ج.ر عدد 28 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات . مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج 80 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 دوج 150 د.ج ، . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 50 الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى فهرس للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 150 د.ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. حزب جبهة التحرير الوطني المؤتمر الاستثنائى من 15 الى 19 يونيو سنة 1980 القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني . ص 1066

- النظام الداخلى لحزب جبهة التحرير الوطني . ص 1079 النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني . ص 1089

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه حزب جبهة التحرير الوطني المؤتمر الاستثنائى من 15 الى 19 يونيو سنه 1980 القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني باقتراح من اللجنة المركزية صادق المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الخميس 6 شعبان عام 1400 الموافق 19 يونيو سنة 1980، على مشروع تعديل بعض مواد القانون الاساسي للحزب ويحل هذا القانون الاساسى المعدل محل القانون الاساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الرابع المنعقد من 27 الى 31 يناير سنة 1979 . ويصبح النص الكامل للقانون الاساسي للحزب بعد تعديله، كما يلى : الباب الاول الأسس والمبادىء العامة الفصل الأول التعريف والتركيب والهدف المادة الاولى : حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الطلائعي للشعب الجزائرى، وهو الحزب الواحد للبلاد، والتنظيم الذى يضم جميع العناصر الواعية التي تصبو الى تحقيق هدف واحد، ومواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية . المادة 2 : حزب جبهة التحرير الوطنى منبثق من الشعب وهو في خدمته، شعاره : الثورة من الشعب والى الشعب . المادة 3 : الميثاق الوطني هو المرجع الايديولوجي للحزب الذى يتولى في مؤتمراته تعميق مفاهيمه وتوجيهاته، ويدخل عليه التعديلات والتصحيحات الضرورية لضبط خطوط عمله، بغية تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية .. المادة 4: حزب جبهة التحرير الوطني هو القوة الطلائعية لقيادة الشعب وتنظيمه لتحقيق أهداف الثورة الاشتراكية . وهو دليل الثورة الاشتراكية والقوة المسيرة للمجتمع . وهو الهيئة القيادية للثورة الاشتراكية في مجال التخطيط والتنشيط . المادة 5 : يستمد حزب جبهة التحرير الوطني قوته من العمال والفلاحين والشبيبة والجنود والوطنيين الثوريين . وتحتل هذه القوات الاساسية للثورة مكانة بارزة في صفوفه . المادة 6 : يمارس الحزب، وفقا لاحكام القانون وظيفة الرقابة المنصوص عليها في الميثاق الوطني بواسطة هيئاته وعن طريق المجالس المنتخبة ، قصد المحافظة على التراث الوطنى ومكتسبات الثورة الاشتراكية ومحاربة التبذير واختلاس الاموال العمومية. المادة 7 : يضطلع حزب جبهة التحرير الوطني على الصعيد الداخلي، بمهمة تشييد الاشتراكية، في اطار القيم الوطنية والاسلامية، وهذا يقتضى أساسا تحقيق الاهداف الثلاثة التالية : دعم الاستقلال الوطني ،

  • اقامة مجتمع متحرر من استغلال الانسان للانسان ،
  • ترقية المواطن وتوفير أسباب تفتح شخصيته العربية الاسلامية وازدهارها . المادة 8 : يناضل حزب جبهة التحرير الوطني على الصعيد الخارجي في سبيل : مساندة حركات التحرير في كفاحها ضد- السيطرة الاستعمارية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها ،

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 تعزيز التضامن بين جميع قوى التقدم في العالم ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية والميز العنصرى، واقرار السلم والعدل في العالم ،

  • توفير الشروط الكفيلة بتحقيق وحدة الشعوب العربية . الفصل الثاني شروط و كيفيات الانضمام للحزب المادة و : يخضع اختيار مناضلي الحزب لانتقاء دقيق ومتواصل على أساس المقاييس المحددة في الميثاق الوطني . المادة 10 : يجب أن تتوفر الشروط التالية للانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني : 1 أن يكون المنخرط جزائرى الجنسية ويبلغ عمره 21 سنة كاملة ، -2 أن يكون حسن السلوك ولم تصدر ضده أية عقوبة جزرية أو مخلة بالشرف، ولم يقم أبدا بأى عمل ضد مصلحة الوطن والثورة ، -3 أن يلتزم بالدفاع عن الميثاق الوطني وتوجيهاته، وأن لا ينتسب الى أي تنظيم سياسي أو عقائدي آخر ، -4 أن يلتزم عن قناعة بالقانون الاساسي للحزب ونظامه الداخلي ، 5 - أن يعيش من أجرة عمله أو من دخل ملكية غير مستغلة طبقا لما حدده الميتاق الوطني ، 6 يمكن لكل عضو قيادي في المنظمات- الجماهيرية أن ينخرط في الحزب اذا بلغت سنه 18 سنة كاملة ، 7 أن يناضل في صفوف الحزب بصفة مرشح مدة سنة على الاقل مع مراعاة المادتين 18 و 19 من هذا القانون 8 لا يقبل مرشحا فى الحزب كل من ولد قبل فاتح يناير سنة 1941 الا من شارك في الكفاح من أجل التحرير الوطني . المادة II : يحدد النظام الداخلي للحزب اجراءات القبول في صفوفه وكذا الطرق المتعلقة بالطعن . المادة 12 : يجب أن يدعم الحزب نفسه باستمرار، بقبول العناصر الملتزمة المنبثقة من القوى الأساسية للثورة، كما أن عليه أن يبعد من صفوفه العناصر التي أصبحت لا تستجيب للمقاييس المحددة في هذا القانون. المادة 13 : يكون الانضمام الى الحزب بصفة شخصية فقط، على أن يتم في مستوى الخلية بمقر الاقامة أو بمكان العمل، وتصادق لجنة القسمة وجوبا، على قرار الانضمام أو رفضه . المادة 14 : يجب أن لا تتجاوز مدة دراسة طلب الانضمام الى الحزب شهرا واحدا بالنسبة للخلية وثلاثة أشهر بالنسبة للقسمة. يجب أن يتلقى المرشح ردا معللا على طلبه في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من ايداع طلب الانخراط . المادة 15 : كل ترشيح يجب أن يزكيه مناضلان مضت على انخراطهما في الحزب سنتان على الاقل. المادة 16 : لهيئات المنظمات الجماهيرية في مستوى القسمة أن توصي بترشيح أعضاء منها للانخراط في صفوف الحزب. المادة 17 : يتحمل المناضلون والهيئات مسؤولية ما يوصون به من ترشيحات. المادة 18 : يقبل في صفوف الحزب الضباط وضباط الصف المسرحون من الجيش الوطني الشعبي بتوصية من المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي .

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : بعد قضاء فترة التكوين يعطى المرشح العضوية الكاملة، أو يرخص له بقضاء فترة تكوينية ثانية، أو يشطب من قائمة المرشحين على أن تصادق لجنة القسمة قبل ذلك على القرار . لا تطلب فترة التكوين من أعضاء جيش وجبهة التحرير الوطني . المادة 20 : يشارك المرشح في جميع أنشطة الحزب، في اطار الخلية دون أن يكون له حق التصويت أو الترشح . المادة 21 : يدفع المرشح اشتراكاته كبقية المناضلين وبنفس الشروط . الفصل الثالث واجبات المناضل وحقوقه المادة 22 : يخضع جميع المناضلين، مهما كانت رتبهم في سلم المسؤوليات الحزبية لنفس الواجبات، ويتمتعون بنفس الحقوق. المادة 23 : يلتزم كل مناضل بما يأتي : I أن يحترم القانون الاساسي للحزب ونظامه الداخلى احتراما كاملا ، 2 - أن يتقيد في كل الظروف، بالخط السياسي الذي حدده الميثاق الوطني، وأن يناضل بجد، وبدون تحفظ من أجل انتصار الثورة الاشتراكية، ويدافع عن مكتسباتها، ويعمل على تنمية الملكية الجماعية، ويحميها ، 3 - أن يعمل بلا هوادة على دعم وحدة القيادة السياسية للبلاد، ويواصل النضال من أجل تقوية الانسجام داخل الحزب، وينمى الروح الديمقراطية في صفوفه، ويعزز سلطة هيئاته، ويسهر على الاختيار الدقيق للمسؤولين في جميع مستويات الحزب، ويطبق البرامج التي يقرها . الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه 4 - أن يمارس النقد الذاتي طبقا لمبادىء المركزية الديمقراطية ، 5 - أن يتحلى بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي، و أن يلتزم بالدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها، وأن يناضل من أجل انتصار الاختيار الاشتراكي وتعزيز الكفاح ضد الامبريالية والرجعية ، 6 - أن يؤدى واجبات المواطنة، كما يحددها القانون، ويشارك بانتظام ونشاط في الحياة السياسية للبلاد، وفي تسيير الشؤون العامة ، 7 - أن يعمق معرفته بالميثاق الوطني، وأن يستعمل جميع الامكانيات المتوفرة لديه ليرفع دوما من مستواه السياسي والايديولوجي والثقافي، وأن يتحرك باستمرار في اتجاه التقدم، وأن يشجع ترقية العلوم والتقنولوجيا ويحسن مستواه في الميدان المهني باستمرار ، 8 - أن يضع في كل الظروف، مصلحة المجتمع فوق المصلحة الشخصية، ويعمق الروح الوطنية، وأن يسهر على توطيد الايمان بالوطن، وأن يحارب من أجل ذلك كل الظواهر السلبية مثل الجهوية والمحسوبية والعصبية ونزعات التفرقة والانحرافات و أن يكافح الرشوة والتعسف في استعمال السلطة، والتدجيل ، و أن يتحمل، بوعى المسؤوليات المسندة اليه ، 10 - أن يواظب على حضور الاجتماعات النظامية، ويسدد اشتراكاته ،

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 II أن يحافظ، في كل الظروف، على أسرار

- الحزب. المادة 24 : لكل مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الحق في : I 2 أن ينتخب الهيئات القيادية للحزب وأن

- ينتخب فيها ، 2 أن يمارس النقد بحرية وبطريقة موضوعية بناءة فى اطار الهيئات النظامية للحزب، سواء كان النقد موجها لاخطاء الاجهزة ونقائصها أو لاعضاء الحزب، 3 أن يساهم داخل الهياكل التي ينتمي اليها

- في وضع سياسة الحزب، وأن يشارك في المناقشات والتصويت ، -4 أن يوجه كل تقرير أو وثيقة بالطريقة السلمية للهيئات العليا للحزب . 5 - أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين آخرين، أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه ، 6 أن توفر له وسائل التكوين، والاعلام

- الحزبي ، 7 - أن يقترح على هيئات الحزب ترشيحه لانتخابات المجالس الشعبية والهيئات المنتخبة للمؤسسات الاشتراكية . المادة 25 : لكل مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الحق فى الاستقالة، على أن هذه لا تتم الا اذا كان ما يبررها ووافقت عليها الهيئة القيادية التي ينتمي اليها . كل عضو مستقيل ملزم باعادة كل الوثائق والممتلكات التي في حوزته ، الى الهيئة التي ينتمي اليها، ويبقى خاضعا مدة خمس سنوات لاحكام المادة 23، الفقرة 11 .. الباب الثاني طرق العمل والهياكل العامة الفصل الاول طرق العمل المادة 26 : يخضع العمل الحزبي لمبادىء المركزية الديمقراطية والجماعية في القيادة. المادة 27 : تقوم المركزية الديمقراطية على ممارسة الديمقراطية المرتبطة بضرورة وحدة القيادة والتدرج في السلطة. المادة 28 : تستلزم المركزية الديمقراطية : 1 يتم من حيث المبدأ انتخاب جميع الهيئات وجميع المسؤولين في الحزب على جميع المستويات ، 2 احتكاك الافكار داخل الهيئات على أساس المباديء الواردة في الميثاق الوطني ، 3 ممارسة النقد والنقد الذاتي كنهج

- لتحسين العمل الحزبي، 4 - مسؤولية الهيئات المنتخبة أمام ناخبيها ، 5 - قيام الهيئات التنفيذية والقيادية بتقديم عروض دورية للهيئات التي انتخبتها ، 6-6 التزام الاقلية بتقبل قرارات الاغلبية والسهر على تطبيقها . -7 8 التزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات القيادية وتقديم عروض بشأنها : 8 احترام النظام السلمى وقواعد الانضباط الحزبي ، و التزام الهيئات العليا بالاستجابة لاهتمامات الهيئات القاعدية ،

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه IO - النقاش الحر داخل كل الهيئات الحزبية وحق الهيئات القاعدية، في ابداء ملاحظاتها حول القرارات التي تتخذها الهيئات العليا. المادة 29 : الجماعية في المداولة، والاغلبية في القرار، والوحدة في التنفيذ، هيي المبادىء الاساسية للعمل الحزبي . المادة 30 : القيادة الجماعية لا تعفى مسؤولية كل واحد من اداء المهام المسندة اليه . المادة 31 : ان القيادة الجماعية لا تتعارض مع روح المبادرة والجهد الخلاق في العمل ضمن القرارات التي تتخذها الهيئات. الفصل الثاني الترشح واجراءات التصويت المادة 32 : تنتخب الهيئات الحزبية في جميع المستويات من حيث المبدأ عن طريق الاقتراع السرى . المادة 33 : حرية الترشح مكفولة لجميع المناضلين . المادة 34 : تتم الترشيحات عن طريق القائمة الواحدة، ويكون التصويت برفع الايدى. واذا تعذر ذلك تحتوى قوائم الترشيح على عدد من المترشحين يتجاوز عدد المناصب المتوفرة، وحينئذ يتم التصويت عن طريق الاقتراع السرى . المادة 35 : يكون التصويت برفع الايدى على كل المسائل المعروضة للنقاش، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة .. الفصل الثالث الانضباط المادة 36 : يطبق الانضباط على جميع أعضاء الحزب، وهذا يستلزم وعيا كاملا لواجبات المناضل الذي عليه أن يتقبل هذا الانضباط طواعية . المادة 37 : كل عضو في الحزب لا يلتزم بأحكام القانون الاساسي يتعرض لعقوبات قد تبلغ حد الاقصاء من الحزب. المادة 38 : الاجراءات التأديبية وتصنيف الاخطاء والعقوبات وكذا تعيين الاجهزة المؤهلة للنظر فيها، تكون محل أحكام خاصة يتضمنها النظام الداخلي للحزب . المادة 39 : تراعى أحكام النظام الداخلي المتعلقة بالانضباط المبادىء التالية : 1 جزاء الخطأ بالعقاب والاستحقاق بالمكافأة 2-3 تنطق بالجزاء الهيئة التي ينتمي اليها المعنى بالامر ، -3 لا يمكن معاقبة أى مناضل دون الاستماع اليه وفقا للاجراءات التي يحددها النظام الداخلي للحزب ، 4 تعرض قرارات التوقيف وجوبا على الهيئة العليا التي تليها مباشرة ، 5 يقصى من الحزب كل مناضل تعرض لعقوبة زجرية أو مخلة بالشرف ، 6 يمكن للمناضل المقصى من الحزب أن يتقدم خلال شهر بالتماس لاعادة النظر في قضيته ، 7 - تعرض قرارات الاقصاء وجوبا على لجنة الانضباط المركزية عدا ما ورد في الفقرة الخامسة أعلاه ، 8 يعرض القرار الخاص باقصاء عضو اللجنة المركزية وجوبا على المؤتمر، غير أنه يمكن للجنة المركزية أن تتخذ قرارا بتوقيفه بأغلبية الثلثين ، و في حالة سحب الحزب ثقته من مناضل عضو في مجلس منتخب، تطبيقا للاحكام التأديبية المنصوص عليها في نظامه الداخلي، يمكن تجريد هذا المناضل من صفته النيابية وفقا للاجراءات التي يحددها القانون .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 الفصل الرابع الهيكل التنظيمي للحزب المادة 40 : هيكل الحزب التنظيمي محدد بهذا القانون . المادة 41 : يكون التنظيم الحزبي في مكان العمل والحي والقرية والبلدية والولاية وعلى المستوى الوطني . المادة 42 : هيئات الحزب المختلفة هي : I 2 - بالنسبة لمكان العمل أو الحي أو القرية :

  • جمعية الخلية ، مكتب الخلية . 2 بالنسبة للبلدية : الجمعية العامة للقسمة ،- لجنة القسمة ،- مكتب القسمة .- 3 - بالنسبة للولاية : جمعية المحافظة .-
  • لجنة المحافظة ، مكتب المحافظة . 4 - على المستوى الوطني :
  • المؤتمر ،
  • اللجنة المركزية . المكتب السياسي ..- المادة 43 : يمكن للجنة المركزية أن تكيف هياكل الحزب حسب الاوضاع الخاصة . الباب الثالث الهياكل والهيئات القاعدية الفصل الاول الخلية المادة 44 : الخلية هى التنظيم القاعدي للحزب . المادة 45 : الخلية هي : المركز المفضل لاشعاع الحزب ،- الاساس الذي يقوم عليه بناؤه ،- الاداة الاساسية للعمل السياسي والايديولوجي في أوساط الجماهير . المادة 46 : تكون الخلية الاقليمية على نطاق الحي أو القرية، وتكون خلية المؤسسة في مكان العمل . المادة 47 : اقامة خلية المؤسسة وتنظيمها يحددان بتعليمات خاصة من اللجنة المركزية . المادة 48 : لا يمكن بأي حال أن تحل خلايا المؤسسات محل النقابة أو أجهزة التسيير الاشتراكي، وعليها، في اطار التوجيهات العامة للحزب، أن تساهم في دعم الانضباط في العمل، و تحقيق الانسجام بين مختلف أجهزة التسيير . المادة 49 : تستلهم الخلية ومناضلوها نشاطهم من الميثاق الوطني، ومن برنامج الحزب وقانونه الاساسي، ويتمثل هذا النشاط على الخصوص في : 1 توعية الجماهير وفقا لروح الميثاق الوطني ، 2 دعم الصلات بين الجماهير والحزب بشرح برنامجه ، 3 - الحرص على توزيع منشورات الحزب بانتظام، ونشر شعاراته وتوجيهاته ،

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه 4 - المشاركة في جميع الحملات التي ينظمها الحزب ، -5 المساهمة في حماية الملكية الجماعية وتوسيعها ، 6 - محاربة الانحرافات الاجتماعية طبقا للميثاق الوطني ، 7 - الاسهام في تكوين المناضلين وتربيتهم على الوفاء للمثل الاشتراكية والارتباط بالجماهير، والتفاني في خدمة الحزب ، 8 - المشاركة بنشاط في تعبئة العمال داخل منظمتهم الجماهيرية حول أهداف الثورة الاشتراكية ، و - المساهمة فى تعبئة القوات الاساسية لربح معركة التسيير والانتاج والانتاجية ، 10 تشجيع انضمام أعضاء جدد الى صفوف الحزب . المادة 50 : تتكون الخلية من 10 الى 50 عضوا ويلتحق المناضلون الذين لم يبلغوا العدد المطلوب لتكوين خلية، بأقرب خلية الى محل سكناهم . المادة 51 : يسير عمل الخلية مكتب يتكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من بينهم أمين الخلية . تنتخب جمعية الخلية مكتبها مدة سنة، ويمكن تجديده قبل الاوان بطلب من ثلثى أعضاء الخلية . المادة 52 : مكتب الخلية مسؤول أمام جمعية الخلية، ويجتمع مرتين في الشهر المادة 53 : تجتمع جمعية الخلية في دورة عادية مرة في الشهر على الاقل، وفى دورة طارئة بدعوة من مكتبها أو بقرار من مكتب القسمة . الفصل الثاني القسمة المادة 54 : القسمة هى هيكل الحزب على مستوى | البلدية، وتحدث كل قسمة جديدة بقرار من الهيئات المركزية للحزب . المادة 55 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للحزب على مستوى القسمة . وتتألف الجمعية العامة من مجموع مناضلي القسمة . المادة 56 : صلاحيات الجمعية العامة للقسمة هي : I المصادقة على جدول أعمالها ، 2 الاستماع الى تقارير لجنة القسمة

- ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها 3 - ضبط الخطوط العامة لبرنامج عملها في اطار البرنامج العام للحزب ، -4 ابداء رأيها وتقديم اقتراحاتها في جميع المسائل المتعلقة بالنشاط العام للحزب ، -5 مناقشة القرارات المتعلقة بالقضايا المحلية، والمصادقة عليها، ومناقشة اللوائح والتوصيات المتعلقة بمختلف القضايا الوطنية وابداء الرأي بشأنها ، 6 اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات الهيئات العليا ، 7 - انتخاب لجنة القسمة . المادة 57 : تجتمع الجمعية العامة للقسمة مرة كل ثلاثة أشهر، في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورة طارئة بطلب من أغلبية الخلايا التي تتركب منها، أو بطلب من لجنة القسمة أو بقرار من الهيئات العليا . المادة 58 : تنتخب لجنة القسمة كل أربع سنوات، ويمكن تجديدها قبل الاوان بقرار من ثلثى أعضاء الجمعية العامة أو بطلب من الهيئات العليا.

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 المادة 59 : لجنة القسمة هى الهيئة القيادية للحزب على مستوى القسمة. المادة 60 : تنتخب الجمعية العامة للقسمة لجنة القسمة التي تتكون من 21 الى 35 عضوا تبعا لاهمية القسمات . المادة 61 : تجتمع لجنة القسمة في دورة عادية مرة في الشهر، وفى دورة طارئة بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب القسمة أو بقرار من مكتب المحافظة . المادة 62 : صلاحيات لجنة القسمة هي : I- المصادقة على جدول أعمالها 6 2 تنشيط أعمال الخلايا وتوجيهها وتنسيقها ومراقبتها ، -3 دراسة مجموع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم البلدية ، 4 - المصادقة على الاقتراحات والتوصيات الموجهة الى لجنة المحافظة . -5 اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ أوامر الهيئات العليا وتعليماتها ، 6 اقتراح جميع الحلول التي تراها مناسبة لحل المشاكل المطروحة في المستوى البلدي أو الوطني ورفعها الى لجنة المحافظة 7 - انتخاب مكتب القسمة وأمين القسمة ، 8 - تنشيط المجلس الشعبى البلدي والاجهزة المنتخبة لوحدات الانتاج والخدمات، بواسطة مناضليها المنتخبين وفقا للاجراءات التي تحددها الهيئات المركزية . المادة 63 : مكتب القسمة هو الهيئة التنفيذية للجنة القسمة، ويشكل من 5 الى 9 أعصاء تنتخبهم لمدة سنتين، لجنة القسمة، ويمكن تجديده قبل الاجل المحدد بقرار من ثلثى أعضاء لجنة القسمة . المادة 64 : يسير وينسق مكتب القسمة ، مجموع نشاطات لجنة القسمة، ويجتمع مرة في الاسبوع . يتولى أمين القسمة تسيير جميع أنشطة مكتب | القسمة وتنسيقها . المادة 65 : يمكن لمكتب القسمة أن ينشيء اللجان الضرورية لدراسة القضايا المطروحة على مستواه . المادة 66 : يترأس اللجان التي ينشئها مكتب القسمة، أعضاء المكتب وتتشكل من أعضاء لجنة القسمة، ويمكن الاستعانة بمناضلين آخرين كما يمكن أيضا استشارة بعض المواطنين لتخصصهم . المادة 67 : أمين القسمة ومكتبها مسؤولان أمام لجنة القسمة . المادة 68 : يتفرغ أمين القسمة كلية لنشاط الحزب، ويمكن أن يتفرع أعضاء أخرون من مكتب القسمة بقرار من الهياكل المركزية المختصة . الفصل الثالث المحافظة المادة 69 : المحافظة هى هيكل الحزب في مستوى الولاية . المادة 70 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للحزب على مستوى المحافظة، وتتشكل من لجنة المحافظة ولجان قسماتها . المادة 71 : تجتمع الجمعية العامة للمحافظة في دورة عادية مرة في السنة، ويمكنها أن تجتمع في دورة طارئة، بطلب من أغلبية لجان القسمات أو بطلب من لجنة المحافظة أو بقرار من الهيئات | المركزية ..

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه المادة 72 : يتعين على لجنة المحافظة أن توجه الى الهيئات المعنية، الدعوات وجدول الاعمال وجميع الوثائق الضرورية للعمل قبل شهرين من انعقاد الجمعية العامة . المادة 73 : صلاحيات الجمعية العامة للمحافظة هي : I المصادقة على جدول الاعمال ، 2 الاستماع لتقارير لجنة المحافظة ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها ، -3 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق قرارات اللجنة المركزية ، 4 - المصادقة، ، بعد النقاش على القرارات أو اللوائح أو التوصيات المتعلقة بمجموع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 5 - انتخاب لجنة المحافظة . المادة 74 : لجنة المحافظة هى الهيئة القيادية للحزب في مستوى الولاية فى الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين . المادة 75 : تجتمع لجنة المحافظة مرة كل ثلاثة أشهر، وتتألف من 3 الى 61 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة أربع سنوات . المادة 76 : لجنة المحافظة مسؤولة أمام الجمعية العامة . المادة 77 : صلاحيات لجنة المحافظة هي : 1 - المصادقة على جدول أعمالها ، 2 تسيير جملة نشاطات الحزب في مستوى المحافظة ، 3 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق الاهداف التي ترسمها الجمعية العامة للمحافظة . -4 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ لوائح اللجنة المركزية وقراراتها وتعليماتها وأوامرها . 5 من مراقبة التسيير المالى للحزب في مستوى المحافظة ، 6 الاستماع للتقارير السنوية لمكتب المحافظة ومناقشتها واتخاذ قرار بشانها ، 7 - انتخاب مكتب المحافظة . المادة 78 : تتمثل المهمة الرئيسية للجنة المحافظة ومكتبها في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق سياسة الحزب، وتنفيذ قرارات اللجنة المركزية والامر بتنفيذها . و يستلزم ذلك من اللجنة والمكتب القيام بما يلي : 1 - تربية الجماهير سياسيا وايديولوجيا و اخلاقيا، وتنظيمها، وتعبئتها لمعركة التسيير والانتاج، ولانجاز جميع مخططات التنمية، وتلبية جميع حاجات السكان الاجتماعية ، 2 - القيام بعمل دائم و منهجي لتكوين الجماهير سياسيا، وايديولوجيا، ومدنيا وثقافيا، و تنشيط جميع الاجهزة المكلفة بالاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بغية تحسين ظروف الحياة ، -3 تنشيط المجالس المنتخبة، والسهر على تطبيق أحكام النصوص المتعلقة بتنظيمها و تسييرها تطبيقاً دقيقا ، 4 تنشيط المنظمات الجماهيرية وتوجيهها مع تجنب الحلول محل هيئانها . المادة 79 : مكتب المحافظة هو الجهاز التنفيذي للجنة المحافظة وينتخب لمدة أربع سنوات .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 ويجوز للجنة المحافظة أن تجدد مكتبها قبل الاوان بطلب من ثلثى أعضائها ، أو يطلب من الهيئات المركزية للحزب . المادة So : يتألف مكتب المحافظة من 5 الى 15 عضوا . المادة 81 : يجتمع مكتب المحافظة تحت رئاسة أمين المحافظة مرتين فى الشهر على الأقل . المادة 82 : يتولى أمين المحافظة تسيير نشاط مكتب المحافظة وتنسيقه . المادة 83 : يجب أن يتفرغ أعضاء مكتب المحافظة عليه لنشاط الحزب. المادة 84 : يمكن لمكتب المحافظة أن ينشيء من بين أعضاء لجنة المحافظة اللجان الضرورية لدراسة القضايا المطروحة على مستواه، ويرأس هذه اللجان أعضاء من المكتب، ويمكن أن يشارك فيها مناضلون آخرون، كما يمكن أيضا استشارة بعض المواطنين لتحصصهم . الفصل الرابع مندوبو المحاصصة المادة 85 : ينتدب مكتب المحافظة واحدا أو أكثر من أعضائه لتنسيق نشاط القسمات والمنظمات الجماهيرية في مستوى الدوائر . المادة 86 : تحدد اللجنة المركزية شروط تعيين هؤلاء المندوبين وكيفيته وفق الاوضاع الخاصة بكل | محافظة . المادة 87 : مهمة مندوب مكتب المحافظة هي تنشيط القسمات والمنظمات الجماهيرية، وتوجيه نشاطها ومراقبته، والسهر على تعليمات هيئات الحزب والمساعدة على ايجاد الحلول للمشاكل | المطروحة في مستوى الدائرة . المادة 88 : يقدم المندوب بيانا عن مهمته الى مكتب المحافظة ويبقى على اتصال دائم به • . المادة 89 : تعقد اجتماعات شهرية برئاسة مندوبي مكتب المحافظة تضم أمناء القسمات ومسؤولي المنظمات الجماهيرية في مستوى الدوائر . الباب الرابع الهياكل الوطنية الفصل الاول المؤتمر المادة 90 : المؤتمر هو الهيئة العليا لحزب جبهة التحرير الوطني المادة 91 : باستدعاء من الامين العام، ينعقد المؤتمر كل خمس سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بناء على طلب ثلثي اعضاء اللجنة المركزية او بطلب من الامين العام، كما ينعقد وجوبا في حالة الشعور النهائى لرئاسة الجمهورية طبقا لاحكام الدستور . المادة 92 : يجب ان تصل دعوة المؤتمر وجدول اعماله والتقرير الادبى وكل الوثائق الاخرى اللازمة لاشغاله إلى هيئات الحزب المعنية قبل ثلاثة اشهر من انعقاده على الاقل اما بالنسبة للمؤتمر الاستثنائي فان الاجل تحدده اللجنة المركزية . المادة 93 : ينتخب المناضلون المندوبين للمؤتمر، حسب الكيفيات التي تحددها اللجنة المركزية، ويتم اختيار مندوبى الجيش الوطني الشعبي حسب اجراءات خاصة . المادة 94 : يشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية . و يشارك مناضلون آخرون يمارسون مسؤوليات هامة في الحزب ومؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية يعينون طبقا للطرق التي تحددها اللجنة المركرية ..

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه المادة 95 : للمؤتمر كامل السيادة. ويقوم أثناء انعقاده بما يلى : 1 المصادقة على جدول اعماله و نظامه الداخلي، 2 الاستماع الى تقارير اللجنة المركزية ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، -3 تعديل القانون الاساسي للحزب والمصادقة عليه، 4 ضبط التوجيهات الايديولوجية

- في اطار الميثاق الوطني، 5 تحديد الخطوط الكبرى لسياسة البلاد العامة والمصادقة على برنامج الحزب. 6 تحديد توجيهات المخططات الوطنية للتنمية وتقييم نتائجها، -7 مناقشة القرارات واللوائح المتعلقة بالقضايا ذات الاهمية الوطنية أو الدولية والمصادقة عليها ، 8 تعميق مفاهيم الميثاق الوطني وتوجيهاته، وادخال التصحيحات والتعديلات اللازمة عليها بما يتفق مع تطور الثورة في جميع الميادين ، و يجب بحث القضايا التأسيسية للدولة، IQ انتخاب اللجنة المركزية لمدة خمس

- سنوات II - المصادقة على اختيار الامين العام للحزب و ترشيحه لرئاسة الجمهورية . الفصل الثاني اللجنة المركزية المادة 96 : اللجنة المركزية هي الهيئة العليا لحزب جبهة التحرير الوطني فيما بين مؤتمرين وهي مسؤولة أمام المؤتمر . المادة 97 : اللجنة المركزية هي التي : توجه السياسة العامة للبلاد، 2 تسهر على تطبيق المبادىء المحددة في الميثاق الوطنى وعلى تنفيذ قرارات المؤتمر، وتوصياته، -3 تحدد المهام الرئيسية الواجب انجازها في جميع الميادين، -4 تحدد انطلاقا من توجيهات المؤتمر، الاختيارات الكبرى للمخطط الوطني للتنمية، وتسهر على احترامها ، 5 - تقيم فى دورتها النشاط الوطني في جميع الميادين، 6 تناقش تقارير المكتب السياسي وتتخذ

- قرارا بشأنها، 7 تدرس جميع القضايا المتعلقة بنشاط الحزب، 8-8 تناقش ميزانية الحزب، وتصادق عليها، وتراقب تنفيذها، و تراقب التسيير المالي للحزب، IO تعد النظام الداخلي للحزب، وتصادق عليه . المادة 98 : تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها الامين العام للحزب، ويعرض هذا الاختيار على المؤتمر للمصادقة عليه . المادة 99 : تضم اللجنة المركزية ما بين 120 و 160 عضوا أساسيا، وما بين 30 و 40 عضوا اضافيا، ينتخبهم المؤتمر لمدة خمس سنوات. ويشارك الاعضاء الاضافيون في دورات اللجنة المركزية برأى استشاري . المادة 100 : يمكن للمؤتمر في دوراته الطارئة وباقتراح من الامين العام، أن ينتخب عضوا أو أعضاء في اللجنة المركزية، وذلك في حدود الاعداد المحددة في المادة 99 أعلاه، واحترام الاحكام الواردة في المادة 101 .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 المادة 101 : في حالة وفاة أحد الاعضاء الاساسيين أو استقالته أو توقيفه تعوضه اللجنة المركزية بناء على اقتراح من الامين العام بأحد الاعضاء الاضافيين . المادة 102 : في حالة تلبس عضو من اللجنة المركزية بجنحة أو جريمة يخطر الامين العام للحزب فورا، وتكلف لجنة الانضباط المركزية بمتابعة القضية. وفيما يتعلق بالقيادات القاعدية على مختلف المستويات تخضر الهيئات التي ينتمون اليها . المادة 103 : باستدعاء من الامين العام تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية كل ستة أشهر على الاقل، وتجتمع في دورة طارئة بناء على طلب من ثلثى أعضائها أو بطلب من الامين العام . المادة 104 : تنشىء اللجنة المركزية من بين أعضائها اللجان الخاصة التي تراها ضرورية لاشغالها . المادة 105 : باقتراح من الامين العام تنشىء -3 دراسة القضايا المطروحة في كل مجالات الحياة الوطنية والدولية، واتخاذ الاجراءات المناسبة ، 4 اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتعزيز

- الحزب ، 5 - ممارسة وظيفة الرقابة المخولة للهيئات المركزية للحزب . المادة 108 : يتألف المكتب السياسي من 7 الى 11 عضوا . المادة 109 : يجتمع المكتب السياسي مرة في الشهر على الاقل . الفصل الثالث الامين العام المادة 110 : الامين العام هو مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، وهو بعد انتخابه لرئاسة الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة، و بهذه الصفة يترأس الاجتماعات المشتركة اللجنة المركزية الهياكل المركزية الدائمة، ويحدد الاجهزة الحزب والدولة . النظام الداخلى للجنة المركزية تكوينها وصلاحياتها رسيرها . المادة 106 : المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية، وهو مسؤول أمامها . وأعضاؤه مسؤولون أمام الامين العام في ممارسة المهام المسندة اليهم . المادة 107 : المكتب السياسى مكلف بالمهام الاتية : I السهر على تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية ، 2 - متابعة مجموع النشاط الحزبي فيما بين دورتي اللجنة المركزية ، المادة III : يرأس الامين العام اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي . المادة 112 : يقيم الامين العام هياكل دائمة لاداء المهام العادية من ادارة وتنفيذ وتنسيق ورقابة. المادة 113 : يسير الامين العام وينسق أعمال المكتب السياسي واللجنة المركزية. المادة 114 : يختار الامين العام أعضاء المكتب السياسي من بين أعضاء اللجنة المركزية، ويعرض هذا الاختيار على اللجنة المركزية للمصادقة عليه . المادة 115 : يوزع الامين العام المهام بين أعضاء المكتب السياسي .

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه المادة 116 : فى حالة وفاة أحد أعضاء المكتب السياسي أو استقالته أو اعفائه، يمكن للامين العام أن يعوضه بأحد أعضاء اللجنة المركزية مع احترام الاحكام الواردة في المادتين 108 و 114 • المادة 117 : باقتراح من الامين العام تعين اللجنة المركزية أمين المحافظة، ويحدد القانون الداخلي للحزب مهمته وصلاحياته . الباب الخامس أحكام خاصة الفصل الاول القوى الاجتماعية للثورة المادة 118 : تشارك المنظمات الجماهيرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامة، وهي الامتداد الطبيعي للحزب، وقاعدة التجنيد والتعبئة للقوى الاجتماعية للثورة. المادة II : تخضع المنظمات الجماهيرية من حيث سيرها الداخلى لقوانينها الاساسية وانظمتها التي يجب أن تتفق مع اديولوجية حزب جبهة التحرير الوطنى وتوجيهاته ونصوصه الاساسية. المادة 120 : يقوم الحزب بتنشيط المنظمات الجماهيرية ومراقبتها دون ان يحل محلها أو يحد من قدرتها على المبادرة في اطار توجيهاته . لا يتولى المسؤولية في المنظمات الجماهيرية الا من هو مناضل منخرط في الحزب، وتحدد اللجنة المركزية مراحل تطبيق هذا المبدأ . . المادة 121 : يتم التنسيق بين المنظمات الجماهيرية ضمن الهيئات الحزبية . المادة 122 : يشارك الجيش الوطني الشعبي في الحياة الحزبية وفي بناء الاشتراكية .. المادة 123 : يجب أن يراعى العمل السياسي داخل الجيش الوطني الشعبى متطلبات الانضباط العسكرى ووحدة القيادة وتتولى المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبى القيام بهذه المهمة . المادة 124 : يجب أن يراعى العمل السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ضمن مصالح الامن متطلبات الانضباط الخاصة . الفصل الثاني التنسيق المادة 125 : ان تنسيق النشاط بين أجهزة الحزب والدولة المكلفة بتنفيذ سياسة الحزب، في اطار تطبيق الميثاق الوطني، أمر حتمي ينبع من المبدأ السياسي الذى يقضى بوحدة القيادة في البلاد. المادة 126 : تحدد اللجنة المركزية كيفيات التنسيق والمراقبة على جميع المستويات في مجالات النشاط المختلفة . المادة 127 : يقوم الحزب بتوجيه عمل المجالس المنتخبة وتنشيطها ومراقبتها . الفصل الثالث مالية الحزب المادة 128 : تتكون الموارد المالية للحزب من اشتراكات اعضائه ومن مصادر أخرى . المادة 129 : تسير مالية الحزب وفقا للقوانين الجاري بها العمل المادة 130 : تحدد اللجنة المركزية مبلغ الاشتراكات الشهرية لاعضاء الحزب وكيفية تسديدها . الفصل الرابع تعديل القانون الاساسي المادة 131 : المصادقة على تعديل القانون الاساسي من اختصاص المؤتمر وحده..

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 النظام الداخلى لحزب جبهة التحرير الوطني ι بناء على مصادقة المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 6 شعبان عام 1400 الموافق 19 يونيو سنة 1980، على القانون الاساسي المعدل للحزب، عدلت اللجنة المركزية النظام الداخلي للحزب وصادقت عليه يوم 29 يونيو سنة 1980 • ويحل هذا النظام الداخلى المعدل، محل النظام الداخلي السابق، وهذا نصه : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول الموضوع المادة الاولى : يوضح هذا النظام الداخلى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو تطبيق له … المادة 2 : يحدد هذا النظام الداخلى القواعد التي تنظم عمل الهياكل والهيئات الحزبية، كما يحدد قواعد الانضباط . المادة 3 : يتعين على كل مناضل ان يعرف محتوى القانون الاساسى والنظام الداخلي للحزب، وان يحترم احكامهما . الفصل الثالث شروط الانتماء الى الحزب ومستلزماته المادة 4 : يقبل المترشحون للانخراط وفقا للشروط المحددة في المواد من و الى 21 من القانون الاساسي للحزب، ويضبط لكل منخرط ملف فردي تحتفظ به الهيئات التنفيذية المختصة . المادة 5 : كل طلب انتماء الى الحزب لا يتلقى صاحبه ردا عليه فى الآجال المحددة في المادة 14 من القانون الاساسي للحزب يخول لصاحبه الحق في رفع دعوى الى القسمة . المادة 6 : تبلغ القسمة كل رفض للترشح أو شطب من قائمة المترشحين الى المعنى بالامر. ويحق له أن يرفع دعوى الى المحافظة . المادة 7 : يودع الطعن في مدة أقصاها شهر ، لدى الهيئة المعنية مقابل وصل يثبت تاريخ الايداع . وتصدر الهيئة حكمها في مدة أقصاه شهران • المادة 8 : يمكن فى حالة الرفض أو عدم الاجابة رفع طعن أخير في مدة أقصاها شهر، الى الهيئات المركزية للحزب التي تبت فى الطعن بصفة نهائية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر . المادة و : يقدم مكتب الخلية الى جمعية الخلية المناضلين الذين تم قبولهم، ويلتزم هؤلاء أمامها باحترام القانون الاساسي للحزب، وهذا النظام الداخلي . المادة 10 : يخول الانتماء الى الحزب حق الحصول على بطاقة المناضل . المادة 11 : تسلم بطاقة المناضل لمدة سنة واحدة، وتدفع الاشتراكات شهريا . المادة 12 : لا تؤخذ بطاقة المناضل بعين الاعتبار، في الحالات التي تتطلب الاستظهار بها، الا اذا كان اشتراكه مدفوعا بانتظام. المادة 13 : يحق لكل مناضل ان يترشح لانتخابات الهيئات القيادية للحزب، وفقا للمادة 24 من القانون الاساسي للحزب . يشترط، لممارسة هذه الحق، أن يقضى المناضل على الاقل : سنة كاملة في الحزب اذا كان مرشحا لمكتب

- الخلية ، سنتين فى الحزب، اذا كان مرشحا لمكتب القسمة أو مرشحا كمندوب المؤتمر الحزب،

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه ثلاث سنوات فى الحزب، اذا كان مرشحا

- للجنة المحافظة . خمس سنوات في الحزب، اذا كان مرشحا للجنة المركزية .. ولا تنطبق هذه الشروط على الاعضاء القدماء في جبهة وجيش التحرير الوطني، كما لا تنطبق على الضباط وضباط الصف المسرحين من الجيش الوطني الشعبي، في حدود التدابير الواردة في المادة 18 من القانون الاساسي للحزب . المادة 14 : تسجل اللجان المختصة الترشيحات للهياكل القيادية تلقائيا اذا قدمها : احدى الهيئات الحزبية بالنسبة لجميع

- الانتخابات .. 5 مناضلين بالنسبة لانتخاب مكتب الخلية

  • 10 مناضلين بالنسبة لانتخاب لجنة القسمة أو لجنة المحافظة . المادة 15 : يكون التصويت بالاقتراع السرى. ويمكن ان يتم برفع الايدى، اذا حصل الاتفاق على قائمة واحدة تتضمن عددا من المترشحين يساوى عدد المناصب التي يتعين شغلها . المادة 16 : يتم ترتيب المترشحين حسب الاصوات التى حصلوا عليها ويعلن فوز الاوائل . المادة 17 : لا يجوز لاى مناضل أن ينتمى الى أكثر من هيئة تنفيذية منتخبة . المادة 18 : تعتبر هيئات تنفيذية، وفقا للمادة 42 من القانون الاساسي للحزب الهيئات التالية : في مستوى الخلية : مكتب الخلية ، في مستوى القسمة : مكتب القسة، في مستوى المحافظة : مكتب المحافظة، في مستوى اللجنة المركزية : المكتب السياسي . الباب الثاني قواعد التسيير الفصل الاول الخلية المادة 19 : الخلية هى التنظيم الاساسي للحزب فى مستوى القاعدة، وتتوقف حيوية الحزب على مدى نشاطها ويقظتها وقدرتها على العمل والتعبئة. المادة 20 : يمكن للخلية أن تتخذ كل المبادرات الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لانجاز المهام المحددة في المادة 49 من القانون الاساسي على الوجه الأكمل . المادة 21 : يجب على الخلية بالخصوص أن تشجع وتنشط كل الاعمال الرامية الى توعية الجماهير ورفع مستواهم الايديولوجي والسياسي، وأن تعمل على انجاز كل العمليات الجارية، في اطار تنفيذ i السياسة العامة للبلاد. المادة 22 : تحرس الخلية على أن يكون مناضلوها قدوة حسنة فى مختلف القطاعات التي يعملون بها . المادة 23 : تضع الخلية برنامج عملها عن طريق مكتبها وجمعيتها . المادة 24 : يجتمع مكتب الخلية مرتين في الشهر . المادة 25 : يمكن للخلية أن تنشيء من بين أعضائها اللجان المؤقتة التي تراها ضرورية لاداء مهامها، ويرأس هذه اللجان أعضاء مكتب الخلية. المادة 26 : يجب أن يكون رؤساء اللجان المشكلة في مستوى الخلية أعضاء فى اللجان المماثلة في مستوى القسمة . المادة 27 : القضايا التنظيمية من اختصاص أمين الخلية . المادة 28 : ترسل نتائج أعمال لجان الخلية الى مكتب القسمة مصحوبة بالتقارير الشهرية ومحاضر الجلسات .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 المادة 29 : تنظم خلية المؤسسة على مستوى الوحدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية . يعتبر وحدة كل مكان عمل يقوم فيه نشاط دائم . المادة 30 : تكون خلية المؤسسة مرتبطة بمكتب القسمة في مكان العمل، ويناضل أعضاؤها أيضا داخل الخلايا الاقليمية التي ينتسبون اليها وجوبا . المادة 31 : يكون تنظيم خلايا المؤسسات وسيرها وفقا لاحكام المادة 48 من القانون الاساسي للحزب وللقواعد العامة الواردة في التعليمات الخاصة الصادرة عن اللجنة المركزية طبقا للمادة 47 من القانون الاساسي للحزب . المادة 32 : ان اقامة خلية المؤسسة تعود وجوبا الى القسمة الاقليمية ذات الاختصاص. المادة 33 : لخلية المؤسسة المهام الاساسية التالية : دعم سلطة الحزب والتصدى لكل عمل يخالف أوامر الحزب وتوجيهاته ، تكوين العمال والفلاحين الايديولوجي

- والسياسي في مكان العمل بواسطة مناضليها والمنخرطين فى المنظمات الجماهيرية ، العمل من أجل توسيع القاعدة الحزبية

- بحث العمال والفلاحين وتشجيعهم على الانخراط في الحزب خاصة منهم الذين أظهروا التزامهم بالميثاق الوطني وتعلقهم بمبادىء حزب جبهة التحرير الوطني،

  • نشر شعارات الحزب بين العمال والفلاحين
  • ابلاغ العمال والفلاحين بكل القضايا الوطنية والدولية، توعية العمال والفلاحين التابعين لمختلف- قطاعات النشاط بتضامنهم الاجتماعي ودورهم المحرك في بناء الاشتراكية ، السهر على اعتبار العمل شرفا وواجبا وذلك- بالمشاركة فى تجنيد العمال والفلاحين، وبث روح التنافس الاشتراكى فيهم، وحثهم عليه، من أجل تحسين التسيير واحترام انضباط العمل، ورفع مستوى الانتاج والانتاجية . المادة 34 : تشرف خلية المؤسسة على تجديد أجهزة التسيير المنتخبة فى مختلف قطاعات النشاط، وترأس لجنة الترشيحات . المادة 35 : ينبغى لمناضلى خلية المؤسسة اعطاء العمال والفلاحين الآخرين المثل فى ميدان الانضباط والتحمس للعمل . الفصل الثاني القسمة المادة 36 : تجتمع الجمعية العامة لمناضلى القسمة اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر وفقا للمادة 57 من القانون الاساسى، ويجب أن تحدد مدة أشغالها مسبقا، ولا يمكن أن تمدد هذه المدة بصفة استثنائية الا يوما واحدا. المادة 37 : يجب أن يبلغ تاريخ الجمعية العامة وجدول أعمالها الى المناضلين قبل أسبوع على الاقل من انعقادها . المادة 38 : تدرس الجمعية العامة التقارير التي ترسل الى مكتب المحافظة وتصادق عليها، وفقا للمادة 56 من القانون الاساسى. ويجب أن تتضمن هذه التقارير خلاصة تقارير الخلايا. المادة 39 : تقيم الجمعية العامة التسيير الادارى والمالي للجنة القسمة، وتشكل لهذا الغرض بمجرد افتتاح أشغالها، لجنة مراقبة يعرض تقريرها على الجمعية العامة وجوبا قبل تجديد لجنة القسمة أو تثبيتها .

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه المادة 40 : تجتمع الجمعية العامة للقسمة في دورة طارئة حسب الشروط المحددة في المادة 57 من القانون الاساسى، عندما تستدعي قضية محلية أو وطنية حلا لا يقبل التأجيل . المادة 41 : يمكن عقد اجتماعات عامة للمناضلين كلما دعت الحاجة لذلك، وخاصة في اطار العمل الذى تقوم به القسمة للشرح والاعلام . ولا يمكن أن تحل هذه الاجتماعات بأي حال من الاحوال محل الجمعيات العامة القانونية . المادة 42 : تجتمع لجنة القسمة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، وفي دورة طارئة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من القانون الاساسي للحزب، وينبغي أن يرسل محضر كل اجتماع مصحوبا بالمقررات أو اللوائح المصادق عليها الى مكتب المحافظة، في طرف اسبوع . المادة 43 : تضع لجنة القسمة في اجتماعها السابق للجمعية العامة الصيغة النهائية للتقارير العامة التي يجب أن تعرض على الجمعية العامة للمناضلين قبل رفعها الى مكتب المحافظة . المادة 44 : تمارس لجنة القسمة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون الاساسي للحزب . المادة 45 : يجتمع مكتب القسمة مرة في الاسبوع على الاقل ويقدم أعضاؤه تقريرا عن نشاطهم خلال كل اجتماع، كما يقترحون كل ما من شأنه زيادة فعالية نشاط القسمة والمكتب . المادة 46 : يقوم مكتب القسمة. في اطار المهام التي حددها القانون الاساسي، بما يلى :

  • اعداد العروض والتقارير التي تعرض على لجنة القسمة . مناقشة القضايا التي يثيرها المناضلون ،- اعداد التلاخيص عن تقارير الخلايا وأعمال اللجان ، توزيع المهام بين أعضائه،
  • اعداد محاضر بانتظام سواء منها ما كان متعلقا باجتماعات لجنة القسمة أو الجمعية العامة للمناضلين أو اللجان. المادة 47 : يعلق في مقر القسمة جدول الاجتماعات الدورية لكل أجهزة القسمة أو هيئاتها، ويبلغ الجدول الزمنى لاجتماعات لجنة القسمة وجمعيتها العامة، الى مكتب المحافظة. المادة 48 : يعد المكتب التقارير والعروض الخاصة بالعمليات الوقتيه وترفع مباشرة الى الهيئة العليا. ويبلغ فحوى هذه التقارير الى لجنة القسمة والجمعيه العامه للمناصلين عند اجتماع كل منهما . المادة 49 : يمكن لمكتب القسمة أن ينشيء اللجان الضرورية لدراسة مختلف القضايا المطروحة . المادة 50 : يرأس كل لجنة من هذه اللجان عضو من أعضاء مكتب القسمة . المادة 51 : تتشكل هذه اللجان من أعضاء لجنة القسمة ويمكن لها ان تستعين بمناضدين آخرين ومواطنين يحتارون لتحصصهم قصد الاستشارة. كما يجب أن يشارك المسؤولون المحليون للمنظمات الجماهيرية في اشعالها . المادة 52 : يتولى تنظيم نشاطات المنظمات الجماهيرية وتنسيقها عصو مكتب القسمة المكلف بالتنظيم والتنشيط والتكوين . الفصل الثالث المحافظة المادة 53 : تجتمع الجمعية العامة للمحافظة

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 المنصوص عليها في المادة 70 من القانون الاساسي للحزب وفقا لاحكام المادة 71 من نفس القانون. المادة 54 : يبلغ جدول الاعمال، بالنسبة للدورات العادية للجمعية العامة للمحافظة، وكذا الوثائق المعدة للنقاش الى لجان القسمات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من يوم الاجتماع. المادة 55 : لا يمكن أن تتجاوز أعمال الجمعية العامة العادية للمحافظة ثلاثة أيام. وتختتم أعمالها بتقارير ولوائح ترفع الى الهيئات المركزية خلال مدة اقصاها أسبوع واحد . المادة 56 : تجتمع لجنة المحافظة كل ثلاثة أشهر وفقا للمادة 75 من القانون الأساسي، ويبلغ جدول الاعمال والوثائق المعروضة للنقاش الى جميع أعضاء اللجنة قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع . المادة 57 : تضبط لجنة المحافظة برنامج عملها على ضوء القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة مع احترام تعليمات الهيئات المركزية وقراراتها . المادة 58 : تتولى لجنة المحافظة اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق سياسة الحزب وتنفيذ قرارات اللجنة المركزية، وذلك وفقا للمادة 78 من القانون الاساسي للحزب . المادة 59 : ترسل القرارات التي تصادق عليها لجنة المحافظة الى الهيئات المركزية فور اتخاذها عن طريق مكتب المحافظة . + المادة 60 : يجتمع مكتب المحافظة برئاسة أمين المحافظة مرتين فى الشهر على الاقل وفقا للمادة 81 من القانون الاساسي للحزب. ويقدم كل عضو أثناء الاجتماع عرضا عن نشاطه . المادة 61 : مكتب المحافظة هو الهيئة التنفيذية للجنة المحافظة، وهو مسؤول أمامها . المادة 62 : يتولى أمين المحافظة تسيير نشاط مكتب المحافظة ولجنتها وتنسيقه . المادة 63 : يقوم مكتب المحافظة بما يلى :

  • اعداد الوثائق التي تقدم للجنة المحافظة. تحرير ملخص لتقارير القسمات واشغال لجنة المحافظة واللجان المتفرعة عنها،
  • نشر التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئات العليا وشرحها، تحرير محاضر جلساته وجلسات الجمعية العامة للجنة المحافظة واللجان المتفرعة عنها،
  • حفظ الوثائق والمحفوظات والعروض والتقارير المتعلقة بجميع نشاطات الحزب في الولاية. المادة 64 : يبلغ مكتب المحافظة الوثائق المصادق عليها من لجنة المحافظة الى الهيئات المركزية وترفق وجوبا بمحاضر اجتماعات لجنة المحافظة . المادة 65 : يعد مكتب المحافظة كل ستة أشهر تقارير عامة عن نشاط المحافظة والقسمات ويرسلها الى الهيئات المركزية قبل شهرين من انعقاد دورة اللجنة المركزية، ويجب ان تكون مرفقة بخلاصة تقارير لجان القسمات .. المادة 66 : تطلع لجنة المحافظة ولجان القسمات على تقارير النشاط التي يعدها مكتب المحافظة لارسالها الى الهيئات المركزية . المادة 67 : يمكن لمكتب المحافظة ان ينشيء اللجان الضرورية لدراسة مختلف القضايا المطروحة . المادة 68 : يرأس كل لجنة من هذه اللجان عضو من مكتب المحافظة . المادة 69 : تتألف هذه اللجان من أعضاء لجنة المحافظة . ويمكنها أن تستعين بمناضلين آخرين ومواطنين يختارون لتخصصهم قصد الاستشارة .

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الفصل الرابع الهيئات الوطنية المادة 70 : تخضع أشغال المؤتمر لنظام داخلى يصادق عليه في جلسته الاولى وفقا للمادة 95 من القانون الاساسي للحزب. المادة 71 : يفتتح المؤتمر، في دوراته العادية وفى حالة الشغور النهائي، برئاسة اكبر الاعضاء سنا وبمساعدة أصغر المندوبين . يتولى المؤتمر انتخاب مكتب لتسيير مجموع أشغاله . المادة 72 : يخضع تنظيم أشغال اللجنة المركزية والمكتب السياسى للنظام الداخلي للجنة المركزية. المادة 73 : يحدد النظام الداخلي للجنة المركزية تشكيل الهياكل المركزية الدائمة . الباب الثالث التنسيق والرقابة الفصل الاول المبادىء العامة المادة 74 : تعمل اجهزة الحزب والدولة، في اطارين منفصلين وبوسائل مختلفة، مع احترام اختصاصات كل منها، لبلوغ نفس الهدف. المادة 75 : طبقا للمادة 126 من القانون الاساسي للحزب تنشأ مجالس تنسيق على مستوى البلدية والولاية . المادة 76 : المجالس التنسيق الصلاحيات التالية : درا دراسة القضايا المطروحة على مستوى البلدية أو الولاية، التي تتطلب عملا مشتركا لاجهزة الحزب والدولة . ابداء أى رأى أو توصية يمكن ان تنجم عن

- هذه الدراسة، أو أية اقتراحات أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدية أو الولاية .. المادة 77 : يتألف مجلس التنسيق البلدي من :

  • أمين القسمة رئيس المجلس الشعبي البلدي
  • ممثل الجيش الوطني الشعبي، أعضاء مكتب القسمة،- أعضاء المجلس التنفيذى للمجلس الشعبي- البلدي منسقى المنظمات الجماهيرية في المستوى البلدي
  • مسؤولى الوحدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبرى. المادة 78 : ينشأ داخل مجلس التنسيق البلدى مكتب تنسيق يتألف من :
  • أمين القسمة رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل الجيش الوطني الشعبي . المادة 79 : يتألف مجلس التنسيق الولائي من :
  • أمين المحافظة،
  • الوالي،
  • قائد القطاع العسكرى 一つ رئيس المجلس الشعبي الولائي
  • نواب الولاية
  • أعضاء مكتب المحافظة، أعضاء المجلس التنفيذي الولائي- منسقى المنظمات الجماهيرية في المستوى الولائي . المادة 80 : ينشأ داخل مجلس التنسيق الولائي مكتب تنسيق يتألف من :

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085

    • أمين المحافظة، الوالي قائد القطاع العسكرى ،- ر- رئيس المجلس الشعبي الولائي . الفصل الثاني التسيير المادة 81 : تجتمع مجالس التنسيق مرة كل شهرين في دورة عادية، ويمكن ان تجتمع في دورة استثنائية بطلب من أحد أعضاء مكتب التنسيق . وتتم الدعوة للاجتماع بقرار من مكتب التنسيق . المادة 82 : تجتمع مكاتب التنسيق، كلما دعت الحاجة الى ذلك . المادة 83 : يرا يرأس اجتماعات مجالس التنسيق أمين القسمة فى مستوى البلدية وأمين المحافظة في مستوى الولاية . المادة 84 : يبلغ جدول اعمال مجلس التنسيق الى جميع أعضاء المجلس ثلاثة ايام قبل انعقاد الاجتماع العادي . الفصل الثالث الرقابة المادة 85 : يتولى الرقابة فى مستوى القسمة مكتب القسمة طبقا للمادتين 6 و 126 من القانون الاساسي للحزب . المادة 86 : تحيل القسمة على المحافظة كل القضايا التي يتعذر حلها في مستوى هياكل التنسيق . المادة 87 : تتولى الرقابة فى مستوى المحافظة لجنة المحافظة على ضوء التقارير الواردة من لجان القسمات وعن طريق المجالس المنتخبة، وذلك طبقا للمادة 6 من القانون الاساسي للحزب .. المادة 88 : تحيل لجنة المحافظة على الهيئات المركزية جميع القضايا التى يتعذر حلها في مستوى هياكل التنسيق . الباب الرابع الانضباط الفصل الاول قواعد عامة المادة 89 : يخضع المناضلون في كل المستويات لقواعد الانضباط في الحزب. المادة 90 : لكل مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الحق في الاستقالة، وفقا لاحكام المادة 25 من القانون الاساسي للحزب . المادة 1 : الانضباط واحد بالنسبة لجميع أعضاء الحزب الذين يمتثلون له عن طواعية. يجب ان يدفع الانضباط المناضل الى القيام بنقد ذاتي أمام الهيئة التي ينتسب اليها . المادة 92 : الغاية من الاحكام الخاصة بالانضباط هي مجازاة الاستحقاق بالمكافأة والخطأ بالعقاب. المادة 93 : كل عمل يسيء الى سمعة الحزب وكل مخالفة للانضباط يستوجبان العقاب، وفقا للمادة 37 من القانون الاساسي للحزب وحسب الترتيبات المحددة في هذا النظام الداخلي. المادة 94 : العقوبات التي ينص عليها هذا النظام ذات طابع معنوى و نظامى، وهي تهدف الى : I - جعل المناضل الذى يخالف القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني يدرك الضرر الذى يلحقه بالحزب والثورة 2 - الاسهام فى ابراز طليعة ثورية واعية و منضبطة تضمن استمرارية الثورة الاشتراكية .

1086-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه -3 المحافظة على هيئات الحزب من العناصر اللامسؤولة والمضرة التي قد تتسرب في صفوفه . المادة 95 : تسجل جميع المكافآت والعقوبات في الملفات الفردية للمناضلين . الفصل الثاني الاستحقاق والمكافأة المادة 96 : يكافأ المناضل الذى يتصف بما يأتي : احترام احكام القانون الاساسى وتقدير الاوضاع والرجال تقديرا مجردا من كل الاعتبارات الجهوية والمحسوبية والذاتية .

  • السلوك الثورى، كما حدده الميثاق الوطني ،
  • السيرة المثلى المنسجمة مع الاخلاق الاسلامية والسلوك الاشتراكي ، الحفاظ على أملاك المجتمع وصيانتها ،-
  • المجهود المستمر لرفع المستوى السياسي والثقافي والتكويني، بذل الجهد المستمر في النشاط المهني- والنضالي . المادة 97 : المكافأة التي يجازي بها المستحقون هي : الاشادة في سجل الحزب، وهي من اختصاص اللجنة المركزية
  • التنويه في سجل المحافظة، وهو من اختصاص لجنة المحافظة،
  • التنويه فى سجل القسمة، وهو من اختصاص لجنة القسمة
  • التهنئة مع نشرها في صحافة الحزب. وترمى هذه المكافأة الى غرس الخصال الحميدة في روح المناضل، كما تؤخذ بعين الاعتبار في حالات الترقية والترشيح للمناصب الانتخابية . المادة 98 : يتم اقتراح المكافأة بتقرير يتضمن بالتفصيل نشاط المناضل الذى يؤهل للمكافأة المقترحة . الفصل الثالث تصنيف الاخطاء المادة وو : المخالفات التي يعاقب عليها بمقتضى هذا النظام الداخلى بسيطة وسافرة وجسيمة. المادة 100 : يعد خطأ بسيطا التأخر في دفع الاشتراكات وتنفيذ التعليمات، والتغيب عن الاجتماعات بدون عذر مقبول. المادة 101 : يعد خطأ سافرا انتهاك المراتب السلمية والتهاون في تبليغ التقارير الى اصحابها وعدم احترام المناضل أو المسؤول، والسلوك المنافي للاخلاق . المادة 102 : يعد خطأ جسيما انتهاك احكام القانون الاساسى، وخاصة التفرقة والرشوة والمحسوبية والجهوية والاهمال في مناصب المسؤولية والتعسف في استعمال السلطة أو استغلالها . المادة 103 : يعد أيضا من الاخطاء الجسيمة :
  • السلوك الذي يسيء الى سمعة الحزب ،
  • الامتناع عن تنفيذ التعليمات القدح فى الحزب واطاراته ومناضليه ،
  • افشاء اسرار الحزب،
  • الانتساب الى اى تنظيم سياسي أو عقائدي آخر، استخدام السلطة لاغراض شخصية، وضع التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة،
  • اختلاس الاموال والمساس بممتلكات الحزب والدولة
  • عرقلة السير الحسن للمؤسسات ..

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجرءاة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 الفصل الرابع العقوبات المادة 104 : العقوبات المقررة للاخطاء البسيطة هي : I - التنبيه ، 2 - التوبيخ البسيط غير المسجل في المحضر، المادة 105 : العقوبات المقررة للاخطاء السافرة هي : التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة ، التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة 2 - ورفع التقرير بالطريقة السلمية الى الهيئة العليا . المادة 106 : العقوبات المقررة للاخطاء الجسيمة هي : I التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة وابلاغ الهيئات المركزية للحزب ، 2 فقدان الحق مدة سنة في التصويت وفي الترشح داخل الحزب ، 3 التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة و تبليغ الهيئات المركزية ومناضلي الهيئة المعنية، وفقدان الحق مدة سنة في التصويت والترشح ، 4 التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة وابلاغ الهيئات المركزية وفقدان الحق مدة سنة فى التصويت والترشح ونشر هذه العقوبة في النشرة الداخلية للحزب ، 5 - التوقيف مدة تتراوح من ثلاثة (3) الى ستة (6) أشهر مع التسجيل في محضر الجلسة ونشر القرار في النشرة الداخلية للحزب ، 6 - الاقصاء مع نشر القرار في صحافة الحزب. المادة 107 يعتبر تكرار الخطأ ظرفا مشددا . الفصل الخامس مجلس التأديب المادة 108 : الاخطاء البسيطة من اختصاص الهيئة التي ينتمي اليها المخالف . المادة 109 : الاخطاء السافرة والاخطاء الجسيمة من اختصاص المجالس التأديبية العادية في الدرجة الأولى، والمجالس التأديبية الاستثنائية في الدرجة الثانية . المادة 110 : يتألف المجلس التأديبي من الهيئة التي ينتمي اليها المخالف، ويرأسه عضو من الهيئة العليا الموالية مباشرة، ويعمل المجلس التأديبي وفقا للمادة 24، الفقرة 5 من القانون الاساسي للحزب . المادة III : يتألف المجلس التأديبي الاستثنائي من خمسة أعضاء . اثنان من الهيئة التي ينتمي اليها المخالف، وثلاثة من الهيئة العليا الموالية مباشرة .. المادة 112 : ينعقد المجلس التأديبي الاستثنائي بطلب : 1 I من المخالف ، 2 من السلطة العليا التى لها حق استئناف الدعوى . المادة 113 : تبت لجنة الانضباط المركزية بصفة نهائية في جميع الحالات التي تعرض عليها . المادة 114 : يجب ان يعرض كل حكم بالاقصاء على اللجنة المركزية لاقراره • المادة 115 : للبت في القضايا الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية، تجتمع لجنة الانضباط المركزية بطلب من الامين العام للحزب. ولها ان تقترح أى نوع من انواع العقوبات بما في ذلك الاقصاء. على ان اقصاء عضو من اللجنة المركزية لا يكون نهائيا الا بعد موافقة المؤتمر . وفي انتظار ذلك يتم توقيف المخالف، وتعويضه اذا كان عضوا

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه اساسيا طبقا للمادة 101 من القانون الاساسي | الاستئناف لدى مسؤول الهيئة التي ينتمي اليها للحزب . المادة 116 : طبقا للمادة 39 من القانون الاساسي للحزب، تنطق بالحكم الهيئة التي ينتمى اليها المخالف . المادة 117 : تبت لجنة الانضباط المركزية في قضايا المناضلين الاعصاء في المجلس الشعبي الوطني، وبالدرجة الثانية في قضايا الامناء الوطنيين للمنظمات الجماهرية . المادة 118 : تبت لجنة الانضباط المركزية بالدرجة التانيه فى جميع الاخطاء الجسيمة المنسوبة إلى أعضاء لجان المحافظات . الفصل السادس الاجراءات المادة II : يحدد مسؤول الهيئة المختصة بالنظر في القضية التاديبية المطروحة، تاريخ الاجتماع ومكانه فور عرضها عليه .. المادة 120 : عندما تستدعى السلطة المختصة مجلسا استثنائيا للتأديب أو تشكله، أو تعرض عليه قضية ما ، يجب أن تخبر بذلك مسؤول الهيئة التي ينتمي اليها المخالف وتحيطه علما قبل ثمانية أيام، بتاريح الاجتماع ومكانه . المادة 121 : لا يجوز الاستئناف في قضايا الانضباط لدى الهيئة العليا، الا في حالات الاخطاء الجسيمة . وللمخالف ان يستأنف قضيته في ظرف شهر ابتداء من يوم اشعاره بالقرار، وتودع رسالة | المعنى بالاس مقابل وصل استلام. المادة 122 : على الهيئة المختصة ان تبت بالدرجة الثانيه فى القضايا المعروضة عليها خلال مدة أقصاها شهران، وتشعر الهيئة التي ينتمي اليها المخالف بالحكم الصادر في حقه، وذلك في ظرف ثمانية أيام بعد الحكم . المادة 123 : يجب ان يحرر كل مجلس تأديب محضرا عن كل جلسة ، يوقعه رئيس المجلس التأديبي و كاتبه . المادة 124 : لا تمنع قرارات المجالس التأديبية متابعه المخالف اداريا او قصانيا، ان استوجبت اخطاوه ذلك . الفصل السابع أحكام خاصة المادة 125 : بناء على أحكام المادتين 68 و 83 من القانون الاساسي للحزب، يتعين على الهيئات العليا للحزب ان تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة بالدائمين و المنتدبين للعمل في الهيئات الحزبية المادة 126 : يخضع تنظيم الهيئات الوطنية وتسييرها للنظام الداخلي للجنة المركزية . المادة 127 : كل التدابير الخاصة بتوضيح هذا النظام الداخلي يتم تحديدها بتعليمات نظامية . المادة 128 : تصادق اللجنة المركزية على هذا النظام الداخلى، وكل تعديل لاحكامه من اختصاصها وحدها .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بناء على مصادقة المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 6 شعبان عام 1400 المرافق 19 يونيو سنة 1980، على القانون الاساسي | المعدل للحزب، عدلت اللجنة المركزية نظامها الداخلي وصادقت عليه يوم 29 يونيو سنة 1980 • ويحل هذا النظام الداخلى المعدل، محل النظام الداخلي السابق، وهذا نصه : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع تنظيم اللجنة المركزية وتسييرها للقانون الاساسي والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني ولا حكام هذا النظام الداخلي . المادة 2 : يخضع أعضاء اللجنة المركزية لاحكام القانون الاساسي للحزب ونظامه الداخلي . الفصل الثاني الصلاحيات المادة 3 : بناء على الاحكام الواردة في المادة 96 من القانون الاساسي للحزب، فان اللجنة المركزية هي الهيئة العليا للحزب في فترة ما بين مؤتمرين، ولهذا تسهر على تطبيق المبادىء المحددة في الميثاق الوطني وتنفيذ القرارات والتوصيات التي اصدرها المؤتمر. المادة 4 : تستمد اللجنة المركزية سلطتها من المؤتمر، وهي مسؤولة أمامه، وفى اطار الصلاحيات المخولة لها في المادة 97 من القانون الاساسي للحزب فانها : تدرس في جلساتها العامة كل القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية وتتخذ بشأنها القرارات الملائمة ، تدرس وتناقش وتجيز تقارير المكتب | السياسي المتعلقة بنشاط الحزب والدولة .. | المادة 5 : يستطيع كل عضو من أعضاء اللجنة المركزية خلال انعقاد دوراتها أن يتقدم الى المكتب السياسي : باستفسار عن الطريقة التي اتبعت في

- تطبيق القرارات ، باقتراح الاجراءات الملائمة لتعديل أو

- تصحيح النقائص أو الاخطاء التي ظهرت أثناء التحضير أو التنفيذ . باستفسار عن حسن تسيير مالية الحزب

- والدولة وممتلكاتهما . المادة 6 : بناء على المادة 104 من القانون الاساسي للحزب تنشىء اللجنة المركزية ما تراه من لجان للقيام باعمالها . المادة 7 : فى حالة وفاة أحد الاعضاء الاساسيين أو استقالته أو توقيفه ، تعوضه اللجنة المركزية في الدورة التالية، بناء على اقتراح من الامين العام، بواحد من أعضائها الاضافيين، تطبيقا للمادة 101 من القانون الاساسي للحزب . المادة 8 : فى حالة وفاة الامين العام للحزب أو استقالته أو عجزه النهائي، تجتمع اللجنة المركزية وجوبا في دورة طارئة لاتخاذ التدابير اللازمة لانعقاد المؤتمر الاستثنائى وفقا لما ينص عليه القانون الاساسي للحزب والدستور. المادة و : تضبط اللجنة المركزية اجراءات التحضير للمؤتمرات العادية والاستثنائية، وتحدد، فى غير الحالات الواردة في المادة 8 من هذا النظام، تاريخ انعقادها وجدول أعمالها . المادة 10 : بناء على الاحكام الواردة في المادة 106 من القانون الاساسي للحزب يكون المكتب السياسي مسؤولا أمام اللجنة المركزية، وهو هيئتها

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه التنفيذية وأعضاؤه مسؤولون أمام الامين العام في ممارسة المهام المسندة اليهم . المادة 11 : تتمثل مهمة المكتب السياسي بقيادة الامين العام فى متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة المركزية . المادة 12 : يقود الامين العام أعمال اللجنة المركزية والمكتب السياسي وينسقها . المادة 13 : يجسد الامين العام وحدة القيادة للحزب والدولة بعد انتخابه لرئاسة الجمهورية، وبهذه الصفة يترأس الاجتماعات المشتركة لاجهزة الحزب والدولة . المادة 14 : في حالة وفاة أحد أعضاء المكتب السياسي أو استقالته أو اعفائه، يمكن للامين العام أن يعوضه بأحد أعضاء اللجنة المركزية مع احترام أحكام المادتين 108 و 114 من القانون الاساسي للحزب . الفصل الثالث الهياكل المركزية الدائمة المادة 15 : ان الهياكل المركزية الدائمة بصفتها أداة اللجنة المركزية مكلفة بما يأتي : تعزيز نشاط حزب جبهة التحرير الوطني في أوساط الشعب ،

  • العمل على تعزيز وحدة القيادة للحزب والدولة ، تعزيز الوحدة الايديولوجية لحزب جبهة التحرير الوطنى، ومحاربة كل الانحرافات تعبئة طاقات العمال من أجل تنشيط الانجازات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الانتاج ،
  • العمل على ابراز المناضلين النزهاء الاكفاء الملتزمين . انتقاء المرشحين الذين يمثلون خير تمثيل- العمال في المجالس المنتخبة، دعم نشاط أجهزة الدولة من خلال عمل سياسي ملائم ، انماء الاحساس بالمواطنة لدى أفراد الشعب والشعور الوطنى والاقتناع بالاشتراكية ، فسح الطرق وتوفير الوسائل الكفيلة بتعميق النقاش الديمقراطى المنتظم الموضوعي والمسؤول فى اطار المؤسسات، حول كل قضايا الحياة الوطنية وتعريف الهيئات الوطنية بانشغالات المواطنين . المادة 16 : طبقا للمادتين 105 و 112 من القانون الاساسي للحزب تشكل الهياكل المركزية الدائمة للحزب من لجان وأقسام يشرف عليها أعضاء من اللجنة المركزية لا يشغلون مناصب وزارية يعينهم الامين العام . المادة 17 : تتشكل الهياكل المركزية الدائمة من : I 2 - لجنة الانضباط المركزية 2 لجنة التنظيم العام، -3 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، 4 لجنة الاعلام والثقافة والتكوين،- 5 - لجنة العلاقات الخارجية. 6 قسم التنظيم، 7 قسم الوسائل العامة، 8 قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع، و قسم العلاقات مع الاحزاب، 10 قسم العلاقات مع المنظمات والهيئات، II 12 قسم الاعلام والثقافة، 12 قسم التكوين، 13 قسم التسيير الاشتراكي ، 14 قسم الشؤون الاجتماعية .. المادة 18 : باستثناء لجنة الانضباط المركزية يسير مكتب كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة أعلاه الاقسام التابعة لها وظيفيا بقرار من الامين العام وينسق نشاطاتها ..

الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 المادة 19 : تكلف اللجان بما يأتي :

  • السهر على تطبيق قرارات المؤتمر وتوصياته ومقررات اللجنة المركزية وتعليمات الامين العام . تقييم القضايا التابعة لقطاع نشاطها ودراسة الاجراءات اللائقة، وعرض الحلول الصالحة على الامين العام .
  • الاهتمام بانشغالات المواطنين، واقتراح كل الاجراءات الصالحة على الامين العام . تنسيق نشاطات الاقسام التابعة لها . المادة 20 : تكلف الاقسام بتسيير النشاطات اليومية للحزب واتخاذ كل الاجراءات من أجل :
  • تنشيط عمل الهيئات القاعدية للحزب والمنظمات الجماهيرية وتوجيهه ومراقبته، توزيع الاعلام الداخلي للحزب،
  • متابعة تطبيق مقررات الحزب والحكومة وتعليماتهما،
  • ادارة الحزب وتسيير الميزانية المخصصة
  • العمل على ابراز احسن الاطارات المناضلة وأكفئها . المادة 21 : ينشأ في كل لجنة مكتب يتكون من رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام التابعة لها ومقرر . المادة 22 : تنشيء كل لجنة، لدراسة القضايا الداخلة في صلاحياتها اللجان الخاصة الضرورية لاشغالها . المادة 23 : تعد اللجان مشاريع القرارات التابعة لميدانها، وتقدمها الى اللجنة المركزية عن طريق المكتب السياسي . المادة 24 : تنتخب اللجنة المركزية، من بين أعضائها ولمدة سنة، لجنة الانضباط المركزية . تكلف لجنة الانضباط المركزية بالبت في المخالفات ذات الطابع النظامي والسياسي التي يرتكبها عضو من اللجنة المركزية أو من المكتب السياسي أو عضو من المجلس الشعبي الوطني، وفي كل القضايا الاخرى التي ترفع اليها بالدرجة الثانية. تسهر لجنة الانضباط المركزية على احترام أحكام القانون الاساسي والنظام الداخلي . المادة 25 : تعقد اجتماعات دورية بين رؤساء اللجان ومسؤولي الاقسام يرأسها الامين العام للحزب . المادة 26 : باقتراح من الامين العام يمكن للجنة المركزية أن تغير طريقة التنظيم الحزبي بغية تكييفها مع الأوضاع . الفصل الرابع التسيير المادة 27 : طبقا للمادة 103 من القانون الاساسي للحزب، تجتمع اللجنة المركزية مرة على الاقل كل ستة أشهر، وتجتمع باستدعاء من الامين العام في دورة استثنائية بناء على طلب ثلثى أعضائها أو بطلب من الامين العام .. المادة 28 : يرأس الامين العام اجتماعات اللجنة المركزية بمساعدة مكتب يعين عند افتتاح كل دورة ويمكن للامين العام أن يعين أحد أعضاء المكتب الرئاسة جلسة من جلساتها . المادة 29 : تقوم بدور أمانة اللجنة المركزية | أمانة دائمة يعينها الأمين العام، ويحدد صلاحياتها . المادة 30 : يبلغ مشروع جدول الاعمال والتقارير التي تكون موضوع المناقشة الى جميع أعضاء اللجنة المركزية قبل شهر على الاقل بالنسبة للدورات العادية، وقبل أسبوع على الاقل بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 31 : يقدم أعضاء اللجنة المركزية ملاحظاتهم حول مشروع جدول الاعمال قبل ثلاثة

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1400 ه أيام (3) على الاقل من افتتاح الدورات العادية، وتناقش اللجنة المركزية جدول أعمالها وتصادق | عليه . المادة 32 : تنشىء اللجنة المركزية حسب الحاجة لجانا خاصة أو مؤقتة وتحدد صلاحياتها وتشكيلها المادة 33 : تستدعى اللجنة المركزية أي مناضل أو مسؤول ترى ضرورة الاستماع اليه فى اطار أشغالها . المادة 34 : تكون اجتماعات اللجنة المركزية قانونية اذا حضرها ثلثا «2/3» الاعضاء. المادة 35 : تكون مداولات اللجنة المركزية باللغة الوطنية . المادة 36 : ينبغى أن تجرى المداولات في جو يتسم بالنزاهة في التعبير، ويسوده الحفاظ على الكرامة والتقيد بالموضوع. المادة 37 : تتم المصادقة على اللوائح بالاغلبية البسيطة الا اذا نص القانون الاساسي للحزب على خلاف ذلك . المادة 38 : لا يطلع على محاضر جلسات اللجنة المركزية الا أعضاء اللجنة المركزية . الفصل الخامس حقوق أعضاء اللجنة المركزية وواجباتهم المادة 39 : يخضع أعضاء اللجنة المركزية لنفس قواعد الانضباط التي تحكم مناضلي الحزب. المادة 40 : يجب ان ينتمى أعضاء اللجنة المركزية الى خلية الحى الذى يقع فيه سكناهم باستثناء الحالات المنصوص عليها فى المادتين 123 و 124 من القانون الاساسي للحزب . المادة 41 : لاعضاء اللجنة المركزير حق المشاركة | المادة 42 : يحمل كل عضو من اعضاء اللجنة المركزية بطاقة تثبت صفته . المادة 43 : لا يستطيع أى عضو من اللجنة المركزية أو من المكتب السياسي أن يلزم الهيئة التى ينتمى اليها الا اذا كان معتمدا . المادة 44 : تعتبر التغيبات غير المبررة في دورات اللجنة المركزية مماثلة للتقصير الخطير الذي يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية . المادة 45 : يجب ان يتقيد أعضاء اللجنة المركزية تقيدا تاما بسرية المداولات. المادة 46 : يستطيع أى عضو من أعضاء اللجنة المركزية أن يستخدم حقه فى الاستقالة من الهيئة التي ينتمي اليها. كل عضو مستقيل ملزم باعادة كل الوثائق والممتلكات التي في حوزته . كما أن الاستقالة لا تتم الا اذا كان لها ما يبررها ووافقت عليها الهيئة القيادية . يبقى العضو المسقيل خاضعا لاحكام المادة 25 من القانون الاساسي للحزب. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 47 : يسمح لاعضاء اللجنة المركزية الذين لا يستطيعون، بحكم وظائفهم أو بحكم وجودهم في أماكن بعيدة، أن لا يشاركوا في أعمال اللجان . المادة 48 : مع احترام التدابير الواردة في المادتين 123 و 124 من القانون الاساسي، يوزع أعضاء اللجنة المركزية على لجانها ولا يستطيع أي عضو ان ينتمى الى أكثر من لجنتين . المادة 49 : تصادق اللجنة المركزية على نظامها الداخلى، وكل تعديل لاحكامه من اختصاصها في مجموع النشاطات الوطنية والجهوية . وحدها . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر