ج.ر عدد 76 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن قانون المالية لسنة .2018 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 140 و 143 و 144 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2018 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. كما يواصل خلال سنة 2018، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة [للبيان] الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 33 : تخضع للاقتطاع من المصدر …………………………………. (بدون تغيير حتى) )1 المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة المهن الحرة والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي تعتبر مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح أو المداخيل.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 )2 ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاه الكتاب أو المؤلفون الريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال 28 ديسمبر سنة 2017 م الموسيقيون، وورثتهم أو الموصى لهم بحقوقهم وكذا شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها والمقبوضة من قبل مخترعين أو بعنوان حقوق التأليف وكذا كل الحواصل المستمدة من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة لها، ………………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………………………. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي التي دامت حيازته مدة تفوق عشر (10) سنوات”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 98 : في حالة عدم تناسب بين نمط الحياة للمكلف بالضريبة ومداخيله، يتم تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق بعض عناصر نمط الحياة للجدول الوارد أدناه، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، الزيادة المنصوص عليها في النقطة 2، عندما يكون هذا المبلغ، على الأقل، يساوي سقف الإخضاع الضريبي لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي : عناصر نمط الحياة 1 - محل الإقامة الرئيسية باستثناء المحلات ذات طابع مهني 2 - محلات الإقامة الثانوية 3 - خدم المنزل : لكل شخص يقل عمره عن 60 سنة للخدمة الحصرية والدائمة لصاحب العمل أو عائلته 4 - السيارات المركبات الموجهة لنقل الأشخاص. ويخفّض الأساس المحدد بهذه الكيفية إلى نصف مبلغه بالنسبة للسيارات المخصصة أساسا للاستعمال المهني، سيارات كبار معطوبي الحرب والمصابين بالعمى وكبار العجزة المدنيين أصحاب بطاقة الإعاقة، وكذا بالنسبة للسيارات التي يتجاوز عمرها عشر (10) سنوات أو هي غير مؤهلة للسير نهائيا. ولا يطبق هذا التخفيض إلاّ على سيارة واحدة. 5 - الدّراجات النارية ذات سعة أسطوانة تفوق 450 سم .3 6 - سفن النزهة ذات محرك ثابت أو متنقل أو قوارب آلية وذات قوة حقيقية قدرها 20 حصانا بخاريا، على الأقل : – عن العشرين حصانا الأولى، – عن كل حصان بخاري إضافي. غير أن القوة لا تحسب إلاّ بنسبة 75 % أو 50 % أو 25 % فيما يخص السفن التي تم بناؤها منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة على التوالي، وتجبر القوة المحصل عليها، عند الاقتضاء إلى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة. الدخل الجزافي المطابق 5 مرات القيمة الإيجارية الحالية السارية 6 مرات القيمة الإيجارية الحالية السارية 70.000 دج ثلاثة أرباع قيمة السيارة الجديدة بعد خصم 20 % بعد عام واحد من الاستخدام و 10 % إضافية سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة. قيمة الدرّاجة النارية الجديدة مع تخفيض 50 % بعد ثلاث سنوات من الاستعمال. 100.000 دج 8.000 دج

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 5 28 ديسمبر سنة 2017 م عناصر نمط الحياة 7 - اليخوت أو سفن النزهة الشراعية المزودة وغير المزودة بمحرك ثانوي، والتي تبلغ حمولتها 3 طنات، على الأقل، وفقا للمقاييس الدولية. – عن الطنات الثلاثة الأولى……………………………………………. – عن كل طنة إضافية :

  • من 4 إلى 10 طنة………………………………………………………..
  • من 10 إلى 25 طنة………………………………………………………
  • ما فوق 25 طنة…………………………………………………………. غير أنه لا تحسب الحمولة إلاّ بنسبة 75 %، أو 50 % أو 25 % فيما يخص اليخوت وسفن النزهة التي تم بناؤها، على التوالي، منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة. وتجبر الحمولة المحصل عليها، عند الاقتضاء، إلى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة. 8 - الطائرات السياحية : عن كل حصان بخاري من القوة الحقيقية لكل طائرة………………………………………………….. 9 - خيول السباق…………………………………………………………. 10 - خيول السرج………………………………………………………… إنّ العناصر المبينة لتحديد أساس الضريبة هي تلك التي الضريبية المشار إليهم في المادة .6 بالنسبة للعناصر التي يتصرف فيها عدة أشخاص معا، منهم. يتم تطبيق زيادة بنسبة 50 % على المبلغ الجزافي المحدد الدخل الجزافي المطابق 150.000 دج 35.000 دج 50.000 دج 100.000 دج 12.000 دج 400.000 دج 200.000 دج يتصرف فيها أثناء السنة الضريبية، أفراد الأسرة يتم تحديد الأساس بما يتناسب مع حقوق كل واحد في الجدول، عندما يفوق هذا الأخير أو يساوي آخر قسط أعلى من الجدول التصاعدي المشار إليه في المادة 104 وعندما يحوز المكلف بالضريبة على أكثر من ستة عناصر لنمط الحياة المبينة في الجدول. يتم تأسيس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبيق الجدول والزيادة المشار إليها في النقطتين 1 و 2، عند عدم وجود تناسب بين نمط الحياة لمكلف بالضريبة ومداخيله يتجاوز، على الأقل، ثلث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضريبة المصرح به، بما في ذلك المداخيل المعفاة أو التي فرضت عليها الضريبة وفقا لمعدل نسبي أو محرر من الضريبة بتطبيق اقتطاع. يمكن للمكلف بالضريبة أن يأتي بالأدلة التي تبين بأن مداخيله أو استخدام رأسماله أو القروض التي تحصل عليها، مكنته من ضمان على نمط حياته. تحسم من المبلغ الجزافي المحدد ……………………. (بدون تغيير حتى) معفاة، بأي صفة كانت، من الضريبة على الدخل الإجمالي”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعدي الآتي: ……….. (بدون تغيير حتى) المواد من 108 إلى 110 و 121 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبّق على الحواصل المنصوص عليها في المواد من 46 إلى 48 ب 15 %، محررة من الضريبة. يطبق هذا المعدل على الحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آخرين غير أولئك المشار إليهم في المقطع 2 من المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والحواصل المذكورة في الماة 45 من نفس القانون. تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق المنصوص عليه في المادة 33-3 …………. (الباقي بدون تغيير) .”………… المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 138 : – من 1 إلى )4 ……………………………… (بدون تغيير) ……………………………………….. )5 تستفيد من إعفاء دائم عمليات تصدير السلع وتلك التي تتضمن الخدمات المدرة للعملة الصعبة. يمنح الإعفاء المذكور في ………………………………………….. (بدون تغيير حتى) المحقق بالعملة الصعبة. وتتوقف الاستفادة من أحكام …………………………………. (بدون تغيير حتى) متوطن بالجزائر. لا يمكنها الاستفادة من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، عمليات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والمؤسسات الناشطة قبل وبعد الإنتاج في القطاع المنجمي فيما يخص عمليات تصدير المواد المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 139 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 139 : تستحق الضريبة سنويا على الأرباح المحققة خلال السنة المنصرمة ……….. (بدون تغيير حتى) وتخضع الإمكانية المتاحة أمام المؤسسات لاختتام سنتها المالية في تاريخ آخر، غير 31 ديسمبر، لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي”. المادة 8 : تتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف، على الخصوص : من )1 إلى )6 ………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………….. )7 لا تقبل للخصم من الأرباح الخاضعة للضرائب، الإيجارات ونفقات الصيانة وتصليح السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط”. المادة 9 : تعدل أحكام المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 163 : - )1 يترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 162 - الفقرة 1 في الأجل المقرر في نفس المادة، فرض غرامة قدرها 1 مليون دينار. )2 ترفع هذه الغرامة إلى 10 ملايين دينار، إذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغير ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………. المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 169 : )1 لا تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 7 28 ديسمبر سنة 2017 م – مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء …………. (بدون تغيير) ……………………………. – الهدايا المختلفة ………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………. – مصاريف حفلات الاستقبال ……………………………. (بدون تغيير) ……………………………. – الأعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) مع احتساب كل الرسوم. )2 ……………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………. )3 ……………………………………………….. (بدون تغيير) .”………………………………… المادة 11 : تعدل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب 2 .% يخفض معدل الرسم إلى %1 بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لأنشطة الإنتاج. فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تحدد نسبة الرسم ب 2 % مع تخفيض بنسبة 25 .% غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى 3 % فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كما يأتي : – حصة البلدية : ………………………………………………………………… 66 %، – حصة الولاية : …………………………………………………………………. 29 %، – حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية : ……….. 5 .”% المادة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 224 : )1 ……………………………… (بدون تغيير) ……………………………….. )2 ……………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………… )3 يتعين على المكلفين بالضريبة ……… (بدون تغيير حتى) طلب من مفتش الضرائب. يتعين كذلك على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على النشاط المهني، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194 من هذا القانون، تقديم عند كل طلب من الإدارة الجبائية، جميع المستندات والوثائق التي ينبغي إدراجها ضمن ملفات زبائنهم، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك. إضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيدت فيها هذه العمليات”. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 355 : - )1 فيما يخص المكلفين بالضريبة …………… (بدون تغييرحتى) السنة الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها. وخلافا لأحكام الفقرة 3 أدناه، تتم تصفية الرصيد المتبقى من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة ويقومون بأنفسهم بدفع المبلغ المتعلق به أيضا دون إخطار مسبق بعد خصم الأقساط التي سبق دفعها بواسطة جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه 20 من الشهر الذي يلي يوم تسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون. )2 إلى (5)……………………………… بدون تغيير)………………………………”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة :14 تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 356 : - من )1 إلى )5 ……………………. (بدون تغيير) ……………………… )6 تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة، ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، الذين يقومون بأنفسهم بدفعه دون إنذار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة بواسطة جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة …………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 364 : - )1 يصفي المكلف بالضريبة الرسم، وتدفع الحقوق المطابقة له، بعد خصم التسبيقات المسددة، وذلك من دون سابق إنذار وفي أجل أقصاه اليوم 20 من شهر فبراير. بالنسبة لنشاطات النقل……………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 16 : تعدل أحكام المادة 402-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 402 : )1 يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول، عملا بالأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرها 10 % عندما يتم الدفع بعد انقضاء أجل الاستحقاق. في حالة عدم التسديد ………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………. القسم الثاني التسجيل المادة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : تخصم الديون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ………… (بدون تغيير حتى) أمام العدالة. إذا تعلق الأمر بديون تجارية، فيثبت وجودها طبقا لقواعد القانون التجاري. يمكن أن تنتج عن الدفاتر التجارية أو من التعاملات التجارية. وإذا كان الأمر يتعلق بدين يثقل تركة ………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادة 18 : تعدل أحكام المادة 40 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 40 : كل دين يكون لعون التسجيل ………. (بدون تغيير حتى) المادة 126 من قانون الإجراءات الجبائية، خصم الديون ………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………….. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 42 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 42 : غير أنه لا تخصم : )1 - الديون المستحقة ……………………..(بدون تغيير حتى) المادة 38 مكرر 1 ج من قانون الإجراءات الجبائية. ………………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………………. .“ المادة 20 : تعدل أحكام المادة 49 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 49 : كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين، ……………………. (بدون تغيير حتى) الخزانة ماعدا رجوعه على المكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء، ويكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 25.000 دج الى 250.000 دج. ويجب على الوارث أو الموصى له أو الموهوب له ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………….

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 9 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 21 : تعدل أحكام المادة 154 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة :154 يمسك الموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة وكتاب الضبط و أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وكتابات الإدارات فهارس ……………. (بدون تغيير حتى) حسب الأرقام ما يأتي : )1 بالنسبة للموثقين : جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات تحت طائلة غرامة مالية قدرها 25.000 دج عن كل إغفال. )2 بالنسبة لكتاب الضبط ………………………………. (بدون تغيير) …………………………………………… )3 بالنسبة لأعوان التنفيذ ……………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………… )4 بالنسبة للكتاب …………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………. )5 بالنسبة للمحضرين : كل العقود وأوراق التبليغ التي يتلقونها أو يبلغونها تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل إغفال. )6 بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة : كل المحاضر المسلّمة وكل العقود المسجلة حسب المبيعات تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل إغفال. تثبت كل مخالفة ……………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………. المادة 22 : تعدل أحكام المادة 164 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 164 : يحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويوقّعه الموظف العمومي أو الضابط العمومي. ويتضمن هذا التصريح أسماء ……………….. (بدون تغيير حتى) ويسجل بدون مصاريف. تقدم إحدى النسختين المحررة على ورق مدموغ وعليها تأشيرة التسجيل إلى الموظف العمومي أو الضابط العمومي الذي يجب عليه أن يرفقه بمحضر البيع، أما النسخة الأخرى المحررة على ورق غير مدموغ فتحفظ في مكتب التسجيل خلال أجل عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح جلسة البيع، تحت طائلة غرامة قدرها 50.000 دج”. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 256 : - )1 يجب أن يدفع لزوما نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة ……………………………… (بدون تغيير حتى) ليست معنية بهذه الأحكام. )2 إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل، ………….. (بدون تغيير) …………. إلى غاية تشكيل نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما. )3 إنّ الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لنصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية كإيداع، ……………………… (بدون تغيير) …………………….. ……………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………………. المادة 24 : تعدل أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 258 : أولا - ………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………….. ثانيا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادتين 252 و 253 من هذا القانون ………………………. (الباقي بدون تغيير) ………………………………………….. ثالثا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادتين 252 و 253 من هذا القانون …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………… المادة 25 : تعدل أحكام المواد 353-1 إلى 353-13 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 الباب الثالث عشر 28 ديسمبر سنة 2017 م مكرر رسم الإشهار العقاري القسم الأول الإجراءات الخاضعة للرسم “المادة 353-1 : يقبض بمناسبة القيام بإجراء الإشهار في المحافظات العقارية، رسم يدعى رسم الإشهار العقاري، على ما يأتي : )1 - العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقلا أو تكوينا أو تصريحا بحق ملكية عقارية أو غيرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشريع المعمول به، أدناه، باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6 )2 - قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني، باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه، )3 - عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي، باستثناء الكتابات المشار إليها في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه”. ”المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353 - )1 1 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها 1 أعلاه، كالآتي : في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف، والأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء، نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية مشاعة أو غير مشاعة وكذا عقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيها، تحت طائلة الرفض، سعر البيع المتفق عليه والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع، )2 0,50 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة المتعين إشهارها بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والقسمات والإيجارات والوصلات والتنازلات عن أجور الكراء، أو المزارعة التي لم تبلغ حدها، )3 رسم ثابت قدره ستة آلاف دينار 6.000( دج)، بالنسبة لقيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حق التخصيص الرهني وتجديدها وكذا عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي، )4 رسم ثابت قدره ألفا دينار 2.000( دج)، بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات أو الاختيار بالمزايدة الحقيقية أو التصديق والتملك بمزاد طارئ بعد رسو سابق وبالمزايدات وعقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات سبق تمليكها مع وعد بالتخصيص ورخص التجزئة وشهادات التقسيم والجداول الوصفية للتقسيم وأنظمة الملكية المشتركة وشهادات الحيازة المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، )5 رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة والتي تشكل ترقيما مؤقتا أو ترقيما نهائيا، وهذا عندما يتم ذلك لفائدة ذوي الحقوق وكذا سندات الملكية المعدة تطبيقا للقانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري : أ - حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية : المساحة أقل من 100 م 2 من 100 م 2 إلى 200 م 2 أكثر من 200 م 2 الرسم المطبق 3.000 دج 4.500 دج 6.000 دج

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 11 28 ديسمبر سنة 2017 م ب - أراض غير مبنية أو مبنية : المساحة أراض غير مبنية أقل من 1000 م 2 3.000 دج من 1000 م 2 إلى 3000 م 2 4.500 دج أكثر من 3000 م 2 6.000 دج ج - أراض فلاحية : المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات )6 رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول الرسم المطبق أراض مبنية 6.000 دج 9.000 دج 12.000 دج الرسم المطبق 3.000 دج 6.000 دج 9.000 دج في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقيم النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكية، الموجود سابقا، والمشهر قانونا. أ) قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية : المساحة أقل من 100 م 2 من 100 م 2 إلى 200 م 2 أكثر من 200 م 2 ب - أراض غير مبنية أو مبنية : المساحة أراض غير مبنية أقل من 1000 م 2 750 دج من 1000 م 2 إلى 3000 م 2 1.500 دج أكثر من 3000 م 2 2.250 دج ج - أراض فلاحية : المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات الرسم المطبق 750 دج 1.500 دج 2.250 دج الرسم المطبق أراض مبنية 1.500 دج 2.250 دج 3.000 دج الرسم المطبق 750 دج 1.500 دج 2.250 دج

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م )7 رسم ثابت قدره ألف وخمسمائة دينار(005.1 دج)، لتسليم شهادة الترقيم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب المعنيين، خلال فترة الترقيم العقاري المؤقت، إثر الإجراء الأول في السجل العقاري”. “المادة 353-3 : لا يحصل سوى رسم نسبي واحد على العقد الرئيسي ولواحقه المحتملة، والتي لا يترتب عليها رسم نسبي بمبلغ أعلى. ولا يمكن تحصيل مبلغ أقل من ألفي دينار 2.000( دج)، بالنسبة للإجراءات التي لا ينتج عنها رسم نسبي مبلغه ألفا دينار 2.000( ) دج. تتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره ألفا دينار 2.000( دج)، إذا كان الإشهار غير مطلوب في نفس الوقت، بالنسبة للعقد الخاضع للرسم النسبي، إلاّ إذا تضمنت هذه العقود زيادة في الأسعار أو القيم أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة، وفي هذه الحالة، يحصل الرسم النسبي على مبلغ هذه الزيادة فقط. يخضع العقد المتضمن تكملة أو تفسيرا أو تصحيحا لأخطاء مادية أو قبولا أو تخليا بلا قيد أو شرط أو تأكيدا أو موافقة أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة أو تحقيق وعد بالبيع، إن لم يكن يحتوي على إجراء يخضع لرسم ثابت قدره ألفا دينار(000.2 دج)”. “المادة 353-4 : يدفع المحررون الذين لم يودعوا في الآجال، العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353-2 أعلاه، شخصيا، غرامة يحدد مبلغها بألف دينار 1.000( دج)، بغض النظر عن المسؤولية التي يتعرضون لها على الصعيد القانوني. تحدد آجال إتمام الإجراء كما يأتي : )1 بالنسبة لشهادات نقل الملكية بعد الوفاة، ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تحرير العقد، يمدد هذا الأجل إلى خمسة (5) أشهر، إذا كان أحد المعنيين مقيما في الخارج. يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية، إذا طلب من محرر العقد إعداده، بعد ستة (6) أشهر من الوفاة. )2 بالنسبة للأحكام القضائية، ثلاثة (3) أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية، )3 بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تحريرها. في حالة وجوب القيام بالإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر، تمدد الآجال المذكورة أعلاه إلى خمسة عشر (15) يوما كاملة، بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا عن الأولى”. القسم الثاني الإعفاءات ”المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : )1 جميع إجراءات الإشهار والقيد التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصايتها، )2 العقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبيقا للتشريع المتعلق بأموال الأوقاف، )3 العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشريع المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، )4 إجراءات التسجيل والاستبدال والتخفيض والشطب الخاصة بالامتيازات القانونية، )5 كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائية، )6 العقود المتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، الخاضعة للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، في إطار الإيجار العقاري أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة،

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 13 28 ديسمبر سنة 2017 م )7 العقود والوثائق المبرمة من الجمعيات التعاضدية، )8 إشهار العقود المتعلقة بتأسيس الارتفاق، المقرر في القانون الساري المفعول على الكهرباء والغاز، )9 العقود المتضمنة اقتناء المرقين العقاريين العموميين أو الخواص لأراضي موجهة لإنجاز برامج السكن المستفيدة من دعم الدولة، )10 العقود المتضمنة بيع محلات ذات استعمال سكني جديدة أنجزها المرقون العقاريون العموميون أو الخواص في إطار برامج السكن المستفيدة من دعم الدولة، )11 عقود الحلول الاتفاقي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات إعادة التمويل الرهني”. ”المادة 353-6 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه : )1 القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحين المنتجين، لتمويل نشاطاتهم الفلاحية، )2 القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، ضمانا لقروض بناء المساكن الممنوحة للخواص فرادى أو منظمين ضمن تعاونيات عقارية. غير أن الرسم يحصل تلقائيا في حالة إعادة التنازل عن العقار على حاله دون إنجاز هذه البناءات، )3 العقود المتضمنة بيع المساكن من قبل الهيئات العمومية المختصة إلى المدخرين، والمبنية في إطار الادخار السكني، )4 عقود المبادلات المتعلقة بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، )5 عقود التنازل بين الشركاء في الشيوع المتضمنة الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، )6 العقود المتعلقة بنقل الملكية، التي حررتها المؤسسات والهيئات العمومية على أساس التسوية في إطار تطهير الممتلكات العقارية، )7 العقود المعدة، تطبيقا للمادة 86 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لتسوية العمليات المبادر بها في إطار الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات، )8 عمليات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، )9 عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في إطار عمليات الخوصصة، )10 عقود الملكية المبرمة، في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري في إطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، )11 الإجراء الأول الذي يتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني الممسوحة والتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقابلة للتنازل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة قيد الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 .“

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م القسم الثالث تصفية الرسم ودفعه ”المادة 353-7 : يكتتب، إذا توجّب تطبيق معدل نسبي، كما هو منصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه، ولم يتم تحديد القيمة في العقد أو القرار القضائي، تصريح تقديري مصادق وموقّع من قبل الطالب، في الوثيقة المعدة للإشهار، تحت طائلة الرفض. ويترتب على الإيجارات رسم يطبق على مبلغ مجموع سنوات الإيجار المتداولة. تطبق على ملكية الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحياة، القواعد الآتية : – يقدر حق الانتفاع، إذا كان سن المنتفع أقل من عشرين (20) سنة كاملة، بسبعة أعشار 7( / )10 وملكية الرقبة بثلاثة أعشار 3( / )10 من قيمة العقار، – إذا تجاوزت المدة عشرين (20) سنة، تنقص هذه النسبة فيما يخص حق الانتفاع وتزيد لملكية الرقبة بعشر(1 / )10 بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات بدون قسمة، – اعتبارا من سبعين (70) سنة كاملة من عمر المنتفع، يقدر حق الانتفاع بالعشر 1( / )10 وملكية الرقبة بتسعة أعشار 9( / .)10 يقدر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرين 2( / )10 من قيمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودون الأخذ في الاعتبار عمر المنتفع. يقدر حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بستة أعشار 6( / )10 من قيمة العقار، بغض النظر عن السن. وبالنسبة للمبادلات، يؤسس الرسم على قيمة مجمل العقارات أو الحقوق العقارية المتبادلة. يؤسس الرسم المستحق، إذا كان أحد الأطراف في عقد المبادلات معفيا، على قيمة العقار العائدة للطرف الآخر. يصفى الرسم المستحق، في حالة تبديل عقار مقابل منقول، على قيمة العقار المصرح بها. يصفى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة، إذا كان أحد الأطراف معفيا، على أساس قيمة العقار العائد إلى المشتركين الآخرين في القسمة. وفي حالة القسمة القضائية، لا يكون المتقاسم الذي يطلب إشهار حصته فقط، مطالبا إلاّ بالرسم المتعلق بهذه الحصة. بالنسبة لتحصيل رسم الإشهار العقاري، يغض النظر عن أجزاء المبالغ أو القيم التي تقل عن 10 دج”. ”المادة 353-8 : في غياب تقديم الشهادة المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، تخضع عقود الاقتناء أو الامتياز المعدة في هذا الإطار، لدفع رسم الإشهار العقاري المحددة قيمته حسب الحالة، طبقا للفقرة الأولى والفقرة 2 من المادة 353-2 أعلاه”. “المادة 353-9 : في حالة إشهار نفس العقد أو القرار القضائي، أو قيد نفس الدين، أو القيام إلى نفس الاستبدال أو الشطب الكلي أو الجزئي، أو إجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقارية، يمكن أن يدفع الرسم كاملا، في المحافظة العقارية التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى، وفي هذه الحالة، لا يدفع إلا رسم ثابت قدره ألفا دينار 2000( دج) في كل من المحافظات العقارية الأخرى، شريطة أن تكون المحافظة التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى معينة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقارية الأخرى وأن يتم الاستظهار بالوصل المثبت للدفع الكامل للرسم. يتعين على المحافظ العقاري الذي قام بتحصيل الرسم، أن يسلّم للطالب، فضلا عن الإيصال المذكور في المادة 353-10 أدناه، نسخا من الإيصال المذكور بقدر ما يطلب منه ذلك”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 15 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 353-10 : يتكفل الطالب أو المستفيد من حق الإشهار بدفع رسم الإشهار العقاري. ويسدد من قبل الطالب ويحصّل مسبقا من طرف المحافظ العقاري مقابل وصل. يتحمل دفع الرسم، المستفيد من قرض الضمان في مجال قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني وتجديدها وكذا عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي، المدوّنة على هامش القيود الموجودة. يدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، عند طلب الحصول على الدفتر العقاري من طرف صاحبه أو ممثله. لا يسترجع الرسم والغرامة المسددان إلا في حالة ارتكاب خطأ من طرف المحافظ العقاري”. “المادة 353-11 : لكل قرار رفض إيداع أو إجراء يحصل المحافظ العقاري مبلغ ألف دينار 1.000( دج) يسدد من قبل محرر العقد. يسترجع المبلغ المحصل بهذه الطريقة في حالة رفض إيداع أو إجراء غير مؤسس”. “المادة 353-12 : لا يمكن أن تقل القيمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند الاقتضاء، عن تلك المعتمدة كأساس لتصفية حقوق التسجيل. إذا ثبت في ظرف أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ تنفيذ الإجراء، نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الإشهار العقاري، وفقا لطرق الإثبات المعتمدة في مجال التسجيل، يحصّل تلقائيا في مكتب التسجيل التابع للإدارة الجبائية، زيادة على النسبة البسيطة التكميلية، رسم يحدد مبلغه بألفي دينار 2.000( دج). وتدفع شهريا المبالغ المحصّلة من قبل مصالح التسجيل بصدد رسم الإشهار العقاري تطبيقا للفقرة السابقة، إلى حساب المحافظ العقاري”. القسم الرابع أحكام مختلفة ”المادة 353 - :13 تطبق أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، المتعلقة بتقادم حقوق التسجيل، على تحصيلات رسم الإشهار العقاري”. المادة 26 : تعدل أحكام المادة 354 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 354 : … مع مراعاة أحكام المواد 38 مكرر 1 - د و 38 مكرر 2 إلى 38 مكرر 3 - ه من قانون الإجراءات الجبائية، والمواد 113 و 115 و 119 و 168 (الفقرة 4) من هذا القانون ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. القسم الثالث الطابع المادة 27 : تعدل أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل ………………………….. (بدون تغيير حتى) وتسلّم التأشيرة مجانا، على سبيل المعاملة بالمثل، لرعايا الدول التي تحدد قائمتها بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. …………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………..”. المادة 28 : تعدل وتتمم أحكام المادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 142 مكرر 3 : تخضع العقود التي تسلّمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية …….. (بدون تغيير حتى) :

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد طبيعة العقد – شهادة الحياة - الحماية – شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم إعادة الزواج – شهادة تغيير الإقامة (ش ت إ) 9 ربيع الثاني عام 1439 ه / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م رسم الطابع (دج) 200,00 دج 200,00 دج يرفع هذا الرسم بمبلغ 400 دج عن كل 10.000 دج من القيمة المصرح بها. 4.000,00 دج يخفض هذا الرسم بنسبة 50 % للطلبة و المتربصين فقط. – شهادة الاستقبال أو شهادة الإيواء – التصريح الأبوي – التصديق / عن كل وحدة – الإشهاد على المطابقة على الأصل / عن كل وحدة – النسخة المصادق عليها بالمطابقة / عن كل وحدة – الوكالة – التصريح الشرفي – تأشيرة عقود إضفاء الجنسية الجزائرية على السفن – تأشيرة شهادة الأمن أو صلاحية السفن للملاحة – تسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي – تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي – شهادة الممثل الشرعي – التصريح بالضياع – شهادة الترقيم القنصلي – شهادة الشطب من سجلات الترقيم المادة 29 : تحدث مادة 142 مكرر 5 في قانون الطابع، تحرر كما 500,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 500,00 دج 200,00 دج 25.000,00 دج 30.000,00 دج 2.000,00 دج 2.000,00 دج 500,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 200,00 دج يأتي : “المادة 142 مكرر 5 : يحدد الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عن طريق التنظيم، أخذا بعين الاعتبار لا سيما بمبدأ المعاملة بالمثل، مبلغ حق الطابع الواجب تسديده من أجل المصادقة على الوثائق التجارية”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 17 28 ديسمبر سنة 2017 م القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 30 : تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )5 ………………………… (بدون تغيير) ……………………………. )6 ……………………………… (بدون تغيير حتى) الحائزين منحة. غير أن هذه الأحكام لا تطبق على السيارات التي تتعدى سعة أسطواناتها القيم المذكورة في المقاطع أعلاه. يمكن التنازل عن السيارات ………………….. (بدون تغيير) …………………………… )14 تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية والأجنبية المجهزة للملاحة ما بين الموانئ الدولية وطائرات شركات الملاحة الجوية التي تقوم برحلات على متن الخطوط الدولية. )15 إلى )27 ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. )28 عمليات بيع الشعير والذرة المدرجة على التوالي في الوضعيات التعريفية 03-10 و 05-10، وكذا المواد والمنتجات المدرجة في الوضعيات التعريفية 02-23 و 03-23 و 09-23، والموجهة لأغذية المواشي. تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 31 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : .1 عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات رقم التعريفة الجمركية 01-01 0804.10.50.00 04-10 06-10 2201.90.90.00 2827.39.10.00 أو مشتقاتها المذكورة أدناه : تعيين المنتجات الأحصنة والحمير والبغال …………(بدون تغيير حتى) — تمور طازجة، غيرها. الخرطال أرز ………………………. (بدون تغيير حتى) — غيرها. — كلوريد الكلس …………… (الباقي بدون تغيير) ………………….. .2 عمليات البيع ………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………… المادة 32 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبينة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه :

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بيان المنتوجات 9 ربيع الثاني عام 1439 ه العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م التعريفات أولا - الجعة ………………………. (بدون تغيير) ………………………… ثانيا - المنتوجات التبغية والكبريت الحصة الثابتة ( 1 - السجائر أ) التبغ الأسود 1.640 ب) التبغ الأشقر 2.250 2 - السيجار 2.600 3 - تبغ التدخين (بما فيها الشيشة) 682 4 - تبغ للنشق والمضغ 781 5 - الكبريت والقداحات تستند الحصة الثابتة على الوزن الصافي للتبغ المحتوى على القيمة المحددة لدى الجمارك. دج/ كغ) المعدل النسبي(على قيمة المنتج) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % في المنتوج النهائي ………………. (بدون تغيير حتى) تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المعدل م الفصل 3 سلمون 30 % ……………………………………… (بدون تغيير) …………………………………. م 89.03 يخوت وبواخر نزهة أخرى 0801.32.00.00 – جوز البلاذر دون قشرة 0802.12.10.00 — لوز مرّ دون قشرة 0802.12.20.00 — لوز حلو دون قشرة 0806.20.10.00 — عنب كورينث 0806.20.20.00 — سلطانين 0806.20.90.00 — غيرها 0813.20.00.00 - الخوخ المجفف 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 0904.11.00.00 – الفلفل الأسود غير مهروس وغير مسحوق 30 % 1704.90.10.00 — حلوى (بما فيها تلك التي تحتوي على مستخلص الشعير) 30 % 1704.90.20.00 — أقراص للحلق وحلوى ضد السعال 30 %

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 19 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المعدل 1704.90.30.00 — كراميل 1704.90.40.00 — حلوى لوز 1704.90.50.00 — محضرات تدعى الشوكولاطة 30 % 30 % البيضاء 30 % 1704.90.60.00 — مستخلص عرق سوس بكل أشكاله 30 % 1704.90.70.00 — لوز ملبس ومصنوعات سكرية مشابهة وملبسة 30 % 1704.90.80.00 — حلوى تركية 30 % 1704.90.91.00 —- عجينة سكرية محضرة بالسكروز 30 % 1704.90.92.00 —- عجينة النوغا 1704.90.93.00 —- عجينة اللوز 1704.90.99.00 —- غيرها 30 % 30 % 30 % 2101.12.10.00 — محضرات أساسها الخلاصات أو الروحيات أو المركزات أو 30 % أساسها القهوة (سوائل) 2101.12.90.00 — محضرات أخرى أساسها الخلاصات أو الروحيات أو 30 % المركزات أو أساسها القهوة 8517.62.91.00 —- معدلات الصوت ومحولات (أجهزة الموديم) 30 % 8517.62.92.00 —- أجهزة فك الترميز الرقمية 30 % 8517.62.93.00 —- أجهزة إرسال متعددة رقمية وأجهزة إرسال عكسية 30 % 8517.62.99.00 —- غيرها 8531.10.11.00 —- كاشف دخان ذو بطارية 8531.10.12.00 —- كاشفات دخان أخرى 30 % 30 % 30 % 8531.10.19.00 —- أجهزة أخرى للتنبيه من الحريق 30 % 8531.10.20.00 — أجهزة تنبيه كهربائية، للحماية من السرقة 30 % 8531.10.99.00 — غيرها 8471.49.10.00 — تحتوي على وحدة معالجة مفاتيح وفأرة وشاشة 30 % مركزية واحدة فقط و لوحة 30 % 8471.49.20.00 — غيرها، مع طابعة أو كاشف ضوئي 30 % 8471.49.90.00 — غيرها 30 %

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 33 : تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لا سيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية. يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي، وفقا للمعدلات الآتية: رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج/هكتلتر) م. 27.10 البنزين الممتاز ……………………………………………. 1.400,00 م. 27.10 البنزين العادي ……………………………………………. 1.300,00 م. 27.10 البنزين الخالي من الرصاص …………………………. 1.400,00 م. 27.10 غاز أويل …………………………………………………….. 400,00 م. 27.11 غاز البترول المميع / الوقود ………………………….. ……. (بدون تغيير) ”……. المادة 34 : تعدل أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الشهر………….. (بدون تغيير حتى) على كل عملية خاضعة للضريبة، نقدا. يمكن تسجيل الرسم الذي لم يخصم في الأجل المحدد أعلاه، في التصريحات اللاحقة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة التي تلي الإغفال. يجب أن يسجل الرسم بكيفية منفصلة عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجارية موضوع التصريح”. المادة 35 : تعدل أحكام المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 39 : يخفّض مبلغ الرسم القابل للخصم، ………(بدون تغيير حتى) حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين : – بسط الكسر، من جهة، أي رقم الأعمال خارج الرسوم الخاضع للرسم على القيمة المضافة ورقم الأعمال المتعلق بالصادرات من المنتجات الخاضعة لهذا الرسم، ورقم الأعمال المتعلق بالتسليمات المتممة بالإعفاء من دفع ذلك الرسم، ورقم الأعمال المتعلق بالمنتجات المعفاة التي لها الحق في الخصم، – وبين القاسم المشترك من جهة أخرى، أي المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة، مع إضافة رقم الأعمال الناتج عن الأعمال المعفاة التي ليس لها الحق في الخصم ورقم الأعمال الواقع خارج مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة. ………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………….. المادة 36 : تعدل أحكام المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة بالإعفاء أو تلك التي تمت وفق الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بواسطة شهادات يمكن تحميل نموذجها إلكترونيا من طرف الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. تُسلم الشهادة المحملة من طرف المستفيد لمورده أو لمصالح الجمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعملية. كمرحلة انتقالية وإلى غاية وضع هذا الإجراء حيز التنفيذ، تسلّم المصلحة المسيرة للملف الجبائي شهادات الإعفاء وكذا تلك الممنوحة ظرفيّاً”. المادة 37 : تعدل أحكام المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 21 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 103 : على المدينين بالضريبة الذين اختاروا …………………………. (بدون تغيير حتى) على فواتير المشتريات أو الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانوني. 3 - إيداع في أجل أقصاه 20 أبريل من كل سنة، تصريح من نسختين يبين رقم أعماله للسنة السابقة من جهة، ودفع تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الحقوق المستحقة فعلا، والأقساط المدفوعة طبقا للأحكام الواردة أعلاه، إذا اقتضى الأمر ذلك. في حالة وجود مبلغ زائد ………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………… القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 38 : تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي: “المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية،…..(بدون تغيير حتى) وزير المالية. لا يمكن أن يعتمد بصفة “صانعي التبغ” إلا الأشخاص المعنويون الذين لهم شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة مبلغ 500.000.000 دج أو يفوقه في حساب لدى الخزينة العمومية مفتوحا باسم الشركة. يخضع اعتماد صانع ……….. (بدون تغير حتى) على الأقل، غير أن صانعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، يجب عليهم الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص. ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………..”. المادة 39 : تنشأ مادة 298 مكرر ضمن قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي: “المادة 298 مكرر : فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به، فإنّ السحب غير المبرر أو الاستعمال غير القانوني للمبالغ المودعة في حساب الخزينة المنصوص عليه في المادة 298 المذكورة أعلاه، يعتبر تعسفا في استعمال الحقوق الاجتماعية ويترتب عنه سحب الاعتماد”. القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 40 : تعدل أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : يراقب المفتش التصريحات …………… (بدون تغيير حتى) موضوع الرقابة. كما يستمع للمعنيين …………………………………… (بدون تغيير حتى) توضيحات شفوية. عندما يرفض المكلف بالضريبة …………………….. (بدون تغيير حتى) طلبه كتابيا. يجب أن تبين الطلبات الكتابية …………………….. (بدون تغيير حتى) عن ثلاثين (30) يوما. يمكن للمفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك، تحت طائلة بطلان إجراءات الإخضاع الضريبي: – أن يرسل إلى المكلف بالضريبة التصحيح المقرر القيام به على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقويم، الأسباب التي دعت إلى ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك، وكذا أسس الإخضاع الضريبي وحساب الضرائب المترتبة، – أن يبلّغ المكلف بالضريبة بإمكانية استعانته بخدمات مستشار من اختياره، – أن يدعو المكلف بالضريبة المعني إلى الإعلان عن موافقته أو تقديم ملاحظاته في أجل ثلاثين (30) يوما. ويعدّ عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني. يرسل الإشعار بإعادة التقويم …………………… (بدون تغيير حتى) مع إشعار بالاستلام. …………………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………..

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 41 : تعدل أحكام المادة 19 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأ تي : “المادة 19 مكرر : خلال مراقبة التصريحات المتعلقة بكل ضريبة وحق ورسم وإتاوة، لا يجوز التحجج بالمستندات المشكلة لتعسف في استعمال القانون لدى الإدارة الجبائية التي يحق لها استبعادها وأن تعيد لها طابعها الحقيقي. وهذه المستندات، سواء كانت تكتسي طابعا وهميا يخفي مضمونها الحقيقي، أو تهدف إلى إقامة وضعية قانونية مصطنعة بحتة غايتها الأولى هي الاستفادة من الامتيازات الجبائية أو التملص أو تخفيض الضريبة المستحقة على المعني بالأمر، التي كان من المفروض أن يدفعها هذا الأخير بالنظر إلى وضعيته أو أنشطته الحقيقية. كذلك هو الحال عندما تؤكد الإدارة الجبائية قانونا، وجود مستندات تشكل تعسفا في استعمال القانون يخص وعاء كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة، وتصفيتها وتسديدها. في حالة نشوب خلاف حول أساس التصحيح، يعرض النزاع على لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من استلام الإخطار، وذلك بناء على طلب من المكلف بالضريبة. قبل إعداد الجدول، يمكن للإدارة الجبائية الاستعانة باللجنة وإبلاغ المكلف بالضريبة بذلك”. المادة 42 : تنشأ مادة 19 مكرر 1 ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 19 مكرر 1 : لا تطبق أحكام المادة 19 مكرر أعلاه، إذا لجأ المكلف بالضريبة للإدارة الجبائية، قبل الخضوع لمراقبة جبائية وتصنيف المستندات على أنها تعسف في استعمال القانون، عن طريق محرر جبائي طبقا لأحكام المادتين 174 مكرر و 174 مكرر 1 أعلاه، ليمدها وجوبا من خلاله بكل العناصر اللازمة لتقدير المضمون الحقيقي لهذه المستندات. لا تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة عدم رد الإدارة على المحرر الجبائي في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ الإحالة”. المادة 43 : تنشأ مادة 19 مكرر 2 ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 19 مكرر 2 : تنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجنة لدراسة حالات التعسف في استعمال القانون الجبائي، التي تنص عليها المادة 19 مكرر من هذا القانون، تتكون من : – مدير التشريع والتنظيم الجبائيين، – مدير الأبحاث والتحقيقات، – مدير المنازعات، – مدير كبريات المؤسسات أو المدير الجهوي للضرائب، حسب الحالة، – نائب مدير من المديرية العامة للضرائب بصفة المقرر، – خبير محاسبي، – موثق. بناء على طلب من المدير العام للضرائب، يمكن للجنة الاستعانة بخدمات أشخاص ذوي كفاءة، لا سيما أساتذة القانون. يترأس المدير العام اللجنة، يحدد كيفيات سيرها ويملك صوتا مرجحا في حالة تساوي قرارات المشاركين. ويتم الاستماع للمكلف بالضريبة، ويمكن لهذا الأخير أن يختار محاميا لتمثيله. يجب على اللجنة أن لا تتعدى أجل ستة (6) أشهر للفصل في الطلب المدرج”. المادة 44 : تحدث مادة 19 مكرر 3 في قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 مكرر 3 : في حالة التعسف في استعمال القانون، تتضامن كل أطراف الوثيقة أو الاتفاقية مع المكلف بالضريبة عند تقويم الديون غير المبررة، لتسديد الزيادات وتطبيق عقوبات جنائية مقررة في حالة المناورات التدليسية.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 23 28 ديسمبر سنة 2017 م بالإضافة إلى هذه الزيادات، تترتب على إجراء التعسف في استعمال الحق آثار جبائية إزاء أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لا سيما : – استثناء حق الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والأنظمة الاستثنائية، – إمكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية، – إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين المكان، – تمديد في أجل التقادم بسنتين (2)، – استثناء حق التأجيل القانوني للدفع المقدر ب 20 % وجدول الدفع بالتقسيط، – التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش”. المادة 45 : تعدل أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر 2 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية خلال المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، ………………………. (بدون تغيير حتى) الوثائق تكون مماثلة لتلك المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، بالنسبة للشركات المتحالفة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية. يتعين على المؤسسات أن تقدم المحاسبة التحليلية التي تمسكها إلى الأعوان المحققين عند كل طلب. كما يتعيّن على المؤسسات التي تمسك محاسبة موحدة أن تقدم لأعوان التحقيق، الحسابات الموحدة عند كل طلب. يجب أن تبيّن الطلبات المكتوبة صراحة النقاط التي يراها المفتش ضرورية …………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………………………………………. المادة 46 : تؤسس ضمن القسم 3 من الفصل 3 من الباب الأول من الجزء الثاني من قانون الإجراءات الجبائية، مادتان 33 مكرر و 33 مكرر 1، تحرران كما يأتي: القسم الثالث الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال والضريبة على الأملاك “المادة 33 مكرر : إذا فرضت الضريبة تلقائيا في مجال الضريبة على الأملاك، تشرع المصالح الجبائية في إعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة، حسب مظاهرها الخارجية للأملاك وعناصر نمط الحياة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. بالنسبة لاحتياجات إعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة المعنيين بالضريبة على الأملاك والذين يحوزون أملاكا في الخارج، فإنه يجب على المصالح الجبائية تقديم طلب في إطار تبادل للمعلومات، طبقا للقانون الجبائي الاتفاقي المعمول به. ومن أجل تطبيق الضريبة على الأملاك، يجب على : – وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها مبلغ 10.000.000 دج، – بائعي المجوهرات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة، – محافظي البيع تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين الأشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني. يجب أن ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الأعمال. وفي حالة وجود عناصر تثبت عدم تصريح المعنيين المذكورين أعلاه بزبائنهم، فإنه يتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطهم. وترسل مصالح الجمارك دوريا إلى الإدارة الجبائية المختصة إقليميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص، والتي شملت : – السيارات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 10.000.000 دج،

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م – اليخوت وسفن النزهة، – عربات سكن، – الخيول، – طائرات النزهة، – المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن النفيسة، – لوحات كبار الرسامين”. “المادة 33 مكرر 1 : إنّ مهمة البحث عن الأشخاص المعنيين بالضريبة على الأملاك وتحديد هويتهم هي تابعة، بشكل أساسي، لاختصاص مصالح الأبحاث والمراجعات”. المادة 47 : تعدل أحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 75 : يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير، أن يستظهر وكالة قانونية محررة على مطبوعة تسلّمها الإدارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع ولإجراءات التسجيل. يتعين على المكلف بالضريبة الذي لا يتدخل، بعنوان نشاطه التجاري أو المهني، الذي عيّن ممثلا عنه، بصفته موكلا، التصديق على توقيعه لدى المصالح المؤهلة قانونا. غير أنه، لا يشترط تقديم الوكالة ……………….(بدون تغيير حتى) تسديد الضرائب المذكورة في الشكوى. ويجب على كل مشتك …………………………….. (بدون تغيير حتى) يتخذ موطنا له في الجزائر”. المادة 48 : تعدل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 77 : )1 - ………………………….. (بدون تغيير) …………………………………….. )2 - مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون، يبتّ رئيس مركز الضرائب، باسم المدير الولائي للضرائب، في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعون لمركزه. يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقلّ مبلغها عن خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يساويها. )3 - ………………………………………… (بدون تغيير)…………………………………… )4 - تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرتين 2 و 3 ………………. (بدون تغيير حتى) نفس إجراء فرض الضريبة. )5 - ………………….. (بدون تغيير)……………………………..”. المادة 49 : تعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 78 : يمكن المدير الولائي للضرائب تفويض ………… (بدون تغيير حتى) يصدره المدير العام للضرائب. يمكن لكل من رئيس مركز الضرائب …..(بدون تغيير حتى) إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهما. تحدد شروط منح ………………………………………… (بدون تغيير حتى) المدير العام للضرائب”. المادة 50 : تعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 81 : - )1 …………………………….. (بدون تغيير) …………………………… )2 ………………………………………………. (بدون تغيير) …………………………… )3 يجب أن تعلّل الآراء الصادرة عن اللجان ……………. (بدون تغيير حتى) من طرف الرئيس. ويبلغ القرار الموافق للمكلف بالضريبة، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 25 28 ديسمبر سنة 2017 م )4 ………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………… )5 ………………………….. (بدون تغيير) .”………………………………………… المادة 51 : تعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 81 مكرر : - تنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تنشأ لدى كل ولاية، ………………………….. (بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي : – ………………………………. (بدون تغيير)……………………………………….، – ………………………………. (بدون تغيير)………………………………………..، – ممثل واحد (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الأقل، – ممثل واحد (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب على الأقل، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………………………….، – ممثل واحد (1) عن غرفة التجارة و الصناعة للولاية، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………………………….، – ……………………………(بدون تغيير)……………………………………………..، في حالة الوفاة، ………………. (بدون تغيير حتى) تعيينات جديدة. يمكن للجنة أن تضم، ………………. (بدون تغيير حتى) صوت استشاري. يتولى مهام الأمين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعين من طرف المدير الولائي للضرائب . يخضع أعضاء اللجنة للالتزام ………………… (بدون تغيير حتى) تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )2 تنشأ لدى كل مديرية جهوية، …………………. (بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي : – ……………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………..، – ……………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………..، – ……………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………، – ممثل واحد (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الأقل، – ممثل واحد (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية التي تحتضن مقر وضعية المديرية الجهوية للضرائب، برتبة رئيس مكتب على الأقل، – ممثل واحد (1) عن غرفة التجارة والصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، – ممثل واحد (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، – …………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………… في حالة الوفاة، ………………………….(بدون تغيير حتى) تعيينات جديدة. يمكن للجنة أن تضم،…………………….(بدون تغيير حتى) صوت استشاري. يتولى مهام الأمين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعيّن من طرف المدير الجهوي للضرائب. يخضع أعضاء اللجنة للالتزام………(بدون تغيير حتى) تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية……..(بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي : – ………………………………………….(بدون تغيير)……………………………….. – ………………………………………….(بدون تغيير)………………………………..

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م – ………………………………………….(بدون تغيير)……………………………….. – ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير، – ………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………. – ………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………. – ………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………. – مدير كبريات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدير. في حالة الوفاة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………”. المادة 52 : تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : )1 يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ……………………….. (بدون تغيير حتى) أمام المحكمة الإدارية. يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي من خلاله يبلّغ المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء كان التبليغ قبل أو بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادة 76-2 من قانون الإجراءات الجبائية. كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة، في نفس الأجل المذكور أعلاه، القرارت التي تم تبليغها من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون. )2 - يمكن لكل مشتك لم يتسلّم قرار المدير الولائي للضرائب، في الآجال المنصوص عليها في المادة 76-2 أعلاه، أن يرفع النزاع أمام المحكمة الإدارية خلال الأربعة (4) أشهر التي تلي الأجل المذكور آنفا. )3 - …………………………….(بدون تغيير)…………………………………”. المادة 53 : تعدل أحكام المادة 94-1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 94 : )1 يجوز لقابضي الضرائب أن يطلبوا، ابتداء من السنة الخامسة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل، إقرار انعدام القيمة لحصص الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية غير القابلة للتحصيل. غير أنّه، يمكن طلب إقرار عدم القيمة من طرف قابضي الضرائب قبل انقضاء المدة المذكورة للحصص التي يمكن إثبات عدم قابلية تحصيلها. تحدد أسباب وحجج عدم قابلية التحصيل عن طريق التنظيم. يمكن طلب إقرار عدم القيمة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل بالنسبة للحصص التي لا تتجاوز مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم دون تقديم أسباب عدم قابلية تحصيلها. إنّ الإدراج في عديم القيمة، لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته، ولكنه لا يبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودة اتخاذ الإجراءات القسرية ضدهم، إذا تيسر حالهم من جديد، طالما لم يتم التقادم. تخوّل سلطة البتّ في الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى المدير الولائي للضرائب حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية. )2 ……………………………………….(بدون تغيير)………………………………….. )3 ………………………………………(بدون تغيير)…………………………………..”. المادة 54 : تعدل أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 27 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 104 : 1 - تتم المتابعات بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية بناء على شكوى من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب. 2 - ولا تتم الشكاوى التي يجب على المدير الولائي للضرائب الشروع فيها، باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالضرائب غير المباشرة وحق الطابع، إلاّ بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى المديرية الجهوية للضرائب المختصة التي تتبعها المديرية الولائية للضرائب. يحدد إحداث ……………….. (الباقي بدون تغيير)……………………………..”. المادة 55 : تعدل أحكام المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 160 : تعين المديرية المكلفة بكبريات المؤسسات كمحل لايداع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم، بالنسبة إلى : – الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر مؤقتا في إطار تعاقدي يخضع للنظام الحقيقي عندما يساوي مبلغ العقد أو العقود أو يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية، – شركات رؤوس الأموال وكذا شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليه في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي يساوي رقم أعمالها السنوي أو يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية، – تجمعات الشركات عندما يساوي رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة أو يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية”. المادة 56 : تعدل أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 166 : يجب تمركز كل تصريحات الرسم على النشاط المهني ……..(بدون تغيير حتى) بالمؤسسات الكبرى ومركز الضرائب فيما يخص كل هذه الوحدات. …………………………….(الباقي بدون تغيير) .”……………………………… المادة 57 : تتمم أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: “المادة 169 مكرر : يتعين على الشركات المذكورة في المادة 160 أعلاه، عندما تكون متحالفة، ……………………. (بدون تغيير حتى) المتصلة بها بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. كما تطبق هذه الإلزامية على تجمعات الشركات والشركات الأجنبية التي لا تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات. يترتب عن تعذر تقديم الوثائق ……………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. المادة 58 : تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 169 مكرر 2، تحرر كما يأتي: “المادة 169 مكرر 2 : يتم اكتتاب التزامات التصريح والدفع إلكترونيا في الآجال والشروط التي يحددها التشريع الجبائي المعمول به بالنسبة للمؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار صادر عن وزير المالية”. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 59 : تعدل أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية ………..(بدون تغيير حتى) من الرسم على القيمة المضافة المطبق للفترة التي تتراوح من أول يناير إلى 31 غشت سنة .2011 كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، الواردات من السكر الخام ضمن ……………………… (بدون تغيير حتى) الموجهة للبيع على حالتها للفترة المذكورة في الفقرة أعلاه. ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011، يعفى السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عندما يترتب على إخضاعها تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. وفي هذه الحالة الأخيرة، تستفيد المواد المعنية من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع. يسري مفعول هذا التدبير ابتداء من تنفيذ هذا الحكم. تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة، كل المدخلات وغيرها من مستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية المذكورة في الفقرات السابقة، مع الاحتفاظ بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة حالما يتم الوضع قيد الاستغلال لمصانع سحق البذور. تحدد كيفيات……….(الباقي بدون تغيير)…………….” . المادة 60 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من الأمر رقم 10-01 المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون “المادة 26 : تخضع السيارات المرقمة في صنف السيارات الخاصة (س.خ) التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات، مهما كان نظام إخضاعها من طرف الشركات المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي يحدد مبلغه كما يأتي : قيمة السيارة عند الاقتناء ما بين 3.500.000 دج و 6.000.000 دج أكثر من 6.000.000 دج تعريفة الرسم 350.000 دج 600.000 دج كذلك، تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف نفس هذه الشركات لفترة إجمالية تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر خلال السنة المالية الجبائية. في هذه الحالة، يحدد مبلغ الرسم وفقا لسعر اقتناء المركبة، على النحو التالي : قيمة السيارة عند الاقتناء ما بين 3.500.000 دج و 6.000.000 دج أكثر من 6.000.000 دج تعريفة الرسم 250.000 دج 500.000 دج غير أنه، لا يطبق الرسم على السيارات الموجهة حصريا إما للبيع أو للتأجير أو للقيام بخدمة النقل لفائدة الجمهور، عندما تتوافق هذه العمليات مع النشاط العادي للشركة المالكة. لا يكون الرسم قابلا للخصم من أجل إعداد الضريبة ولا بد التصريح السنوي للمداخيل أو للربح. يدفع الرسم بمناسبة : – تسديد رصيد تصفية الضريبة على أرباح الشركات، – تسديد رصيد تصفية الضريبة على الدخل الإجمالي، – تسديد سنوي أو تسديد الثلاثي الأخير بعنوان الضريبة أن يتم التصريح به في نفس الوقت الذي يتم فيه الجزافية الوحيدة.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 29 28 ديسمبر سنة 2017 م يترتب عن عدم التصريح وتسديد الرسم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الإشعار بظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، تطبيق غرامة بمبلغ يساوي ضعف قيمة الرسم المستحق”. المادة 61 : تعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : “المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ……….. (الباقي بدون تغيير حتى) : يحدد مبلغ الرسم السنوي كما يأتي : – 180.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص الوزير المكلف بالبيئة وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة. – 135.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص الوالي المختص اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة. – 30.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة. – 13.500 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، للتصريح وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة. بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يحدد مبلغ الرسم الأساسي كما يأتي : – 34.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة، – 25.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوالي المختص إقليميا، – 4.500 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، – 3.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة للتصريح. يطبق المعامل المضاعف المتراوح بين 1 و 10 على كل نشاط من هذه الأنشطة…… (بدون تغيير حتى) : تعفى منشآت استرجاع الزيوت ………(بدون تغيير حتى) : من الرسم على الأنشطة الملوثة. يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من هذه الأنشطة، مساويا لحاصل المبلغ الأساسي والمعامل المضاعف. يحدد المعامل المضاعف المطبق على كل نشاط من هذه الأنشطة الملوثة أو الخطيرة، عن طريق التنظيم. تطبق غرامة يحدد مبلغها بضعف مبلغ الرسم، على من يستغل المنشأة، الذي لا يقدم المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات خاطئة وذلك من أجل تحديد مبلغ الرسم وتحصيله. يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا، على أساس تعداد المنشآت المعنية الذي تقدمه المصالح المكلفة بحماية البيئة. تطبق زيادة تقدر ب %10 من مبلغ الرسم إذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في الآجال المحددة.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م يخصص حاصل هذا الرسم كالآتي : – 33 % لميزانية الدولة، – 67 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 62 : تعدل وتتمم أحكام المادة 203 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 16.500 دج عن كل طن مخزن من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة. وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي: – 48 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل، – 36 % لفائدة ميزانية الدولة، – 16 % لفائدة البلديات. ……………………….. (الباقي بدون تغيير)………………………….”. المادة 63 : تعدل وتتمم أحكام المادة 204 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة 204 : يؤسس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره 30.000 د.ج/طن. ويضبط الوزن المعني …………… (بدون تغيير حتى) : ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي : – 60 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل، – 20 % لفائدة ميزانية الدولة، – 20 % لفائدة البلديات. ……………………….. (الباقي بدون تغيير)………………………….”. المادة 64 : تعدل وتتمم أحكام المادة 205 من القانون 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة 205 : يؤسس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز القيم المحددة. ويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ الأساسي السنوي المحدد بموجب أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة والمتممة، ومن المعامل المضاعف الذي يتراوح بين 1 و 5، حسب معدل تجاوز القيم المحددة. ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي : – 50 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل، – 33 % لفائدة ميزانية الدولة، – 17 % لفائدة البلديات”. المادة 65 : تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 : ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسسة وفقا لحجم المياه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 31 28 ديسمبر سنة 2017 م يحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ الأساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة والمتممة، ومن المعامل المضاعف الذي يتراوح بين 1 و 5، حسب معدل تجاوز القيم المحددة. وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي : – 34 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل، – 16 % للصندوق الوطني للمياه، – 34 % لفائدة البلديات، – 16 % لفائدة ميزانية الدولة”. المادة 66 : تعدل وتتمم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة، وتحرر كما يأتي: “المادة 61 : يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يحدد ب 18.750 دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة. تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي : – 34 %، لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني، ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة، – 34 %، لفائدة الصندوق الوطني للبيئة والساحل، – 32 %، لفائدة ميزانية الدولة. بصفة انتقالية، يصبّ حاصل هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك والذي لم يدفع لصالح البلديات، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق ……………………(الباقي بدون تغيير)…………………………..”. المادة 67 : تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : يؤسس رسم قدره 40 دج للكيلوغرام الواحد، يطبق على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا. تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي : – 27 %، للصندوق الوطني للبيئة والساحل، – 73 %، لفائدة ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 68 : ينشأ رسم جزافي محرر بنسبة 3 % يطبق على عمليات بيع المنتجات التبغية المجففة من طرف بائعي التبغ بالتجزئة. يقتطع هذا الرسم من قبل منتجي و/أو موزعي التبغ المعتمدين بعنوان كل عملية، ويسدد شهريا لقابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للاقتطاع. لا يدخل رقم الأعمال ضمن الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة. المادة 69 : تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 48 : ينشأ رسم إضافي يحدد بنسبة %5 من رسم المرور على الكحول والخمور، يطبق على المنتوجات المذكورة في 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول المنصوص عليه في المادتين 47 و 176 من قانون الضرائب غير المباشرة. يخصص ناتج هذا الرسم الناجم عن المنتجات المذكورة في 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول المنصوص عليه في المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. يخصص ناتج هذا الرسم للمنتجات المذكورة في المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة، إلى ميزانية الدولة”. المادة 70 : تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي: “المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق شهريا …………………… (بدون تغيير حتى) خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي. يوزع حاصل الرسم على مبلغ إعادة التعبئة كما يأتي : – 98 %، لصالح ميزانية الدولة، – 01 %، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، – 01 %، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 71 : تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي: “المادة 32 : يخضع الأشخاص المعنويون المذكورون ……………….. (بدون تغيير حتى) بموجب نص تنظيمي : – الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات، – الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر مؤقتا في إطار تعاقدي يخضع للنظام الحقيقي عندما يكون مبلغ العقد أو العقود يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية، – شركات رؤوس الأموال وكذا شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليها في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي يكون رقم أعمالها السنوي يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية، – تجمعات الشركات عندما يكون رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضو يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية”. المادة 72 : ينشأ رسم على نشاط الموزعين بالجملة للتعبئات الإلكترونية للرصيد الهاتفي. تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية لرصيد المواصلات السلكية واللاسلكية ب 0,5 % على اقتطاع أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية، الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي. يتم جمع هذا الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع، ويتم دفعه إلى السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة منتظمة، بإعادة دفع المبالغ المدفوعة من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .1 تحدد تدابير تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 33 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 73 : ينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم الأعمال السنوي لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. يدفع عائد هذه المساهمة، على الأكثر، في نهاية السداسي الأول للسنة الموالية، من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2 المادة 74 : ينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال المتعاملين الحائزين على رخص إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف المحمول المفتوحة للجمهور. يدفع هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، في ظل احترام مبادئ المساواة بين المتعاملين وبدون تمييز. تدفع هذه المساهمة إلى السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على الأكثر، في نهاية السداسي الأول من السنة الموالية. يتم إعادة دفع عائد هذه المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2 المادة 75 : ينشأ رسم نسبته 0,5 % على الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت. تدفع هذه المساهمة إلى السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على الأكثر، في نهاية السداسي الأول من السنة الموالية. تتم إعادة دفع عائد هذه المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2 المادة 76 : ينشأ اقتطاع من المصدر بنسبة 2%، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، ثابتة ونقالة وفضائية. يدفع عائد هذا الاقتطاع إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. المادة 77 : تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي: “المادة 55 : أولا - يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها. ثانيا - تخضع عند تسليمها، للرسم الخاص على عقود التعمير، الرخص والشهادات المبينة أدناه : – رخص البناء، – رخص التجزئة، – رخص الهدم، – شهادة المطابقة، – شهادة التقسيم، – شهادة التعمير، – شهادة قابلية الاستغلال.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م ثالثا - تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب المساحة المبنية أو القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الأجزاء. 1 - رخصة البناء : النوع بنايات ذات استعمال سكني النوع بنايات في إطار الترقية العقارية النوع بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي المساحة المبنية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 150 إلى غاية 500 300 إلى غاية 1.000 200 إلى غاية 5.000 100 إلى غاية 10.000 70 ما يفوق من 10.000 40 المساحة المبنية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 650 إلى غاية 500 400 إلى غاية 1.000 250 إلى غاية 5.000 150 إلى غاية 10.000 90 ما يفوق 10.000 50 قيمة البناية (دج) التعريفة (دج) إلى غاية 7.000.000 100.000 إلى غاية 10.000.000 120.000 إلى غاية 15.000.000 140.000 إلى غاية 20.000.000 160.000 إلى غاية 25.000.000 180.000 إلى غاية 30.000.000 200.000 إلى غاية 50.000.000 220.000 إلى غاية 70.000.000 240.000 إلى غاية 100.000.000 260.000 ما يفوق 100.000.000 300.000

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2017 م 2 - رخصة التجزئة : النوع تجزئة ذات استعمال سكني تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 35 العدد التعريفة (دج) من 2 إلى 10 قطع 3.000 من 11 إلى 50 قطعة 75.000 من 51 إلى 150 قطعة 105.000 من 151 إلى 250 قطعة 150.000 ما يفوق 250 قطعة 300.000 من 2 إلى 5 قطع 9.000 من 6 إلى 10 قطع 18.000 ما يفوق 10 قطع 45.000 3 - رخصة الهدم : يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم ب 300 دج للمتر المربع للمساحة المبنية (مجموع مساحات أسطح الأرضية) للبناية. 4 - شهادة المطابقة : النوع بنايات ذات استعمال سكني النوع بنايات في إطار الترقية العقارية النوع بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي المساحة المبنية ( م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 75 إلى غاية 500 45 إلى غاية 1.000 30 إلى غاية 5.000 15 إلى غاية 10.000 10 ما يفوق 10.000 05 المساحة المبنية ( م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية 200 100 إلى غاية 500 60 إلى غاية 1.000 40 إلى غاية 5.000 25 إلى غاية 10.000 15 ما يفوق 10.000 10 قيمة البناية (دج) التعريفة (دج) إلى غاية 7.000.000 12.000 إلى غاية 10.000.000 13.000 إلى غاية 15.000.000 15.000 إلى غاية 20.000.000 17.000 إلى غاية 25.000.000 19.000 إلى غاية 30.000.000 21.000 إلى غاية 50.000.000 23.000 إلى غاية 70.000.000 25.000 إلى غاية 100.000.000 30.000 ما يفوق 100.000.000 40.000

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 5 - شهادة التقسيم : يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم شهادة التجزئة ب 6 - شهادة التعمير : يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم شهادة التعمير ب 7 - شهادة قابلية الاستغلال : النوع تجزئة ذات استعمال سكني 28 ديسمبر سنة 2017 م 3.000 دج. 3.000 دج. العدد التعريفة (دج / م 2) من 2 إلى 10 قطع 500 من 11 إلى 50 قطعة 10.000 من 51 إلى 150 قطعة 15.000 من 151 إلى 250 قطعة 20.000 تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي ما يفوق 250 قطعة 45.000 من 2 إلى 5 قطع 1.500 من 6 إلى 10 قطع 2.500 ما يفوق 10 قطع 6.500 رابعا - تعفى من الرسم الخاص على عقود التعمير البنايات المهددة بالانهيار والتي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”. المادة 78 : تعدل أحكام المادة 56 من القانون رقم 99-11 لسنة 2000 وتحرر كما يأتي : المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية “المادة 56 : ………………………………… (بدون تغيير حتى) ثالثا - يحدد مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب حجم هذه الأخيرة كما هي موضحة أدناه : تعيين الإعلانات المبلغ (دج) 1 - الإعلانات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة باليد : – الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع – أكبر من واحد (1) متر مربع 2 - الإعلانات على ورق مجهزة أو محمية – الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع – الحجم أكبر من واحد (1) متر مربع

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 37 28 ديسمبر سنة 2017 م رابعا - يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم تعيين الإعلانات والصفائح المهنية 1 - إعلانات مدهونة – حجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع – حجم أكبر من واحد (1) متر مربع 2 - إعلانات مضاءة – حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع 3 - صفائح مهنية : – حجم يقل أو يساوي نصف 1( / )2 متر مربع – مساحتها أكبر من نصف 1( / )2 متر مربع ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) الإعلان، كما هي موضحة أدناه : المبلغ (دج) 1.000 1.500 2.000 5.000 7.500 ثامنا - يتعرض أصحاب الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد والإعلانات المجهزة أو المحمية، لغرامة من 5.000 دج الى 25.000 دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا. ……………… (الباقي دون تغيير) .”…………. الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 79 : تعدل أحكام المادة 137 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2017 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : تلغى أحكام المواد 8 مكرر و 13 و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 115 و 139 مكرر و 141 و 146 و 147 و 156 و 159 و 188 و 237 و 239 و 322 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه. و 25 و 69 و 72 و 73 و 79 و 81 و 112 و 113 و 114 و 335 مكرر، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في غير أنّه، تبقى أحكام المادتين 13 و 188 أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”. المادة 80 : تتمم أحكام المادة 3 من الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة، المعدّل والمتمم، وتحرر كما يأتي: “المادة 3 : تحدّد نسب التعريفات للقانون المشترك كما يأتي : – الإعفاء : 0 %، – المخفضة : 5 %، – الوسيطة : 15 %، – المرفوعة 1 : 30 %، – المرفوعة 2 : 60 .”%

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 81 : تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وتحرر كما يأتي: “المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة ……….(بدون تغيير حتى) صيد التونة الحمراء : أ) عنصر ثابت : ………………………………….(بدون تغيير)………………………… ب) عنصر متغير : – …………………………………(بدون تغيير)………………………. – 50.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الحية. ………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………”. المادة 82 : تعدل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرر كما يأتي: “المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير. وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية : .1 التقدير في منطقة ريفية : – حتى 1.000.000 دج ………………………………………………………….. : 1,00 %، – عن الجزء الذي تترواح قيمته من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج : 0,80 %، – عن الجزء الذي تترواح قيمته من 2.000.001 دج إلى 3.000.000 دج : 0,60 %، – عن الجزء الذي تترواح قيمته من 3.000.001 دج إلى 4.000.000 دج : 0,40 %، – ما زاد على 4.000.000 دج …………………………………………… : 0,20 .% على ألا يّقل المبلغ الأدنى المحصل عن 5.000 دج. .2 التقدير في منطقة حضرية : – حتى 10.000.000 دج …………………………………………………………….. : 1,00 %، – عن الجزء الذي تترواح قيمته من 10.000.001 دج إلى 20.000.000 دج : 0,80 %، – عن الجزء الذي تترواح قيمته من 20.000.001 دج إلى 30.000.000 دج : 0,60 %، – عن الجزء الذي تترواح قيمته من 30.000.001 دج إلى 40.000.000 دج : 0,40 %، – ما زاد على 40.000.000 دج …………………………………………………. : 0,20 .% على ألا يّقل المبلغ الأدنى المحصل عن 5.000 دج”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 39 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 83 : تعدل أحكام المادة 93 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرر كما يأتي : “المادة 93 : يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره 5.000 دج عن كل عقار أو جزء منه”. المادة 84 : تعدل أحكام المادة 96 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرر كما يأتي : “المادة 96 : تطبق الأحكام السالفة الذكر على الأعمال الجارية، ابتداء من أول يناير سنة 2018 مهما كان تاريخ طلب التقدير”. المادة 85 : تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي: “المادة 41 : في حالة الحجز العيني …………………….. (بدون تغيير حتى) على عاتق مرتكب المخالفة. عندما يتجاوز إيداع المواد المحجوزة أجل ستة (6) أشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص لإدارة أملاك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة. يصبّ ثمن البيع في حساب مؤقت إلى غاية صدور الحكم القضائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 86 : تعدل وتتمم أحكام المادة 43 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي : “المادة 43 : عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة، يمكن للوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يقرر، دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة وبعد المراقبة الصحية للمواد المحجوزة من طرف مصالحه المختصة، البيع الفوري للمواد المحجوزة أو تحويلها من طرف محافظ البيع، ومن طرف مدير أملاك الدولة للولاية إذا اقتضى الأمر ذلك ….. (بدون تغيير حتى) صدور قرار العدالة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 87 : يرخص لقابضي أملاك الدولة عند تحصيل ديون أملاك الدولة أو أي مبالغ أخرى مستحقة من أجل تسديد ثمن بيع لأراض أو أملاك عقارية تابعة للدولة، منح جدول زمني للتسديد، لفائدة المدانين الذين يتقدمون بطلب لذلك. يمنح جدول التسديد في أجل أقصاه 36 شهرا بعد دفع مبلغ أولي أدنى يساوي 10 % من مبلغ دين أملاك الدولة اعتبارا لحجم هذا الدين وكذا للإمكانيات المالية للطالب. المادة 88 : في حالة ما إذا كان عقار مرقما ترقيما مؤقتا، موضوع مطالبة من طرف الغير، أثناء مدة الترقيم العقاري المؤقت، على أساس عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية، ابتداء من تاريخ 5 يوليو سنة 1975، يتم ترقيمه نهائيا باسم صاحب العقد، وهذا بعد التحريات المعهودة على مستوى السجل العقاري والتحقيق من طرف مصالح مسح الأراضي قصد التأكد من أن العقد المقدم يتعلق بالعقار المرقم ترقيما مؤقتا. يبلّغ قرار الترقيم النهائي مباشرة إلى الشخص المستفيد من الترقيم المؤقت. في حالة ما إذا لم يكن لهذا الشخص موطن معروف، ترسل نسخة من هذا القرار، لغرض التبليغ، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للتعليق بلوحة الإعلانات لمقر بلدية موقع العقار. المادة 89 : تعدل أحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 23 مكرر : يسجل كل عقار تابع لخواص، لم يطالب به خلال عمليات مسح الأراضي ولم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في حساب يسمّى “حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي” ويرقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس عشرة (15) سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية. في حالة المطالبة على أساس سند ملكية مشهر، خلال الآجال المذكورة أعلاه، يقوم المحافظ العقاري، في غياب دعوى قضائية قائمة، بعد التحريات المعهودة والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، بالترقيم النهائي للعقار المطالب به باسم مالكه. وفي حالة المطالبة على أساس سند غير مشهر أو على أساس الحيازة طبقا للتشريع المعمول به، في أجل سنتين (2) من تاريخ إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية، يقوم المحافظ العقاري، بعد التحريات المعهودة وتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، بالترقيم المؤقت للعقار المطالب به لمدة سنتين (2) باسم المعني، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع الطلب. إذا تبيّن من نتيجة التحقيق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحلية، يرقم العقار المعني فورا بصفة نهائية وفق نتائج التحقيق. بعد استنفاذ أجل خمس عشرة (15) سنة المذكور أعلاه، يرقم العقار نهائيا باسم الدولة”. المادة 90 : تعدل أحكام المادة 46 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 46 : تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة …..(بدون تغيير حتى) بعد إقفال حساباتها في نهاية السنة، بصب المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، في آخر السداسي من السنة الموالية على أبعد تقدير، كالأتي : – 95 %، إلى ميزانية الدولة، – 5 %، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه ”صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. ………………………………(الباقي بدون تغيير) .”………………………………. المادة 91 : تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة لا سيما بالمادة 81 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : “المادة 57 : تعد قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الاجتماعية التساهمية المسمّاة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة، من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، شريطة تسديد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية، باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة . وتعد كذلك قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الإيجارية العمومية من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، بعد مدة استغلال تحدد كما يأتي : – سنة واحدة (1)، بالنسبة للحظيرة المستغلة قبل أول يناير سنة 2004، – سنتان (2)، بالنسبة للحظيرة المستغلة من أول يناير سنة 2004 الى 31 ديسمبر سنة 2009، – ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للحظيرة المستغلة بعد 31 ديسمبر سنة .2009 كما تعد قابلة أيضا للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار، من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، والذين دفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقى. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 41 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 92 : تعدل أحكام المادة 15 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلاّ من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية. غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية. كما تسري من تاريخ الوفاة أيضا الحقوق التي تم التصرف فيها من طرف المورث قيد حياته بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهر بعد، عند يوم الوفاة. وإذا تبيّن أنه تصرف فيها، فإنها تخضع لقانون الشهر العقاري”. القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 93 : تعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : )1 و 2 ) و 3 ) ……………………………(بدون تغيير) ……………………………… 3 مكرر) إصدار سندات سيادية، على المدى المتوسط والطويل، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة. يمكن للدولة أن تبادر في إصدار هذه السندات أو أن يتم ذلك بواسطة هيئة موجودة أو تؤسس لهذا الغرض. تحدد خصائص هذه السندات وكيفيات إصدارها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………. المادة 94 : تعدل أحكام المادة 37 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي: “المادة 37 : تتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بالصندوق الوطني للاستثمار (ويدعى اختصارا ص.و.ا) . ………………………………..(بدون تغيير حتى) يمكن تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار المنصوص عليه بموجب القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، عن طريق التنظيم”. المادة 95 : يتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، بمادتين 63 مكرر 1 و 63 مكرر 2، تحرران كما يأتي : “المادة 63 مكرر 1 : يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تتعاون مع نظيراتها الأجنبية أو مع هيئات تمارس مهام مماثلة لمهامها وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول. ولهذه الغاية، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إبرام اتفاقيات تعاون، يتضمن محتواها، بصفة خاصة، تبادل المعلومات والتعاون في مجال التحقيقات في إطار ممارسة مهامها، وفقا للشروط الآتية :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م .1 يجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية لتحقيق مهام نظيرتها الطالبة للمساعدة وأن لا يتم استغلالها لغرض آخر، .2 لا يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التذرع بالسرية المهنية لغرض رفض تقديم المساعدة وتبادل المعلومات، .3 يتعين على نظيرتها الأجنبية الطالبة للمعلومات أن تحافظ على سرية المعلومات وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها، تكون معادلة، على الأقل، لتلك التي تخضع لها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب هذه الاتفاقيات، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تقوم، في إطار نفس الظروف ونفس الإجراءات ووفقا لنفس العقوبات التي نصت عليها الأحكام القانونية المؤطرة لمهامها، بفتح تحقيقات والقيام بفحص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب، بناء على طلب من هيئات أجنبية نظيرة تمارس مهام مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل”. “المادة 63 مكرر 2 : لا يعتبر واجب الالتزام بالسرية المهنية الذي يخضع له كل من أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأعضاء الغرفة التأديبية والتحكيمية، والرئيس، وموظفي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والأشخاص المفوضين من طرفها، حاجزا يمنع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، بناء على طلبات لهيئات دول أجنبية تمارس صلاحيات مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وشريطة أن تكون الهيئة النظيرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسرية المهنية وفق ضمانات تعادل، على الأقل، تلك المشترطة في الجزائر. ترفض لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تلبية طلب هيئة أجنبية نظيرة تمارس صلاحيات مماثلة، بتقديم المساعدة بإجراء تحقيقات وفحوص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب أو تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، وذلك إذا كان تلبية الطلب : – يمس بالسيادة الوطنية والأمن الداخلي والنظام العام أو بالمصالح الأساسية للجزائر، – يؤدي بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لانتهاك القانون الجزائري، – أو إذا تم اتخاذ أية إجراءات جزائية معينة في الجزائر استنادا إلى نفس الحقائق وضد نفس الأشخاص، أو عند صدور حكم نهائي يقضي بتسليط العقوبات عليهم بشأن الوقائع نفسها، – عندما يأتي الطلب من هيئة أجنبية نظيرة قد ثبت عدم تعاونها في هذا المجال مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”. المادة 96 : تلغى أحكام المادة 59 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 يستمر تنفيذ النفقات ذات الطابع النهائي، التي هي في طور التنفيذ من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، والمرتبطة ببرامج الاستثمارات العمومية، إلى غاية إقفال عمليات التجهيز العمومي المتعلقة بها. تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .2019 المادة 97 : دون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، يعد القيد في السجل التجاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص، تصريحا لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. يدوّن هذا التصريح في الاستمارات التي يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري. تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم. المادة 98 : تعدل وتتمم أحكام المواد 37 و 38 و 39 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وتحرر كما يأتي : “المادة 37 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 8 و 10 و 34 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 43 28 ديسمبر سنة 2017 م في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ………..(الباقي دون تغيير)…………….”. “المادة 38 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 17 و 23 و 25 و 26 و 28 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. “المادة 39 : يعاقب كل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. في حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”. المادة 99 : تعدل وتتمم أحكام المواد 141 و 142 و 143 و 143 مكرر و 144 و 145 و 146 و 146 مكرر و 147 و 148 و 150 و 151 و 152 و 154 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشبان والنسوة بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج وتطبق بحسب عدد العمال المعنيين. وفي حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. “المادة 142 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يوقع اتفاقية جماعية ………………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………………………………………… ويعاقب المخالف في حالة العود بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، وبالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. “المادة 143 : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونية الأسبوعية ………………………. (بدون تغيير حتى) بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتتكرر بحسب عدد العمال المعنيين. في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. “المادة 143 مكرر : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجال الساعات الإضافية ………… (بدون تغيير حتى) بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتضاعف بحسب عدد العمال المعنيين. في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. “المادة 144 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل مستخدم يخالف أحكام هذا القانون المتعلق بالراحة القانونية ويتضاعف تطبيقها حسب عدد العمال المعنيين. في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. “المادة 145 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، على كل مخالفة معاينة وحسب عدد العمال المعنيين، كل من خالف أحكام المواد من 38 إلى 52 أعلاه. في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 146 : كل من قام بتقليص عدد المستخدمين ………………………………….. (بدون تغيير حتى) يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتضاعف بحسب عدد العمال المعنيين”. “المادة 146 مكرر : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحدودة ……………… (بدون تغيير حتى) بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين. في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. “المادة 147 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بوجوب إيداع النظام الداخلي ……..(الباقي بدون تغيير)…….”. “المادة 148 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل من دفع أجرا لعامل دون أن يسلّمه كشف الراتب …………………………………. (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. “المادة 150 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل من خالف إلزامية تسديد …………………… (بدون تغيير حتى) وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين. في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين وبعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. “المادة 151 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، وبالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعرقل تكوين لجنة المشاركة أو تسييرها ………………. (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 200.000 دج إلى 500.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين وبعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. “المادة 152 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بالإيداع والتسجيل ………………………………….. (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”. “المادة 154 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”. المادة 100 : ينشأ لفائدة ميزانية الدولة، رسم خاص قدره خمسون ألف دينار 50.000( دج) يستحق بمناسبة منح وتجديد المصالح المختصة لوزارة العدل لختم الدولة لفائدة الضباط العموميين. المادة 101 : تخضع المصابيح المزودة بصمام ثنائي الأضواء ذات التعريفة الجمركية الفرعية رقم 85.39.50.00.00 للحقوق الجمركية بمعدل 30 .% التعريفة الجمركية الفرعية تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 85.39.50.00.00 - مصابيح مزودة بصمام ثنائي الأضواء 30 %

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 45 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 102 : يحدد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة الممتدة من 2019 إلى 2020، كما يأتي : 2019 نفقات التسيير 4.788.980.000 نفقات التجهيز 2.772.800.000 إجمالي النفقات 7.561.780.000 2019 الجباية البترولية 2.957.118.000 الموارد العادية 4.045.260.000 إجمالي إيرادات الميزانية 7.002.378.000 يمكن تعديل هذه المبالغ ليتم تحديدها نهائيا في إطار قانون المادة 103 : يرخّص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة (بآلاف دج) 2020 4.798.610.000 2.570.050.000 7.368.660.000 2020 3.013.466.000 4.350.272.000 7.363.738.000 المالية للسنة المعنية. التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز الشطر الرابع من برنامج 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل .%100 المادة 104 : تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي: “المادة 76 : ينشأ رسم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي متواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، المعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيصها، المثبتة قانونا بموجب محضر تعدّه مصالح الصناعة المختصة إقليميا. يحدد مبلغ هذا الرسم المحصل سنويا ب 5 % من قيمتها التجارية. لا يعفي تحصيل هذا الرسم، المستفيد من الأرض، من المتابعة يوزع ناتج هذا الرسم كما يأتي : – 60 % لفائدة البلديات مكان تواجد الأرض، – 40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 القضائية لفسخ الصفقة. الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 105 : تعدل وتتمم أحكام المادة 77 من القانون رقم 90 بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :

  • 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 77 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 30.000 دج الى 1.000.000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون أو التنظيمات المتخذة لتطبيقه، أو الرخص التي تسلّم وفقا لأحكامها. يمكن الحكم ………….. (بدون تغيير حتى) أو الأشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ الأشغال المذكورة. تحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 106 : تتعرض لدفع غرامة قدرها مليون دينار 1.000.000( دج) عن الستة (6) أشهر الأولى للتأخير، كل مؤسسة لإنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة تتماطل في احترام التعهدات المتعلقة بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني. وتصل هذه الغرامة إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إذا تجاوزت فترة التأخير ستة (6) أشهر، مع تطبيق زيادة تقدر بمليون دينار 1.000.000( دج) عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 107 : تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : يؤسس رسم على عمليات بيع المنتوجات الطاقوية للصناعيين وكذا على عمليات الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي. تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي : – 0,0023 دج / للوحدة الحرارية، بالنسبة للغاز الطبيعي ذي الضغط العالي والمتوسط، – 0,030 دج / كيلواط ساعي، بالنسبة للكهرباء ذات التيار العالي والمتوسط. يخصص ناتج هذا الرسم “للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة والمشتركة”، السطر .”1 المادة 108 : دون المساس بأداءات النظام الاختياري للتعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن لهيئات الضمان الاجتماعي المكلفة بتسيير النظام العام للتقاعد، إنشاء فرع للتقاعد التكميلي يكون لديها بإنتساب إرادي وطوعي لفائدة العمال المنتسبين بصفة نظامية إلى النظام العام للضمان الاجتماعي. يحدد تنظيم وسير فرع التقاعد التكميلي المنصوص عليه بموجب أحكام هذه المادة وكذا القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات المرتبطة بالانتساب الطوعي للتقاعد التكميلي، عن طريق التنظيم. المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة 1 % تطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر. تجمع وتحصّل هذه المساهمة كما يتم ذلك بالنسبة للحقوق الجمركية. يحصّل ناتج هذه المساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد. المادة 110 : تمنح مساهمة استثنائية بمبلغ خمسمائة مليار دينار 500.000.000.000( دج) من ميزانية الدولة لسنة 2018 لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 111 : يتعيّن على كل متعامل اقتصادي، بمفهوم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التجاريّة، المعدّل والمتمّم، يقدم سلعا و/أو خدمات للمستهلكين، أن يضع في متناولهم وسائل دفع إلكتروني تسمح لهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، بناء على طلبهم.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 47 28 ديسمبر سنة 2017 م كلّ إخلال بهذا الالتزام يشكل مخالفة لأحكام هذه المادة ويعاقب عليها بغرامة قدرها خمسون ألف دينار 50.000( دج). يخوّل الموظفون الآتي بيانهم، في إطار مهامهم، بمعاينة مخالفة هذا الالتزام : – ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، – المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالرقابة التابعة للإدارة المكلّفة بالتجارة، – الأعوان المعنيون المنتمون لمصالح الإدارة الجبائية. يتعيّن على المتعاملين الاقتصاديين أن يمتثلوا لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرّسميّة. المادة 112 : تخصص حصة قدرها 25 % من ناتج الغرامات الجزافية على حركة المرور لفائدة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم. المادة 113 : تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 : ينتهي أجل سريان إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها كما نصت عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، في أجل ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ 3 غشت سنة .2016 ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………….. المادة 114 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : تقع على عاتق الدولة مسؤولية إعداد الدراسات وأشغال التهيئة وإنجاز المنشآت القاعدية لمناطق التوسع والمواقع السياحية. غير أنه يمكن لمستثمر واحد أو لمجموعة من المستثمرين المستفيدين من أرض موجهة لإنجاز مشروع استثمار داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، التكفل بأشغال التهيئة، مع المرافقة والمساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتطوير السياحة، وهذا على أجزاء قابلة للتهيئة والبناء من منطقة التوسع والمناطق السياحية التي تخضع أراضيها للأملاك الخاصة للدولة. تتم أشغال التهيئة المذكورة في الفقرة أعلاه، من خلال اتفاقية إطار مبرمة قانونا بين الوكالة الوطنية لتطوير السياحة والمستثمر، طبقا لمخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية الذي يلحق بهذه الاتفاقية. إنّ الاتفاقية الإطار من شأنها تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ أشغال التهيئة بين الوكالة الوطنية لتطوير السياحة والمستثمر، والاتفاق على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتثمين منطقة التوسع والمواقع السياحية التي هي موضوع هذه الاتفاقية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة نموذج الاتفاقية الإطار واختيار مناطق التوسع والمواقع السياحية المعنية”. المادة 115 : بغض النظر عن منطقة وبلد المصدر، تخضع للحقوق الجمركية المنتجات التابعة للبنود التعريفية والبنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه، حسب النسب الآتية :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 1 1206.00.99.10 —– بقشور 2 1206.00.99.20 —– بدون قشور 3 1206.00.99.90 —– غيرها 4 3926.90.92.00 —- حافظ الصور 30 % 30 % 30 % 30 % 5 3926.90.93.00 —- علب أو صناديق للأدوات غير معدة بالداخل 30 % لاستقبال أدوات خاصة 6 3926.90.95.00 —- حوامل الألبسة 7 3926.90.96.00 —- قابض الأدوات والسكاكين 30 % والأشواك …إلخ 30 % 8 3926.90.97.00 —- براغي وصواميل وحلقات ومسامير خابورية 30 % ومشدد الحبال ومستلزمات العام مماثلة ذات الاستعمال 9 3926.90.98.00 —- أحزمة ناقلة للاتصال أو للرافعات 30 % 10 3926.90.99.00 —- غيرها 30 % 11 8417.80.10.00 — أفران لطهي المنتجات الفخارية 30 % 12 8417.80.20.00 — أفران لطهي الإسمنت، الكيمياوية 13 8417.80.90.00 — غيرها الزجاج أو المنتجات 30 % 30 % 14 8421.99.10.00 — للآلات المستعملة في تصفية أو ترشيح المياه 30 % 15 8421.99.20.00 — للآلات المستعملة في المشروبات، عدا المياه تصفية أو ترشيح 30 % 16 8421.99.30.00 — لآلات تصفية الزيوت المعدنية في المحركات ذات 30 % إيقاذ بشرارة أو بمكبس 17 8421.99.40.00 — مرشحات لتنقية الهواء إيقاذ بشرارة أو بمكبس 18 8421.99.90.00 — غيرها الداخل لمحركات ذات 30 % 30 % 19 8426.11.00.00 – جسور رافعة وروافع متحركة على قواعد ثابتة 30 % 20 8426.12.10.00 — هياكل رفع متحركة على عجلات 30 % 21 8426.12.20.00 — روافع برجية 22 8426.19.10.00 — رافعات جسور 30 % 30 %

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 28 ديسمبر سنة 2017 م الجزائريّة العدد / 76 49 رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 23 8426.19.90.00 — غيرها 30 % 24 8426.20.10.00 — ذات قوة رفع تقل أو تساوي 10 طن 30 % 25 8426.20.20.00 — ذات قوة رفع تفوق 10 طن 26 8426.41.91.00 —- ذات محرك كهربائي 27 8426.41.92.00 —- ذات محرك عدا كهربائي 30 % 30 % 30 % 28 8443.32.11.00 —- آلات طباعة تعمل بنفث الحبر 30 % 29 8443.32.12.00 —- آلات أخرى للطباعة 30 8443.99.10.00 — آليات الطباعة 31 8443.99.20.00 — رؤوس طباعة 32 8443.99.30.00 — خراطيش الحبر وإن كانت 30 % 30 % 30 % معبأة 30 % 33 8443.99.40.00 — خراطيش لكواشف أو طونور 30 % 34 8443.99.90.00 — أجزاء أخرى ولواحق تحتوي على آلية للتكديس 30 % 35 8471.30.91.10 —– لوحة رقمية بشاشة لمس 36 8471.30.91.90 —– غيرها، بشاشة لمس 37 8471.30.99.10 —– بوزن لا يتعدى 2 كغ 30 % 30 % 30 % 38 8471.30.99.20 —– بوزن يفوق 2 كغ لكن لا يتعدى 10 كغ 30 % 39 8471.50.10.00 — خوادم 40 8471.50.20.00 — وحدات مركزية للمعالجة 41 8471.50.90.00 — غيرها 42 8471.70.10.00 — قرص صلب داخلي 43 8471.70.20.00 — قرص صلب خارجي 44 8471.70.91.00 —- بأقراص ضوئية 45 8471.70.92.00 —- بأقراص ممغنطة 46 8471.70.93.00 —- بأشرطة ممغنطة 47 8471.70.99.00 —- غيرها 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 9 ربيع الثاني عام 1439 ه

28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 48 8471.90.10.00 — قارئ بطاقات الذاكرة 49 8471.90.20.00 — قارئ رموز الأعمدة المتوازية 50 8471.90.30.00 — مرقمنات الصور (الكاشفات 51 8471.90.40.00 — قارئ البطاقة الذكية 52 8471.90.90.00 — غيرها 30 % 30 % الضوئية) 30 % 30 % 30 % 53 8481.80.91.00 —- صنابير للساحبات لملء القارورات 30 % 54 8481.80.92.00 —- صنابير للأحواض أو البراميل أو حاويات 30 % وأوعية مماثلة 55 8481.80.99.00 —- غيرها 56 8517.70.11.00 —- للمودامات 57 8517.70.12.00 —- للهواتف 58 8517.70.19.00 —- غيرها 59 8517.70.20.00 — هوائيات الأجهزة الهاتفية 60 8517.70.30.00 — هوائيات أجهزة الراديو الإرسالية البرقية 61 8517.70.40.00 — أجزاء المجيبات على الهاتف 62 8517.70.50.00 — شاشات للهواتف النقالة 63 8517.70.90.00 — غيرها 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % هاتفية أو راديو 30 % 30 % 30 % 30 % 64 8523.52.10.00 — بطاقة الائتمان البنكية أو معاملات مالية أخرى 30 % 65 8523.52.20.00 — بطاقة الذاكرة سيم (محددة لهوية المشترك) 30 % للهواتف الخلوية 66 8523.52.30.00 — بطاقة لفك شفرة القنوات التلفزية 30 % 67 8523.52.90.00 — بطاقات ذكية أخرى 68 8536.90.10.00 — ملامسات بطاقة تقل عن 40 أ 69 8536.90.20.00 — قلنسوات مقرنة 70 8536.90.30.00 — علب التركيب 30 % 30 % 30 % 30 %

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 51 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 71 8536.90.90.00 — غيرها 30 % 72 8544.20.10.00 — كابلات بموصلين متحدي المحور للاستعمال 30 % الهاتفي 73 8544.20.20.00 — كابلات بموصلين متحدي المحور للاستقبال 30 % التلفزي 74 8544.20.30.00 — كابلات بموصلين متحدي المحور من الأنواع 30 % المستعملة في تركيبات كاميرات المراقبة 75 8544.20.90.00 — غيرها 30 % 76 8707.90.91.00 —- للجرارات الداخلة في البند رقم 87.01 30 % 77 8707.90.92.00 —- للمركبات الأخرى الداخلة في البند رقم 87.02 30 % 78 8707.90.93.10 —– مكبات النفايات بما فيها تلك المحتوية على آلية 30 % التكديس 79 8707.90.93.90 —– غيرها، للسيارات الأخرى الواردة في البند 87.04 30 % 80 8707.90.94.00 —- للسيارات الواردة في البند 87.05 30 % 81 8716.39.10.00 — مقطورات مبردة ومقطورات حافظة لنقل المواد أو 30 % البضائع سريعة التلف 82 8716.39.20.00 — مقطورات من طابق أو طابقين للسيارات 30 % 83 8716.39.30.00 — مقطورات وأنصاف مقطورات ذات الاستعمال 30 % الزراعي 84 8716.39.40.00 — مقطورات وأنصاف مقطورات للأصناف المستعملة 30 % في نقل التجهيزات الصناعية) مولد التلحيم، مولدات كهربائية، عربة البناء، مداخل البكرات مثلا) 85 8716.39.50.00 — مقطورات وأنصاف مقطورات لنقل السفن 30 % 86 8716.39.91.00 —- مقطورات وأنصاف مقطورات من نوع الأرضيات 30 % 87 8716.39.92.00 —- مقطورات وأنصاف مقطورات على شكل عربة 30 % 88 8716.39.99.00 —- غيرها من المقطورات وأنصاف المقطورات لنقل 30 % البضائع 89 2008.11.11.00 —- معدة بطريقة تقليدية 60 % 90 2008.11.19.00 —- معدة بطرق أخرى 60 %

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 رقم البند الفرعي 91 2008.11.91.00 —- زبدة الفول 92 2208.11.99.00 —- غيرها 28 ديسمبر سنة 2017 م تعيين المنتجات الحقوق الجمركية السوداني 60 % 60 % 93 2007.99.11.10 —– في علب مغلقة بإحكام 60 % 94 2007.99.11.90 —– غيرها 60 % 95 2007.99.19.11 —— معجون التمر معد بالطريقة التقليدية المسماة 60 % (الروب) في عبوات زجاجية مغلقة بإحكام لا يتعدى وزنها 1 كغ 96 2007.99.19.12 —— مهروس مغلقة بإحكام 97 2007.99.19.19 —— غيرها 98 2007.99.19.90 —– غيرها 99 2007.99.21.10 —– في عبوات 100 2007.99.21.90 —– غيرها 101 2007.99.29.11 —— مهروس مغلقة بإحكام 102 2007.99.29.19 —— غيرها 103 2007.99.29.90 —– غيرها التمور موضوع في عبوات زجاجية 60 % لا يتعدى وزنها 1 كغ 60 % 60 % زجاجية مغلقة بإحكام 60 % 60 % التمور موضوع في عبوات زجاجية 60 % لا يتعدى وزنها 1 كغ 60 % 60 % 104 2007.99.91.10 —– هلام التمور موضوع في عبوات زجاجية مغلقة 60 % بإحكام لا يتعدى وزنها 1 كغ 105 2007.99.91.90 —– غيرها 106 2007.99.99.00 —- غيرها 60 % 60 % 107 8481.80.11.00 —- خلاط صنابير وصمامات الخلط 60 % 108 8481.80.19.10 —– للمغاسل، والمصارف 109 8481.80.19.90 —– غيرها ومغاسل أقدام والحمامات والأحواض 60 % 60 % 110 8504.21.10.00 — بقدرة لا تتعدى 500 كيلو فولط أمبير 30 % 111 8504.21.20.00 — بقدرة 500 كيلو فولط أمبير أو أكثر ولكن 30 % لا تتعدى 650 كيلو فولط أمبير.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 53 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 112 8504.22.10.00 - - - بقدرة تتجاوز 650 كيلو فولط أمبير ولكن 30 % لا تتعدى 2000 كيلو فولط أمبير. 113 2106.90.99.11 - - - - - - مقدمة في شكل سائل أو عجينة. 60 % 114 2106.90.99.12 - - - - - - مقدمة في شكل أقراص 60 % 115 2106.90.99.19 - - - - - - مقدمة في أشكال أخرى. 60 % 116 2106.90.99.20 - - - - - لبان المضغ (علكة) بالنيكوتين. 60 % 117 2106.90.99.90 - - - - - غيرها. 60 % 118 2202.10.10.00 - - - مياه معالجة بالغاز مضاف إليها سكر أو مواد 60 % أخرى محلّية أو منكهة. 119 2202.10.90.00 - - - غيرها. 60 % 120 8506.80.11.00 - - - - بجهد لا يتجاوز 1,5 فولط. 60 % 121 8506.80.12.00 - - - - بجهد يتجاوز 1,5 فولط ولكن لا يتعدى 3 60 % فولط. 122 8506.80.13.00 - - - - بجهد يتعدى 3 فولط. 60 % 123 8506.80.20.00 - - - بطاريات الأزرار. 60 % 124 8506.80.90.00 - - - غيرها. 60 % 125 8517.12.91.00 - - - - هواتف خلوية أو هواتف محمولة. 30 % 126 8517.12.92.00 - - - - هاتف بالساتل. 30 % 127 8517.12.99.00 - - - - غيرها. 30 % 128 2203.00.10.00 - - - في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر. 60 % 129 2203.00.90.00 - - - غيرها. 60 % المادة 116 : تتمم أحكام المادة 16 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يمكن وضع تدابير وقائية عندما يكون ميزان المدفوعات معرضا لصعوبات. وفي هذا الإطار، يمكن اتخاذ تدابير تقييدية على البضائع عند الاستيراد إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات. تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير وكذا تعيين البضائع موضوع التقييد، عن طريق التنظيم”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة 117 : يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها. العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر شبكة الإنترنت، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية. يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 118 : تتمم أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي: “المادة 39 : تعفى من الحقوق والرسوم، المواد الكيميائية والعضوية التابعة للفصول 11 إلى 15 و 17 و 20 و 22 و 25 و 27 و 28 إلى 35 و 38 إلى 40 و 48 و 70 و 76 و 83 و 96 من التعريفة الجمركية، المستوردة من طرف الصناعات الصيدلانية والموجهة لصنع الأدوية والمستلزمات الطبية كما هو منصوص عليه بموجب التشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 119 : تنشأ دمغة مهنية تسمّى “دمغة المحاماة” يتعين على كل محامٍ إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول . تعفى من هذه الدمغة قضايا المساعدة القضائية. يوزع حاصل دمغة المحاماة كما يأتي : – 99,5 %، لفائدة صندوق الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 107 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة. – 0,5 %، لفائدة الخزينة العمومية. تحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها، عن طريق التنظيم. المادة 120 : تتمم أحكام المادة 10 من الفصل الثالث من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين مصحوبا بفاتورة. يلزم البائع بتسليمها، ويلزم المشتري بطلبها منه، وتسلّم عند البيع أو تأدية الخدمة. استثناء مما ورد أعلاه، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح أن يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين أو الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، ويشار اليهم ب “المشتري النقدي” من خلال إصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمّى “فاتورة نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع “المصنعون أو الموزعون المعتمدون من قبل وزارة المالية”، على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة، وهي الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على النشاط المهني. يسود هذا النص على أي نص آخر بهذا الشأن ورد في قانون أو مرسوم أو قرار أو تعليمة. يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، ويجب أن تسلّم الفاتورة إذا طلبها الزبون”. المادة 121 : تتمم أحكام المادة 12 من الفصل الثالث من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وسند التحويل، وكذا وصل الصندوق فيما يتعلق ببيع المنتجات التبغية، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 55 28 ديسمبر سنة 2017 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 122 : تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة، وتحرر كما يأتي: “المادة 111 : تحدد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصنع والتجارة والرسومات والنماذج، كما يأتي : الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 01-746 إلى 14-746 …………………… (بدون تغيير) …………………….. بدون تغيير 15-746 رسم مستقل على طلب الحماية على الصعيد الدولي بعد تسديد 10.000 الإتاوة المستحقة لفائدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 00-747 رسم الإيداع …………….. (بدون تغيير) ……………….. بدون تغيير 01-747 رسم عن كل رسمة أو نموذج 1.000 02-747 إلى 06-747 …………………… (بدون تغيير) …………………….. بدون تغيير 07-747 رسم تسجيل من أي نوع بما في ذلك تصحيح الأخطاء المادية 800 08-747 إلى 09-747 …………………… (بدون تغيير) …………………….. بدون تغيير 11-747 رسم دراسة الطعون 1.000 00-748 رسم على إيداع تسجيل أو تجديد تسمية أو إشارة أصلية 5.000 01-748 رسم على تجديد تسمية أو إشارة أصلية 5.000 02-748 رسم مستقل على طلب الحماية على الصعيد الدولي بعد تسديد 3.000 الإتاوة المستحقة لفائدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 03-748 رسم على تسليم نسخة رسمية لطلب تسجيل 500 04-748 رسم على تسليم صورة من نسخة من أي وثيقة تشكل ملف 200 الطلب بالصفحة 05-748 رسم البحث المسبق عن تسمية أو إشارة 400 06-748 رسم تسجيل من أي نوع عن تسمية أو إشارة أصلية مسجلة 1.000 07-748 رسم العدول عن تسمية أو إشارة أصلية 400

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م رسوم متعلقة ببراءات الاختراع الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 01-762 إلى 34-762 ……………………..(بدون تغيير)……………………… بدون تغيير 35-762 رسم مستقل على طلب الحماية على الصعيد الدولي بعد تسديد 10.000 الإتاوة المستحقة لفائدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 123 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بستة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر مليارا ومائتين وخمسة وستين مليون دينار 6.714.265.000.000( دج). القسم الثاني النفقات المادة 124 : يفتح بعنوان سنة 2018 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانون مليارا وأربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.584.462.233.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثلاثة وأربعون مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 4.043.316.025.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 125 : يبرمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان ومائتان وسبعون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.270.506.936.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2018 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 57 28 ديسمبر سنة 2017 م الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة [ للبيان ] القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 126 : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير، بالنسبة لسنة 2018، تحدد هذه المساهمة بمبلغ ثمانين مليار دينار 80.000.000.000( دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 127 : تتمم أحكام المادة 83 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 83 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية” …………………….(بدون تغيير حتى) يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….. في باب النفقات : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ……………………………..

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م – الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : – اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، – اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية، – اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية، – اعتماد مخصص للحرس البلدي، – التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي. ………………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………. المادة 128 : تعدل وتتمم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : “المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، – الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، – حاصل الغرامات المحصّلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة، – الهبات والوصايا الوطنية والدولية، – التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيمياوية خطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو، – الاعتمادات المحتملة لميزانية الدولة، – كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : – تمويل أنشطة مراقبة البيئة، – تمويل أنشطة التفتيش البيئي، – النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية، – النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ، – نفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، – الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري، – المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال، – تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية و الأرضية،

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 59 28 ديسمبر سنة 2017 م – تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء، – تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، – تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة، – تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة، – التكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الاعلام الآلي، – تمويل التقارير والمخططات البيئية، – تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، – تمويل الدراسات لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة”. المادة 129 : تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 87 : يفتح في كتابات الخزينة …………………… (بدون تغيير حتى) في باب الإيرادات : – ……………………………………. (بدون تغيير) …………………………………… في باب النفقات : – دلائل ودفاتر وعقود التمهين، – مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل، – شبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين على مستوى المؤسسات، – تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، – التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين مستوى الموارد البشرية للهيئات المستخدمة، – المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل، – دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل، – اقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل، – تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادف إلى التمهين والتكوين المهني المتواصل، – المصاريف المدفوعة من طرف معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين المرتبطة بالتكوين على مستوى المؤسسات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 130 : تتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م “المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “صندوق التضامن الوطني”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – ………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………. في باب النفقات : – ………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………. يعد الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. يتصرف المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن بصفته آمرا ثانويا بصرف هذا الحساب. ……………………………(بدون تغيير)…………………………………. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 131 : تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : “المادة 123 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……………………………………….. (بدون تغيير ) ……………………………………. في باب النفقات : – ……………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………. – ……………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………. – حصة تقدر ب 2 % من مبلغ التحصيلات المحققة بعنوان الرسم على السكن، كأجر على أداء الخدمة من طرف الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز. الآمر الرئيسي …………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………. المادة 132 : تعدل وتتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 130 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : “المادة 118 : تجمع عمليات حساب …………… (بدون تغيير حتى) الذي يصبح عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، ويتضمن الأسطر الآتية : – السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، – السطر 2 : …………….. (بدون تغيير) ……………………، – السطر 3 : ……………. (بدون تغيير) …………………..

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 61 28 ديسمبر سنة 2017 م يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : السطر 1 : ”دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” ………………………. (بدون تغيير) ……………………….. في باب النفقات : السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” – تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعنوان :

  • تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ترقية ثقافة المقاولاتية،
  • دعم الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة،
  • إعلام و إرشاد وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • دعم ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لاسيما من أجل مطابقة وتحسين نوعية سلعها وخدماتها،
  • دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الأنشطة الخاصة بتوسيع أسواقها والاستفادة من الطلب العمومي والوصول إلى المعلومة،
  • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودمجها في الاقتصاد الرقمي،
  • المساعدة على ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مجال عمليات نقل الملكية، الدمج والحيازة، وكذا المحافظة من خلال دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية،
  • وضع نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. – تمويل منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ………………………. (بدون تغيير) ……………………….. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 133 : تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : تتمم مدوّنة نفقات حساب ………….. (بدون تغيير حتى) أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات”.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م ولهذا الغرض، يستمر سريان الحساب رقم 080-302 إلى غاية وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 139-302 الذي يجب أن يتم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب رقم 080-302، ويصب رصيده إلى الحساب رقم 139 - .302 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 134 : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه: “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، وهو التاريخ …………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………… المادة :135 تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. ويتضمن هذا الحساب السطرين الآتيين : – السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. – السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. ويقيد في الحساب رقم 128-302 : في باب الإيرادات : السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” : – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 والذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المضبوط في 31 ديسمبر سنة .2017 – مخصصات ميزانية الدولة. – إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. – إعادة دفع من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ناتج الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي. – حصة مقدرة ب 50 % من ناتج الاقتطاع، من المصدر، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية ثابتة ونقالة وفضائية. – إعادة دفع نسبة 5 % من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصّلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها. – تمويلات أخرى. – هبات ووصايا.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 63 28 ديسمبر سنة 2017 م السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” : – إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، المقدرة بنسبة 5 % من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة. – ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. – ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على رقم أعمال المتعاملين الحائزين على رخص إقامة واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف المحمول المفتوحة للجمهور. – ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت. – حصة مقدرة ب 50 % من ناتج الاقتطاع، من المصدر، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، ثابتة ونقالة وفضائية. – مخصصات ميزانية الدولة. – تمويلات أخرى. – هبات ووصايا. في باب النفقات : السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” : – النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية 2013 2013( .)E-Algérie – الدراسات. – المساعدة التقنية. – البحث والتطوير. – ترقية الجمعيات المهنية للقطاع. – التخصيصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت عنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها. السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” : – تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية. – تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. – تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – تعويض تكاليف الرخص، – التخصيصات لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية.

9 ربيع الثاني عام 1439 ه 64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م يتم تنفيذ هذه العمليات عن طريق اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجهة المستفيدة من التمويل، والتي تحدد لاسيما، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الصندوق، ومبلغ التمويل الممنوح، وكيفيات تحويله وكذا حقوق وواجبات الأطراف. يتولى الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهمة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 136 : تعدل أحكام المادة 82 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، …………………. (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب نهائيا ويصبّ رصيده إلى حساب نتائج الخزينة. بالنسبة للسنتين الماليتين 2018 و 2019، يحدد سقف الإيرادات على حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” بمبلغ 9.000.000.000 دج لفائدة هذا الصندوق، ويصبّ رصيد الإيرادات إلى حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم”. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 137 : تكتسي طابعا احتياطيا، الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - رواتب النشاط. 2 - التعويضات والمنح المختلفة. 3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 4 - المنح العائلية. 5 - الضمان الاجتماعي. 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين. 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية. 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 138 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 28 ديسمبر سنة 2017 م الملاحق الجدول (أ) الجزائريّة العدد / 76 65 الإيرادات النهائية المطبقة في ميزانية الدولة لسنة 2018 إيرادات الميزانية 1 - الموارد العادية 1.1 - الإيرادات الجبائية : المبالغ (بآلاف دج) 201-001 - حواصل الضرائب المباشرة……………………………………………………. 1.391.701.000 201-002 - حواصل التسجيل والطابع…………………………………………………….. 136.805.000 201-003 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال………………………………….. 1.097.116.000 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات المستوردة)…………… )500.220.000( 201-004 - حواصل الضرائب غير المباشرة…………………………………………….. 10.000.000 201-005 - حواصل الجمارك…………………………………………………………………. 397.405.000 المجموع الفرعي (1) 1-2 - الإيرادات العادية 3.033.027.000 201-006 - حواصل ومداخيل أملاك الدولة………………………………………………. 27.000.000 201-007 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………………………. 78.000.000 201-008 - الإيرادات النظامية………………………………………………………………. 20.000 المجموع الفرعي (2) 1-3 - الإيرادات الأخرى : 105.020.000 الإيرادات الأخرى………………………………………………………………………………….. 800.000.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 - الجباية البترولية 800.000.000 3.938.047.000 201-011 - الجباية البترولية……………………………………………………………….. 2.776.218.000 المجموع العام للإيرادات 6.714.265.000

66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد الجدول (ب) 9 ربيع الثاني عام 1439 ه / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2018 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية مصالح الوزير الأول الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدل المالية الطاقة المجاهدين الشؤون الدينية والأوقاف التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التكوين والتعليم المهنيين الثقافة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الشباب والرياضة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الصناعة والمناجم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السكن والعمران والمدينة التجارة الاتصال الأشغال العمومية والنقل الموارد المائية السياحة والصناعة التقليدية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العلاقات مع البرلمان البيئة والطاقات المتجددة المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام المبالغ (دج ) 7.859.006.000 4.458.622.000 1.118.297.000.000 35.216.850.000 425.576.433.000 74.543.069.000 86.823.922.000 50.806.569.000 225.169.592.000 25.244.314.000 709.558.540.000 313.336.878.000 46.840.000.000 15.272.000.000 2.344.644.000 35.237.000.000 67.379.794.000 4.612.355.000 211.814.118.000 16.624.426.000 19.979.062.000 20.702.804.000 25.984.720.000 14.099.310.000 3.157.141.000 392.163.373.000 154.011.680.000 229.880.000 2.136.204.000 4.109.479.306.000 474.982.927.000 4.584.462.233.000

9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 67 28 ديسمبر سنة 2017 م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2018 حسب القطاعات القطاعات الصناعة الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على سكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) احتياطي لنفقات غير متوقعة تسوية الديون المستحقة على الدولة المساهمة الاستثنائية للميزانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (ص.و.ت.ا) المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 5.315.893 7.399.089 116.522.398 157.775.000 73.355.857 80.309.269 596.587.648 636.529.424 101.779.882 118.725.739 77.101.918 89.381.082 69.843.340 384.892.820 800.000.000 600.000.000 100.000.000 100.000.000 1.940.506.936 2.175.012.423 — 638.303.602 330.000.000 330.000.000 — 400.000.000 — 500.000.000 330.000.000 1.868.303.602 2.270.506.936 4.043.316.025 ص.ب 376 الجزائر - محطة