340.000 260.000 المنطقة المرموز اليها بحرف D ان المنطقة D محددة بمحيط قائم على الوجه التالي : 1 بأقواس خط الطول والعرض ، تصل تباعا القمم المعينة باحداثياتها الجغرافية المحسوبة على تقسيم الساعة والدقيقة والثانية ، خط الطول الاصلى خط غرينويتش . 2 - بخطوط مستقيمة تصل تباعا القمم التي عينت

- احداثياتها بنظام لامبير للجنوب الجزائري . 3 بالحدود الجزائرية التونسية الواقعة بين القمتين رقم 9 و 10 والحدود الجزائرية الليبية الواقعة بين القمتين 21 و 22 • ان مجموع القمم معينة كما يلى : النقط X Y 1 780.000 210.000 2 850.000 210.000 3 850.000 000 120 4 8-10.000 120.000

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه . الجريدة الرسمية النقط X Y 5 840.000 110.000 6 940.000 110.000 7 940.000 170.000 8 تقاطع خط الطول 8030 مع لامبير Y = 170.000 9 تقاطع الحدود الجزائرية التونسية مع خط الطول 8030 10 تقاطع الحدود الجزائرية التونسية مع خط الطول 8030 . 11 E ‘ 00 ° 9 N ‘ 30 ° 30 12 E ‘ 00 ° 9 N ‘ 15 ° 31 13 تقاطع لامبير X = 990.000 مع خط العرض 15 310 14 15 990.000 50.000 15 950.000 50.000 16 تقاطع لامبير X = 950.000 مع خط العرض 30000 17 E ‘ 25 ° 7 N ‘ 00 ° 30 18 E. ‘ 25 ° 7 N ‘ 40 ° 29 19 E ‘ 45 ° 7 N ‘ 40 ° 29 20 E ‘ 45 ° 7 N ‘ 10 ° 29 21 تقاطع الحدود الجزائرية الليبية مع خط العرض N ‘ 10 ° 29 22 تقاطع الحدود الجزائرية الليبية مع خط العرض N ‘ 50 ° 27 23 E ‘ 00 ° 7 N ‘ 50 ° 27 24 E ‘ 00 ° 7 N ‘ 20 ° 28 25 E ‘ 30 ° 6 N ‘ 20 ° 28 26 E ‘ 30 ° 6 N ‘ 00 ° 29 27 E ‘ 15 ° 6 N ‘ 00 ° 29 28 E ‘ 15 ° 6 N ‘ 20 ° 29 29 E ‘ 00 ° 6 20’N ° 29 30 تقاطع خط الطول 600 مع لامتير Y = 30.000 31 890.000 30.000 - 32 890.000 50.000 33 780.000 50.000 34 780.000 100.000 35 710.000 100.000 36 710.000 180.000 37 760.000 180.000 38 760.000 1.90.000 39 780.000 190.000 الملحق رقم 2 ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية القواعد الخاصة بالمحاسبة ومعدلات الاستهلاك ان هذا الملحق هو جزء متمم للبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية المسمى فيما بعد « البروتوكول » المادة الأولى : 1 - تستعمل الشركتان ج ، ف والشركات الحالة محل هذه الاخيرة بحسب مفهوم المادة 3 من البروتوكول و ( الشركات المندوبة بمفهوم المادة 16 من البروتوكول » المخطط الحسابي المهنى الخاص بصناعات البحث عن الوقود وانتاجه وفقا لملحق القرار المتعلق بتركيز المحاسبة الخاصة بصناعات البحث عن الوقود وانتاجه المؤرخ في 12 ابريل سنة 1965 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في 25 ابريل سنة 1965 • للجمهورية الجزائرية 1399 2 - غير أنه يسوغ تعديل هذا المخطط الحسابي فيما بعد من قبل الجزائر ، شريطة أن لا يؤدى ذلك الى زيادة العبء الخاص بالضريبة •

  • يقسم مجموع النفقات العامة للشركات المعينة في الفقرة 1 أعلاه ، بين مختلف فروع النشاط طبقا لطرق التوزيع الخاص بالمحاسبة التحليلية المادة 2 : تستهلك التوقيفات الخاصة بالتنقيب غير المذكورة في المواد 5،4،3 الواردة فيما بعد وفقا للمعدلات التالية : 5 ٪ في السنة ، أو مبلغ النفقات الباقية للاستهلاك عندما تكون المساحات- الجارية فيها الاشغال انقطعت عن ملكية المنجم المادة 3 : تكون المسابر غير المنتجة فى التنقيب أو التنمية قابلة للاستهلاك بحسب السنة المادة 4 : ان المسابر المنتجة والمسابر المستعملة للحصول على الاستغلال الثانوى أو للتخزينات الواقعة تحت الارض تكون مستهلكة على المعدل التالي : در 12 % في السنة ،
  • أو على مبلغ النفقات غير المستهلكة حين التخلى عن المسابر • المادة ه : فيما يتعلق بالتوقيفات الأخرى فان المعدلات المعتمدة هي نفس المعدلات الواردة في الجدول التالي : نوع التوقيفات معدل الاستهلاك الانشاءات الابنية الصلبة 。 % الابنية القابلة التفكيك من قواعدها 15 % طرق النقل واشغال التجهيزات الاساسية :
  • المسالك والطرق الارضية 25 % المطارات 20 آبار المياه 15 %
  • العقارات ذات المورد ه % تجهيزات استغلال الوقود تجهيزات الاستغلال الثانوى ( عملية اللم ) . . تجهيزات الاستخراج 1000
  • شبكات التجميع 100 %
  • تجهيزات الفك والمعالجة الابتدائية 100 % تجهيزات الخزن والربط 100 % تجهيزات معالجة المنتوجات الخام 100 % تجهيزات وأنابيب التفريغ 100 % التجهيزات الملحقة بالاستغلال 100 % الادوات والآلات جهاز السكن والتخييم ( مخيمات

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه نوع التوقيفات معدل الاستهلاك متحركة ) 33 الصواري والتركيبات الارضية 10 % أجهزة الحفر ( ديريك ) 10 %

  • الاجهزة والآلات الاخرى 25 % ادوات النقل
  • أجهزة السيارات المخصصة للعمالات الجزائرية غير الساحلية ٪50 ٪ اجهزة السيارات المخصصة للعمالات الجزائرية الساحلية :
  • السيارات الخفيفة 25 ٪ سيارات الشحن 20 % ادوات الجو 25 ٪ التوقيفات الاخرى الهيكلية غير النوعية الاثاثات الخاصة بالسكن أثاث المكاتب وغيرها %% ، % التنظيمات والاصلاحات الخاصة بالاراضي والابنية 15 % الهاتف وشبكة المواصلات اللاسلكية 25 ٪ التركيبات العامة الاخرى 20 ٪ الاجهزة النوعية الخاصة بنقل الوقود بواسطة القنوات القنوات الرئيسية القنوات الثانوية أو القنوات الاخرى 10 % التركيبات العامة غير الهيكلية
  • نفقات التركيب 100 ٪ دراسات وبحوث عامة ( باستثناء كل استثمار هيكلي ) 50 ٪ المادة 6 : عندما تكون معدلات الاستهلاك المعينة في المواد 50402 أعلاه لا تمكن من تأمين الاستهلاك الكامل للتوقيفات الجارية على قطعة ارض للاستغلال قبل نهاية مرحلة الاستغلال ، فتستهلك تلك التوقيفات على عدد من السنين مساو للعدد الباقى منها لحين انقضاء تلك المرحلة .. الملحق رقم 3 ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الاسهام في الجمعية التعاونية بالفوائد المنجمية على رخص البحوث السارية المفعول ان هذا الملحق هو جزء متمم للبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ، المسمى فيما بعد « البروتوكول » المادة الاولى : ان الاسهام فى الجمعية التعاونية بالفوائد المنجمية على رخص البحوث الكائنة في مجموع الاراضي الجزائرية يمكن ان يكون على احد الاشكال التالية : 1 الاسهام بالرخصة ذاتها وذلك عندما تكون الشركات التي تقوم بالاسهام هي وحدها مهتمة برخصة البحوث ، واذا كان الترخيص بحوزة جمعية تشتمل على شركات تجرى عليها الرقابة الاجنبية غير الفرنسية ، فلا يستطيع الفريق ف القيام مقامها بحكم القانون على حصتها بالنسبة للمساحة المعنية وبمقتضى المادة 3 من البروتوكول الا اذا قبل مجموع الشركاء ضم الترخيص الى الجمعية التعاونية ، واذا كانت الشركات المتشاركة الخاضعة للرقابة الاجنبية غير الفرنسية غير حائزة على أغلبية الحصص الخاصة بالجمعية صاحبة الرخص المضمومة . ب اسهام الشركات بحصتها فى الرخصة وذلك عندما تكون الشركات التي تقوم بالاسهام متشاركة مع الغير الذي يقبل أن تكون الجمعية التعاونية قائمة مقام الشركات البائعة كشريكة بنفس الحقوق والواجبات . ج بخلاف ما تقدم ، ان ابرام عقد ما بالمساهمة الخاصة بالشركة ج على اخطار ونتائج التنقيب واستغلال رخصة البحوث المعنية في حدود نصف حقوق الشركات التي تقوم بالاسهام، يجرى عرضه على نفس الشروط المالية المترتبة على الضم الخاص بالرخصة المذكورة ، واذا قبل العرض من قبل الشركة ج يحرر به اتفاق خاص تدرج فيه عند اللزوم احكام البروتوكول الخاص بالجمعية التعاونية التي تتلاءم مع الحالة الخصوصية . ويقرر مجلس المديرية الخاص بالجمعية التعاونية نموذجا بنصوص العقد الخاص بالمساهمة وفقا للمباديء المذكورة أعلاه المادة 2 : ان المساحات المذكورة في المقطعين ب ، ج من المادة السابقة تبقى حسب القانون المنجمي ، خاضعة للنظام السابق . في حالة اكتشاف ما في تلك المساحات ، تتعهد الدولة الجزائرية باستعمال جميع الطرق الخاصة بأن لا تكون شروط الاستغلال فيما يتعلق بالشركات التي أسهمت بحصتها ( الحالة المشار اليها بالمقطع ب من المادة 1 ) أو التي أبرمت عقد المساهمة الخاص بالشركة ج ( الحالة المشار اليها بالمقطع ج من المادة 1 ) أكثر الزاما أو أكثر تعويضا من الشروط التي جرى تطبيقها على الشركة ف أو على الشركات الحالة محلها فيما اذا كانت الرخصة داخلة في ملك المنجم الخاص بالجمعية التعاونية المادة 3 : في الحالة التي يأخذ فيها الاسهام الشكل المنصوص عليه في المقطعين ب أو ج من المادة 1 ، فان الاجراء الخاص بتحديد النسبة المئوية التي تفرضها الشركة ج على الحقوق المقيدة لها او النسب المعتمدة من الفريق ج في عقود المساهمة هي نفس النسبة المحددة للاسهامات برخص البحوث بموجب المادتين 47 و 48 من البروتوكول . أن تقدير

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 الاسهامات وطرق النقل تجرى على نفس الكيفيات المعينة في البروتوكول . وبصورة خاصة ، بالنسبة للرخص الداخلة في المساحة التعاونية فان الفريق ج ملزم بقبول مساهمة تعادل على الاقل عشرة بالمئة من حقوق الشركات المسهمة أو التي تعرض عقدا بالمساهمة . وفيما يتعلق بخارج المساحة التعاونية ، اذا رفضت الشركة ج عرض الاسهام أو المساهمة فان أصحاب العرض مخولون بالاختيار المنصوص عليه بالمادة 48 من المقطع ب مع جميع الحقوق الملازمة له . المادة 4 : ان الشركات الفرنسية بمفهوم المادة 179 من البروتوكول ملزمة بأن تدخل الى الجمعية التعاونية ضمن الشروط المعينة فى البروتوكول وفى هذا الملحق الذي يشكل جزءا متمما له في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر عقب دخول الاتفاقية الجزائرية الفرنسية فى حيز التنفيذ على الوقود حقوقها المنجمية الخاصة برخص البحوث السارية المفعول التي لم تقدم بشأنها طلبات التنازل وباستثناء حقوقها فى المساحات التي تشملها طلبات الامتياز المبينة في جدول الملحق رقم 5 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالوقود ودون الاخلال بالاحكام الخاصة بالملحق 6 من الاتفاقية المذكورة . يقدم الاسهام الى الشركة ف التي تعرض على الشركة ج مشاركة فيه ضمن الشروط المذكورة في الفقرة 4 من العنوان 3 من البروتوكول أو من المقطعين ب و ج من المادة 1 أعلاه يجرى أيضا ضم الفوائد المنجمية الخاصة بشركة Repal S.N. من رخص البحوث للجمعية التعاونية ، على شكل نهائي ومباشر بمعدل النصف للشركة ج والنصف للشركة ف المادة . : ان التنازلات الواقعة قبل أول يوليو سنة 1965 التي لم يجر البت فيها قبل تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ تصبح مقبولة . ولا يترتب على هذه التنازلات تطبيق المادة 11 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 على الشركات التي تسهم في الجمعية التعاونية بفوائدها المنجمية على الرخص الخاصة بالبحوث ضمن شروط هذا البروتوكول وهذا الملحق .. الملحق رقم 4 ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية الجزائر سيدي الوزير خلال مناقشة نظام التحويلات الخاص بالجمعية التعاونية عبر الوفد الفرنسي عن خشية حكومته من أن لا يسمح هذا النظام للفريق الفرنسي فى جميع الظروف من القيام بجميع أعباء العملات الصعبة الناتجة للشركة ف ، في البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ، وقد أوعز بالنتيجة بتتميسم الاحكام المقررة لهذه الجهة . وان الوفد الجزائرى قد أجاب الوفد الفرنسي بأن احكام الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادة 145 من البروتوكول يترك للشركة ف امكانية حفظ جزء هام من رقم أعمالها خارج الجزائر والتي يجب عليها التوصل بواسطته وبصورة عادية الى تسديد الاعباء بعملات صعبة لم تتناولها أحكام خصوصية • وقد اتفق الوفد الجزائرى علاوة على ذلك . أنه في حالة ظهور جدية هذه المخاوف التي عبر عنها الوفد الفرنسي بنتيجة التجربة فان الحكومة الجزائرية تتقبل بكل ترحاب طلبات الفريق الفرنسي الرامية للسماح الى الشركة ف بمواجهة هذا الصنف من الواجبات ، سواء كان باللجوء الى الاستثناءات المشار اليها فى المقطع الاخير من المادة 145 أو الى أية وسيلة أخرى . فأراني في هذه الحالة راجيا منكم أن تتكرموا وتؤكدوا لى | موافقة حكومتكم على هذا الموضوع . وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي .. الامضاء : جان دي بروغلي ملحق رقم 4 مسكرد ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من وزير الشؤون الخارجية الى سعادة السيد جان دي بروغلي وزير الدولة الرئيس الاول المكلف بالشؤون الجزائرية باريس سيدي الوزير ، بالاشارة الى كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم فقد علمتموني بما يلي :

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه خلال مناقشة نظام التحويلات الخاص بالجمعية التعاونية عبر الوفد الفرنسي عن خشية حكومته من أن لا يسمح هذا النظام للفريق الفرنسي في جميع الظروف من القيام بجميع أعباء العملات الصعبة الناتجة للشركة ف ، فى البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ، وقد أوعز بالنتيجة بتتميم الاحكام | المقررة لهذه الجهة وان الوفد الجزائرى قد أجاب الوفد الفرنسي بأن أحكام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 145 من البروتوكول يترك للشركة ف امكانية حفظ جزء هام من رقم أعمالها خارج الجزائر والتي يجب عليها التوصل بواسطته وبصورة عادية الى تسديد الاعباء بعملات صعبة لم تتناولها أحكام خصوصية . وقد اتفق الوفد الجزائري علاوة على ذلك انه في حالة ظهور جدية هذه المخاوف التي عبر عنها الوفد الفرنسي بنتيجة التجربة فان الحكومة الجزائرية تتقبل بكل ترحاب طلبات | الفريق الفرنسي الرامية للسماح الى الشركة ف بمواجهة هذا الصنف من الواجبات، سواء كان باللجوء الى الاستئناف المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 145 او الى اية وسيلة أخرى » . فاتشرف باعلامكم عن موافقة حكومتى على ما تقدم بيانه . وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم 5 ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من وزير الشؤون الخارجية الى سعادة السيد جان دي بروغلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية بياريس سيدي الوزير ، بمناسبة امضاء الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، في هذا اليوم ، فانني اتشرف بان أؤكد لكم ادناه الشروط التي تنوي الحكومة الجزائرية بمقتضاها تطبيق احكام المقطع الأخير من الفقرة ب من المادة 48 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الواردة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية وعند ما تدعى حكومتي لمنح امتيازات لشركات قد احتفظت برخصها وفقا لاحكام هذه المادة ، تحدد بكل ترحاب شروطها الخاصة بحسب مفهوم المادتين 49 ج و 53 ج من أنموذج الاتفاقية المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 مع الاحتفاظ برخصها لمراعاة الاختيار الايجابي الذي تمارسه الشركات المذكورة . وتفضلوا ياسيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم 5 مكرر ملحق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية

- الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية - الجزائر

  • - سيدي الوزير ، بالاشارة الى كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم فقد اعلمتموني بما يلي : بمناسبة امضاء الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية في هذا اليوم ، فانني اتشرف بان أؤكد لكم ادناه الشروط التي تنوي الحكومة الجزائرية بمقتضاها تطبيق احكام المقطع الاخير من الفقرة ب من المادة 48 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الواردة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية • وعند ما تدعى حكومتي لمنح امتيازات الشركات قد احتفظت برخصها وفقا لاحكام هذه المادة ، تحدد بكل ترحاب شروطها الخاصة بحسب مفهوم المادتين 49 ج و 53 ج من أنموذج الاتفاقية المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 مع الاحتفاظ برخصها لمراعاة الاختيار الايجابي الذي تمارسه الشركات المذكورة » وتفضلوا ياسيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : جان دي بروغلي الملحق الثاني قائمة العمليات المسماة (( الغاز الصاعد )) « lift gas » والاستغلال الثانوى ( الله ) المذكورة في المقطع 2 من المادة 9 من الاتفاقية– ا - العملية المسماة ( الغاز الصاعد » وضبط الضغط

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 على امتياز اجلي وذلك ابتداء من الغاز الناتج من الامتياز ولمقدار يومي اقصاه …. 500 متر مكعب في اليوم 2 - العملية الخاصة بضبط الضغط على امتيازات حاسي مسعود للشمال والجنوب ، وذلك ابتداء من الغاز الناتج من هذه الامتيازات لمقدار يومي اقصاه 8 ملايين متر مكعب في اليوم .

  • العملية المسماة « الغاز الصاعد » والخاصة بضبط الضغط على امتيازات تين فويه للشمال وتين فويه للجنوب وذلك ابتداء من الغاز الناتج من هذه الامتيازات لمقدار يومي اقصاه …ر400 متر مكعب في اليوم . العملية المسماة « الغاز الصاعد » والخاصة بضبط الضغط على امتياز زار زايتين وذلك ابتداء من الغاز الناتج من امتياز علرار شرقي لمقدار متجمع يبلغ 16 مليار م 3 وكذلك على سبيل التذكير ابتداء من الغاز الناتج عرضا من امتياز زارزايتين . ان المقادير المشار اليها فى هذا الملحق تشمل التنقيصات الواردة في الشروط العادية للضغط والطقس . الملحق الثالث الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الجزائرية الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية - الجزائر سيدي الوزير ، طبقا لاحكام المادة 11 من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، فأتشرف بان أوضح فيما يلي الكيفيات ، الخاصة بتسليمات الغاز بفرنسا التي تقوم بها الشركة المختلطة المؤسسة بموجب نفس المادة . ان الحكومة الفرنسية موافقة مبدئيا على انجاز عملية تتناول استيراد كمية من الغاز مساوية على الاقل لمليار ونصف من الامتار المكعبة فى السنة ابتداء من العام 1968 . شريطة ان تتخذ جميع التدابير في الوقت اللازم على المستوى | مطابقة لعائدات هذه العمليات الصناعية التي يباشر فيها لهذا الغرض . ومن جهة اخرى ، بالنظر للتنمية المتوخاة من الصناعة الغازية ، فان الحكومة الفرنسية تستحسن المزيد في المستقبل من تسليمات الغاز في نطاق الشروط الاقتصادية الخاصة التي تمكن من ذلك • وتفضلوا ياسيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : جان دي بروغلي الملحق الثالث المسكرر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من وزير الشؤون الخارجية الى سعادة السيد جان دي بروغلي كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بالشؤون الجزائرية - باريس سيدي الوزير ، بالاشارة الى كتابكم المؤرخ في هذا اليوم فقد اعملتموني بما يلي : طبقا لاحكام المادة 11 من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، فأتشرف بأن أوضح فيما يلى الكيفيات الخاصة بتسليمات الفاز بفرنسا التي تقوم بها الشركة المختلطة المؤسسة بموجب نفس المادة • ان الحكومة الفرنسية موافقة مبدئيا على انجاز عملية تتناول استيراد كمية من الغاز مساوية على الاقل المليار ونصف من الامتار المكعبة فى السنة ابتداء من العام 1968 ، شريطة أن تتخذ جميع التدابير فى الوقت اللازم على المستوى الصناعي والمالي ولا سيما التدابير الخاصة بمعمل التسبيل ليمكن بذلك توفير غاز فرنسا من هذه التسليمات ليتسنى لها وضع برنامج تموينها . وتأمل الحكومة الفرنسية أن تكون الكميات المعد شراؤها مجهزة ابتداء من الحقول المنسوب امتيازها لمصالح فرنسية. وهي تعلم ان الحكومة الجزائرية تكون مستعدة لمراعاة الصناعي والمالي ولا سيما التدابير الخاصة بمعمل التسييل | الافضلية التي تعبر الحكومة الفرنسية عنها في الوقت اللازم ليمكن بذلك توفير غاز فرنسا من هذه التسليمات ليتسنى لها وضع برنامج تموينها . وتأمل الحكومة الفرنسية أن تكون الكميات المعد شراؤها مجهزة ابتداء من الحقول المنسوب امتيازها لمصالح فرنسية . وهي تعلم أن الحكومة الجزائرية تكون مستعدة لمراعاة الافضلية التي تعبر الحكومة الفرنسية عنها في الوقت اللازم بالنسبة لاختيارها الحقول ضمن الحدود التي تكون هذه الافضلية بالنسبة لاختيارها الحقول ضمن الحدود التي تكون هذه الافضلية مطابقة لعائدات هذه العمليات الصناعية التي يباشر فيها لهذا الغرض ومن جهة اخرى ، بالنظر للتنمية المتوخاة من الصناعة الغازية . فان الحكومة الفرنسية تستحسن المزيد في المستقبل من تسليمات الغاز في نطاق الشروط الاقتصادية الخاصة التي تمكن من ذلك » .

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه فأتشرف باعلامكم عن موافقة حكومتى على ما تقدم بيانه • وتفضلوا ياسيدى الوزير فائق احترامي • الامضاء : عبد العزيز بوتظيقة الملحق الرابع قائمة عقود الغاز المذكورة فى المادة 18 من العنوان 2 من الاتفاقية الجزء الاول : 1 - اتفاقية SOPEC , Repal SN - ) A ( CFP المؤرخة في 20 يناير سنة 1961م المتعلقة خاصة بتجهيز المركز الكهربائي لحوض الحمراء • 2 - العقد الخاص بشراء الغاز الطبيعي المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1961 المبرم بين CAMEL , .COMES 3 - عقد FOB مبرم بين CAMEL METHANE BRITISH مصانع الزجاج لا فريقيا الشمالية ، 9 نوفمبر سنة 1961 اسيلور ، 18 يوليو سنة 1961 ، لوسيور افريك ، 12 اكتوبر سنة 1961 ،

  • الشركة الوهرانية للزيوت لاستخراج وتصفية الزيوت (SOHER) 23 غشت سنة 1961 ،
  • اسمنت لا فارج ، 4 يناير سنة 1962 ،
  • الاسمنت الصناعى الوهراني ، 5 يناير سنة 1962 ، ميشلان ، 15 فبراير سنة 1962 • الملحق الخامس قائمة الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومة الجزائرية والمشار . اليها في المادة 39 من الاتفاقية تمنح الحكومة الجزائرية بناء على الاقتراحات المحولة مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1961 يتعلق بالمقدار السنوى | الى الجزائر من قبل المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر أرض الذي يصدر حاليا والبالغ مليارا واحدا من الامتار المكعبة 4 - البروتوكول المبرم بين SEHR , CAMEL المتعلق بالصنع المؤرخ في 8 مارس سنة 1962 . ه - البروتوكول المؤرخ فى 8 مارس سنة 1962 المبرم بين SEHR وبين غاز فرنسا والمتعلق ببيع الغاز الطبيعي المسيل في أرزيو والبروتوكول المتمم فى 5 نوفمبر سنة 1964 الخاص بالكمية السنوية البالغة حاليا 500 مليون م 3 الجزء الثاني : 1 - الاتفاقية المبرمة فى 4 ديسمبر سنة 1959 بين SN REPAL SN ( A ( OFP EGA المسماة ( الاتفاقية العامة » والاتفاقية المبرمة فى 15 ديسمبر سنة 1959 بين (SN REPAL SN ) ) 4 ( CFP و EGA وصندوق التجهيز المسماة ( الاتفاقية المالية » • 2 - عقد النقل المبرم في 29 يونيه سنة 1962 بين SEHR , SOTHRA 3 - عقد التموين المبرم فى 15 يونيو سنة 1962 بين COMES , EGA
  • عقد التموين المبرم فى 22 يوليو سنة 1962 بين COMES EGA ه - العقود المبرمة من قبل وكالة البيع والتي تتولى EGA ادارتها ، والمعدة أدناه مع تواريخها :
  • المصفاة الجزائرية 21 يونيو سنة 1962 ،
  • المصانع الجزائرية للزيوت والصابون 30 اكتوبر سنة 1961 ، سيلوناف 8 نوفمبر سنة 1961 ، الصحراء ، الامتيازات التالية :
  • امتياز ( عشب » المطلوب من شركة البحوث عن البترول واستثماره في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) بموجب عريضة مؤرخة في 27 مارس سنة 1964 ،
  • امتياز «علرار غربي » المطلوب من شركة البحوث من البترول واستغلاله فى الصحراء (OREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) بموجب العريضة المؤرخة في 19 مارس سنة 1965 وامتياز (علرار شمالي المطلوب من شركة التنقيب البترولية (CEP) وشركة موبيل الصحراء ، وشركة موبيل برود وسنيغ الصحراء المتحدة وشركة منجم أوزونيا الفرنسية (AMIF) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN REPAL SN ) وذلك بموجب العريضة المؤرخة في 11 يناير سنة 1965 امتياز ( عداين » المطلوب من شركة البحوث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) بموجب العريضة المؤرخة في 20 يناير سنة 1965
  • امتياز « قاسي طويل شرقي » المطلوب من شركة بترول الجزائر (CPA) وشركة البحوث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) بموجب العريضة المؤرخة في 1 مارس سنة 1965
  • امتياز « حاسي شرقي » المطلوب من شركة بترول فرنسا - افريقيا (COPEFA) و فيليبس بتروليوم كامباني فرانس بموجب العريضة المؤرخة فى 26 نوفمبر سنة 1964. وامتياز « حاسي شرقي الغرب ( المطلوب من شركة بترول الجزائر (CPA) بموجب العريضة المؤرخة في 2 مارس سنة 1965 •

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية

  • امتياز « حاسي مازولا جنوب » المطلوب من شركة البحوث عن البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) بموجب العريضة المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1964 .
  • امتياز « الرهورد شوف - الرهورد آدرا » المطلوب من شركة الباسو لفرنسا وافريقيا وشركة فرنسا افريقيا للبحوث البترولية (FRANCAREP) وشركة المساهمات البترولية (CITROPAR بموجب العريضة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 . الملحق السادس- البروتوكول المتعلق بتحديد النظام الخاص بمساحة استغلال برقاوي بن كحلاء والمشار اليه في المادة 40 من الاتفاقية- المادة الأولى : ان التنمية والاستغلال والتنقيب الثانوي عن الوقود الجارية على القطعة المحددة في المادة 15 الواردة فيما بعد تجرى على اساس جمعية مؤلفة من الشركتين جوف المعينتين في المادة 1 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( المعينة فيما بعد تحت عنوان (CFPA) على اعتبار أن حقوق وواجبات شركة Repal SN في حقول القطعة المذكورة يتولاها الفريقان ج و ف أن هذه القطعة تشكل مساحة للاستغلال بمفهوم البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية . ان عقد المشاركة بين ج ، في وشركة (MPA) يعتبر للجمهورية الجزائرية 1405 وتخول الجزائر للجمعية بواسطة الفريق ج حق استغلال | أقسام الحقول الخاصة بجزء القطعة غير المكتشفة بواسطة رخصة ورقلة . ان توازن هذه الاسهامات ممثل بدين قدره 27 مليون دينار جزائرى ومقيد لصالح الفريق ج على الفريق ف و .CFPA المادة 7 : تسلم ( REPAL) (SN ) بواسطة الفريقين ج و ف وتسلم كذلك CFPA لحسابها الخاص ، الاشغال المنجزة في داخل الدائرة الموضحة فى المادة 15 وذلك بقيمتها الحسابية وقبل أول يوليو سنة 1965 • ومن جراء ذلك يحوز ف و CFPA من الفريق ج دينا مساويا ل 2505 ٪ من مبلغ هذه الاشغال • المادة 8 : يدفع ف و CFPA الى الفريق ج تسبيقا لا تمام انجاز التنقيبات الثلاثة الجارية على القطعة الموصوفة فى المادة 15 التالية وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 76 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية فيحوز ف و CFPA من جراء ذلك دينا على الفريق ج . المادة 9 : يقيد دين الفريق ج على الفريق ف و CFPA المذكور في المادة 6 على الوجه التالي : بالدرجة الأولى على ديون الفريق ف و CFPA المذكورة في المادتين 7 و 8 ، ثم في دين الفريق ف على الفريق ج المتعلق بضم رخصة ورقلة ، مع اعتبار القيمة بسعر الكلفة للاشغال المنجزة عن مبرما بمجرد توقيع الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة | الرخصة منذ أول يناير سنة 1957 لتاريخ اكتشاف حوض بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والتي يضم هذا النص اليها ويشكل جزاء متمما لها . المادة 2 : ان نظام الجمعية هو نفس نظام البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ، فيما عدا الاحكام المخالفة لهذا الملحق او الاتفاق المخالف من قبل الشركاء ، وان المشاركين ينقسمون فيه لجهتين هما الفريق ج من جهة والفريق ف و ) CPPA ( من جهة اخرى . المادة 3 : ان الحقوق والواجبات محددة على نسبة 50 ٪ للفريق ج و 50 % للفريق ف و ) OFPA ( المادة ) : تسير هذه الجمعية كما تسير الجمعية التعاونية وذلك من قبل مجلس مديرية مؤلف من 12 عضوا يعين ستة منهم من الفريق ج و 3 من الفريق ف و 3 من ) CFPA ( ومن لجنة تقنية مؤلفة من ثمانية اعضاء ، يعين اربعة منهم الفريق ج ويعين اثنان من الفريق ف واثنان من (CFPA) المادة : تعين CFPA كمشغلة على مساحة الاستغلال . المادة 4 : تسلم SN Repal SN بواسطة الفريقين ج ، ف وتسلم كذلك (CFPA) على حسابها الخاص ، حقوقهما القائمة على حقول قطعة الأرض . برقاوي ، وذلك خارجا عن المساحة التي يتناولها امتياز حاسي مسعود شمالي وباستثناء الاشغال المنجزة بحسب نص المادة 7 ثم اذا لزم الأمر في ديون الفريق ف على الفريق ج المتعلق بضم الرخص الاخرى للجمعية التعاونية . المادة 10 : تعتبر مرحلة الاستغلال المنصوص عليها في المواد 34 وما يليها من هذا البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية مباشرا بها فى 1 يوليو سنة 1965 • المادة 11 : ان النشاطات المتعلقة بهذه القطعة تقيد من قبل الشركاء ، كل فيما يخصه ، فى المحاسبة التي يتولونها طبقا للمادتين 123 و 124 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية المادة 12 : ان الحقوق والالتزامات الخاصة بالفريق ف و CFPA هي مماثلة للحقوق والالتزامات المنسوبة للفريق ف فى البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية . ان الحد الاقصى المحددة بموجبه التزامات الاخذ في المادة | 96 من البروتوكول المذكور مساو ل 2٫5 ٫ 2٫5 مليون طن وذلك فيما يخص المشاركة المنجزة بين الفريقين جاف و CFPA

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه المادة 13 : لا يلزم الفريق ج أن يخصص ربع الحصة المنتجة فى القطعة لتسديد الديون التي يحوزها الفريق ف لاجل الاسهام في الرخص غير رخصة ورقلة . المادة 14 : ان زيادة القيم الناتجة عن البيوع المذكورة في المادتين 7 و 9 لا يمكن اعادة استعمالها في استهلاك الدين المذكور في المادة 7 ولا في تحقيق استثمارات جديدة وتكون في جميع الاحوال خاضعة للضرائب . ان التوقيفات المطابقة للدين المذكور في المادة 6 قابلة الاستهلاك على نسبة 10 ٪ سنويا . المادة 15 : ان مساحة الاستغلال المؤسسة بموجب المادة ا أعلاه محددة بالخطوط المستقيمة التي تصل النقاط الواردة فيما بعد والمحددة باحداثيات لامبير للجنوب الجزائرى كما يلي : النقط خط الطول خط العرض B1 710.000 140.000 2 B 720.000 140.000 3 B 720.000 160.000 4 B 730.000 160.000 B5 730.000 150.000 6 B 760.000 150.000 7 B 760.000 130.000 B४ 750.000 130.000 9 B 750.000 110.000 10 В 750.000 110.000 11 B 730.000 120.000 12 B 710.000 120.000 فن رئيس مجلس الثورة ، عن رئيس الجمهورية الفرنسية رئيس مجلس الوزراء للجمهورية امضاء : جان دي بروغلي الجزائرية الديمقراطية الشعبية امضاء : اوليفيه وورمصر امضاء : عبد العزيز بوتفليقة امضاء : بلعيد عبد السلام الملحق السابع قائمة الشركات المذكورة بالمادة 41 من الاتفاقية الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) - ) CFPA (

  • شركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء(CREPS)
  • الشركة التي تستفيد من المجموعات المذكورة في المادة 43 من الاتفاقية الملحق الثامن الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من وزير الشؤون الخارجية الى سعادة السيد جان دي بروغلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الخزائرية باريس سيدي الوزير ، بمناسبة المفاوضة الخاصة باتفاقية تسوية مسائل الوقود والتنمية الصناعية الجزائرية التي أمضيناها في هذا اليوم ، ان الوفد الجزائرى قد أعلم الوفد الفرنسي عن رغبة الحكومة الجزائرية بأن ترى شركات البترول تركز نشاطاتها الادارية والتقنية في الجزائر . وقد ذكر أيضا الالتزام الذي يوجب على الشركات أن تحوز في الجزائر مجموعة كاملة من وثائقها ومحفوظاتها المتعلقة بنشاطاتها في الجزائر فان الوفد الفرنسي قد صرح بأن الحكومة الفرنسية تتوسط لدى الشركات الفرنسية فتكلفها بان تلبى الرغبة التي عبر عنها الوفد الجزائري وفاء للالتزام المعين اعلاه وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الملحق الثامن المكرر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الجزائرية الي سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية سيدي الوزير ، بالاشارة الى كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم قد أعلمتموني بما يلي : بمناسبة المفاوضة الخاصة باتفاقية تسوية مسائل الوقود والتنمية الصناعية الجزائرية التي أمضيناها في هذا اليوم، ان الوفد الجزائرى قد أعلم الوفد الفرنسي عن رغبة الحكومة الجزائرية بأن ترى شركات للبترول تركز نشاطاتها الادارية والتقنية فى الجزائر . وقد ذكر أيضا الالتزام الذي يوجب على الشركات ان تحوز في الجزائر مجموعة كاملة من وتثقها ومحفوظاتها المتعلقة بنشاطاتها في الجزائر . فان الوفد الفرنسي قد صرح بأن الحكومة الفرنسية تتوسط لدى الشركات الفرنسية فتكلفها بأن تلبي الرغبة التي عبر عنها الوفد الجزائري وفاء للالتزام المبين أعلاه » فأتشرف لاعلمكم عن موافقة حكومتي على ما تقدم بيانه وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي الامضاء : جان دي بروغلي

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية الملحق التاسع الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 م من كاتب الدولة لدى الوزير الأول بالشؤون الجزائرية الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية سيدي الوزير ، بمناسبة توقيعنا هذا اليوم على الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية، أتشرف لاكد لكم فيما يلي ، تطبيقا لاحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية التدابير التي اتفقت حكومتانا عليها ، لاجل تعديل الاحكام الضابطة لانظمة وادارة شركة 1 - رفع المساهمة للجزائر : 1 - ا يزاد المقدار الخاص بمساهمة الجزائر فى شركة Repal SN أو في أصولها الى 50 % . تقتضى هذه التنمية فى المشاركة أما نقل عدد من الاسهم اللازمة الى الجزائر من قبل المجموعة المكونة من كافة المساهمين الفرنسيين الملقبة ( المجموعة الفرنسية » أو تسليم الجزائر التي تتخلى عن كل الحقوق في الشركة الحالية Repal SN مقدار 50 % من أسهم شركة يجرى احداثها تسهم فيها شركة Repal SN بتمام مالها وما عليها بتاريخ الاسهام ، وذلك ماعدا المساهمات المذكورة فى الفقرتين 3-1 و 23 المذكورتين ادناه واما باستخدام أية طريقة اخرى يجرى الاتفاق المشترك عليها . 1-2 أن القيمة الاجمالية الخاصة بالاسهم التي يجرى نقلها للجمهورية الجزائرية 1407 الكتاب والمحددة على الصورة الواردة في الفقرة ه أدناه ، تقوم. شركة. SN Repal SN او الشركة الجديدة المشار اليها في الفقرة 1-1 أعلاه بتسليم تمام البترول العائد لها في بجاية على حصص متساوية ، الى كل من فئتي المساهمين فيها أى الجزائر من جهة والمجموعة الفرنسية من جهة أخرى نظير تأدية هاتين المجموعتين سعر الكلفة على أنه في الحالة التي يكون فيها تاريخ البدء بالتطبيق حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فان شركة SN Repal SN تقوم ابتداء من ذلك التاريخ بالتسليم المنصوص عليه في المقطع السابق أعلاه الى المجموعتين المذكورتين من مساهميها بنسبة مساهمتهما فى الرأسمال محسوبة على المعدل السابق. تكون المجموعة الفرنسية بتاريخ بدء التطبيق المذكور ، ملزمة بأن تؤدى للجزائر الفرق الحاصل بين سعر التقييم من جهة وسعر الكلفة من جهة أخرى مع اضافة الرسم واذا لزم الامر الضريبة التي تدفع من قبل المجموعة الفرنسية على الكميات المرفوعة منذ أول يناير سنة 1966 علاوة على حصتها الأصلية البالغة 50% ويجرى تعويض هذا الفرق فى حدود دين الجزائر للمجموعة الفرنسية بواسطة تسليمات الزيت لعام 1966 ، وتعاد الزيادة التي قد تحصل للجزائر . لكل فريق أن يتصرف بملء حريته بالكميات المسلمة اليه على الشكل المذكور وهو مسؤول بمفرده عن تمام الرسوم والضرائب المترتبة على تلك الحمولات . أن بيوع البترول التي تجريها شركة SN Repal SN الى مساهميها هي مماثلة للبيوع التي تتم على سعر متوسط رغم الحدود المعينة فى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 المتعلق بمثل هذه البيوع . 2-2 يجرى في كل سنة ضبط سعر الكلفة تبعا لنتائج الى الجزائر أو التسوية التي تؤديها هذه الاخيرة في حالة | الدورة الحسابية المنصرمة ويجرى تحديده على صورة تغطى المبادلة على سندات محددة بمبلغ 150 مليون فرنك فرنسي . تؤدى الجزائر هذه القيمة الى المجموعة الفرنسية بتسليمها السندات والديون العائدة للجزائر بعنوان الفقرة 3-1 الواردة فيما بعد من جهة ، ومن جهة أخرى بتسليمها بدون أداء قوب بجاية ، حمولة من الزيت مقتطعة من حصتها فى المنتوج الصادر من حقل حاسي مسعود والعائدة لها بموجب الفقرة 12 الواردة فيما بعد . ويجب الشروع في هذه التسليمات بتاريخ اجراء العمل بالمقتضيات المحتوية على هذا الكتاب وانفاذ هذه التسليمات على معدل 500.000 طن سنويا لغاية التسديد التام لرفع مساهمة الجزائر . وتحسب قيمة الزيت وفقا لنص الفقرة 2-3 الواردة فيما بعد . وان المقبوضات الناتجة من تسويق هذا الزيت تحفظ بتمامها بالعملة الفرنسية رغم جميع الاحكام الخصوصية المتعلقة بنظام الصرف . 2 - حق المشتركين في الانتاج : 1-2 ابتداء من تطبيق النصوص المحتوية على هذا | بها النفقات المباشرة للاستغلالات مضافا عليها فائض النفقات المالية المترتبة على المنتوج من نفس النوع ، وكذا استهلاك التجهيزات الخاصة بالانتاج والتي يجرى حسابها طبقا لأحكام الاتفاقية وبصورة استثنائية يجرى تحميل أسعار الكلفة الخاصة بدورات 1966 الى 1969 المبالغ اللازمة لاستهلاك البحوث التي لم يجر بعد استهلاكها والتي تقيد فى موازنة الشركة في 31 ديسمبر سنة 1965 ليتوفر للشركة بذلك تكملة خزينتها اللازمة لتأدية أنصبة دورة 1965 وتسديد مبالغ اعادة انشاء الحقول المؤسسة ، وان هذه البحوث السابقة تكون قابلة الاستهلاك في دورات 1965 الى 1969 2-3 تتعهد المجموعة الفرنسية بناء على طلب الجزائر هذا ولمدة الكتاب مساوية بها ، لمدة بتسويق صلاحية كل هذه أو جزء الاتفاقية التي الحمولات يجرى العائدة الحاق للجزائر . تبلغ الجزائر المجموعة الفرنسية قبل ستة أشهر عن المقادير القصوى التي يجرى تسويقها سنويا ولا يجوز في آية

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه حال أن تتجاوز هذه المقادير سنويا الفرق الحاصل بين مبلغ مر فوعات المجموعة الفرنسية والمقادير الجارى تسويقها من الجزائر مباشرة يجرى تحميل تلك المقادير قوب” بجاية خالصة من جميع الالتزامات التجارية والجبائية أو الجمركية بسعر مساو اللتقييم المتوسط المحصل عليه من قبل فروع مكتب البحوث عن البترول والحصر المستقل للبترول لأجل تسويق المنتوجات الجزائرية وفيما يتعلق بتقدير هذا السعر المتوسط ، فان سعر البيع في الصغيرة يزاد بمعدل 4 سنت أمريكى لكل برميل ويخفض سعر البيع فى أرزيو بمعدل هرا سنت أمريكى للبرميل .

  • العمليات الخاصة بضمان الانتاج : 3 - – 1 تمنح الجزائر موافقتها لتسليم المجموعة الفرنسية بتاريخ تنفيذ نصوص هذا الكتاب ، المشاركة التي تحوزها شركة SN Repal SN في الاتحاد العام للبترول والتسبيقات المدفوعة لهذا الاتحاد من قبل الشركة المذكورة ، وقد حدد على وجه الاجمال مجموع هذين العنصرين من المشاركة | الروح المسيرة بها هذه الاخيرة . تصدر جميع المقررات بالاتفاق المشترك بين الجزائر والمجموعة الفرنسية . يحق لكل فريق مراقبة ادارة الشركة . 4-2 ولهذا الغرض ، فان القوانين الاساسية تنص على أن يكون ممثلوا المجموعتين المساهمتين متساوي العدد فى مجلس الادارة ، وان هذه القوانين تحدد المواد التي يكون فيها مجلس الادارة مجبرا على التداول والبت فيها بالاتفاق المشترك وكذا الحد الادنى من اجتماعاته الدورية يختار المجلس رئيسا له من عداد الاعضاء الاداريين المعينين من قبل الجزائر وذلك بموجب اقتراحها ثم يختار نائب رئيس من عداد الاعضاء الاداريين المعينين من قبل المجموعة الفرنسية وذلك بناء على اقتراحها . 4-3 يفوض المجلس الرئيسه مجموع الاختصاصات غير الممنوحة له بموجب القوانين الاساسية ، و تكلف لجنة مديرة مؤلفة من الرئيس ونائبه بناء على تفويض من المجلس ، بأن والتسبيقات بتاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك تطبيقا | تبت بالاتفاق المشترك فى المشاكل الاكثر أهمية للتسيير والتي لنص الفقرة 1-2 أعلاه فتأخذ هذه المجموعة على عاتقها الحقوق والالتزامات المكتتبة بها شركة SN Repal SN والمتصلة بتلك المشاركة
  • 2 توافق المجموعة الفرنسية على أن تنقل الى الجزائر بتاريخ البدء في تطبيق نصوص هذا الكتاب المشاركة التي تحوزها شركة SN Repal SN في شركة التكرير بالجزائر وكذلك القروض المؤداة لهذه الاخيرة من شركة Repal SN والبالغ مجموع هذين العنصرين ، المحددين اجماليا بتاريخ البدء فى تطبيق هذه الاتفاقية بمبلغ 9,5 مليون دينار فتأخذ الجزائر على عاتقها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بتلك المشاركة والتي أمضت شركة Repal SN موافتقتها عليها . وينفذ ذلك النقل نظير مبلغ 50 ٪ من القيمة الاسمية لتلك القروض والمشاركات يدفع الى المجموعة الفرنسية مقابل شحنة من الزيت يجرى تقديرها وتسليمها وفقا لنص الفقرة 1-2 – اعلاه
  • 3 تتعهد الحكومة الفرنسية باشراك الجزائر في العمليات الصناعية الخاصة بالتصفية وتوزيع المنتوجات يرد النص عليها في النظام الداخلي المصدق من قبل المجلس وضمن شروط الفقرة 4-3 اعلاه . وللرئيس ان يعرض ، على اللجنة المديرة ، اذا ارتأى ضرورة ما ، المسائل المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس المذكور . واذا لم تتوصل اللجنة المديرة الى اتفاق مشترك على | قضية ما ، ترفع هذه القضية الى مجلس الادارة 4-4 يعين المجلس ، بناء على اقتراح اللجنة المديره ومن غير أعضائه ، مديرا عاما ومديرا عاما معاونا مختلفي الجنسية . وخلال الفترة الأولى البالغة خمس سنوات ، يكون المدير العام من الجنسية الفرنسية • ويحدد المجلس امتيازات المدير العام الآئلة الى تأمين سير ادارة المؤسسة وذلك على مسؤولية الرئيس . ه اذا لم يحصل الاتفاق فى المجلس على المسائل المذكورة في الفقرتين 4-2 و 4-3 يلجأ الى الاجراء المنصوص عليه فى المادة 10 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية 4-6 ان الشركة تضع الاداة الخاصة بالتنقيب تحت البترولية ، ولهذا الغرض تدعو الحكومة الفرنسية الاتحاد | تصرف كل من مشاركي الجمعية التعاونية ليقوموا باستعمالها العام للبترول بتقديم المعونة التقنية للجزائر التي ترغب فيها والبحث معها في المشاريع الصناعية او اقتناء مشاركات الغير التي يمكن أن تحقق اهداف الفريقين المشتركة . 4 - تسيير وادارة الشركة المختلطة : 4 - ا تشكل شركة SN Repal SN او الشركة الجديدة المشار اليها في الفقرة 1-1 ، مع نفس الصفة المعتبرة بها الجمعية التعاونية ، احد الاجهزة الخاصة بالتعاون القائم بين الحكومتين فيما يخص البترول ، وتكون مسيرة على نفس كمشغل مندوب على كل أو جزء من الرخص التي أسهمت بها في الجمعية التعاونية . ان العمليات المتصلة بهذه الاشغال الخاصة بالمشغل تقيد بمحاسبة مميزة
  • 7 تطبق احكام المواد 140 الى 143 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية على مجموع مستخدمي الشركة وكذلك على الموظفين غير الجزائريين الذين يوضعون تحت تصرف هذه الاخيرة من قبل المجموعة الفرنسية • 4-8 تقوم الشركة ، ماعدا حالة صدور قرار مخالف

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 من مجلس الادارة وابتداء من العام 1966 ، بالتوزيع السنوى للأنصبة التي تتلقاها بذاتها على اسم مشاركاتها وكذا المبالغ الخاصة باعادة انشاء الحقول المؤسسة حاليا وذلك بعد تادية الضرائب المتعلقة بتلك المبالغ . 4 - عندما تتعرض الضمانات التي تكون قد تقيدت شركة Nepal لامر ما ويصبح من المتعذر على هذه الاخيرة تنفيذ كل او جزء من الضمانات المذكورة ، تتعهد مجموعتا المساهين فيها كل في حدود حصتها ، بان تسلف للشركة المبالغ الضرورية فى تاريخ موافق للاستحقاقات وبعملة الدفع الملائمة على انه ، فيما يتعلق بالضمانات المعطاة من شركة Repal SN بعنوان مشاركاتها فى الاتحاد العام للبترول او بعنوان مصفاة مدينة الجزائر ، وعلى قياس ان هذه الضمانات لا يمكن نقلها بذات الوقت مع تلك المشاركات ، فان التعهد المذكور فى المقطع السابق اعلاه يجرى تنفيذه من قبل المجموعة الفرنسية بصورة استثنائية بالنسبة للاتحاد العام للبترول ، ومن قبل الجزائر بصورة استثنائية بالنسبة لمصفاة مدينة الجزائر . ه - الاجراءات : ان الاحكام التي اتفقت عليها الحكومتان بموجب هذا الكتاب يجرى تطبيقها بصورة حسية وذلك ، سواء بتعديل القوانين الاساسية الخاصة بشركة SN Repal SN او باعتماد القوانين الاساسية الخاصة بالشركة الجديدة المنوى احداثها ، وكذا بواسطة جميع البروتوكولات التي تتفق عليها مجموعتا المساهمين . وتدخل هذه الاحكام في حيز 6-2 تعتبر المجموعة الفرنسية بالنسبة لتطبيق | البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية كمسهمة بنصف الحقوق المنجمية الخاصة بشركة Repal SN من رخصة البحوث المسهم بها في تلك الجمعية وخاصة فانه يسوغ لها الاستفادة من أحكام المادة 79 من هذا البروتوكول . 6-3 ان العمليات الخاصة بالمجموعة الفرنسية تخضع فيما يتعلق بالنقل للنظام المطبق على شركات امتياز البترول . 6-4 تتخذ باتفاق مشترك جميع الاحكام الائلة الى تسليم شركة SN Repal SN الفرنكات الفرنسية او العمالات الصعبة الاجنبية الموافقة لاحتياجاتها . وتفضلوا ياسيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : جان دي بروغلي الملحق التاسع المكرر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من وزير الشؤون الخارجية الى سعادة السيد جان دي بروغلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية باريس سيدي الوزير ، بالاشارة الى كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم ، فة التنفيذ بتاريخ 1 يناير سنة 1966 او عقب اجتماع الجمعية | اعلمتموني بما يلي : العمومية غير العادي التي تصادق على القوانين الاساسية الجديدة وذلك فيما اذا لم يتم هذا الاجتماع قبل 31 ديسمبر سنة 1965 يقوم مجلس الادارة خلال الفترة الانتقالية الداخلة في بدء تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين والفترة المتعلقة بأحكام هذا الكتاب ، بانتخاب نائب للرئيس من عداد ممثلي الجزائر لدى مجلس الادارة . يجتمع الرئيس ونائب الرئيس ، وهما يؤلفان اللجنة المديرة بحسب شروط الفقرة 4 - اعلاه والتي تتمتع بالامتيازات المشار اليها بالفقرة 4-3 المذكورة 6 احكام مختلفة : بمناسبة توقيعنا هذا اليوم على الاتفاقية المتبال المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية . أتشرف لأكد لكم فيما يلى ، تطبيقا لأحكام المادة 42 مسن هذه الاتفاقية التدابير التي اتفقت حكومتانا عليها ، لاجل تعديل الاحكام الضابطة لانظمة وادارة شركة 1 - رفع مساهمة الجزائر : 1-1 يزاد المقدار بمساهمة الجزائر فى شركة SN Repal SN أو في أصولها الى 50 ٪ . تقتضى هذه التنمية فى المشاركة اما نقل عدد من الاسهم اللازمة الى الجزائر من قبل المجموعة المكونة من كافة 6 ا ان نقل وجلب الاموال المنقولة أو غير المنقولة | المساهمين الفرنسيين الملقبة ( المجموعة الفرنسية » أو تسليم الناتجة عن هذه الاحكام سواء كان بين مجموعتي المساهمين | او من جملة افراد المجموعة الفرنسية ، وكذلك زيادات القيمة الناتجة من هذه الاسهامات وبصورة عامة جميع الاعمال التي تجرى ، تكون معفاة من جميع الضرائب الجزائرية منها | والفرنسية ، وتتم الاجراءات الادارية اللازمة لهذا الغرض | مع كثير من العناية . الجزائر التي تتخلى عن كل الحقوق فى الشركة الحالية Repal SN مقدار 50 ٪ من الاسهم المحدثة في شركة جديدة تسهم فيها شركة Repal SN بتمام مالها وما عليها بتاريخ الاسهام ، و ذلك ماعدا المساهمات المذكورة في الفقرات 3-1 و 23 المذكورتين أدناه واما باستخدام أية طريقة أخرى يجرى الاتفاق المشترك عليها •

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه 2-1 ان جملة القيمة الخاصة بالاسهم التي يجرى نقلها الى الجزائر والتسوية التي تؤديها هذه الاخيرة في حالة المبادلة على سندات قد حددت بمبلغ 150 مليون فرنك فرنسي . تؤدى الجزائر هذه القيمة الى المجموعة الفرنسية بتسليمها السندات والديون العائدة للجزائر بعنوان الفقرة 3-1 الواردة فيما بعد من جهة ، ومن جهة أخرى بتسليمها بدون اداء فوب بجاية ، حمولة من الزيت مقتطعة من حصتها فى المنتوج الصادر من حقل حاسي مسعود والعائدة لها بموجب الفقرة 12 الواردة فيما بعد .. ويجب الشروع فى هذه التسليمات بتاريخ اجراء العمل بالمقتضيات المحتوية على هذا الكتاب وانفاذ هذه التسليمات على معدل ……5 طن سنويا لغاية التسديد التام لرفع مساهمة الجزائر . وتحسب قيمة الزيت وفقا لنص الفقرة 2-3 الواردة فيما بعد . وان مقبوضات الناتجة من تسويق الزيت تحفظ بتمامها بالعملة الفرنسية رغم جميع الاحكام الخصوصية المتعلقة بنظام الصرف . 2 - حق المشتركين في الانتاج : 1-2 ابتداء من تطبيق النصوص المحتوية على هذا الكتاب والمحددة على الصورة الواردة فى الفقرة ه أدناه ، تقوم شركة Repal SN أو الشركة الجديدة المشار اليها في الفقرة 1- أعلاه بتسليم تمام البترول العائد لها في بجاية على حصص متساوية ، الى كل من مجموعتي المساهمين فيها أي الجزائر من جهة والمجموعة الفرنسية من جهة أخرى نظير تأدية هاتين المجموعتين سعر الكلفة على أنه في الحالة التي يكون فيها تاريخ البدء بالتطبيق حاصلا 2-2 يجرى في كل سنة ضبط سعر الكلفة تبعا لنتائج الدورة الحسابية المنصرمة ويجرى تحديده على صورة تغطى بها النفقات المباشرة للاستغلالات مضافا عليها فائض النفقات المالية المترتبة على المنتوج من نفس النوع ، وكذا استهلاك التجهيزات الخاصة بالانتاج والتي يجرى حسابها طبقا لأحكام الاتفاقية وبصورة استثنائية يجرى تحميل اسعار الكلفة الخاصة بدورات 1966 الى 1969 المبالغ اللازمة لاستهلاك البحوث التي لم يجر بعد استهلاكها والتي تقيد فى موازنة الشركة فى 31 ديسمبر سنة 1965 ليتوفر للشركة بذلك تكملة خزينتها اللازمة لتأدية أنصبة دورة 1965 و تسديد مبالغ اعادة انشاء الحقول المؤسسنة ، وان هذه البحوث السابقة تكون قابلة الاستهلاك في دورات 1965 الى | 1969 . 3-2- تتعهد المجموعة الفرنسية بناء على طلب الجزائر ولمدة مساوية لمدة صلاحية هذه الاتفاقية التي يجرى الحاق هذا الكتاب بها ، بتسويق كل أو جزء الحمولات العائدة للجزائر . تبلغ الجزائر المجموعة الفرنسية قبل ستة أشهر عن المقادير القصوى التي يجرى تسويقها سنويا ولا يجوز في أية حال أن تتجاوز هذه المقادير سنويا الفرق الحاصل تين مبلغ مرفوعات المجموعة الفرنسية والمقادير الجاري تسويقها من الجزائر مباشرة يجرى تحميل تلك المقادير فوب بجاية مجردة من جميع الالتزامات التجارية والجبائية أو الجمركية بسعر مساو للتقييم المتوسط المحصل عليه من قبل فروع مكتب البحوث عن البترول والحصر المستقل للبترول لاجل تسويق المنتوجات الجزائرية وفيما يتعلق بتقدير هذا السعر المتوسط ، فان بعد 1 يناير سنة 1966 فان شركة SN Repal SN تقوم ابتداء | سعر البيع فى الصغيرة يزداد بمعدل 4 سنت أمريكي لكل برميل من ذلك التاريخ بالتسليم المنصوص عليه في المقطع هذا الزيت تحفظ بتمامها بالعملة الفرنسية رغم جميع الاحكام مساهمتها في الرأسمال محسوبة على المعدل السابق . تكون المجموعة الفرنسية بتاريخ بدء التطبيق المذكور ، ملزمة بأن تؤدى للجزائر الفرق الحاصل بين سعر التقييم من جهة وسعر الكلفة من جهة أخرى مع اضافة الرسم واذا لزم الامر الضريبة التي تدفع من قبل المجموعة الفرنسية على الكميات المرفوعة منذ أول يناير سنة 1966 علاوة على حصتها الاصلية البالغة 50 ٪ ويجرى تعويض هذا الفرق فى حدود دين الجزائر للمجموعة الفرنسية بواسطة تعليمات الزيت لعام 1966 ، وتعاد الزيادة التي قد تحصل للجزائر . لكل فريق أن يتصرف بملء حريته بالكميات المسلمة اليه على الشكل المذكور وهو مسؤول بمفرده عن تمام الرسوم والضرائب المترتبة على تلك الحمولات . أن بيوع البترول التي تجريها شركة Repal SN الى مساهميها هي مماثلة للبيوع التي تتم على سعر متوسط رغم الحدود المعينة في المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 المتعلق بمثل هذه البيوع .. ويخفض سعر البيع فى أرزيو بمعدل 1٫5 ٫ 1٫5 سنت امريكي | للبرميل .

  • العمليات الخاصة بضمان الانتاج : 3 1 تمنح الجزائر موافقتها لتسليم المجموعة الفرنسية بتاريخ تنفيذ نصوص هذا الكتاب ، المشاركة التي تحوزها شركة SN Repal SN في الاتحاد العام للبترول والتسبيقات المدفوعة لهذا الاتحاد من قبل الشركة المذكورة ، وقد حدد على وجه الاجمال مجموع هذين العنصرين من المشاركة والتسبيقات بتاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك تطبيقا لنص الفقرة 1-2 أعلاه فتأخذ هذه المجموعة على عاتقها الحقوق والالتزامات المكتتبة بها شركة SN Repal SN والمتصلة بتلك المشاركة
  • 2 توافق المجموعة الفرنسية على ان تنقل الى الجزائر بتاريخ البدء في تطبيق نصوص هذا الكتاب المشاركة التي تحوزها شركة SN Repal SN في شركة التكرير بالجزائر وكذلك القروض المؤداة لهذه الاخيرة من شركة Repal SN والبالغ مجموع هذين العنصرين ، المجددين

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1411 اجماليا بتاريخ البدء فى تطبيق 500 الاتفاقية بمبلغ 95 مليون دينا فتأخذ الجزائر على عاتقها جميع الحقوق والاتزامات المتعلقة بتلك المشاركة التي أمضت شركة Repal SN موافتقتها عليها . ونفذ ذلك النقل نظير مبلغ 50 ٪ من القيمة الاسمية لتلك الفروض والمشاركات يدفع الى المجموعة الفرنسية مقابل شحنة من الزيت يجرى تقديرها وتسليمها وفقا لنص الفقرة 1 – 2 اعلاه

  • 3 تتعهد الحكومة الفرنسية باشراك الجزائر في العمليات الصناعية الخاصة بالتصفية وتوزيع المنتوجات البترولية ، ولهذا الفرض تدعو الحكومة الفرنسية الاتحاد العام للبترول بتقديم المعونة التقنية للجزائر التي ترغب فيها والبحث معها فى المشاريع الصناعية أو اقتناء مشاركات الغير التي يمكن أن تحقق أهداف الفريقين المشتركة . 4 - تسيير وادارة الشركة المختلطة : 4 ا تشكل شركة SN Repal SN او الشركة الجديدة المشار - اليها في الفقرة 1-1 ، مع نفس الصفة المعتبرة بها الجمعية التعاونية ، احد الاجهزة الخاصة بالتعاون القائم بين الحكومتين فيما يخص البترول ، وتكون مسيرة على نفس الروح المسيرة بها هذه الاخيرة . تصدر جميع المقررات بالاتفاق المشترك بين الجزائر والمجموعة الفرنسية . يحق لكل فريق مراقبة ادارة الشركة . 4-2 ولهذا الغرض ، فان القوانين الاساسية تنص على أن يكون ممثلوا المجموعتين المساهمتين متساوي العدد فى مجلس الادارة ، وان هذه القوانين تحدد المواد التي يكون فيها مجلس الادارة مجبرا على التداول والبت فيها بالاتفاق المشترك وكذا الحد الادنى من اجتماعاته الدورية يختار المجلس رئيسا له من عداد الاعضاء الإداريين المعينين من قبل الجزائر وذلك بموجب اقتراح من هذه الاخيرة ثم يختار نائب رئيس من عداد الاعضاء الاداريين المعينين من قبل المجموعة الفرنسية وذلك بناء على اقتراحها . 4 يفوض المجلس لرئيسه مجموع الاختصاصات غير- الممنوحة له بموجب القوانين الاساسية ، وتكلف لجنة مديرة مؤلفة من الرئيس ونائبه بناء على تفويض من المجلس ، بأن تبت بالاتفاق المشترك فى المشاكل الاكثر أهمية للتسيير والتي يرد النص عليها فى النظام الداخلى المصدق من قبل المجلس وضمن شروط الفقرة 4-2- أعلاه . وللرئيس أن يعرض ، على اللجنة المديرة ، اذا ارتأى ضرورة ما ، المسائل المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس المذكور واذا لم تتوصل اللجنة المديرة الى اتفاق مشترك على قضية ما ، ترفع هذه القضية الى مجلس الادارة }- يعين المجلس ، بناء على اقتراح اللجنة المديرة ومن غير أعضائه ، مديرا عاما ومديرا عاما معاونا مختلفي التسية . وخلال الفترة الأولى البالغة خمس سنوات ، يكون المدير العام من الجنسية الفرنسية • ويحدد المجلس امتيازات المدير العام الآئلة الى تأمين سير ادارة المؤسسة وذلك على مسؤولية الرئيس . 4 ه اذا لم يحصل الاتفاق فى المجلس على المسائل المذكورة في الفقرتين 24 و 34 يلجأ الى الاجراء المنصوص عليه فى المادة 10 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية. 4-6 ان الشركة تضع الاداة الخاصة بالتنقيب تحت | تصرف كل من مشاركي الجمعية التعاونية ليقوموا باستعمالها كمشغل مندوب على كل أو جزء من الرخص التي أسهمت بها فى الجمعية التعاونية ان العمليات المتصلة بهذه الإشغال الخاصة بالمشغل تقيد بمحاسبة مميزة 4-7 تطبق احكام المواد 140 الى 143 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية على مجموع مستخدمي الشركة وكذلك على الموظفين غير الجزائريين الذين يوضعون تحت تصرف هذه الاخيرة من قبل المجموعة الفرنسية … 4-8 تقوم الشركة ، ماعدا حالة صدور قرار مخالف من مجلس الادارة وابتداء من العام 1966 ، بالتوزيع السنوى للانصبة التي تتلقاها بذاتها على اسم مشاركيها وكذا المبالغ الخاصة باعادة انشاء الحقول المؤسسة حالياً وذلك بعد تادية الضرائب المتعلقة بتلك المبالغ . 4-9 عندما تتعرض الضمانات التي تكون قد تقيدت بها شركة Repal SN الامر ما ويصبح من المتعذر على هذه الاخيرة تنفيذ كل او جزء من الضمانات المذكورة ، تتعهد مجموعتا المساهمين فيها ، كل في حدود حصتها ، بأن تسلف للشركة المبالغ الضرورية في تاريخ موافق للاستحقاقات وبعملة الدفع الملائمة على انه ، فيما يتعلق بالضمانات المعطاة من شركة Repal SN بعنوان مشاركاتها فى الاتحاد العام للبترول أو بعنوان مصفاة مدينة الجزائر ، وعلى قياس ان هذه الضمانات لا يمكن نقلها بذات الوقت مع تلك المشاركات ، فان التعهد المذكور في المقطع السابق اعلاه يجرى تنفيذه من قبل المجموعة الفرنسية بصورة استثنائية بالنسبة للاتحاد العام للبترول ، ومن قبل الجزائر بصورة استثنائية المصفاة | مدينة الجزائر ه - الاجراءات : ان الاحكام التي اتفقت عليها الحكومتان بموجب هذا الكتاب يجرى ترتيبها بصورة حسية وذلك ، سواء بتعديل القوانين الاساسية الخاصة بشركة Repal SN او باعتماد القوانين الاساسية الخاصة بالشركة الجديدة المنوى احداثها ، وكذا بواسطة جميع البروتوكولات التي تتفق عليها مجموعتا المساهمين . وتدخل هذه الاحكام في حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير سنة 1966 أو عقب اجتماع الجمعية.

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه العمومية غير العادي التي تصادق على القوانين الاساسية | الجديدة وذلك فيما اذا لم يتم هذا الاجتماع قبل 31 ديسمبر سنة 1965 • يقوم مجلس الادارة خلال الفترة الانتقالية الداخلة في بدء تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين والفترة المتعلقة بأحكام هذا الكتاب ، بانتخاب نائب للرئيس من عداد ممثلي الجزائر لدى مجلس الادارة . يجتمع الرئيس ونائب الرئيس ، وهما يؤلفان اللجنة المديرة بحسب شروط الفقرة 4 - اعلاه والتي | تتمتع بالامتيازات المشار اليها بالفقرة 4-3 المذكورة

  • 6-1 احكام مختلفة : 6 - ا ان نقل وجلب الاموال المنقولة او غير المنقولة الناتجة عن هذه الاحكام سواء كان بين مجموعتي المساهمين او من جملة افراد المجموعة الفرنسية ، وكذلك زيادات القيمة الناتجة من هذه الاسهامات وبصورة عامة جميع الاعمال التي تجرى ، تكون معفاة من جميع الضرائب الجزائرية منها والفرنسية ، وتتم الاجراءات الادارية اللازمة لهذا القرض مع كثير من العناية . 6-6-2 تعتبر المجموعة الفرنسية بالنسبة لتطبيق البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية كمسددة حصة النصف من حقوق المناجم الخاصة بشركة SN Repal SN على رخصة البحوث المسهم بها فى تلك الجمعية وخاصة فانه يسوغ لها على الخصوص الاستفادة من احكام المادة 79 من هذا البروتوكول 6-3 أن العمليات الخاصة بالمجموعة الفرنسية تخضع فيما يتعلق بالنقل الخاص للنظام المطبق على شركات امتياز البترول • 6 4 تتخذ باتفاق مشترك جميع الاحكام الائلة الى تسليم شرته SN Repal SN الفرنكات الفرنسية او العمالات الصعبة الاجنبية الموافقة لاحتياجاتها » فأتشرف باعلامكم عن موافقة حكومتى على ماورد بيانه فيما تقدم . وتفضلوا ياسيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الملحق العاشر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية | الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية - الجزائر سيدي الوزير ، بمناسبة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية التي جرى توقيعها من قبلنا في هذا اليوم ، نعلمكم ان الوفد الجزائري قد عبر عن رغبته فى تحقيق تبادل المنتوجات البترولية المكررة بين الجزائر وفرنسا . ان الاطار القانوني الذى يجرى على موجبه مثل هذا التيار من التبادل لا يمكن أن يحدد ما دام نوع العلاقات الواجب عند اللزوم وجودها بين الجزائر والدولة الموقعة على معاهدة 26 مارس سنة 1957 لم يجر تحديدها ، هذا وبصرف النظر عن مستقبل الرابطة الاقتصادية الاوروبية واني أؤكد لكم في هذا الشأن أن الممثلين الفرنسيين يتبنون عند اللزوم وحين المناقشات التي تدور حول هذا التحديد مبدأ التأييد للطلبات الجزائرية مع التقيد بطبيعة : الحال بالقواعد التي تفرض اجماع المشاركين في معاهدة روما المتعلقة بهذه الشؤون . وعلى كل ، وفى حالة عدم تحديد هذه العلاقات ضمن مهلة سنتين فان الحكومة الفرنسية تعتزم ، شريطة أن تسمح لها التزاماتها الدولية بفتح مفاوضات مع الحكومة الجزائرية تفضى الى تسجيل مثل ذلك التيار من تبادل المنتجات التامة الصنع في نطاق اتفاق يبرم بين فرنسا والجزائر . تأخذ الحكومة الفرنسية علما برغبة الحكومة الجزائرية في أن تحقق بسرعة مشاريع الانتاج التي تشكل فيها الكيمياء عنصرا رئيسيا ومؤسسة على الوقود الجزائري . وفى نطاق العنوان 5 من الاتفاقية ، تبحث بالاسبقية المشاريع الخاصة بهذا النوع وتعمل على افادة المشاريع المعتمدة من مجموع الاحكام المنصوص عليها في المادة 31 من الاتفاقية ، كما انها تقف موقف المؤيد بجانب مبدأ تأسيس الجمعيات الفرنسية - الجزائرية ذات الاهلية لتنال مكان المنافسة في السوق الدولية لهذه المنتوجات . وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : جان دي بروغلي الملحق العاشر المكرر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من وزير الشؤون الخارجية الى سعادة السيد جان دي بروغلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية - باريس سيدي الوزير ، باشارة الى كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم ، فقد علمتموني فيه بما يلي : بمناسبة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بتسوية

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية التي | جرى توقيعها من قبلنا فى هذا اليوم ، نعلمكم ان الوفد الجزائري قد عبر عن رغبته في تحقيق تبادل المنتوجات البترولية المكررة بين الجزائر وفرنسا • ان الاطار القانونى الذى يجرى على موجبه مثل هذا التيار من التبادل لا يمكن أن يحدد ما دام نوع العلاقات الواجب عند اللزوم وجودها بين الجزائر والدولة الموقعة على معاهدة 26 مارس سنة 1957 لم يجر تحديدها ، هذا وبصرف النظر عن مستقبل الرابطة الاقتصادية الاوروبية وانني أؤكد لكم فى هذا الشأن أن الممثلين الفرنسيين يتبنون عند اللزوم وحين المناقشات التي تدور حول هذا التحديد مبدأ التأييد للطلبات الجزائرية مع التقيد بطبيعة | الحال بالقواعد التي تفرض اجماع المشاركين فى معاهدة روما | المتعلقة بهذه الشؤون . وعلى كل ، وفي حالة عدم تحديد هذه العلاقات ضمن مهلة سنتين فان الحكومة الفرنسية تعتزم شريطة أن تسمح لها التزاماتها الدولية بفتح مفاوضات مع الحكومة الجزائرية تفضى الى تسجيل مثل ذلك التيار من تبادل المنتجات التامة الصنع في نطاق اتفاق يبرم بين فرنسا والجزائر . تأخذ الحكومة الفرنسية علما برغبة الحكومة الجزائرية في أن تحقق بسرعة مشاريع الانتاج التي تشكل فيها الكيمياء عنصرا رئيسيا ومؤسسة على الوقود الجزائري . وفي نطاق العنوان 5 من الاتفاقية ، تبحث بالاسبقية المشاريع الخاصة بهذا النوع وتعمل على افادة المشاريع المعتمدة من مجموع الاحكام المنصوص عليها فى المادة 31 من الاتفاقية ، كما أنها تقف موقف المؤيد بجانب مبدأ تأسيس الجمعيات الفرنسية الجزائرية ذات الاهلية لتنال مكان المنافسة في السوق الدولية لهذه المنتوجات » • فأتشرف باعلامكم عن موافقة حكومتي على ما ورد بيانه | فيما تقدم . وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي • الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة الملحق الحادي عشر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الجزائرية الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية - الجزائر سيدي الوزير ، بمناسبة المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية التي تم توقيعها هذا اليوم من قبلنا ، ان الوفد الجزائري قد عبر عن رغبة الحكومة الجزائرية في المشاركة بعمليات النقل البحرى للمنتجات البترولية ، فلذلك أتشرف بأن أؤكد لكم أن الحكومة الفرنسية تنوى ، بأقصى ما يمكنها ، تقديم مساعدتها للحكومة الجزائرية لكي يمكن أن تتمثل هذه الرغبة بانجازات محسوسة وذلك بالوسائل الواردة أدناه : ا ان النطاق الوحيد القابل لحرية اختيار الراية الخاصة بمرور الوقود السائل بين الجزائر وفرنسا والناتج عن أحكام القانون المؤرخ فى 30 مارس سنة 1928 الذي لا يشترط على كل أى التزام النقل الثلث من الكميات الموضوعة للاستهلاك، فان الحكومة الفرنسية تؤكد عدم معارضتها للنقل على سفينة يخفق عليها العلم الجزائرى لكميات البترول التي تفيض على الالتزامات المشار اليها في قانون عام 1928 2 تمنح للجزائر مساعدة تقنية في حال طلبها لكي تتمكن من احداث وتسيير أسطول بترولي عصري .

  • اذا قررت الحكومة الجزائرية بناء سفينة بترول في ورشة فرنسية فتمنح أوسع التسهيلات بشروط غير مميزة وبصورة تمكنها من المنافسة المذكورة في الفقرة ؟ الواردة فيما بعد . 4 بالنسبة لسعة النقل الخاصة بسفينة بترول تفيض عن حاجات نقل الكميات التي تستحصل عليها الجزائر ابتداء من الحقول الجزائرية وفقا للشروط التعاقدية التي تضبط التصرف بالزيت ابتداء من هذه الحقول أو تطبيقا للنصوص التي ترخص لها أخذ ضريبة نوعية مستحقة على منتوج الوقود الجزائري ، فان الحكومة الفرنسية تتدخل لدى مستوردى البترول الجزائرى بفرنسا ، لكي يشحن هؤلاء الفائض عن السعة المحددة على الوجه المذكور بشروط خدمة وشحن قابلة للمنافسة . ان التعهد السابق متعلق بسفينة ذات سعة قصوى قدرها …65 tdw منشأة في ورش فرنسية وجارية بملكية الدولة الجزائرية الخاصة بمفردها أو بمنظمة عمومية أو شركة تحوز تمام رأسمالها الدولة الجزائرية • وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي الامضاء : جان دي بروغلي- الملحق الحادي عشر المكرر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من وزير الشؤون الخارجية الى السيد جان دى بروغلي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الجزائرية - باريس

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه سيدي الوزير ، بالاشارة الى كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم فقد أعلمتوني فيه بما يلي : بمناسبة المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية التي تم توقيعها هذا اليوم من قبلنا ، ان الوفد الجزائري قد عبر عن رغبة الحكومة الجزائرية فى المشاركة بعمليات النقل البحرى للمنتجات البترولية ، فلذلك أتشرف بأن أؤكد لكم أن الحكومة الفرنسية تنوى، بأقصى ما يمكنها ، تقديم مساعدتها للحكومة الجزائرية لكي يمكن أن تتمثل هذه الرغبة بانجازات محسوسة وذلك بالوسائل الواردة أدناه : ا - ان النطاق الوحيد القابل لحرية اختيار الراية الخاصة بمرور الوقود السائل بين الجزائر وفرنسا والناتج عن أحكام القانون المؤرخ في 30 مارس سنة 1928 الذي لا يشترط على كل التزام النقل الثلث من الكميات الموضوعة للاستهلاك ، فان الحكومة الفرنسية تؤكد عدم معارضتها للنقل على سفينة | يخفق عليها العلم الجزائرى لكميات البترول التي تفيض على الالتزامات المشار اليها فى قانون عام 1928 تمنح للجزائر مساعدة تقنية في حال طلبها لكى تتمكن من احداث وتسيير اسطول بترولى عصرى . الملحق الثاني عشر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية - الجزائر سيدي الوزير ، أتشرف بان أوضح لكم ان قابلية التحويل بالعملات الصعبة للأموال التي يحوزها البنك المركزى الجزائري بالفرنك الفرنسى لا تكون البتة محصورة بوجود الحساب حقوق السحب » المفتوح باسم الجزائر في قيود صندوق استقرار النقد عملا بالمادة 11 من التصريح المتعلق بالمبادىء الخاصة بالتعاون الاقتصادي والمالي المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 والاتفاقات الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 19 يناير سنة 1963 قد جرى اعلام صندوق النقد الدولي بهذا المبدأ وذلك بمناسبة حساب شطر الذهب من الكوتا ( حصة ) الجزائرية الذي اشتمل فى باب الاحتياطات الخاصة بهذا البلد على تمام الاموال التي يحوزها البنك المركزى الجزائري بالفرنكات وعلى ذلك ، فان الحكومة الفرنسية لا ترى مانعا ، مع تمسكها لاغراض احصائية بحتة ، على اعتبار ان الاجراء الحالي الخاص بالمحاسبة على العمليات التي تقوم بها الجزائر في اذا قررت الحكومة الجزائرية بناء سفينة بترول | سوق الصرف الخاص بمنطقة الفرنك ، من تسهيل شروط في - ورشة فرنسية ، فتمنح أوسع التسهيلات بشروط غير مميزة وبصورة تمكنها من القيام بشروط المنافسة المذكورة في الفقرة ، الواردة فيما بعد . 4 - بالنسبة لسعة النقل الخاصة بسفينة بترول تفيض عن حاجات نقل الكميات التي تستحصل عليها الجزائر ابتداء من الحقول الجزائرية وفقا للشروط التعاقدية التي تضبط التصرف بالزيت ابتداء من هذه الحقول أو تطبيقا للنصوص التي ترخص لها أخذ ضريبة نوعية مستحقة على منتوج الوقود الجزائري ، فان الحكومة الفرنسية تتدخل لدى مستوردى البترول الجزائرى بفرنسا ، لكي يشحن هؤلاء الفائض عن السعة المحددة على الوجه المذكور بشروط خدمة وشحن قابلة للمنافسة . ان التعهد السابق متعلق بسفينة ذات سعه قصوى قدرها … 65 taw منشأة فى ورش فرنسية وجارية بملكيبة الدولة الجزائرية الخاصة بمفردها أو بمنظمة عمومية أو شركة تحوز تمام رأسمالها الدولة الجزائرية » . فاتشرف باعلامكم عن موافقة حكومتى على ما سبق بيانه أعلاه وتفضلوا بقبول فائق احترامي ، الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة سير الحساب الخاص ب ( حق السحب » في الجزائر كما يتبع . وبما أن الاتفاقات الفرنسية - الجزائرية المؤرخة في 19 يناير سنة 1963 تنص ) على أن الاتفاقات المبرمة فيما بعد تحدد عند الاقتضاء المنح الاضافية ، فى الحالة التي يكون فيها رصيد الحساب الخاص ب « حقوق السحب » في الجزائر غير كاف ، فان الحكومة الفرنسية تقبل بأن يسير هذا الحساب بكل حرية من الآن فصاعدا وعند اللزوم لجهة الخصوم ، على اعتبار ان امكانيات الجزائر في الشراءات بالعملات الصعبة من سوق الصرف الخاص بمنطقة الفرنك غير محدودة الا بمبلغ الاموال الذى يحوزه البنك المركزى الجزائري بالفرنكات الفرنسية . وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي . الامضاء : جان دي بروغلي الملحق الثاني عشر المكرر الجزائر في 29 يوليو سنة 1965 من وزير الشؤون الخارجية الى سعادة السيد جان دى بروغلي كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الجزائرية - باريس

الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه. الجريدة الرسمية سيدي الوزير ، بالاشارة الى كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم فقد أعلمتموني افيه بما يلي : أتشرف بأن أوضح لكم أن قابلية التحويل بالعملات الصعبة للأموال التي يحوزها البنك المركزي الجزائري بالفرنك الفرنسى لا تكون البتة محصورة بوجود الحساب حقوق السحب » المفتوح باسم الجزائر في قيود صندوق استقرار النقد عملا بالمادة 11 من التصريح المتعلق بالمبادىء الخاصة بالتعاون الاقتصادي والمالى المؤرخ فى 18 مارس سنة 1962 والاتفاقات الجزائرية الفرنسية المؤرخة فى 19 يناير سنة 1963 . قد جرى اعلام صندوق النقد الدولي بهذا المبدأ وذلك بمناسبة حساب شطر الذهب من الكوتا ( حصة ) الجزائرية الذي اشتمل في باب الاحتياطات الخاصة بهذا البلد على تمام الاموال التي يحوزها البنك المركزى الجزائري بالفرنكات . وعلى ذلك ، فان الحكومة الفرنسية لا ترى مانعا ، مع تمسكها لاغراض احصائية بحتة ، على اعتبار ان الاجراء الحالي الخاص بالمحاسبة على العمليات التي تقوم بها الجزائر في سوق الصرف الخاص بمنطقة الفرنك ، من تسهيل شروط سير الحساب الخاص ب ( حق السحب » في الجزائر كما يتبع أمه وبما أن الاتفاقات الفرنسية - الجزائرية المؤرخة في 19 يناير سنة 1963 تنص ) على أن الاتفاقات المبرمة فيما بعد تحدد عند الاقتضاء المنح الاضافية ، فى حالة التي يكون فيها رصيد الحساب الخاص ب « حقوق السحب » في الجزائر غير كاف ، فإن الحكومة الفرنسية تقبل بأن يسير هذا الحساب بكل حرية من الآن فصاعدا وعند اللزوم لجهة الخصوم ، على اعتبار ان امكانيات الجزائر في الشراءات بالعملات الصعبة من سوق الصرف الخاص بمنطقة الفرنك غير محدودة الا بمبلغ الاموال الذي يحوزه البنك المركزى للجزائر بالفرنكات الفرنسية ) فأتشرف بأعلامكم عن موافقة حكومتي على ما سبق بيانه اعلاه وتفضلوا يا سيدى بقبول فائق احترامي .. الامضاء : عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية م الاتفاقية المتعلقة بمساهمة الحكومة الفرنسية في انشاء وادارة المعهد الجزائري للبترول أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، للجمهورية الجزائرية : 1415 وهما متيقنتان من الدور الهام الذى تستدعيه صناعة البترول والغاز للقيام به في التنمية الاقتصادية الجزائرية ، فقد قررتا تقوية تعاونهما في هذا الميدان بمجهود خاص من العمل المشترك يهدف الى تكوين اطارات جزائرية . وعلى اعتبار أن احداث معهد جزائرى للبترول بمساعدة الحكومة الفرنسية يتمم بنجاح الوسائل الحالية الخاصة بالتكوين ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى تقدم الحكومة الفرنسية معونتها الخاصة بانشاء وادارة المعهد الجزائرى للبترول الذى قررت الحكومة الجزائرية احداثه .. المادة الثانية يقدم المعهد الفرنسي للبترول (IFP) بالاتفاق المشترك وضمن الحدود الموضحة فى المادة ، الواردة فيما بعد ، معونته الائلة الى اتمام المهام التي تكون بالوقت نفسه مهام المعهد الجزائرى للبترول والتي هي : التكوين المهني للعمال المعلمين ، التكوين العالي للمهندسين ،

  • البحث العلمي والتقنى ، وذلك في اطار مقدمة المشروع رقم 11233 الموضوع في نوفمبر سنة 1964 مع مراعاة التعديلات المدخلة على تلك المقدمة التي ستعرضها الادارة الجزائرية قبل أول سبتمبر سنة 1965 المادة الثالثة ان الحكومة الجزائرية تضع تحت تصرف المعهد الجزائري للبترول الابنية اللازمة لسيره وذلك : للتكوين الخاص بالمهندسين وبالبحث العلمي وبالامكنة القائمة في معهد الدراسات النووية فى مدينة الجزائر أو في بناء تعينه الحكومة الجزائرية قبل 1 سبتمبر سنة 1965 ، للتكوين المهني الخاص بالعمال والعمال المعلمين وبالامكنة التي تعينها الحكومة الجزائرية فى وهران أو في مدينة الجزائر قبل 30 سبتمبر سنة 1965 • المادة الرابعة تتولى الحكومة الفرنسية بواسطة (IFP) او باية واسطة اخرى تختارها : 1 - الاصلاح الداخلي للامكنة المعينة في المادة 3 ، 2 - تجهيز المعهد بالادوات العلمية وتركيبها وتقديم الادوات

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1385 ه المستعملة بصورة عامة والضرورية لانشاء وادارة المعهد الجزائري للبترول ،

  • تقديم الخبرة المكتسبة من المعهد الفرنسي للبترول ، 4 - وضع موظفين فرنسيين تحت تصرف المعهد الجزائري للبترول ولا سيما المهندسين والاطارات الادارية والمعلمين الذين يلحقون بالمعهد تحت عنوان التعاون ، تخصيص المنح الدراسية للتلاميذ الذين يجرون تدريبهم في فرنسا المادة الخامسة 1 - بالنسبة للفترة الواقعة بين امضاء هذه الاتفاقية الى 20 سبتمبر سنة 1966 : تقديم الحكومة الفرنسية مجانا الاعانات المبينة في المادة الرابعة ، يجرى فيما بعد تبادل الرسائل بين الفريقين بخصوص المطبعة الرسمية المساهمة المالية بالنفقات الاخرى المتعلقة بسير المعهد الجزائري للبترول . 2 - بالنسبة للسنين التالية : يجرى اتفاق خاص تحدد بموجبه كل سنة وللفترة الواقعة بين اكتوبر الى 30 سبتمبر من السنة التي تلي ، كيفيات تقديم المعونة من قبل الحكومة الفرنسية . وتصديقا على ما تقدم ، جرى امضاء هذه الاتفاقية من قبل ممثلي الحكومتين المفوضين وحرر بالجزائر على نسختين باللغة الفرنسية بتاريخ 28 يوليو سنة 1965 م ( 29 ربيع الاول عام 1385 ه ) • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الممثل السامي لحكومة وزير الصناعة والطاقة الجمهورية الفرنسية في الجزائر الامضاء : بلعيد عبد السلام السفير المفوض فوق العادة الامضاء : جورج كورس
  • بالجزائر -