ج.ر عدد 66 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر مين : 6 أشهر سنة النسخة الاصلية 14 د. 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر. دج - ثمن إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ) } 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-3200 49-81-66 العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 70-37 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 قرار الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات يونيو سنة وزارة المالية مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 1970 يتضمن تعديل دائرات اختصاص قباضات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الضرائب المختلفة . 959 وحكومة الجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 16 و 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 و 23 مايو سنة 1970 950 اعلان اعلانات وبلاغات لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية مراسيم ، قرارات ، مقررات التونسية . 961 وزارة العدل اعلان لمستوردى المنتجات التونسية .. 964 قرارات مؤرخة في 11 و 19 و 26 ربيع الثاني و 13 انذار

- جمادى الاولى عام 1390 الموافق 15 و 23 و 30 يونيو و 16 يوليو سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية المقاول • 968 اخبار الجزائرية . 956 تصريح بتأسيس جمعيات .. 968

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه اتفاقات دولية امر رقم 70 - مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 16 و 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 و 23 مايو سنة 1970

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على اتفاقية النقل الجوى المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 16 ربيع الاول عام
  1. الموافق 22 مايو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتنقل الأشخاص والاقامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 17 ربيع الاول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة باحداث شركات مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقيات المشار اليها أعلاه والمبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 16 و 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 و 23 مايو سنة 1970 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 10 هواري بومدين اتفاقية النقل الجوى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية بما أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعضاء في معاهدة الطيران المدنى الدولية فانهما تؤكدان ايمانهما في تقدم الطيران الدولى بتمسكهما بأحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي .. ورغبة منهما في ابرام اتفاق بغرض تنظيم النقل الجوى المنتظم بين أقليميهما وفيما ورائهما . فقد تم الاتفاق على ما يلى : المادة الأولى ما لم يقتض سياق النص معنى آخر يكون للعبارات الآتية المعانى الموضحة أمامها فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق : 1 ( - المعاهدة : تعنى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أى ملحق ضم اليها وفقاً للمادة «90» من تلك المعاهدة وأى تعديل يدخل على المعاهدة أو الملاحق وفقاً للمادتين 90 و 94 اذا ما أصبحت الملاحق والتعديلات نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين ب ) - سلطات الطيران : بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية تعنى مدير عام الطيران المدنى وزارة المواصلات أو أى شخص أو هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لادارة الطيران والارصاد بوزارة المواصلات أو بمهام مماثلة وبالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعنى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ادارة الطيران المدنى أو أي هيئة تمارس الصلاحيات التي تقوم بها حاليا وزارة الدولة المكلفة بالنقل ادارة الطيران المدني .. ج ) - المؤسسة المعينة : يقصد بها مؤسسة النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين باخطار كتابي الى الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية . د ) اقليم خط جوي - خط جوي دولى - مؤسسة نقل جوى - الهبوط لأغراض غير تجارية : يقصد بها المعنى المحدد لها في المادتين ( 2 ) و ( 96 ) من المعاهدة . ه ) الحمولة : بالنسبة للطائرة تعنى الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق ..

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 و ) مقدار الحمولة بالنسبة لخط جوي متفق عليه : - تعنى كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط الجوى مضروبة في عدد رحلات مثل هذه الطائرة في مدة محددة على الطريق المحدد أو جزء منه ز ) الملحق : يعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا

  • وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك مكملا للاتفاق نفسه اشارة الى الملحق الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .. المادة الثانية يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والمزايا المبينة في هذا الاتفاق لتتمكن المؤسسات المعينة من انشاء وتشغيل الخطوط الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في هذا الملحق ، وتسمى فيما بعد بالخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالى .. المادة الثالثة 1 ) مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسة أو
  • يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها المؤسسات التي بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحق في : ا ) أن تعبر طائراتها أقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط ب ) أن تهبط في ذلك الأقليم لأغراض غير تجارية على أن يكون هذا الهبوط في مطار مستخدم للنقل الجوى الدولى . ج ) أن تهبط في ذلك الاقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وانزال حركة نقل جوى دولى من ركاب وبضائع وبريد قادمة من أو قاصدة الى الاقليم المذكور أو أي بلد ثالث •
  1. ليس في نص الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ما يمكن تفسيره بحيث يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب أو بضائع أو بريد في أقليم الطرف المتعاقد الآخر للنقل مقابل أجر أو مكافأة الى مكان آخر في الاقليم ذاته . المادة الرابعة 1 ) يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين البدء في تشغيل الخطوط المحددة في ملحق هذه الاتفاقية كلها أو جزء منها فورا أو في تاريخ لاحق وفقا لرغبته وبعد أ ) أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوى أو أكثر لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة واخطار الطرف الآخر بذلك كتابة • ب ) أن يصدر الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق رخص التشغيل المطلوبة لهذه المؤسسة أو المؤسسات المعينة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المطبقة لديه والتي عليه أن يصدرها دون تأخر ..
    • يجوز أن تطالب سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن يقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه تتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لشروط المعاهدة والتي لا تقل عن المستوى في المعاهدة .. المادة الخامسة يعترف الطرفان المتعاقدان بصحة شهادات صلاحية الطائرات والاجازات النافذة المفعول التي يصدرها أو يثبت صحتها الطرف المتعاقد الآخر لغرض ممارسة الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق على أن تكون الشروط التي تم بموجبها اصدار أو اثبات صحة تلك الشهادات والاجازات مساوية أو أفضل من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى .. المادة السادسة
    • لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوى وكذلك الحق في وقف أو الغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بالنسبة المؤسسة معينة أو في فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها - ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه 2 ( - لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوى معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط الا يتخذ هذا الاجراء الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الالغاء أو الايقاف الفورى أو فرض الشروط المشار اليها سابقا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح
    • لن تتأخر حقوق الطرف الآخر في حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين طبقا لأحكام هذه المادة .. المادة السابعة 1 ) يجب أن تتاح للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية • 2 ) - يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيرا غير عادى على الخدمات الجوية التي يقوم بها الطرف الآخر بتشغيلها على نفس الطرق أو اجزاء منها ..

    • تعمل المؤسسات المعينة على التعاون فيما بينها عند ممارستها للخدمات المتفق عليها لتحقيق نتائج حسنة لصالح الطرفين المتعاقدين في الميدان الاقتصادي .. المادة الثامنة يراعى عند تشغيل الخطوط المتفق عليها أن تكون الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مضافا اليها الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الخطوط المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة تتناسب مع الحاجات القائمة التي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد الصادرة من أو القاصدة بين اقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة والبلاد التى ينتهى اليها هذا النقل .. 2 ( تحدد القواعد التي تحكم حركة نقل الركاب والبضائع والبريد - في حالتي الأخذ والانزال من النقاط على الطرق المحددة في اقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقا للمبادىء العامة التي تقضى بأن تكون الحمولة متناسبة في حدود المعقول مع : أ متطلبات الحركة الجوية بين البلد الذي تصدر منه الحركة والبلد الذى ينتهى اليه النقل . ب حاجات النقل في المنطقة التي تخترقها خدمات المؤسسة المعينة مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوى التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة 2- احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة . 3 ( - عند بداية تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تكون الحمولة القادمة من كل مؤسسة نقل جوى معينة محل اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها . وكل تعديل في الحمولة المقدمة يجب أن يكون أيضا محل اتفاق سلطات الطيران المشار اليها بعد التشاور وتأييد ذلك بتأكيد التفاهم كتابة .. 4 ( - (4 للمؤسسات المعينة توفير حمولة اضافية زيادة على الحمولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك كلما وجد مبرر لها وفى حالات استثنائية بشرط الحصول على الموافقة مسبقا من سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين . المادة التاسعة ا ) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدما وفي أقرب وقت ممكن بنسخ من تعريفة الأجور وجداول | المواعيد وما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات مناسبة تتعلق بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على الطرق المعينة وبأية بيانات أخرى تطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق .. 2 (2 على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبه باحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده النهائي في حدود الامكانيات المتاحة … المادة العاشرة في حالة عدم تمكن احدى المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين تشغيل حمولة النقل الممنوحة لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو جزء منها على طريق واحد أو عدة طرق محددة في ملحق هذا الاتفاق ، فللسلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد أن تعهد لمدة مؤقتة الى المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتشغيل كل حمولة النقل غير المستثمرة أو بجزء منها بشرط ألا يضر ذلك بحمولة النقل على ذلك الجزء من الطريق الواقع بين اقليم أحد الطرفين المتعاقدين وبين اقليم طرف ثالث واقع على طريق محدد في ملحق هذا الاتفاق وللسلطات التي حولت كل حقوق الاستثمار الممنوحة للمؤسسة المعينة من قبلها أو جزء منها ان تستعيدها فى أى وقت بعد اشعار السلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد الآخر مسبقا .. المادة الحادية عشرة
    • تعفى الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتشغيل الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود والشحم والزيوت وخزين للطائرة ) بما في ذلك من مواد غذائية ومشروبات ودخان ( الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها وأن تعامل التجهيزات المذكورة أعلاه معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية الأخرى العاملة في الخدمات الجوية الدولية 2 ) تعفى كذلك من الفرائض والضرائب السالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة : أ) خزين الطائرة التي تزود بها في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والتي تعمل على خط دولى للطرف المتعاقد الآخر . ب ) قطع الغيار التي تستورد الى اقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط | الدولية ج ) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى وأن كان من المقرر استخدامها أثناء الطيران في ذلك الجزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بالوقود والزيوت قد يتطلب الامر وضع المواد المشار اليها أعلاه في الفقرة ( أ ) ( ب ) ( ج ) تحت اشراف أو رقابة الجمارك . 3 ( لا يجوز انزال المعدات العادية المحمولة والمواد والمؤن الموجودة - على متن طائرة أحد الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الاقليم وفى هذه الحالة تظل الأشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها أو التصرف بها وفقا للنظم الجمركية . المادة الثانية عشرة 1 ) تحدد الأجور التي تحصل عن نقل الركاب والبضائع والبريد على أى من الخطوط الجوية المعينة في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تتأثر بها والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة ) بما في ذلك السرعة ومستوى الراحة ) وكذلك الاجور المعمول بها لدى المؤسسات الجوية المنتظمة التي تعمل على نفس الطرق أو جزء منها .. 2 ) يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أجور كل طريق جوى أو أجزاء منه في حدود الامكان ، ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات الجوية المعينة بالقرارات الصادرة من منظمة النقل الجوى الدولية (IATA) أو أنها تتفق على هذه الاجور فيما بينها مباشرة • 3 ) يجب أن تعرض الاجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وفي حالة عدم ارسال مثل هذا الاخطار تصبح نافذة المفعول بعد مضى خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم استلام سلطات الطيران المذكورة لهذه الاجور ما لم تخطر سلطات الطيران لدى حد الطرفين المتعاقدين خلال هذه الفترة بعدم موافقتها عليها . ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة اذا وافقت السلطات الجوية على ذلك في حالة عدم تحديد الأجور وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور التي حددت على هذا النحو ، فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق . وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق أو التطبيق لحكم المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق تظل الأجور المعمول بها سارية المفعول وعند عدم وجود أجور معمول بها يمكن للمؤسسة صاحبة الشأن تقاضى أجور معقولة … المادة الثالثة عشرة يسمح للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين باستخدام الموظفين التجاريين والفنيين للقيام بمهام الخدمات الخاصة بها بشرط أن تراعى القوانين والاجراءات المعمول بها لدى الطرف الآخر . i وفي حالة عدم تمكن احدى المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين القيام بخدمات أعمالها في أقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة امكانياتها الخاصة وموظفيها فلها عندئذ الطلب من الطرف المتعاقد الآخر السماح لها باناطة الخدمات اللازمة الى مؤسسة تحمل جنسية البلد المتعاقد وتحظى بموافقته وتستثنى من شرط الجنسية الخدمات الفنية في حالة عدم تمكن أحد الطرفين المتعاقدين القيام بها .. المادة الرابعة عشرة 1 ) اذا نشأ أى خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما أولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما .. (2) فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف خلال مدة تسعين يوما عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة التحكيم أو شخص للفصل فيه فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ويعهد الفصل فيه الى محكمة مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضوا واحداً ويتفق العضوان المعينان على هذا الوجه على اختيار العضو الثالث وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعينا محكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة هذا النزاع الى مثل هذه المحكمة وعليها اختيار العضو الثالث خلال ستين يوما أخرى فاذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضا ، يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس الهيئة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين محكم او محكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس محكمة التحكيم • يتعهد الطرفان بتنفيذ القرار الصادر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة المادة الخامسة عشرة تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما بصفة منتظمة بقصد ضمان اتباع تنفيذ الشروط المنصوص عليها في هذا | الاتفاق والملحق المرفق به .

954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه المادة السادسة عشرة 1 ) اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من احكام هذه الاتفاقية فله ان يطلب بالطرق الدبلوماسية الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفى هذه الحالة يجب ان تبدأ المشاورات في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب الا اذا اتفق الطرفان على مدة أخرى . ان ما يتم الاتفاق عليه من تعديلات يصبح نافذ المفعول بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين وثائق التصديق .

  1. اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أحكام الملحق بهذه الاتفاقية يجوز له أن يطلب بالطرق الدبلوماسية الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفى هذه الحالة يجب ان تبدأ المشاورات في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب الا اذا اتفق الطرفان على مدة أخرى ، والتعديلات التي يتم الاتفاق عليها بين هذه السلطات تكون نافذة المفعول بعد ان يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع المقتضيات القانونية والتي يتطلبها مثل ذلك النفاذ على أن يتبع ذلك تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية 10 المادة السابعة عشرة لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في انهاء هذه الاتفاقية على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى الهيئة الدولية للطيران المدني .. وفي هذه الحالة ينتهى العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة .. واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضى اربعة عشر (14) يوما على استلام الهيئة الدولية للطيران المدني للاخطار … المادة الثامنة عشرة تسجل هذه الاتفاقية وملحقها وأية تعديلات عليها لدى الهيئة الدولية للطيران المدني المشكلة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولية .. المادة التاسعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية وملحقها نافذة المفعول عندما يتم التبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين التي تثبت بأن الاتفاقية قد صدق عليها وفقا للمتطلبات الدستورية المتبعة لدى كل منهما … اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على الاتفاقية اختماها يختميهما . حرر في طرابلس يوم الجمعة 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 22 مايو سنة 1970 باللغة العربية عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية عبد العزيز بوتفليقة صالح مسعود أبو يصير عضو مجلس الثورة وزير الوحدة والخارجية ووزير الشؤون الخارجية الملحق رقم (1) 1 - الطرق التي يحق لحكومة الجمهورية العربية الليبية تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة متمتعين بالحرية الخامسة وهي :. طرابلس - تونس الجزائر - الدار البيضاء ( أو الرباط ) ونقطة اخرى بأوروبا تحدد في المستقبل بالتسلسل والعكس. ب توافق سلطات الطيران المدني لكلا البلدين على عدد وموعد وتوقيت الرحلات على هذه الطرق المحددة في هذا الملحق .. الملحق رقم (2) أ الطرق التي يحق لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة متمتعين بالحرية الخامسة وهي : الجزائر - تونس - طرابلس ( او بن غازي ) القاهرة بيروت بالتسلسل ، والعكس . ب توافق سلطات الطيران المدني لكلا البلدين على عدد وموعد وتوقيت الرحلات على هذه الطرق المحددة في هذا الملحق . اتفاقية تنقل الأشخاص والاقامة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية ، ادراكاً منهما للروابط المتينة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين في سائر الميادين ولضرورة تقوية هذه الروابط ،
  • واقتناعاً منهما بضرورة العمل على اقصاء جميع العراقيل التي تحول دون وحدة الامة العربية

  • 6 ورغبة منهما في تحقيق مطامح وآمال شعبيهما ، اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى يجوز لمواطني الطرفين المتعاقدين أن يدخلوا بكل حرية وبمجرد تقديم جواز سفر صلاحيته سارية الى تراب الطرف

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 الآخر وأن يقيموا ويتجولوا ويستقروا فيه وأن يغادروه في كل وقت وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المتعلقة بالأمن العام . المادة الثانية يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يعامل مواطني الطرف الآخر وفقا لمبادىء المساواة وعدم التمييز بين مواطنى البلدين .. المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين بالسماح لمواطني الطرف الآخر بالتمتع بالحقوق المخولة لمواطنيه باستثناء الحقوق السياسية في المرحلة الراهنة .. المادة الرابعة يشترط للتمتع - بالمحقوق اللصوص عليها في هذه الاتفاقية حصول المقيم على بطاقة تسجيل قنصلية من قنصل بلاده تؤثر عليها السلطات المختصة ببلد الاقامة … المادة الخامسة يتعهد كل من الطرفين في نطاق القوانين والتشريعات المطبقة على مواطنيه بأن يعترف لمواطني الطرف الآخر بالممارسة الحرة لجميع الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب والحق في الملكية العقارية والمهن الحرة .. المادة السادسة تتبادل السلطات المختصة بالحالة المدنية لكلا الطرفين المتعاقدين الاخطارات مباشرة حول جميع وثائق الحالة المدنية التي يحررونها والتي يجب تضمينها في سجلات الطرف الآخر . المادة السابعة تسلم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين الى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر نسخاً لوثائق الحالة المدنية المتعلقة بمواطنيها عند الطلب .. المادة الثامنة يصادق على هذه الاتفاقية طبقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة عليها .. حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 0 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية عبد العزيز بوتفليقة صالح مسعود أبو يصير عضو مجلس الثورة وزير الوحدة والخارجية ووزير الشؤون الخارجية اتفاقية انشاء شركات مشتركة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة الجمهورية العربية الليبية ،

  • رغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في جميع الميادين ..
  • وسعياً منهما لتنسيق جهودهما بغية خلق تكامل اقتصادي على مستوى الأمة العربية ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى انشاء شركات مشتركة ليبية جزائرية لتنسيق وسائل التكامل الاقتصادى الجزائرى الليبي في ميادين الخدمات الجوية والنقل البرى ، وانشاء الطرق والبحث عن المياه الجوفية والتأمين والميادين المالية الاخرى والبترول والتجارة الخارجية .. المادة الثانية يكون رأس مال الشركات المشتركة ليبيا جزائرياً محضاً . المادة الثالثة تشترك في رأس مال الشركات المشتركة شركات حكومية من كلا الطرفين ، أو شركات وطنية أخرى يقع تعيينها من طرف حكومتها .. المادة الرابعة يجوز للشركات المذكورة في المادة الثالثة توقيع اتفاقيات فرعية في نطاق الاتفاقية الحالية ، على أن تطرح هذه الاتفاقية الفرعية أمام اللجنة المشتركة الليبية الجزائرية للموافقة عليها … المادة الخامسة أن مجال نشاط الشركات المشتركة يكون في القطر الليبي أو القطر الجزائري أو في كليهما ، ويجوز أن يكون خارج قطريهما . المادة السادسة يتكون رأس مال الشركات المذكورة من نسبة واحد وخمسين في المائة (51) 51) % للدولة مقر الشركة ، وتسعة وأربعين في المائة (49) ( للدولة الأخرى .. المادة السابعة اذا كان نشاط الشركة واقعاً خارج الدولتين المعنيتين أو كانت تمارس نشاطها في نفس الوقت في كلا البلدين ، فان

956 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه رأس مال الشركة يكون بالتساوى من خمسين في المائة (50) لكل منهما المادة الثامنة بعد مرور ثماني سنوات على تأسيس شركة في أحد البلدين يجوز للبلد مقر الشركة أن يطلب الاستقلال بادارتها وتملك رأس مالها كاملا ، بعد تسديد حقوق الطرف الآخر من رأس المال والأرباح واذا كان مجال النشاط في بلد ثالث فيترك للطرفين حرية تحديد الوقت الذي تتقرر فيه التصفية وعلى الشركة تدريب فنيين من بلد المقر تمهيداً لاستقلاله بها عند اقتضاء الحال خاصة اذا كان بلد المقر ليبيا أو الجزائر المادة التاسعة يجب أن تسير الشركة طبقاً للقوانين المحلية لدولة المقر وأن ينسجم نشاطها مع أساليب النشاطات التجارية المطبقة في قطاعها المادة العاشرة تقوم الحكومتان بتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء هذه الشركات وتحويل رأس مالها الى مجال النشاط ، وتحويل أرباحها الى البلد الآخر واعادة نصيب رأس مال أحد الشريكين عند تصفيتها .. المادة الحادية عشرة تحال المشاكل المتعلقة بالشركة والتي يمكن أن تنشأ بين الطرفين المتعاقدين عند تطبيق هذه الاتفاقية ويتعذر تسويتها في نطاق الشركة الى اللجنة المشتركة الليبية الجزائرية للبت فيها .. المادة الثانية عشرة يصادق على هذه الاتفاقية طبقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ بعد خمسة عشر يوماً بعد ابلاغ كل من الطرفين بالمصادقة عليها وقع المفوضان هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية حرر بمدينة طرابلس في 17 ربيع الاول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية عبد العزيز بوتفليقة صالح مسعود أبو يصير عضو مجلس الثورة وزير الوحدة والخارجية ووزير الشؤون الخارجية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 و 19 و 26 ربيع الثاني و 13 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 15 و 23 و 20 يونيو و 16 يوليو سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط الفقرة الاولى من المادة 11 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : حسن محمد ، المولود في 10 يوليو سنة 1949 ببشار (الساورة) .. قادة ولد عمرو ، المولود في 4 ديسمبر سنة 1949 بسعيدة . مليكة بنت محمد ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1950 بمدينة الجزائر مسعود فاطمة ، المولودة فى 1 اكتوبر سنة 1950 بهليل (مستغانم) بموجب قرارات مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : جاواني فضيلة ، زوجة سلاب محمد الطيب ، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1934 بزغوان (تونس) .

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 ظريفة بنت محمد ، زوجة معروف عبد القادر ، المولودة سنة 1918 ببني شيقار (المغرب) . فضيلة بنت محمد ، زوجة شنين عثمان ، المولودة في 8 مايو سنة 1943 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : الطيب بودربالة فضيلة .. فتيحة بنت سالم ، زوجة سعيداني محمد ، المولودة في 26 يناير سنة 1937 بوجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا: سالم فتيحة .. فاطمة بنت محمد ، زوجة جلالى عبد القادر ، المولودة سنة 1925 بالدار البيضاء (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : البيضاوي فاطمة .. فاطمة بنت عيسى ، زوجة بودحري رياح ، المولودة سنة 1933 بزايو (المغرب) .. قلعي عائشة ، زوجة بوعمريون محمد ، المولودة في 15 فبراير سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) حسونة بنت مولاي ، زوجة قصورى العيد ، المولودة سنة 1920 بيشار الساورة وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى حسونة كيسلير أوجيني ، زوجة سيدى عثمان محمد الطيب ، المولودة في 8 فبراير سنة 1930) بميتز (عمالة موزيل) فرنسا. خديجة بنت محمد ، زوجة يعقوبي الجيلالي ، المولودة في يوليو سنة 1933 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر خديجة .. لوريدير جينات جوليان ، زوجة عزوق محمد الطاهر ، المولودة في 1 مايو سنة 1938 بروبير عمالة لامارتينيك فرنسا مادرانج جان ، زوجة عريبي حميد ، المولودة في 11 يونيو سنة 1927 بلانور فيل ) عمالة ايصون ) فرنسا مارتيناز جيلبيرت ، مارى ايزابيل ، زوجة حسناوي محجوب ، المولودة فى 6 غشت سنة 1948 بوادي الجمعة (مستغانم) . سرة باية ، زوجة عميروش الحسين ، المولودة في 5 يوليو سنة 1926 بوادي الزناتي (قسنطينة) يامنة بنت علي ، زوجة خياط محمد ، المولودة سنة 1910 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : خياط آمنة . زيتي فاطنة ، زوجة معزوز محمد ، المولودة سنة 1941 بالدار البيضاء (المغرب) .. بموجب قرارات مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط الفقرة الاولى من المادة 11 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : ابن عمار ولد عبد الله ، المولود في 17 ابريل سنة 1950 بجويدات بلدية مغنية (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني بن عمرو شريف عبد العزيز ، المولود في 20 فبراير سنة 1950 بالحراش (مدينة الجزائر) دليلة بنت بلقاسم ، المولودة فى 5 مارس سنة 1950 بالقالة (عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : زواوي دليلة هوارية بنت مبارك ، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1949 بمعسكر (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الغنى هوارية . ام الخير مولاي ، المولودة فى 3 ابريل سنة 1950 بالحراش (مدينة) (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي ام الخير توفيق ولد محمد ، المولود في 8 يوليو سنة 1949 بالعلمة (سطيف) بموجب قرارات مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : بلحاج آمنة ، زوجة حرير بخدة ، المولودة سنة 1917 ببني واسين (تلمسان) .. فاطمة بنت محمد ، زوجة سكران بومدين ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1921 بسدي بلعباس وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : سكران فاطمة ! فاطمة الزهراء بنت سليمان ، زوجة لمبوب احمد ، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1929 بعنابة حسني حبيبة ، زوجة تيغزة احمد ، المولودة سنة 1940 بأحفير أقليم وجدة ( المغرب ) . خضرة الشريفة بنت سليمان ، زوجة تونسي حسني ، المولودة فى 13 مارس سنة 1931 بعنابة . خضاري فاطمة ، زوجة العباسي مصطفى ، المولودة سنة 1938 بوجدة ( المغرب ) خيرة بنت صالح ، زوجة حجاج عمرو ، المولودة في 30 ابريل سنة 1938 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا: ابن صالح خيرة ..

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه مريم بنت علال ، زوجة ابن طلحة احمد ، المولودة سنة 1945 بكبدانة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني المترجم رقية بنت الطاهر ، زوجة كبيري حسين ، المولودة سنة 1925 بدوار الكواشة ، اخفير (المغرب) • سوسي ربيعة ، زوجة بالجيلالي عبد القادر ، المولودة سنة 1922 ببني صاف (تلمسان) . زناسني فاطمة ، زوجة بوعزة احمد ، المولودة فى 8 فبراير سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) الزهراء بنت بافضل ، زوجة ابن سالم احمد ، المولودة في 28 يونيو سنة 1948 بالابيار مدينة الجزائر) .. بموجب قرارات مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 أكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط الفقرة الاولى من المادة 11 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : بباية سميرة ، المولودة في 8 يناير سنة 1951 بمدينة الجزائر .. بوسيف ولد العياشي ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1950 ببني صاف ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : العياشي بوسيف . شويطر محمد ، المولود في 8 يناير سنة 1950 بسعيدة . فاطمة بنت محمد ، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1950 بمليانة ( الاصنام ( وتدعى من الآن فصاعد : ابن محمد فاطمة . خالدي أحمد ، المولود في 24 يوليو سنة 1950 ببني صاف ( تلمسان ) . مروكي محمد ، المولود في 26 نوفمبر سنة 1950 بخنشلة ( الاوراس ) . محمد ولد الميلودي ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1948 لمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي محمد . محمد الصغير بن محمد ، المولود في 3 يوليو سنة 1950 بالبليدة .. مصطفى بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1950 باغيل ايزان ) مستغانم ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد مصطفى . زروال عبد الله ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1950 | مستغانم . بموجب قرارات مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1390 | الموافق 30 يونيو سنة 1970 أكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : عودة بنت أحمد ، زوجة ، ابن مستورة العربي ، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1931 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد عودة بلعيد فاطمة ، زوجة ابراهيم محمد ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان ) كفايلس جورجيت جان ، زوجة بوشارب محمد ، المولودة في 28 يوليو سنة 1930 ببير بينيان ( فرنسا ) . شسنو ميشلين ، مارغريت جان ، زوجة أنيس أرزقي ، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1935 بباريس الدائرة الثالثة ( فرنسا ) . جمعة بنت حمادي ، زوجة خنفور أحمد ، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1946 بسعيدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي جمعة .. جلطى يمينة ، زوجة كشاوى سعيد ، المولودة سنة 1916 ببركان ( المغرب ) . البرقى ربيعة ، زوجة ابن عمرو عبد القادر ، المولودة في 28 | مارس سنة 1937 بمعزيز ، بلدية مغنية ( تلمسان ) الخوان فتيحة ، زوجة رجوى رحال ، المولودة سنة 1944 بوجدة ( المغرب ) غارسيا باسكويلة ، زوجة سليمانى سليمان ، المولودة في 27 غشت سنة 1933 بالمرابطين الثلاثة ( وهران ) • قروج نسيمة ، زوجة ابن زرفة موسى ، المولودة في 4 يوليوا سنة 1947 بروان ( فرنسا ) حورية بنت حاج الطاهر ، زوجة هدهوم محمد الصغير ، المولودة في 15 فبراير سنة 1927 بالجزائر العاصمة جاكار كليرليز ، زوجة حميمي عبد المجيد ، المولودة في 30 يوليو سنة 1947 بسانت كروا ، مقاطعة فود ( سويسرا ) . ناجي فتيحة ، زوجة العبزوزي عبد الله ، المولودة في 2 يونيو سنة 1943 بالجزائر العاصمة . با بالاردو مارى الفونسين ، زوجة كروش حناشي ، المولودة في 23 يونيو سنة 1923 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) و تدعى من الآن فصاعدا : سالم فتيحة شيفر رين ، زوجة الحسين قدور ، المولودة في 1 مايو سنة 1939 بكاوبانغ ) فيتنام ( وتدعى من الآن فصاعدا : شيفر سامية .

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 سفيتلانا بانا جو توفا رديفا ، زوجة بوجمعة محمد ، المولودة في 3 مارس سنة 1946 بغابروفو ( بلغاريا ) قرار مؤرخ وزارة المالية في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يمينة بنت الحبيب ، زوجة فيدوح بوعلام ، المولودة في 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل دائرات اختصاص قباضات نوفمبر سنة 1940 بماقدة بلدية غريس ) مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : فيدوح يمينة الضرائب المختلفة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق الزهراء بنت محمد ، زوجة هلال أحمد ، المولودة في 10 16 يونيو سنة 1970 يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار مايو سنة 1951 بالقلعة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 الخاص بقباضات الضرائب سعيد الزهراء • المختلفة بالخروب وشلغوم العيد ، ومدينة عين البيضاء، والقل ، وعين بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1390 الموافق وميلة وضاحية مليلة ، والحروش وعزابة وجيجل والميلية باتنة وخنشلة ومروانة ، ومدينة سوق أهراس 16 يوليو سنة 1970 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع وضاحية سوق اهراس ، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة ويسري مفعول احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 أو الغاء النقابات المشار اليها فى الجدول الملحق ، والتي اسند والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة رحمون خداوية ، تسييرها المالي المولودة في 10 مايو سنة 1925 بثنية الاحد ( الاصنام ) السابق .. الجدول تعيين القباضة مقر القباضة أولا - ناحية قسنطينة أ ) ولاية قسنطينة 1 - دائرة قسنطينة قباضة الضرائب المختلفة بالخروب الخروب قباضة الضرائب المختلفة بشلغوم العيد شلغوم العيد 2 دائرة عين البيضاء قباضة الضرائب المختلفة لمدينة عين البيضاء عين البيضاء

  • دائرة القل قباضة الضرائب المختلفة بالقل القل
  • دائرة عين مليلة قباضة الضرائب المختلفة بعين مليلة عين مليلة لقباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المقطع المصالح المسيرة يضاف :
  • النقابة البلدية المشتركة للاشغال بالخروب .. يضاف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لوادي العثمانية … يضاف : المؤسسة المقاولة للنشر والنجارة زاوي عبد المجيد ) النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة عين البيضاء .. يضاف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة القل يضاف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة عين مليلة …

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين القباضة مقر القباضة ه - دائرة سكيكدة قباضة الضرائب المختلفة بالحروش الحروش قباضة الضرائب المختلفة بعزابة عزابة 6 - دائرة جيجل قباضة الضرائب المختلفة بجيجل جيجل

  • دائرة الميلية قباضة الضرائب المختلفة بالميلية الميلية
  • دائرة ميلة قباضة الضرائب المختلفة بميلنة ميلة ب ) ولاية الأوراس 1 - دائرة باتنة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية باتنة باتنة 2 - دائرة خنشلة قباضة الضرائب المختلفة بخنشلة خنشلة
  • دائرة مروانة قباضة الضرائب المختلفة بمروانة مروانة ج ) ولاية عنابة 1 دائرة سوق أهراس قباضة الضرائب المختلفة المدينة سوق سوق أهراس أهراس قباضة الضرائب المختلفة الضاحية سوق سوق اهراس أهراس الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه المصالح المسيرة المؤسسة المقاولة « الملاحات والبحيرات » . نصاف :
  • النقابة البلدية المشتركة للاشغال بالحروش . يفساف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال بعزابة .. يغساف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة جيجل . يفساف : النقابة البلدية المشتركة الدائرة الميلية 20 يغساف :
  • 20 النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة ميلة .. يضساف :
  • النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة باتنة . النقابة البلدية المشتركة الدائرة أريس . يضاف :
    • الادارة البلدية بحمام كنيف .
  • الادارة البلدية لحمام الصالحين النقابة البلدية المشتركة للاشغال بخنشلة .. يلغى : النقابة البلدية للحالة المدنية المروانة .. يلغى : نقابة الطاقة الكهربائية لناحية سوق اهراس يضاف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة سوق أهراس

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 اعلانات وبلاغات اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الى الجمهورية التونسية مع اعفائها من الرسوم الجمركية وذلك تطبيقاً للاتفاق المبرم بوم 18 ربيع الأول عام 1390 اموافق 23 مايو سنة 1970 ليكن في علم المصدرين أنه في امكانهم تصدير المنتجات الملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية – - التونسية والبضائع المسجلة في القائمتين «أ» و «ج» أسفله ، الى تونس | المبرمة في أول سبتمبر سنة 1963 .. أولا - قائمة « أ » المنتجات التي منشأها ومصدرها الاقليم الجمركي الجزائري والمقبولة للدخول إلى الأقليم الجمركي التونسي مع اعفائها من الرسوم الجمركية رقم التعريفة المنتجات الجمركية 07-01 Ex البصل اليابس ، 12-03 حبوب البذر ، أغراس ، أجزاء من الأغراس ، حبوب ، وفواكه من الانواع المستعملة على الخصوص في العطارة والطب، 12-07 واليابسة ولو مقطوعة ، مكسرة أو مسحوقة ، أو المستعملة كمبيدات للحشرات وما شابهها ، الطازجة منها الخروب الطازج، أو اليابس ولو مكسر أو مسحوق ، نواة الفواكه والمنتجات النباتية المستعملة على 12-08 Ex وغير مذكورة في جهة أخرى ، الخصوص للتغذية البشرية وغير مسماة أ الخروب ، ب - نواة الخروب ، 14-02 المواد النباتية المستعملة على الخصوص للحشو الكابوك الليف النباتي والليف البحرى وما شابههما ) ولو على شكل قطع أو أعمدة أو من مواد أخرى 14-03 مواد نباتية للمكنسات وشعريات التنظيف . 20-03 فواكه مثلجة ممزوجة بالسكر ، 20-04 فواكه وقشور الفواكه ، نباتات واجزاء النباتات المحلاة بالسكر ( مقطرة ، مثلجة ، مسحوقة ) ، 21-06 الخميرة النباتية ، الحية منها والميتة ، الخميرة الاصطناعية المحضرة ، 25-12 أتربة للنقاعيات ، دقيق اليليس ، متحجرات وأتربة أخرى من السيليس المماثل (كيسلغيرو حجر طرابلس والدياطوميت الخ (000) ذات كثافة ظاهرة تقل أو تعادل 1 ، ولو بعد الاحراق .. 28-16 الامونياك المميع أو في حالة ذوبان 28-38 السولفات والشب والسولفات الرفيع 29-03 المشتقات من البترول بواسطة حمضيات السولفات أو النيترات .. 30-04 Ex الضماد الملتصق والكمادات . 31-02 Ex الاسمدة المنجمية أو الكيماوية الأزوتية . نيترات مونيوم ، السماد البولى ، 31-05 Ex اسمدة أخرى ، المنتوجات التابعة لهذا الفصل المقدمة على شكل قطع أو اقراص أو على اشكال مماثلة أو محزومة لا يتجاوز وزنها 10 كغ : الاسمدة المركبة . 36-04 Ex فتائل الاشعال وكبسولات الاشعال الملتهبة ، مشعلات المتفجرات • ب - • أنواع أخرى ، 38-11 Ex مطهرات ومبيدات الحشرات ، ومبيدات الفطر الطفيلية و مبيدات الاعشاب الضارة ومبيدات القواضم ومبيدات الطفيليات وما شابهها مقدمة في حالة التحضير أو على شكل مصنوعات مثل الاشرطة والفتائل والشمعات المكبرتة وكذا الورق القاتل للذباب :

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية المنتجات ا مقدمة على أشكال صالحة للبيع بالتجزئة أو على شكل حزم ذات محتوى صاف يبلغ كيلو غراما واحدا على الاقل أو على شكل مصنوعات .. 39-02 Ex كلوريد البوليفينيل .. الراتينج الطبيعي المغير بالذوبان ( صموغ مذوبة ، راتينج اصطناعي أو راتينج طبيعي محلل أو حامض 39-05 راتجني (صموغ حمضية مشتقات كيماوية من المطاط ، ملونة ، كلورهيدراتية مدورة ومؤكسدة الخ ..) مصنوعات النجارة وقطع هياكل البناء من بينها 44-23 Ex مصنوعات النجارة ( صفائح للتبليط من خزانات الخ …) .. 48-21 Ex مصنوعات أخرى من عجين الورق ، الورق المقوى ألواح للتبليط والبناء الخشبي القابل للتفكيك : الفسيفساء ، أبواب نوافذ ، شبابيك ، مدارج ، ، أو قطن السيليلوز . 53-10 خيوط صوفية وخيوط رقيقة أو غليضة من الكران المعد للبيع بالتجزئة . 55-05 خيوط قطنية ، غير معدة للبيع بالتجزئة .. 55-06 خيوط قطنية معدة للبيع بالتجزئة 73-19 أنابيب مقواة من الفولاذ ولو محكوكة ، من النوع 73-20 لواحق لأجهزة الانابيب من الزهر أو الحديد أو الخ … ) . 73-26 اسلاك شائكة وفتائل شائكة أولا من الاسلاك أو 74-10 كابلات وحبال وضفائر وما شبهها من أسلاك المستعمل في التركيبات الهيدروكهربائية . الفولاذ ( أوصال ومثنيات ووصلات واكمام وارسان من صفائح الحديد أو الصلب . النحاس باستثناء المصنوعات الواقية للكهرباء . 74-11 أنسجة معدنية ( من بينها الانسجة المستمرة والدوارة ) تشبيكات وشبابيك من أسلاك النحاس .. 74-16 نوابض من النحاس 74-19 مصنوعات أخرى من النحاس .. 76-04 أوراق وصفائح رقيقة من الاليمينيوم ) ولو كانت على ورق مقوى أو مادة بلاستيكية اصطناعية أو أعمدة ( لا تدخل في تلك الاعمدة ) 84-01 مولدات لبخار الماء أو لبخار آخر ومراجل البخار . 84-11 مضخات ، مضخات بالمحركات ودواليب الضخ الضغط ودواليب الضغط للهواء أو الغازات الأخرى بينها أجزاؤها وقطع الغيار . 84-22 Ex آلات وأجهزة للغسل وللشحن وللتفريغ وللتشوين مطبوعة ومقطعة ومثقوبة ، ومغطاة ومكتوبة ، أو لاصقة وما أشبهها ( ذات سمك يبلغ 15 ، 0 مم وأقل العاملة مع الهواء أو مع الفراغ ، الضواغط ومجموعات والمولدات والمكابس الحرة والمراوح وما شابهها ، من ( مصاعد ، السكيبس ، الملفات ، المرافع ، البلانك . الرافعات ، الآلات السيارة الحاملة ، التلفيريك الخ 0000 ) باستثناء الآلات والاجهزة التابعة للرقم 25 ر84 : ب - أجهزة أخرى . 84-24 آلات وأجهزة ، وآليات فلاحية لتحضير والتهيئة الأرض والزراعة ، من بينها مدراسات للحشائش وللملاعب الرياضية . 84-25 آلات وأجهزة وآليات للقطف ولدرس المنتجات مناسف ( غربال ) وآلات مماثلة لتنقية الحبوب ، باستثناء الآلات وأجهزة الطحن من رقم 8429 . 84-27 مضاغط ومهارس وأجهزة عصر العنب والتفاح وما الفلاحية ، مضغطات التبن والعلف ، معشات العشب، مفرزات البيض والفواكه ومنتجات فلاحية أخرى شابهها . آلات أخرى وأجهزة للفلاحة وتربية الكروم والنحل من بينها خزانات تحتوى على معدات ميكانيكية 84-28 حرارية وحاضنات ومربيات الدجاج آلات مولدات للكهرباء ، محركات محولات دائرة ، محولات آلات التغطية ثابتة ( مقومون الخ .. ) 85-01 وشيعات الارتكاس ووشيعات التحريض الذاتي من بينها أجزاؤها وقطع الغيار . 85-13 أجهزة كهربائية للهاتف والبرق بواسطة السلك من بينها أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة التيار المشحون من بينها أجزاؤها وقطع الغيار ..

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 رقم التعريفة المنتجات الجمركية 85-23 أسلاك ، ضفيرات ، كابلات ( من بينها الكابلات المحورية ذات قطع ) قضبان وما شابهها . مغطاة ومخصصة للكهرباء ( مطلى ومؤكسد بالتصعيد ( مرفقة بقطع الربط .. 87-10 دراجات بدون محرك 87-12 Ex قطع الغيار للدراجات . 98-01 Ex أزرار وأجزاؤها . 98-02 أقفال ذات مجرات 98-03 Ex أقلام الحبر الجاف . ثانيا - قائمة « ج » المنتجات التي منشأها ومصدرها الأقليم الجمركي الجزائرى والمقبولة في الأقليم الجمركى التونسى مع اعفائها من الرسوم الجمركية وفي حدود تحديد الحصص عند الاستيراد رقم التعريفة المنتجات الجمركية 03-01 Ex أسماك طازجة ( حية أو ميتة ( مبردة أو مثلجة .. 07-01 Ex خضر ونباتات بقلية أو مبردة : ب - الطماطم و - البطاطا 08-01 Ex تمور 1 08-03 Ex تين طازج أو يابس • ب - يابس للاستهلاك البشرى .. ج يابس متغير عن طبيعته مخصص للاستعمال الصناعي . 08-06 Ex تفاح ، أجاص .. 08-07 - Ex زعرور ، كرز 17-04 Ex علك للمضغ من النوع « شوينيقوم » • 24-01 Ex تبغ خام أو غير مصنوع فضلات التبغ . أ مقدم لحساب الاحتكار . 24-02 تبغ مصنوع مستخلص ، أو صبغ التبغ ( برايس ) . 25-02 كبريتور الحديد غير محروق 25-07 Ex كاولين و بانتونيت . 25-15 Ex الرخام • 28-01 أملاح اللاصف ، ( الكلوريد ، البروم ، اليود ) 30 - Ch منتجات صيدلية 32-09 Ex برنيق دهان يمزج بالماء ، ودهان ملون ممزوج ، محضر من النوع المستعمل لعملية انتاج الجلود ، ودهانات أخرى . 33-06 منتجات العطور أو التجميل محضرة ودهن تحسين الجلد ، محضر . 34-02 Ex منتجات عضوية شديدة النشاط 39-07 مصنوعات من مادة بلاستيكية 40-11 ضمادات واطارات الهواء المضغوط ، اطارات داخلية للهواء والفلابس من المطاط مكبرتة غير مصلبة، لكل نوع من العجلات 46-02 Ex حصيرات الصين وما شابهها 46-03 Ex سلال وما شابهها من ليف أو من دوم مضفر 07 à 48-01 ورق مقوى ، مدرج أو على شكل أوراق من غير الأرقام 08-48 و 09-48 60-04 ملابس داخلية ( بياضات الجسم ( للرجال والصبيان من بينها الأطواق وأشباه الأطواق ، لواقية أطراف

964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه رقم التعريفة المنتجات الجمركية 61-03 ملابس داخلية ( بياضات الجسم ) للرجال والصبيان من بينها الأطواق وأشباه الأطواق ، لواقية أطراف الأكمام . 61-04 ملابس داخلية ( بياضات للجسم ( للنساء والبنات أو الأطفال الصغار . 68-12 Ex مصنوعات من الأميانت الأسمنتي ومن السيليلوز الأسمنتي وما شابهها . أنواع أخرى من الأجر ، رصيف ، بلاط للترصيف أو للتغطية : آجر ملون للشغل المتقن من الخزف 69-08 Ex المطلى الدقيق من النوع الفني والزخرفي 69-14 Ex مصنوعات أخرى من الخزف والتراب 70-10 علب كبيرة ، زجاجات ، قارورات ، بوقالات ، أوان من خزف قصائب للأقراص وأوان أخرى مماثلة للنقل أو للتحزيم من زجاج ، سدادات ، أغطية وأجهزة أخرى للقفل من الزجاج 70-13 مصنوعات من الزجاج تستعمل للمائدة وفى المطبخ والغسل وللمكتب لتزيين المساكن ولاستعمال مماثل باستثناء المصنوعات المذكورة في الرقم 19-70 73-18 أنابيب وجعبات ) مع رسومها ) من حديد أو من الصلب باستثناء المصنوعات المذكورة في الرقم 73-19 73-21 بنايات ولو غير تامة ، مركبة أم لا وأجزاء البنايات ( سقفيات ، جسور وأجزاء للجسور ، سدادات القنوات ، مخارط ، أعمدة ، دعام ، أركان ، كمرات ، سقوف اطارات للأبواب والنوافذ ، ستائر الأغلاق ، درابزين ، وشائع الخ (000) من الفولاذ أو الحديد أو الصلب ، صفائح ، وريقات من حديد ، قضبان قضائب متنوعة المقاطع أنابيب الخ (000) من الفولاذ أو الحديد أو الصلب محضرة قصد استعمالها في البناء . 73-27 نسائج معدنية ، شبابيك من أسلاك الحديد أو الصلب • 73-35 Ex نوابض وشفائر لنوابض من حديد أو من الصلب : نوابض من أسلاك للتأثيث 73-40 مصنوعات أخرى من الفولاذ أو من الحديد أو الصلب 74-03 Ex قضائب ، قضائب متنوعة المقاطع وأسلاك ذات مقاطع مملوءة بالنحاس :

  • أسلاك من النحاس 76-02 Ex قضائب ، وقضائب متنوعة المقاطع وأسلاك ذات مقاطع محشوة بالألومنيوم أسلاك من الألومينيوم 76-03 Ex حديد مصفح صفائح وربط من الألومينيوم ، يتجاوز سمكها 15ر0 مم اسطوانات من الألومينيوم 76-08 Ex بنايات من الألومينيوم . 84-10 Ex مضخات ذات محرك ، دواليب مضخة للسوائل من بينها المضخات غير الميكانيكية والمضخات الموزعة المحتوية على جهاز للكيل ورافع للسوائل ذات النسق أو العصمور ذات قطع لينة الخ .. ) ب مضخات أخرى ج - أجزاء وقطع الغيار . 87-01 Ex جرارات ذات سلاسل 87-02 Ex سيارات ذات أى نوع محرك لنقل الأشخاص ) من بينها سيارات الرياضة والحافلات ) أو لنقل البضائع أ - سيارات خاصة لنقل الأشخاص ب سيارات نقل البضائع تزيد حمولتها عن ثلاثة أطنان . 87-06 أجزاء قطع الغيار ولواحق للسيارات المذكورة في الأرقام من 87001 نهاية 87003 . 97-03 سيارات لعب 6 نوع مصغر من السيارات للتسلية . اعلان لمستوردى المنتجات التونسية مع اعفائها من الرسوم الجمركية وذلك تطبيقاً للاتفاق المبرم يوم 18 ربيع الأول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 ليكن في علم المستوردين أنه في امكانهم استيراد المنتجات والملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية - التونسية والبضائع المسجلة في القائمتين « ب » و «د» أسفله من تونس | المبرمة في أول سبتمبر سنة 1963 .

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 أولا - قائمة « ب » المنتجات التي منشأها ومصدرها الأقليم الجمركى التونسى والمقبولة للدخول الى الأقليم الجمركي الجزائري مع اعفائها من الرسوم الجمركية رقم التعريفة الجمركية المنتجات الملاحظات 01-01 Ex خيول ، حمير ، بغال ، احصنة حية ماعدا الخيول المعدة للقصابة ، 04-04 Ex جبن مصنوع من حليب النعاج ، أوناكو غير لاك 09-09 حبوب الانيسون ، الجاذبة ، والبسباس والكزبرة ، والكمون، والعرعار ، 17-03 ثفل ، 21-06 Ex خميرة طبيعية ، حية أو ميتة ، 25-23 الاسمنت المائي ، 28-27 اكسيد الرصاص ، الشركة الوطنية المواد البناء 41 - Ch الجلود والجلود التامة الصنع باستثناء المنتجات المسجلة | الشركة الوطنية لتسويق في رقم 02-41 ، 49-01 Ex كتب مجلات ، النسيج والجلود الشركة الوطنية للطباعة والنشر 51-01 خيوط من ليف نسيج تركيبي او اصطناعي متتالية غير مكيفة للبيع بالتفصيل ، 55-05 خيوط من القطن غير مهيأة للبيع بالتفصيل الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 62-05 Ex مصنوعات أخرى مفصلة من النسيج باستثناء الفسينق والنسيج السميك ، وشباك التموين ، حبال وخيوط الاحذية ، 78 - Ch رصاص ومصنوعات من الرصاص ، 83-01 مغالق ومزالج ، 83-02 مصنوعات للتزيين حدايد وادوات اخرى بالمعدن ، 84-17 Ex مسخنات كهربائية للماء ، 85-01 آلات مولدة للكهرباء ، محركات ومحولات مناشف للغسل ، ) الشركة الوطنية للحديد والصلب مماثلة ممزوجة دائرة ، محولات ثابتة ( آلات مقومة الخ .. ( وشيعة الارتكاس وشيعات الارتكاس الذاتي من بينها أجزاؤها وقطع الغيار ، 85-19 Ex مقلص كهربائي للاستعمال الصناعي ،

  • ساطرات ، 90-24 مقاييس الضغط أجهزة تثبيت الحرارة الخاصة بالمستوى وما شابهها . 90-26 Ex عدادات كهربائية ، 92-06 Ex آلات الموسيقى (دربوكة) . 98-01 Ex أزرار وأجزاؤها ، 98-02 اقفال ذات مجرات .. ، أجهزة الدلالة

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه ثانياً - قائمة « د » المنتجات التي منشأها ومصدرها الأقليم الجمركي التونسي والمقبولة من الرسوم الجمركية وفي حدود تحديد رقم التعريفة الجمركية المنتجات 02-01 Ex لحم البقر ، 03-01 Ex اسماك طازجة ( حية أو ميتة ( مبردة 07-04 Ex الفلفل الحلو اليابس المجفف او متبخر 07-05 Ex اللوبيا اليابسة ، 08-05 - Ex اللوز اليابس ، 09-04 Ex الفلفل المهروس والمطحون ، للدخول الى الأقليم الجمركي الجزائري مع اعفائها الحصص عند الاستيراد الملاحظات اوناكو أو مثلجة ، باكمله ( نيورة ) ، » )) » )) 17-01 سكر . الشمندر والقصب ، والصلب المقدم على شكل قطع ، « 19-02 Ex فوسفاتين ، 20-02 Ex أكبار هريسة ) أو ناكو 24-02 تبغ مصنوع ، مستخلص أو صبغ التبغ ( برايس ) ، الشركة الوطنية للتبغ 25-15 Ex رخام ، 30 - Ch منتجات الصيدلة : 31-03 Ex الفوسفات الرفيع ، والكبريت الشركة الوطنية المواد البناء الصيدلية المركزية الجزائرية 33-06 منتجات العطور أو التجميل محضرة ودهن تحسين الجلد محضر ، 34-01 Ex صابون طبي ، 39-07 Ex مصنوعات من مواد بلاستيكية مسجلة فى الارقام 1. - 39 لغاية 06-39 ،

  • مصنوعات من البوليستير المعقد ، 40-11 ضمادات ، اطارات الهواء المضغوطة ، للهواء والفلابس من المطاط مكبرته غير العجلات ، جلود البقر التامة لصنع وغير التامة 41-02 اطارات داخلية مطلية لكل نوع من ، جلود الخيول 41 لغاية الشركة الوطنية لتسويق محضرة ما عدا المذكورة في الأرقام من 06 08-41 ، 42.02 Ex محفظات وما شابهها ، النسيج والجلود الخشب المدعو « الاصطناعي » أو « المعاد الصنع » ، سوناكوب 44-18 46-02 Ex حصائر سميكة ، حصائر صينية وما شابهها ، 46-03 Ex سلال مصنوعة من ليف او من دوم مضفر ، 48-18 سجلات ، كراريس ، كراسات ( التذكيرات الايصالات وما شابهها ، اضمامات ، مفكرات قرطاس يوضع تحت اليد عند الكتابة ، محفظات الترتيت ، معدات التفسير للأوراق المنقولة وغيرها ) ومصنوعات أخرى خاصة بالمكاتب ومصنوعات من الورق أو الورق المقوى ، دفاتر نماذج العرض أو للمجموعات وغلافات للكتب من الورق أو الورق المقوى ،

الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 رقم التعريفة الجمركية المنتجات الملاحظات 51-04 نسيج من ليف نسيجية تركيبية او اصطناعية متتالية ، الشركة الوطنية لتسويق 53-11 Ex نسيج من الصوف أو من الشعر الرقيق ب منتجات أخرى .. النسيج والجلود : 55-09 Ex نسيج آخر من القطن باستثناء النسيج غير تام الصنع ، α 56-07 نسيج من ليف نسيجية تركيبية متقطعة ، 57-10 نسيج من القنب ، 60-04 Ex ملابس داخلية ( للبونترى ( غير مرنة وغير مطاطية : 1 ملابس داخلية للاطفال ( قمط ) ، 60-05 ملابس خارجية لواحق الملابس ، ملابس أخرى للبرنترى غير مرنة وغير مطاطية ، 61-01 Ex ملابس خارجية للرجال والصبيان : ب منتجات أخرى ، 61-02 Ex ملابس خارجية للنساء والبنات والاطفال الصغار : السفساري او الحياك ، ب 3 منتجات أخرى ، 61-06 شالات ، وشائح ، مناديل ، لثم ، أغطية الرقبة ، حجب كبيرة وصغيرة واشياء مماثلة ، 61-11 لواحق أخرى للملابس مفصلة : كتان لتقوية أذرعة اللباس ، مخدات ، كتفيات ، مثابت للفساتين ، حزامات كبيرة وصغيرة، ذراعات وذريعات واقية الخ … 64-05 Ex نعال شبه المسبوكة ، خاصة بالاحذية ، 69-04 آجر للبناء ، الشركة الوطنية المواد البناء 69-08 Ex أنواع أخرى من الآجر ، رصف ، بلاط للترصيف أو للتغطية : « آجر ملون للعمل المتقن من الخزف المطلي الرقيق من النوع الفني والزخر في ، 69-10 مصنوعات أخرى صحية ، 6 ، 69-12 Ex آوان للطبخ وادوات منزلية او ادوات الغسل مصنوعة من الفخار ، 69-14 Ex مصنوعات أخرى من الخزف والتراب ، 70-10 Ex علب كبيرة ، زجاجات و قارورات ، 70-13 Ex مصنوعات من الزجاج تستعمل على المائدة وفي المطبخ والغسل وفي المكتب ولتزيين المساكن لاستعمال مماثل باستثناء المصنوعات المذكورة فى الرقم 19 – 70 ، 70-14 Ex زجاج للوجيهات وللصفيحات والكويرات مماثلة لتركيب ثريات الانارة ، وللزوايا وقطع 83-07 Ex آلات للانارة ، مصنوعات لتركيب المصابيح والثريات وكذلك اجزاؤها ، غير الكهربائية ، مصنوعة من 73-10 Ex الحديد المدور المستعمل للأسمنت المسلح معدن مشترك ، ، الشركة الوطنية للحديد 73-21 بنايات ولوغير تامة ، مركبة ام لا واجزاء البنايات ، والصلب ( سقيفات ، جسور وعناصر للجسور 6 سدادات القنوات ، مخارط ، أعمدة ، دعام ، اوكان ، كمرات ، سقوف ، اطارات للابواب والنوافذ ستائر اغلاق ، درابزين ، وشائع الخ (000) من الفولاذ أو الحديد أو الصلب ،

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية المنتجات الملاحظات صفائح وريقات من حديد ، قضبان ، قضائب متنوعة المقاطع ، انابيب الخ … من الفولاد او الحديد او الصلب محضرة قصد استعمالها في البناء ، الشركة الوطنية للحديد والصلب 73-31 Ex مسامير للأحذية ومسامير لبيطرة الخيول ، 73-36 مقلات حرارية ، وآلات الطبخ ( من بينها التي يمكن استعمالها وقتيا للتدفئة المركزية ( كوانين ، مراجل للمنازل مسخنات الصحون واجهزة مماثلة غير كهربائية من الأنواع المستعملة في المنازل وكذا أجزاؤها وقطع الغيار من الفولاذ أو الحديد أو الصلب ، 82-01 Ex مقلبات ، مرفشات ، معاول 83-07 Ex مصابيح خاصة بوقت الزوابع الخ … باستثناء المحاريث 6 ، 83-15 Ex اقصاب للحم غير العادية المستعملة للحم بالقوس وللتعبئة به ، 84-61 Ex أدوات لصناعة الحنفيات باستثناء الحنفيات الخاصة بالأقبية 92-02 اسطوانات وتسجيلات ، 93-07 Ex رصاص الصيد . انذار المقاول ينذر السيد رمضان بوكاف ، المقاول في الاشغال العمومية 5 شارع جيش التحرير الوطني بعنابة ، متعهد الصفقة العمومية رقم 68/22/68/22م . ب . م . م . والمتعلقة ببناء مركز لتقوية الارسال التليفوني بالحدائق للانتهاء في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، من الاشغال الخاصة بالصفقة المذكورة التي آجالها التعاقدية قد انتهت منذ 18 يناير سنة 1970 . واذا لم ينفذ المقاول المذكور الاشغال المبينة أعلاه في الآجال المحددة له فستطبق عليه تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة | على صفقات الاشغال . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر سنة 1968 لدى دائرة سيدي بلعباس بتأسيس الجمعية جمعية أولياء تلاميذ المدرسة المختلطة بالسواني ( بلدية باب العسة ) والتي يوجد مركزها الرئيسي بالسواني المدرسة المختلطة التالية : « جمعية أولياء تلاميذ ثانوية عزة عبد القادر » التي صرح بتاريخ 29 ربيع الاول عام 1390 الموافق 3 يونيو يوجد مركزها الرئيسي بسيدي بلعباس سنة 1970 لدى دائرة رويبة بتأسيس الجمعية التالية : الامل الرياضي بالاربعطاش » التي يوجد مركزها الرئيسي صرح بتاريخ 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس | بالأربعطاش نهج عبد القادر كر بشيد ( بلدية خميس سنة 1969 لدى دائرة مغنية بتأسيس الجمعية التالية : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 الخشنة ) شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر