ج.ر عدد 7 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الأوصال لهاتف : 166018-15 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للتسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر .. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير بالمعهد للبحرية . قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8

- و 24 و 31 أكتوبر و 3 و 8 و 9 و 10 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 86 قرارات مؤرخة في 21 ذي القعدة و 6 ذي الحجة عام 1396 ديسمبر | الموافق 13 و 28 نوفمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مفتشين العالى للوظيفة العمومية لدى الولايات 87 86 الاخبار والثقافة وزارة ديسمبر مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد العالى للبحرية قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 86 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الثقافي والاخبار المدينة ديسمبر الجزائر 88 سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بالمعهد العالى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبحرية . وزارة الداخلية 86 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تتميم واعادة النظر في جداول الامراض المهنية قرارات مؤرخة في 22 و 24 و 29 شوال واول و 8 و II المرفقة بالقرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق و 16 و 17 و 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 16 و 18 و 23 22 مارس سنة 1968 88

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1397 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير بالمعهد العالي للبحرية بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976، تنهى مهام السيد رشيد مالوفي بوصفه | نائب مدير مكلف بفرع الدراسات بالمعهد العالى للبحرية، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد العالى للبحرية بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد رشيد مالوفي، كاتبا عاما للمعهد العالى للبحرية. قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بالمعهد العالى للبحرية بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976، يعين السيد جعفر مسعود، نائب مدير مكلف بفرع الدراسات بالمعهد العالى للبحرية. وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 22 و 24 و 29 شوال واول و 8 و 11 و 16 و 17 و 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 16 و 18 و 23 و 24 و 31 اكتوبر و 8 و 9 و 10 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1396 الموافق 16 اكتوبر سنة 1976، يعين السيد محمد الاخضر قحماز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 اكتوبر | سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في II مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد عبد الحميد دراجى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين ابتداء من 2 يوليو سنة 1971 ثم الى الدرجة 4 ابتداء من 2 يوليو سنة 1973 » . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976، يرتب السيد العيد عنان في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 شهور و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 ، يرتب السيد عبد الحليم بن يلس في الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 22 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976، يعين السيد صديق ربوح ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976، يرتب السيد مختار مقدم في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور بموجب قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 ، تقبل استقالة السيد أحمد رحماني ابتداء من 14 يونيو سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد عبد القادر ريحاني ويرتب في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ بأقدمية قدرها 4 شهور ويوم واحد . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1396 الموافق 31 اكتوبر سنة 1976، يعدل القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد عمر بن حفيظ ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ بأقدمية قدرها 10 شهور و 8 أيام .

الأحد 3 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1396 الموافق 31 اكتوبر سنة 1976، يعين السيد محمد من متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية والبناء. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1396 الموافق 31 اكتوبر سنة 1976، يعين السيد رابح بوشعور التقني الطبي متصرفا متمرنا من الدرجة 5 بوزارة الصحة العمومية . ويدفع مرتب المعنى بالامر على اساس الرقم الاستدلالى 320 الخاص بسلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1396 الموافق 3 نوفمبر سنة 1976 ، يشطب السيد عبد الكريم مريم من سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1396 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد رجب بو الاعراس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1396 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976، تعين السيدة عطاف جميلة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 ، يرتب السيد عمر بن مالك في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهران . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 ، تقبل استقالة السيد الحسن آيت سعدي كمتصرف ابتداء من اول فبراير سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 ، يرقى السيد زغلول تركى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 3 شهور و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976، يرقى السيد محمود باعزيزي الى الدرجة 5 | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد عبد الحميد حمديكان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976، ترتب السيدة عفاف مزيان في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 4 أبريل سنة 1975 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 8 شهور و 27 يوما . قرارات مؤرخة في 21 ذي القعدة و 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 و 28 نوفمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مفتشين للوظيفة العمومية لدى الولايات بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد أحمد بن يوسف فراجي، مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية المدية ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش . بموجب قرار مؤرخ 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد جيلالى لعراجي، المتصرف من الدرجة الأولى مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية الاصنام ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش . بموجب قرار مؤرخ 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد محمد سودان المتصرف من الدرجة الثالثة مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية المسيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش . ! بموجب قرار مؤرخ 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد سعيد فضيل، المتصرف من الدرجة 5 مفتشا للوظيفة العمومية لدى ولاية البليدة، ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش …

88 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الثقافي والاخبار المدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 تنهى مهام السيد ابن يوسف بابا على بوصفه مديرا لمركز الثقافة والاخبار المدينة الجزائر، المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تتميم واعادة النظر في جداول الامراض المهنية المرفقة بالقرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، الجدول للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1397 ه وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولاسيما المادتان 128 و 129 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء لجنة للامراض المهنية .

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتعلق بجداول الامراض المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق أول يوليو سنة 1971 والمتعلق بتصنيف الامراض المهنية ، وبناء على الرأى الصادر في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 عن لجنة الامراض المهنية المؤسسة بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم وتعدل جداول الامراض المهنية المرفقة بالقرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالجداول التالية : رقم 49 الامراض المسببة من الامينات الدهنية والاليسيكليكية الامراض المتولدة من الامينات الدهنية مدة التكفل القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان والاليسيكليكية التهاب جلدى نملى الشكل ، متسبب من الايتانولامين والبوليامين الدهني وسيكلوكسيلامين ومثبت بايجابية الاختبارات أو الانتكاس نتيجة لتعرض تتسبب في هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة الامينات الدهنية والاليسيكليكية أو المنتجات المحتوية عليها في الحالة العادية جديد 7 أيام ربو مسبب من كثيرات الامين الدهني ومثبت بالاختبارات أو الانتكاس لتعرض جديد 7 أيام الجدول رقم 50 الامراض المسببة من الفينيلهيدرازين الامراض الناشئة من الفينيلهيدرازين مدة التكفل القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان التهاب جلدى نملى الشكل مثبت بايجابية الاختبارات فوق الجلدية أو الانتكاس تتسبب في هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة الفينيل هيدرازين نتيجة لتعرض جديد 7 أيام فقر دم من نموذج تحليل الدم 6 أيام ربو انتكاسي في حالة التعرض من جديد أو مثبت بالاختبار 7 أيام

الأحمد 3 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 الجدول رقم 51 الامراض المهنية المسببة من الراتنجات الايبوكسيديك الامراض الناشئة من الراتنجات الايبوكسيديك ومكوناتها التهابات جلدية نملية الشكل انتاسية على اثر تعرض جديد ومثبتة باختبار فوق الجلد ومكوناتها مدة التكفل الاشغال القابلة لان تتسبب في هذه الامراض

- تحضير الراتنجات الايبوكسيديك استخدام 7 أيام الراتنجات الايبوكسيديك صنع النضائد واستعمال الغرى والطلاء والدهان المؤسسة على راتنجات الايبوكسيديك الجدول رقم 52 الامراض التالية لعمليات تكثيف كلورور الفينيل نوع الامراض اضطرابات انجيو نوروتيك للاصابع الامراض المسببة من القاح الكلب يفتح اللام)

- جميع ظواهر الكلب الامراض المنسوبة للسير أو اللقاح العلاجي. نسوع الامراض كل ظواهر شلل الاطفال السابقة والحادة مدة التعرض : 6 أشهر) مدة التكفل القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض شهران اشغال متممة في المعامل الخاصة بتكثيف كلورور الفينيل ولاسيما الحك اليدوى لمعاقم التكثيف الجدول رقم 53 الكلب المهنى هدة التكفل الاشغال القابلة لان تتسبب في هذه الامراض

- 6 أشهر الاشغال القابلة للمس الحيوانات المصابة شهران بالكلب أو المسبب فيها أو في جلدها أشغال مختبرات تشخيص الكلب الجدول رقم 34 شلل الاطفال مدة التكفل الاشغال القابلة لان تتسبب في هذه الامراض 30 يوما الاشغال التي تعرض للمس المرضى المصابين بشلل الاطفال الحاد. كل الاشغال المتعلقة بالمعالجة والصيانة والغسل والتعقيم وتعرض المستخدمين للمس الادوات أو الغسيل المستعمل في المصالح التي تجرى فيها الاشغال المذكورة أعلاه

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1397 ه الجدول رقم 55 أورام مائية في الركبة نوع الامراض مدة التكفل التهاب الاكياس الاحينية سطحى أو داخلي باندفاع جاد 7 أيام الجدول رقم 56 تسمم مهني بالهيكسان أمراض ناشئة من الهيكسان مدة التكفل بولينيفريت مع اضطرابات التفاعلات الكهربائية 30 يوما الجدول رقم 57 الاشغال القابلة لان تتسبب في هذه الامراض أشغال متممة بالركوع في مهن البناء والاشغال العمومية والمناجم . القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض أشغال اللصق وخاصة بالجلد في مادة البلاستيك مع منتجات تشتمل على الهيكسان الامراض المسببة من الكدميوم ومركباته الامراض الناشئة من الكدميوم ومركباته مدة التكفل التهاب قصبة الرئة الحاد 5 أيام اضطرابات معدية - معوية حادة مع غثيان و تقيوء أو اسهال 3 أيام . مرض الكلية مع بيلة أحينية سنتان رخودة لين العظام مع أو بدون كسر تلقائي مع أو بدون مظاهر المية ومثبتة اشعاعيا 12 سنة الجدول رقم 58 القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض استخراج ، تحضير واستخدام الكدميوم و مزيجه ومركباته على وجه الخصوص . تحضير كدميوم بطيريق جاف أو كهرباء معدن الزنك … قطع بالشالومو أو لحم القطع المكدمة لحم مع مزج الكدميوم صنع المركمات بنيكل - الكدميوم صنع مواد ملونة كدمية الشكل للدهانات والميناء ومواد البلاستيك . الامراض المهنية المسببة من الايزوسيانات العضوية الامراض الناشئة من الايزوسيانات العضوية مدة التكفل بييفارو التهاب الملتحمة الراجع 3 أيام التهاب الانف والبلعوم الراجع 3 أيام تناذر شعبي راجع 7 أيام تناذر ربوى الشكل 7 أيام القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض أشغال تعرض لاستنشاق الايزوسيانات العضوية : صنع وتطبيق الطلاء واللك الخاص بالبوليوريتاني ، صنع الليف التركيبي ، تحضير طحالب البوليوريتان وتطبيقها وهي سائلة 6 صنع استعمال الغراء المؤسس على البوليوريتان

الأحد 3 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 الجدول رقم 59 الامراض المهنية المسببة من الدياستاز البروتيوليتيك الامراض الناشئة من الدياستاز البروتيوليتيك التهابات جلدية نملية الشكل منتكسة في حالة التعرض الجديد أو مؤيدة بموجب اختبار تقرحات جلدية التهاب الملتحمة الحاد والراجع في حالة التعرض الجديد أو المؤيد بموجب اختبار التهاب الانف مع رعاف ربو منتكس في حالة التعرض من جديد أو مؤيد بموجب اختبار مدة التكفل | القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض تحضير ومعالجة واستخدام الخميرات 7 أيام البراتيوليتيك والمنتجات التي تشتمل 3 أيام عليها ولاسيما : استخراج وتطهير الخميرات ذات الاصل 7 أيام الحيواني (تريبسين) نباتي (بروسيلين 3 أيام و باباييس وفيسين بكتيرية وفطرية (محضرة على أساس باسيلوس سوبتيليس 7 أيام آسبير جيلوس أوريزي صنع وتكييف المنظفات المحتوية على خميرات البروتيوليتيك . الجدول رقم 60 الامراض المهنية الناشئة من الحيوانات المتمورة الامراض المتسببة من المتمورات (انتاموبا هيستوليتيكا) ظواهر حادة من داء المتمورات ولاسيما الكباد التمورى يكون التشخيص البيولوجي الزاميا : وجود متمورات من نوع انتاما با هيستوليتيكا أو كييس في البراز) تسمم مهني الامراض الناشئة من البنتاكلوروفينول أو بنتا كلوروفينات الصوديوم التهاب جلدى نملى الشكل أو منفط ومؤيد بالانتكاس في حالة التعرض الجديد تسمم فائق الحد مع وهن وتحول سريع وعرق غزير وهام وارتفاع حرارة الجسم وزعج تنفسي مؤيد بوجود كلوروفينول في البول تسمم فائق الحد مع ارتفاع حرارة الجسم وحزب رئوى خارجا عن الحالات المعتبرة كحوادث عمل . انتامونا هيستوليتيكا مدة التكفل الاشغال القابلة لان تتسبب في هذه الامراض أشغال متممة في المخابر البكتريولوجية أو 3 أشهر النسيجية . أشغال من شأنها أن تجعل العامل يلامس من هو مصاب بداء المتمورات المعلومة بيولوجيا . الجدول رقم 61 بالبنتاكلوروفينول أو بنتاكلوروفينات الصوديوم مدة التكفل القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض تحضير أو معالجة أو استخدام 7 أيام البنيا كلوروفينول أو بنتا كلوروفينات الصوديوم وكذلك المنتجات المشتملة عليها ولاسيما خلال الاشغال التالية : تبليل الخشب ، تكديس الخشب المبلل حديثا دق المنتج شهران تحضير الطلاءات المشتملة عليه مكافحة الارضة (دودة الخشب) .

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 3 صفر عام 1397 الجدول رقم 62 التسمم المهنى الناشئ عن أوكسيد الكربون الامراض الناشئة عن أوكسيد الكربون تناذر مشترك : صداع ووهن ودوار وغثيان مؤيد بوجود نسبة من أكسيد الكربون في الدم زائدة عن 1.6 ميليلتر على 100 ميليلتر من الدم المادة 2 : يعوض الجدول 12 الملحق بالقرار التالي : مدة التكفل | القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض أشغال تعرض لتصاعد أكسيد الكربون الناجم من مصادر مختلفة ولاسيما مصانع الغازوجين وأجهزة التدفئة أو محركات 30 يوما الاشغال الموجه … تستثنى الاشغال المتممة في الاماكن المزودة بانشاءات التهوية من ذلك مضمون اكسيد الكربون المصحح على مستوى الطرق التنفسية والتي تكون بشكل عاد واقل من 20 سم 3 في كل متر مكعب هوائي عندما تكون هذه المنشآت في حالة سير جيد المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 بالجدول الجدول رقم 12 الامراض المسببة من مشتقات مولد الملح التالي لهيدروكروبورات لادورية : كلور الميتيلين و تريكلورو

  1. 1-1- أيتان (ميتيكلوروفورم) الديكلوريتيلين والتريكلوريتيلين والتيتراكلوريتينيل (بير كلوريتيلين) الامراض الناشئة عن كلورور الميتيلين والتريكلورو 1 1 1 ايتان ميتيلكلور فورم) والديكلوريتين والتريكلوريتيلين والتيترا كلوريتيلين (بير كلوريتيلين) والديكلورو 201 بروبان التهاب العصب البصرى أو مثلث التواتم التهاب جلدى خاص بالبشرة وحاد التهابات جلدية نملية الشكل أو راجعة التهابات الملتحمة ظواهر عصبية حادة وخارجة عن الاحوال المعتبرة كحادث عمل وديكلور 21 بروبان مدة التكفل | القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض 30 يوما تحضير واستخدام كلورور الميتيلين 3 أيام والتريكلورو II• • ايتان 7 أيام ميتيلكلوروفورم) الديكلوريتيلينات 7 أيام والتريكلوريتيلين (بير كلوريليتين) وديكلورو I 2 بروبان أو المنتجات 3 أيام المحتوية عليها ولاسيما : الاستعمال كمواد أولية في الصناعة الكيماوية لما يلي : الاستخدام كمذيبات للمواد الدسمة وخاصة في الاشغال التالية : استخراج الزيوت وازالة الشحم من العظام والجلود والصبغ والكوى وتنظيف القطع المعدنية . تحضير ودهن الطلاء وحل الكوتشوك الخ ….

الأحد 3 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يعدل ويعوض الجدول رقم 15 المرفق بالقرار المؤرخ في 1968 بالجدول التالي : الجزائرية 93 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة الجدول رقم 15 الامراض المسببة من الامينات العطرية ومشتقاتها الهيدروكسيلية والمولدة للملح ذات والسلفون الامراض المسببة من الامينات العطرية | مدة التكفل ومشتقاتها الهيدروكسيلية والمولدة للملح ذات النترات والنتروز والسلفون حوادث حادة ظواهر عصبية مع ازرقاق) 5 أيام التهاب جلدى نملى الشكل ومؤيد بالاختبارات وسواء كان فوق الجلد أو راجعا على أثر تعرض جديد 7 أيام فقر دم مع ازرقاق ويرقان خفيف 6 أشهر ربو راجع على آثر تعرض جديد أو مؤيد باختبار 7 أيام التهاب المثانة الحادة مع نزيف دموى 30 يوما آفات مثانية مؤيدة بتنظير المثانة ومسبية من البنزيدين واشباهه والاملاح ومشتقاتها الكلورية والديانيزيدين ومشتقاته الكلورية الامينو 4 ديافينيل و نفتيلامين احتقان مثاني مع توسع الدوالي سنة واحدة أورام حميدة أو خبيثة 30 عاما النترات والنتروز القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض تحضير واستخدام ومعالجة الامينات العطرية ومشتقاتها الهيدروكسلية ومولدة الملح ذات النيتريت والنيتروز والسلفون والمنتجات المشتملة عليها ولاسيما : صنع الامينات العطرية ومشتقاتها . التحضير بواسطة الامينات العطرية للمنتجات الكيماوية والمواد الملونة ومعجلات كبرتة المطاط … الخ … 101 استخدام الامينات العطرية والمنتجات المشتقة منها ، عندما تشتمل هذه الاخيرة على الامينات العطرية في الحالة العادية . المادة 4 : يعوض الجدول رقم 16 المرفق بالقرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 بالجدول التالي : الجدول رقم 16 الامراض المهنية المسببة من المنتجات الحجري والبترول الامراض الناشئة من المنتجات الثانوية لتقطير مدة التكفل الفحم الحجري والبترول التهابات جلدية نملية الشكل 7 أيام غدد قطرانية حطاطية بثرية ومضاعفاتها الدملية … 7 أيام التهاب الملتحمة 7 أيام سرطان ظهاري ابتدائي في الجلد 20 سنة الثانوية لتقطير الفحم القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب في هذه الامراض

- تحضير أو استخدام هذه المنتجات الثانوية لتقطير الفحم الحجري والبترول والقطران والزفت والحمر والزيوت المعدنية والانتراسين أو مركباتها ومنتجات أو روايب هذه المواد ولاسيما : الغرز والتحميل والتفريغ والمعالجة المتعلقة بهذه المنتجات صنع الكتل بواسطة زفت الفحم الحجري

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1397 ه المادة 5 : يعوض الجدول 19 المرفق بالقرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 بالجدول التالي : الجدول رقم 19 أمراض البريميات المهنية مدة التكفل 21 يوما) كل أنواع البريميات المؤيدة بفحص المختبر التخصصي | تعيين الجرثومة أو التشخيص المصلى بمعدل معتبر ذي أهمية . المادة 6 : يعوض الجدول رقم 24 داء البروسليات المهني) الجدول الاشغال المتممة في المناجم والمقالع (أشغال القاع والانفاق والحنادق والاروقة والمجارى والاقبية والسراديب الاشغال الممة في المذابح والمسالخ الخاصة وورش التقطيع . الاشغال المتممة في معامل نزع الصوف ، الاشغال المتممة في المعامل ومصانع معلبات اللحوم والاسماك .. الاشغال المتممة في مصانع الالبان والاجبان . الاشغال التي تقتضى لمس الحيوانات . أشغال تهيئة وصيانة مجاري الماء . أشغال تدعيم البناء وصيانة وتصليح المسابح ومراقبة السباحين الاشغال المتممة في القصابة .. الاشغال المتممة في المسمكة . الاشغال المتممة في مصانع الجعة . الاشغال المتممة في مصانع الاسمنت الاشغال المتممة على المراكب والقوارب أثناء الملاحة . بالجدول التالي : رقم 24 داء البروسليات المهنى مدة التكفل : شهر واحد للاحوال الحادة وستة أشهر للاحوال حمى متموجة يصاحبها انصباب العرق أو آلام أو وهن أو تضخيم الطحال أو داء وحيدات النواة أو قلة الكريضات مع أو بدون الظاهرات التالية :

  • التهاب المفاصل المصلية أو المتقيحة ، التهاب الفقرات والتهاب الخصية والتهاب البريخ ،
  • التهاب القصبات أو مرض الرئة أو ذات الجنب مصلى ليفيني أو متقيح ، كباد، فقر دم أو فزفزية أو نزيف دموى أو داء العقد اللنفاوية،
  • التهاب الكلية ،
  • التهاب الشغاف والتهاب الوريد ،
  • تفاعل السحايا أو التهاب السحايا أو التهاب العنكبوتية أو التهاب السحايا والدماغ والتهاب النخاع الشوكي والتهاب العصب الجذري المزمنة الاشغال المتممة في المدابح ، الاشغال المتممة في القصابة وتحضير لحوم الخنزير والمصارين ، الاشغال المتممة في معامل الالبان والاجبان الاشغال المتممة في المجارى والبواليع الاشغال المتممة في المختبرات ، الاشغال المتصلة بالحيوانات النتنة وبراز الغنيمات من ضأن وماعز أو بقر مصابة بالمرض أو التي تتطلب معالجة يدوية للاسقاط والمتممة في مؤسسات صناعية أو لدى بيطري ..

الأحد 3 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 ان الاصل البراسللى لهذه الظاهرات يتجلى بالفصل البكتريولوجي للجرثومة العصية الميليتمسيس والعصية المسقطة البقرية والعصية المسقطة الغنمية الدسمة) أو بتشخيص مصلى على معدل معتبر وواضح التحديد والذي تعتمده المنظمة العالمية للصحة . المادة 7 : يعوض الجدول رقم 34 المرفق بالقرار التالي : المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 بالجدول الجدول رقم 34 الامراض المهنية الناشئة من مشتقات الفوسفور العضوية فوسفوت بيروفوسفات وتيوفوسفات الالكوييد والاريل أو الاكوييلاريل وكذلك الفوسفوراميد مدة التكفل : 3 أيام) الامراض الناشئة من المشتقات الفوسفورية العضوية فوسفات القائمة البيانية للاشغال الرئيسية القابلة لان تتسبب وبيروفوسفات و تيوفاسفات الالكرييل والآريل أو الالكوييلاريل في هذه الامراض وكذلك الفوسفوراميد اضطرابات هضمية ولا سيما مغص بطنى والافراط وغثيان أو قي أو اسهال في الترويل | أشغال تعرض للفوسفات والبيروفوسفات والتيروفوسفات والالكوييل والآريل أو الالكوييلاليل، وكذلك الفوسفوراميد اضطرابات تنفسية : ضيق التنفس ربوى الشكل وحزب ولاسيما : قصبي نخروبي . اضطرابات عصبية ولاسيما الم الرأس المصاحب اختلاط مع انقباض الحدقة . تحضير المنتجات السابقة ، بالدوار أو تحضير ومعالجة المنتجات المذكورة أعلاه في المؤسسات الصناعية والتجارية . المادة 8 : يعوض الجدول رقم 35 المتعلق بأمراض العظام المفصلية المهنية والمسببة من استخدام المطارق المطاطية بالجدول التالي : الامراض المهنية الجدول رقم 35 المسببة من استخدام المطارق المطاطية أو الادوات المماثلة والمولدة للارتجاجات الخفيفة نوع المرض فقاس مفرط لمرفق مالاسى (1) النصف الهلالي (مرض كينبوك) مرض كولر كسر) عظم زورقي رسغي) يتطلب تشخيص هذه الامراض مراقبة اشعاعية اضطرابات عصبية محصورة في الاصابع يصاحبها رجفان (1) مالاسى : هو اسم تقني طبي ولا يختلط مع مرض التواتر مدة التكفل الاشغال القابلة لان تتسبب في هذه الامراض الاستخدام العادى لمطرقة مطاطية أو الادوات المشابهة والتي تسبب ارتجاجات خفيفة التوتر سنة واحد 5 أيام المادة 9 : يعوض الجدول رقم 36 المتعلق بالامراض الجلدية المهنية والناجمة عن استخدام المواد المزلقة بالجدول التالي :

96 الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1397 ه رقم 36 الامراض الجلدية المهنية الناجمة عن استخدام المواد المزلقة مدة التكفل : 7 أيام) بتر حليمي متعدد مع اختلاطاته الدملية تستقر الآفات عادة في | ظهر اليد والساعد والجرء الداخلى من الفخذ وتمتد احيانا الى النواحي التي تتصل مباشرة باجزاء ملابس العمل التي تبلل بأنواع المواد المزلقة) .. الاشغال الخاصة بالتدوير والقطع والتسييج والثقب وصنع سلوك البراغي والثقب اللولبى ومعالجة المضخات والانابيب والنشارة والتكرير وبصفة عامة أشغال الصنع المقنى للمعادن التي يقتضيها استعمال المواد المزلقة . أشغال البناء والاشغال التي تتطلب استخدام زيوت فك القوالب … المادة 10 : يعوض الجدول رقم 40 المرفق بالقرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 بالجدول التالي : الجدول رقم 40 الامراض المهنية الناجمة عن العصيات السلية الامراض المسببة من تلقيح العصيات السلية مدة التكفل الاشغال القابلة لان تتسبب في هذه الامراض

  • ا۔ السل الجلدي 6 أشهر الاشغال القابلة لان تتصل بحيوانات تحمل سل غدي أبطى 6 أشهر عصيات سلية سل النسيج الخلوي تحت الجلدي 6 أشهر الاشغال المنفذة في المذابح وأماكن القصابة التهاب الغشاء المفصلي سنة- التهاب المفصل والعظم سنة- (بالنسبة لالتهابات الغشاء المفصلي والتهاب المفصل والعظم فان نوع السل الخاص بالآفات يجب أن يؤيد في جميع الاحوال بفحوص بيولوجية أو مختبرية نوعية) . ب - واحد و تحضير وبيع لحوم الخنزير ومعامل واحد المصارين ومؤسسات التقطيع معالجة وتحويل الدم والغدد والعظام والقرون والجلود الخضراء علاجات بيطرية . أشغال مختبر البيولوجيا … أشغال مختبر البكتيريولوجيا والاشغال القابلة للمس المتكرر للمرضى بالعصية السلية سل غشائي جنبي 6 أشهر سل رئوي 6 أشهر المادة 11 : يتمم الجدول رقم 42 المتعلق بالامراض المهنية المسببة عن الضجيج ، كمايلي : يضاف الى العمود الثانى لحقا بالقائمة الاشغال التالية : «الاستعمال المطارق المطاطية والمثاقب المطاطية وذلك في الرواق تحت الترابي أو آبار الدخول الى الاروقة تحت التربية . المادة 12 : يعدل الجدول رقم 45 المرفق بالقرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 كمايلي : تعوض الفقرة الاخيرة من العمود الاول بالنص التالي : ه يجب أن يؤيد المرض يتشخص مصلى يعتبر كدليل من المنظمة العالمية للصحة المادة 13 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير 1975 • المادة 14 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 محمد سعيد معزوزي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر