ج.ر عدد 105 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 د.ج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 30 د.ج 50 درج ادارة المطبعة الرسمية 40 دج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . أمر رقم 74

  • - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1975 • ……. فهرس 116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 سنة 1974 يتضمن قانون المالية

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 قوانين وأوامر امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 53 70 53 70 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء يأمر بما يلى : الباب الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الأولى : أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا الامر، تتم مواصلة تحصيل الضرئب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب | غير المباشرة والضرائب المتنوعة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة، خلال سنة 1975 طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كما يواصل خلال سنة 1975 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … يتم تحديد كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب أو فى الرسوم أو تمديدها أو ايقافها أو الاعفاء منها بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك من وزير المالية والوزير المعنى . ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة المعمول بها وفي هذا الامر تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب

والتعريفات ، والذين يواصلون تحصيلها ، كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب … ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاى سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية … و تطبيق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي حصائل أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم ج) لا يمكن أن يتخذ أي اجراء من شأنه أن يزيد في تكاليف الدولة أو يقلل من مواردها الا بموجب نص ذي طابع تشريعي المادة 2 : ان المدخولات والحصائل والايرادات المقيدة في النفقات النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ واحد وعشرين مليارا وتسعمائة وأربعة وتسعين مليونا وثمانمائة وخمسين الف دينار (21.994.850.000 د. (ج (ج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الأمر بما في ذلك المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة التي هي موضوع الجدول الملحق بالجدول «أ» ويجب أن يدفع المبلغ المفروض على كل مؤسسة الى الخزينة العمومية بنسبة الربع الى الحساب رقم 012 201

- ويتم دفع كل قسط طبقا للآجال التالية : الاول : قبل 13 فبراير سنة 1975 الثاني : قبل 15 مايو سنة 1975 الثالث : قبل 15 غشت سنة 1975 الاخير : قبل 15 نوفمبر سنة 1975 المادة 3 : يرخص لوزير المالية أن يقوم : باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استثمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات ولتي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 (2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري يكون الاكتتاب فيها اجباريا : أ) في حدود احتياطاتها وذلك بالنسبة : لشركات وتعاونيات التأمين ، للهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ، للهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد .

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية ب) في حدود مخصصات الاستهلاك بالنسبة : للشركات الوطنية ، للدواوين وادارات الاستغلال المباشر والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي .. للدواوين وشركات السكن المعتدل الكراء ، للمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للقطاع غير الفلاحي (3) بعمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض و تسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف المنجرة عن استهلاك الدين العمومي ، (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة • المادة 4 : يفتح لسنة 1975 قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة : 1 (1) اعتماد بمبلغ : ثلاثة عشر مليارا ومائة وثمانية وستين مليونا وسبعمائة وستة وسبعين ألف دينار (13016807760000 دج لنفقات التسيير الموزع على كل وزارة، وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر ، 2 (2) اعتماد بمبلغ : ثمانية ملايير وستمائة وخمسة وثمانين مليون دينار (8.68500000000 دج لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى الموزع على كل قطاع، وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر المادة 5 : ان نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العام والقطاع الاشتراكي تحدد بالنسبة لسنة 1975 بمبلغ ستة عشر مليارا وتسعمائة وخمسة وثمانين مليون دينار (16.985.000.000 دج وفقا للجدول «د» الملحق بهذ الامر ويكون توزيع الرخص المتعلقة بتمويل هذه الاستثمارات موضوع قائمة تحدد بقرار من وزير المالية وفقا لبرنامج التخطيط السنوى • المادة 6 : ان تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد يجرى حسب النسب التي يحددها ورير المالية : عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية الاختصاصية ، 2 (2) عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار ،

  1. عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والمصارف والمؤسسات العمومية بعد اذن وزارة المالية ، للجمهورية الجزائرية 1343 (4) وعند الاقتضاء عن طريق الاموال الخاصة للمؤسسات اذا كان الامر يتعلق باستثمارات للتجديد . المادة 7 : يرخص للخزينة العمومية بالنسبة لسنة 1975 بمنح قروض لتطهير وتكوين الصندوق الخاص بالتجديد التكميلى للمؤسسات المسيرة ذاتيا والى الشركات الوطنية … يخضع منح القروض الخاصة بالتجديد الى المؤسسات التي تسجل عجزاء الى لائحة تقدم الى مجلس الوزراء حول اجراءات التقويم التي قامت بها سلطة الوصاية قصد وضع حد لتسيير المؤسسات المعنية الذي ينطوى على عجز . وتقيد القروض المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408 304 بعنوان «التطهير- المالى للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا الباب الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لسنة 1975 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : أربعمائة وثلاثة وستين مليونا وخمسمائة ألف دينار (463.500.000 د. ج) io المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة للرى لسنة 1975 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دينار (03250000 21 دج) ; 10 المادة 10 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى أحكام المواد 4 ميزانية التسيير) و 8 و 9 من هذا الامر، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية .. ويكون توزيع الاعتمادات المفتوحة لتسديد نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى . المادة 11 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بابا بموجب هذا الامر برسم ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة، تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية . ولا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المقطع أعلاه على الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المجموعة داخل كل مجلس تنفيذي للولاية والتي سيعدل توزيعها حسب كل باب طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب- عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمحددة بموجبه شروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات … المادة 12 : ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1975 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية ، تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية .

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه ويمكن أن تتخذ التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات المشار اليها في المقطع أعلاه بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية • المادة 13 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بتثبيت الاسعار طبقا للجدول «ه يحدد بالنسبة لسنة 1975 بمبلغ ثلاثة ملايير واربعمائة وستين مليون دينار ( 3046000000000 د. ج ) 107 ويغطى كله باعانات ميزانية الدولة وبالايرادات الجبائية المخصصة للحساب رقم 208-302 الاموال الخاصة لتثبيت المادة 17 : يفتح ضمن جدول حسابات الخزينة الحساب الخاص رقم 008-304 بعنوان « القروض القديمة الخاصة بالسكن ، 19 ويخصص هذا الحساب لاعادة تخطيط العمليات الخاصة بالايرادات والنفقات تصفية للقروض القديمة والتسبيقات التي منحت لتمويل السكن وتكون كيفيات تسيير هذا الحساب، موضوع تعليمات من وزير المالية . المادة 18 : تقفل بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 الحسابات الخاصة للخزينة رقم 502-303 و 505 001303 304 الاسعار وتوزيعها بالتساوى والموزعة بين مختلف الايرادات و 003 004304 304 و 006 304، وتنقل أرصدتها والهيئات طبقا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم 10 وتتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في المقطع الاول أعلاه، بموجب قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير التجارة .. المادة 14 : ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدولة وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، تعين في جدول يحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية . وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بصفة استثنائية لسنة 1975 ، بموجب مقرر لوزير الداخلية . وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولاية بموجب مقرر لوزير الداخلية … المادة 15 : ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات | التابعة للقطاع الصحى، تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية . وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام المقطع أعلاه، طريقة تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي المادة 16 : ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولاية والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 30 يونيو من كل سنة . كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة … المدينة الى الحساب الخاص رقم 008 304 المعنون ب

- القروض القديمة الخاصة بالسكن .. المادة 19 : يخصم المبلغ الصافى للخصوم الناتجة عن تصفية « اتحادات العتاد الفلاحي » السابقة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 72 202 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 من الحساب الخاص للخزينة رقم 408-304 ( الاصلاح المالى للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا و تحدد كيفيات التطبيق بموجب مقرر من وزير المالية. المادة 20 : تتم تصفية القروض التي تحوزها البنوك الوطنية بعنوان تمويل السكن والتي تستفيد صراحة من ضمان الدولة حسب الكيفيات المدرجة أدناه. . تسدد القروض والتسبيقات الممنوحة لتمويل البنايات التي تكون تراث الدواوين العمومية للسكن، بطريق الخصم كدين من الحساب الخاص رقم 008-304 « القروض القديمة للسكن .. وتسدد القروض والتسبيقات الممنوحة لتمويل البنايات التي أصبحت ملك الدولة بطريق الخصم كدين من الحساب الخاص رقم 002-302 « تسيير أملاك الدولة .. وتكون كيفيات تطبيق هذه المادة موضوع تعليمات من وزير المالية. الباب الثالث الاحكام الجبائية الضرائب المباشرة الرسم الخاص المترتب على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن أملاك مبنية وغير مبنية أو متاجر أو كل نوع من الاستغلالات المادة 21 : يحدث في الباب السابع مكرر من الكتاب الاول من قانون الضرائب المباشرة رسم خاص بعنوان « الرسم الخاص على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن أملاك مبنية وغير مبنية أو متاجر أو كل نوع من الاستغلالات

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية الباب السابع مكرر » الرسم الخاص المترتب على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن أملاك مبنية وغير مبنية أو متاجر أو كل نوع من الاستغلالات المادة 276 : 1 - يوضع لصالح ميزانية الدولة رسم خاص على زيادات القيمة المحققة من طرف أشخاص طبيعيين | أو معنويين عند التنازل بعوض عن املاك مبنية وغير مبنية أو متاجر أو استغلالات عندما تكون هذه الاملاك مشتراة بمقابل أو محدثة منذ أقل من عشر سنوات. المادة 276 : ب 1 يتكون مبلغ زيادة القيمة الخاضعة للضريبة من الفرق الايجابي بين :

  • ثمن التنازل عن الملك للجمهورية الجزائرية 1345 المادة 276 : و يجب على موثق العقود الذي يتلقى عقدا يتضمن تنازلا بمقابل عن أملاك مبنية أو غير مبنية أو متاجر أو استغلالات تلاوة أحكام المواد من 276 أ الى 276 ه أعلاه، أمام الاطراف المعنية. ويذكر صراحة فى العقد بأنه قام بتلاوة تلك الاحكام. المادة 276 : ز في حالة ما اذا تبين وجود نقص في القيمة بعد تطبيق أحكام المادة 276 ب أعلاه، فيعطي أيصالا بذلك الى البائع أو وكيله. المادة 276 : ح - ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 276 د في الاجل المحدد في المادة المذكورة تفرض عليه الضريبة بحكم القانون وترفع بنسبة 25 %. و تطبق نفس الزيادة فى حالة عدم صحة المعلومات المقدمة وثمن شراء الملك أو تأسيسه، وزيادته جزافيا اعتبارا | دعما للتصريح.- لنفقات الشراء والصيانة والتحسين بنسبة :
  • 3 % كل سنة الى حد السنة الخامسة،
  • 5 % كل سنة ابتداء من السنة السادسة للشراء أو التأسيس لغاية السنة العاشرة. غير أنه يمكن للمكلف بالضريبة أن يثبت قيمة هذه النفقات الحقيقية دون أن تزيد على 25% من ثمن شراء الملك أو تأسيسه. 2 - ان كان الملك موضوع التنازل مدرجا في الاصول الثابتة الخاصة بمؤسسة أو مستغل فردى يتكون مبلغ الزيادة في القيمة الخاضعة للضريبة من الفرق الايجابي بين :
  • قيمة الملك الحقيقية أو ثمن التنازل عنه وسعر تكلفة الملك بعد خصم الاستهلاكات واحتياطات نقص قيمة هذا الملك. المادة 276 : ج - يجدد معدل الرسم الخاص ب 60 / من مبلغ زيادة القيمة. المادة 276 : د يجب على بائع الملك موضوع التنازل بمقابل ايداع تصريح يقدم نموذجه من طرف الادارة لدى مفتش الضرائب المباشرة خلال العشرة ايام التي تلى تاريخ عقد التنازل . واذا كان البائع غير ساكن بالجزائر فيجب على وكيله المؤهل بصفة قانونية ايداع التصريح . المادة 276 : ه - يوضع الرسم المستحق على زيادة القيمة المحققة بصفة مباشرة وتكون الحقوق والرسوم الخاصة بها واجبة الاداء في نفس الآجال. غير أنه، يمكن أن يكون المشترى مسؤولا بالتضامن مع البائع أو وكيله بالنسبة لدفع الرسم المادة 276 : ط - تطبق الاحكام السابقة رغم أجل الاعادة المحدد بالمادة 459 من هذا القانون .. المادة 22 : تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على المعاملات المبرمة ابتداء من أول يناير سنة 1970. المادة 23 : أولا - تعدل المادة II - I من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 11 : 1 - مع الاحتفاظ بأحكام المواد من 14 الى 17 و 198 و 276 أ - والمواد التابعة لها فيما بعده، ان الربح الخاضع للضريبة …. الباقي بدون تغيير) … 000 ثانيا تعدل المادة 14 1 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 14 : 1 استثناء من احكام المادة II أعلاه ، ان زيادات القيمة الناتجة من التنازل عن عناصر الاصول الثابتة خلال الاستغلال باستثناء زيادات القيمة الخاضعة للرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 276 أ والمواد التابعة لها من هذا القانون لا تدخل في الربح الخاضع للضريبة …(الباقي بدون تغيير)… ثالثا - تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : كل زيادة في هذه التقديرات وكذلك ادخال شخص غير الاشخاص المنصوص عليهم أعلاه في شركة مؤسسة طبقا للاحكام السابقة تؤدى الى فرض رسم خاص على زيادة القيمة حسب الشروط المنصوص عليها في الباب السابع مكرر من الكتاب الاول لهذا القانون وفى حالة ما اذا لم يمكن تطبيق هذا الرسم، فان زيادة القيمة تربط بارباح السنة المالية الجارية التي نتج عنها الحدث ..

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه رابعا - تعدل المادة 198 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 198 : مع الاحتفاظ بأحكام المواد 15 و 16 و 37 الفقرة الثانية المقطع الثاني و 276 1 والمواد التابعة لها من هذا القانون ، ان زيادات القيمة الناتجة من التنازل عن عناصر الاصول 000000 الباقي بدون تغيير. الضرائب على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المادة 24 : تلغى المواد من 38 الى 160 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بالضرائب على ايراد رؤوس الأموال المنقولة . ومع هذا فالارباح الخاضعة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة والتي لم توزع قبل أول يناير سنة 1975 تفرض عليها الضريبة بمعدل تصفية قدره 18 % باسم الشركة . الضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات المادة 25 : تنشأ في الباب الثانى من الكتاب الاول لقانون الضرائب المباشرة ضريبة بعنوان « ضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات .. الباب الثاني » الضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات القسم الاول مجال التطبيق المادة 38 : تطبق الضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات بالنسبة للفوائد والمبالغ المتأخرة وغير ذلك من الايرادات : I - ديون الرهن والامتياز والديون العادية وكذلك الديون المتمثلة في الالتزامات والسندات العمومية وغير ذلك من سندات القرض القابلة للتداول باستثناء أية عملية تجارية لا تمثل الطابع القانوني للقرض ، 1 - ايداعات مبالغ الاموال التي تستحق عند الطلب أو في أجل ثابت مهما كان مودعها ومهما كان تخصيص الايداع ، 3 الكفالات النقدية

- -4 الحسابات الجارية . القسم الثاني الاشخاص الخاضعون للضريبة «المادة 39 : تكون الضريبة على عاتق الدائن دون سواه على الرغم من أى اشتراط مخالف مهما كان تاريخه. ومع هذا فان الدائن والمدين ملزمان بالغريبة بالتضامن .. يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوى يحصل على فوائد أو ايرادات دين ناتج عن ايداع أو كفالة أو حساب جار. القسم الثالث الحدث المنشىء للضريبة «المادة 40 : تستحق الضريبة من جراء تسديد الفوائد مهما كانت طريقة تخصيصها أو من جراء قيدها في خصوم أو أصول حساب عندما يكون للدائن سكن أو مقر عاد في الجزائر أو يملك بها مؤسسة صناعية أو تجارية يكون الدين أو الايداع أو الضمان تابعا لها. المادة 41 : في حالة رسملة فوائد ثمن بيع متجر فان الحدث المنشيء للضريبة يؤجل الى تاريخ تسديد الفوائد … القسم الرابع أساس الضريبة المادة 42 : تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي للفوائد وكل الايرادات التي يستفيد منها الدائن وتجبر المبالغ المعتبرة كأساس الضريبة الى الدينار الادنى اذا لم تبلغ 10 دنانير والى مجموعة العشرات الاقل من الدنانير في حالة العكس . القسم الخامس الاعفاءات «المادة 43 : يعفى ما يلى من الضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات :

  • فوائد المبالغ المسجلة فى دفاتر صندوق التوفير ،
    • فوائد المبالغ الناتجة عن حسابات الادخار لبناء السكن ،
  • الفوائد والاستحقاقات وغير ذلك من ايرادات الديون الممنوحة بأى شكل كان من طرف المؤسسات المصرفية بواسطة أموال تحصلت عليها بابرام قروض خاضعة للضريبة ،
  • الحسابات الجارية المدرجة في محاسبة مؤسسة صناعية وتجارية على شرطين وهما بأن تكون للطرفين صفة صناعي وتاجر وأن تكون العمليات المسجلة في هذه الحسابات لا تتعلق الا بعمليات مهنية ، الفوائد والاستحقاقات والايرادات الاخرى المقبوضة من طرف أو لحساب المصارف والمؤسسات المالية المماثلة لها، الفوائد المدفوعة بعنوان سندات التجهيز على الاستثمارات الايداعات لاجل والمدفوعة من الافراد للخزينة ..

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية القسم السادس تسعيرة الضريبة «المادة 44 : يحدد معدل الضريبة ب 18 % . القسم السابع كيفيات تسديد الضريبة «المادة 45 : تسدد الضريبة : 1 ب اذا تم بالجزائر تسديد الارباح أو تقييدها في خصوم أو أصول حساب فان المكلف يضع خلال العشرين يوما الاولى من الشهر الثالث من كل ثلاثة أشهر بين أيدى محصل الضرائب المختلفة لمقر المؤسسة كشفا مصادقا عليه يبين فيه مجموع المبالغ المستحقة بالنسبة للثلاثة أشهر السابقة والتي تكون الضريبة واجبة الاداء عنها. ويجب أداء مبلغ الضريبة حالا عن طريق الاقتطاع من المورد ، ب اذا تم خارج الجزائر تسديد الارباح أو تقييدها في خصوم أو أصول حساب أو أن تم تسديد الفوائد في الجزائر دون احداث وثيقة مكتوبة لاثباته، وبناء على تصريح بمبلغ هذه الفوائد الذي يجب قيده من طرف الدائن لدى قباضة الضرائب المختلفة في الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية . «المادة 46 : يتعين على أصحاب المصارف أو شركات القرض وعلى جميع المدينين بالفوائد وفاء الضريبة الزاميا وفقا للكيفيات المدرجة أعلاه . ويجب عليهم مسك سجل خصوصي يقيدون فيه وفي أعمدة مستقلة ما يلى : 1 اسم صاحب اى حساب ذي فائدة يمكن أن يكون خاضع للضريبة واذا تطلب الحال رقم الحساب أو رقم قيده 2 مبلغ الفوائد الخاضعة للضريبة وذلك بعمود مستقل بالنسبة لكل صنف من الفوائد الخاضعة للضريبة بمعدل مختلف ، 3 تاريخ تسجيلهم في حساب • ان الفوائد المقيدة للحساب أو عليه تدرج في أعمدة مستقلة . ويبقى صاحب المصرف أو شركة المقرض منزما بدفع الضريبة المتعلقة بهذين النوعين من الفوائد . ويحدد مبلغ الضريبة الواجب الاداء في نهاية كل ثلاثة أشهر حسب البيانات الواردة في السجل الخصوصي. «المادة 47 : يضع المدين في العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث لكل ثلاثة أشهر بين أيدى محصل الضرائب المختلفة لمقر المؤسسة كشفا مصادقا عليه يبين فيه بالنسبة للثلاثة أشهر السابقة ما يلى : للجمهورية الجزائرية 1347 I - بالنسبة لكل عمود مسطر حسب الفقرة 2 من المادة 45 أعلاه، مجموع المبالغ التي تستحق عنها الضريبة ، 2 مبلغ الضريبة المستحقة التي يجب تسديدها فورا . «المادة 48 : يعاقب عن كل المخالفات الماسة بأحكام المادة 45 أعلاه بغرامة تكون على عاتق الدائن وتساوى أربعة أضعاف الرسوم التي حرمت منها الخزينة . ومع هذا فان هذه الغرامة تكون على عاتق المدين شخصيا في كل الاحوال التي يجب فيها عليه تطبيقا للتنظيم الجاري به العمل أن يقوم باقتطاع الضريبة المادة 49 : يجبر مبلغ الضريبة الذي يجب اقتطاعه الى عشرات الدنانير الاعلى مباشرة ولا تعتبر الكسور التي نقل عن 5 د. ج وتحسب الكسور المساوية أو التي تتعدى 5 د. ج بقيمة 10 دج يحدد المبلغ الادنى للتحصيل ب 10 دج كلما أدى تطبيق التسعيرة الى تحصيل أقل من هذا الرقم المادة 50 : تدفع المبالغ المستحقة من طرف الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن الضريبة المترتبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات الى قباضة الضرائب المختلفة المعينة من طرف الادارة ويمكن أن تكون القباضة تابعة أما لمقر الشركة أو للمؤسسة الرئيسية أو للسكن .. القسم الثامن التقادم «المادة 51 : تخضع دعوي الخزينة فيما يتعلق بتحصيل الضريبه الى التقادم البالغ أربع سنوات والمنصوص عليه في المادة 459 من هذا القانون . ويسرى الاجل من تاريخ وجوب دفع الرسوم والغرامات . المادة 52 : وتتقادم دعوى اعادة المبالغ المقبوضة بصفة غير شرعية والناتجة عن خطأ من الاطراف أو الادارة في أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم التسديد . عندما تصبح الرسوم واجبة الارجاع نتيجة لحدث لاحق لتسديدها وإن بداية التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابعة تعاد الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. ينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة بعد فتح الحق بالتسديد ، وينقطع التقادم أيضا بواسطة طلب مسبب موجه من طرف المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية برسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 القسم التاسع التحقيق المتعلق بالمكلفين بالضريبة «المادة 53 : كل اقتراح برفع الضريبة بمناسبة مراقبة جبائية يعد لاغيا اذا لم يتضمن ذكر ما يفيد بانه يمكن المكلف بالضريبة الاستعانة بمستشار يختاره لمناقشة هذا الاقتراح أو الجواب عنه … المادة 54 : اذا لم يمكن أن تحدث المراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو الغير يجرى التقدير بحكم القانون بناء على قواعد التكليف بالضريبة . القسم العاشر أحكام مختلفة المادة 55 : يجب على موثقى العقود الذين يتلقون عقدا التزاميا أن يقوموا بتلاوة أحكام المواد 38 و 40 و 41 ومن 45 الى 48 على لاطراف وتذكر هذه التلاوة صراحة في العقد تحت طائلة الغرامة من 10 الى 100 دج • «المادة 56 : ان تسجيل الامتياز المحرر لضمان ثمن بيع متجر لا يمكن أن يشطب الا اذا ثبت بأن الضريبة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون قد سددت عن فوائد هذا الثمين . «المادة 57 : لا يمكن أن تشطب تسجيلات الامتيازات الاخرى أو الرهون العقارية أو رهون الحيازة المستوفاة لضمان الديون المنتجة للفوائد الا اذا ثبت أن نفس الضريبة قد سددت عن الفوائد . الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية المعدلات المادة 26 : يحدد المعدل المرفوع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية كما يلى : شركات رؤوس الاموال والمشابهة لها بما فيها الشركات المختلطة : 60 % المؤسسات العمومية : 50 % المؤسسات الصناعية أو التجارية المسيرة ذاتيا : 30 % الضريبة المترتبة على الاجور والمرتبات الاعفاءات المادة 27 : تعدل المادة : 252 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 252 : يعفى من الضريبة المترتبة على المرتبات والاجور أصحاب الاجور وأصحاب المعاشات و ايرادات مدى الحياة التي لا تتجاوز مبلغها الاجمالى شهريا المجبر الى مجموعة العشرة دنانير الدنيا، 500 دج . مقاصة نقص القيمة الناتجة عن الغاء بعض الموارد الجبائية المخصصة للجماعات المحلية توزيع الدفع الاجمالي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور المادة 28 : 1 تلغى المادة 79 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969… 2 (2) تعدل المادة 37 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 كما يلى : «المادة 37 : يوزع مجموع المحصول الناتج عن الدفع الاجمالى الذى هو على كلفة المشغلين والمدينين بالرواتب وكذا الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور كما يلى : I فيما يخص الدفع الاجمالي : عشر (1/10) للدولة

  • تسعة أعشار (9/10) للجماعات المحلية .. 2 فيما يخص الضريبة المترتبة على المرتبات والاجور :
  • ثمانية أعشار (810) للدولة عشران (2/10) للجماعات المحلية . ان حصص الدفع الاجمالى والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور العائدة للجماعات المحلية توزع بين البلديات والولايات وصناديقها التضامنية طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية .. احكام مختلفة المادة 29 : تلغى المادة 18 من قانون الضرائب المباشرة المادة 30 : تعدل الفقرة 5 - مقطع 2 من المادة 205 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : » 2 مقدار المبالغ المدفوعة الى كل من الشركاء أو المساهمين خلال السنة السابقة بعنوان الفوائد أو الارباح الموزعة أو الايرلاادات الاخرى ، ومقدار المبالغ التي وضعت تحت تصرفهم خلال نفس السنة مباشرة أو من طرف أشخاص أو شركات وسيطة وذلك على شكل سلف أو قروض أو تسبيقات، وكذلك أسماء المعنيين بالامر وألقابهم وعناوينهم . » المادة 31 : أولا - يعدل المقطع الاول من الفقرة 3 من المادة 214 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ه 3 تتضمن ايرادات رؤوس الاموال المنقولة جميع التوزيعات .. ثانيا - يعدل المقطع الاول من الفقرة I من المادة 215 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية ه 1 ان المبالغ الناتجة عن التسديدات والاستهلاكات الكلية أو الجزئية والتي قامت بها الشركات الجزائرية والاجنبية على مبلغ أسهمها أو حصصها من الفوائد أو التوصية قبل انحلالها أو تصفيتها تعفى من الضريبة الاضافية عند ما لا تكتسي طابع الايرادات . » ثالثا - يعدل المقطع الاول من المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 217 : ان العائد الذي يخصص عند تصفية شركة الى أصحاب حقوق الشركة زيادة على تقدمتهم ، لا يخضع للضريبة الا في حدود فائض تسديد حقوق الشركة الملغية على ثمن اكتساب هذه الحقوق في حالة ما اذا تجاوز هذا الثمن مبلغ التقدمة .. الاتاوة المستوفاة لفائدة الاذاعة والتلفزة الجزائرية المادة 32 : تعدل الفقرة 3 من المادة 419 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ه تحدد تعريفة الوحدة السنوية لهذه الاتاوة ب 100 دج. تعيين المنتجات I سجاير (باستثناء السجاير ذات الطعم الامريكي والانجليزي ) أ) السجاير المباعة إلى المستهلكين الى حد 62,60 دج للكغ ) ما يؤدى إلى 0,10 دج لعلبة 20 غ. و 5,00 دج للكغ) . ب السجاير المباعة الى المستهلكين من 6261 د ج الى 75000 دج للكغ ج) السجاير المباعة الى المستهلكين من 75001 دج الى 102,50 دج للكغ د) السجاير المباعة الى المستهلكين من 102051 الى 137050 دج للك ه السجاير المباعة الى المستهلكين باكثر من 137,50 دج للكغ و سجاير ذات ثمن عادى يقل عن 39000 دج للكغ تباع الى المعتمدية العسكرية في حدود نصيب يحدد كل ستة أشهر بموجب قرار . 2 2 2 - سجاير ( طعم أمريكي وانجليزي ) الباقي بدون تغيير . للجمهورية الجزائرية . 1349 الضرائب غير المباشرة الخمور التعريفة المادة 33 : تعدل المادة 101 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : المادة 101 : ان تعريفة الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على الخمور، تحدد كما يلى : I - رسم ثابت عن كل هكتولتر : 130 دج. 2 - رسم قيمي : : 20 % التبغ التعريفة ومجال التطبيق المادة 34 : يعدل الجدول المتضمن تعريفة رسم الاستهلاك الداخلي على التبغ والملحق في المادة 143 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : الرسم الثابت للكغ الرسم لقيمى 135 35 % 18,00 40 2545 45 % 3770 45 % 4830 45 %

10010 لا شيء

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه المنتجات البترولية التعريفة وأساس الضريبة 1 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 27-09 بدون تغيير المادة 35 : ان الجدول المبين في المادة 211 من قانون الضرائب غير المباشرة يعدل كما يلى : الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 10 27 أ الزيوت الخفيفة والمتوسطة - المحروقات الممتازة هكتولتر 91,06 20 %

  • أنواع بنزين البترول الاخرى هكتولتر 87,99 20 % وباقي الجدول بدون تغيير يحدد تاريخ سريان مفعول التعريفات المبينة أعلاه وكيفيات 1 الرسوم على رقم الاعمال الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج القرى الاشتراكية الفلاحية المادة 36 : تكمل المادة 4 - المقطع 3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالمقطع التالي : المادة 4 : تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الاجمالي المترتب على الانتاج : 3 - أ ) الاعمال المتعلقة ببناء مساكن 1010. … » الباقي دون تغيير . ب الاعمال المتعلقة ببناء قرى اشتراكية فلاحية . . المادة 37 : تكمل المادة II مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالفقرة التالية : المادة 11 مكرر : مع مراعاة أحكام المادة 30 مكرر 3 فيما بعده يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالى المترتب على الانتاج : وشراءات المواد الاولية وعناصر الصنع المستعملة فى بناء القرى الاشتراكية الفلاحية . . احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ايقاف الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروضة على بعض المنتجات ذات الاستهلاك الكبير المادة 38 :: يوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975. تطبيقها بموجب قرار من وزير المالية. رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 05-07 الخضر القرنية اليابسة، المفصصة أو المقشرة أو المكسرة ΟΙ II دقيق الحبوب 02 II Ex سميد القمح والبشنة والحبوب الاخرى . ΟΙ 12 بزور وفواكه زيتية ولو مفتتة. ΟΙ 17 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد . 02 03 - Ex 17 Ex السكر الآخر (شراب الغلوكوز والثفل) . 03 19 العجين الغذائي. المادة 39 : يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الاستيراد المفروض على المنتجات التالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ΟΙ 12 بزور وفواكه زيتية ولو مفتتة . 1 07 15 Ex الزيوت السائلة الغذائية. ΟΙ 17 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد . 02 17 Ex السكر الآخر (شراب الغلوكوز والثقل) . 03 19 العجين الغذائي.

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية الرسم الجزافي المادة 40 : تعدل المادة 36 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 36 : يعفى من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج المكلفون به والذين يقومون باعمال مع أشخاص غير خاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 و 35 أعلاه، ويخضعون للرسم الجزافي.
ويوضع الرسم الجزافي كما يلى : ا - لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون رقم الاعمال السنوى والاجمالي يساوى 120000 دج ويقل عن 120.000 دج. ب لمدة سنة مدنية واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى - والاجمالى يساوى 1200000 دج ويقل عن 4500000 دج . غير أن ……. ( الباقي بدون تغيير ) …… المادة 41 : تعدل المادة 113 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 113 : ان المدينين بالرسم الوحيد الأجمالى على تقديم الخدمات الذين لم يخضعوا من تلقاء أنفسهم للرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج طبقا للمادة 8-4 من هذا القانون يصبحون خاضعين حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أعلاه للرسم الجزافي الذي يوضع كما يلى : ا - لمدة ثلاث سنوات مدنية، عندما يكون رقم الاعمال. السنوى والاجمالي مساويا ل 12.000 دج وأقل من 600000 دج ب - لمدة سنة مدنية واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى والاجمالي مساويا ل 60.000 دج وأقل من 1500000 دج ». غير أن … ( الباقي بدون تغيير ) … . المادة 42 : تعدل المادة 88 من الملحق الاول من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 88 : يصبح الرسم الجزافي نافذا اجباريا ابتداء من أول يناير ويوضع كما يلى :

  • في شأن الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 2.000 دج وأقل من 120.000 دج ولمدة سنة واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 1200000 دج وأقل من 4500000 دج . للجمهورية الجزائرية 1351
  • في شأن الرسم الوحيد الاجمالى على تقديم الخدمات لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 120000 دج وأقل من 60.000 دج ولمدة سنة مدنية واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 600000 دج وأقل من 1500000 دج. ولا يمكن أن يعدل الرسم الجزافي خلال الفترات المذكورة الا في حالة تغيير النشاط أو في حالة صدور تشريع جديد. ويجدد لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات مدنية أو سنة واحدة حسب الحال، الا اذا ابطلته الادارة . المادة 43 : تعدل المادة 89 مكرر من الملحق الاول من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 89 مكرر : عندما يسجل فى رقم الاعمال المحقق خلال فترة فرض الضريبة الجزافية فارق بالنسبة لأسس الرسم الجزافى الموضوع، يؤخذ هذا الفارق بعين الاعتبار التحديد الرسم الجزافي الجديد. وان نتجت عن هذا الفارق تكملة فى الرسوم يكون مقدارها مساويا 20000 دج فأكثر يجب على المدين أن يقوم بدفعها تلقائيا الى مكتب قباضة الضرائب المختلفة التابعة لدائرته قبل يوم 25 من شهر فبراير للسنة التالية لسنة استحقاق الرسم الجزافي المستحق. ويفتح كل تأخير يسجل في تسديد هذه الرسوم المجال الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 58 و 59 من هذا القانون .. المادة 44 : تكمل المادة 91 من الملحق الاول من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 91 : ان تسديد الضريبة من قبل المدينين الذين قبلوا في نظام الرسم الجزافي يتم على أساس ربع الرسم كل ثلاثة أشهر . غير إن هذه الضريبة تسدد ب 12/1 عند ما يكون رقم الاعمال المعتمد معادلا ل 120.000 دج فأكثر في شأن الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج وعند ما يساوى أو يتجاوز 900000 دج في شأن الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات . ) ……….. ( الباقي بدون تغيير ) تخصيص ايراد الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات المادة 45 : تعدل المادة 105 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 105 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالى على تقديم الخدمات الصالح البلدية حيث تحققت الاعمال الخاضعة لهذا الرسم …

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الرسم المترتب على رقم الاعمال عن السيارات السياحية المادة 46 : تخضع للرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج السيارات الخاصة والواردة في التعريفة الجمركية 02-87 وذلك وفقا للمعدلات التالية : I - المعدل الزائد 30 % : السيارات الخاصة والمعدة لنقل الاشخاص بما فيها السيارات المختلطة وذات قياس اسطوانات تعادل أو تقل عن 1300 سم 3 • 2 المعدل الزائد والخاص ب 40 % : السيارا الخاصة والمعدة لنقل الاشخاص بما فيها السيارات المختلطة بقياس اسطوانة تزيد عن 1300 رسم 3 أو تساوى 1800 سم 3 فأقل رقم التعريفة قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الجمركية . 03 22 أنواع البيرة 02-23 السجاير - والسيجار - تبغ للتدخين والمضغ والنشق - العرعار … 03 87 سيارات خاصة للسياحة

- ……

  1. المعدل الزائد على 60 % :
  • السيارات الخاصة والمعدة لنقل الاشخاص بما فيها السيارات المختلطة وذات اسطوانة تزيد على 1800 سم 3 احكام مختلفة الرسم الاضافي لدعم الاسعار المادة 47 : ان القائمة وتعريفات المنتجات الخاضعة للرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار ، الملحقة بالمرسوم رقم 74-8 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 المتخذ تطبيقا للمادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة 1393 الموافق 28 ديسمبر 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 تعدل كما يلي : سعر البيع المحدد للعموم ابتداء من 1973/12/31 التعريفة او مميزات 190 دج للهكتولتر 20 دج للكيلو غرام … ذات اسطوانة تساوى أو تقل عن 1300 سم 3 20000 دج للوحدة ذات اسطوانة تفوق 40000 دج للوحدة سم 31300 والباقي بدون تغيير . الطابع المادة 48 : تضاف الى المادة 167 من قانون الطابع فقرة ( د ) بالنص التالي : i المادة 167 :: 10. الفقرة د : يترتب على تسليم رخصة لقيادة الدراجات | المزودة بمحرك والمحدثة بموجب المادة 202 من قانون المرور دفع أتاوة قدرها 500 دج تسدد من الطالب بلصق طابع منفصل معادل لقيمة الرسم » . التسجيل الرسم الوحيد المفروض على السيارات والدراجات النارية المادة 49 : يلغى الرسم الوحيد المفروض على السيارات المحدث ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب المادة 63 من قانون المالية المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 . وتلغى أحكام المادتين 87 و 93 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1967 والمتضمنة تمديد هذا الرسم الى الدراجات ذات عجلتين وثلاث واربع عجلات المزودة بمحرك ذى اسطوانة تفوق 50 سم 3 التي تستلزم رخصة سياقة •

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية الاعفاء من الرسم الخاص ذي المعدل التصاعدي لرسم نقل الشقق المبنية في اطار الادخار السكني المادة 50 : يضاف الى المادة 807 3 من قانون التسجيل فقرة مصممة كالاتي : المادة 807 :3-3 : … المبيعات من طرف الديوان العمومي للسكن المعتدل الكراء للشقق الداخلة فى العمارات الجماعية والمبنية في اطار الادخار السكني . . الادخار السكني الاعفاء من رسم نقل الملكية بنسبة عشرة بالمائة (10 ) المادة 51 : ان العقود التي تتضمن بيع شقق داخل عمارات جماعية في اطار الادخار السكنى الى المدخرين من طرف الديوان العمومي للسكن المعتدل الكراء ، تعفى من رسم نقل الملكية المترتب على عاتق المشترى والمنصوص عليه في المادة 447 من قانون التسجيل . الاعفاء من دفع اثمان التنازلات عن الشقق المباعة من طرف الهيئات العمومية حسب اجراءات الادخار السكنى بين أيدى موثقى العقود المادة 52 : تكمل المادة 27 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 بالفقرة الثانية والتالى نصها : المادة 27 : يستفيد كذلك من هذا الحكم مشترو الشقق المباعة من طرف الهيئات العمومية للسكن حسب اجراءات الادخار السكنى وذلك بشرط تقديم شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تثبت أن له في الايداع مبلغ ثمن الشقة الذى ينوى التنازل عنها . وترفق نسخة هذه الوثيقة وتكون معفاة من الدمغة والتسجيل بعقد البيع . .

النقل بسبب الوفاة - اعفاءات المادة 53 : تكمل المادة 405 من قانون التسجيل بالفقرة التالية : ه يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التركات المفتوحة قبل 30 ديسمبر سنة 1973 على الا يكون قد تم التصريح بها في تاريخ دخول الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1975 حيز التنفيذ .. للجمهورية الجزائرية 1353 المادة 54 : تعوض المادة 138 من قانون التسجيل بالاحكام الاتية : ; المادة 138 : ان الدعوى التضامنية لتحصيل رسوم النقل بسبب الوفاة المخول للخزينة بموجب المادة السابقة لا يمكن أن ترفع ضد المشاركين في الميراث المستفيدين من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 405 الفقرة الاخيرة . الرسم على الاشهار العقاري المادة 55 : ان معدلات الرسم على الاشهار العقاري المحدد ب 1 و 50ر0 بالمائة بموجب المادة 723 من قانون التسجيل ، قد رفعت بالتوالى الى 120 و 0.60 بالمائة وتلغى الرسوم التي تقبض بعنوان أجور محافظى الرهون العقارية خلال إجراء الاشهار العقاري . ويحدد مبلغ وكيفيات دفع الرسوم الاخرى المقبوضة لصالح الخزينة بمناسبة الخدمات التي تقدمها مصالح الرهون الى الجمهور ، بموجب قرار من وزير المالية “. تعديل معدل الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المادة (1:56 يحدد معدل الرسوم الجمركية من الآن فصاعدا ب 3 % فيما يخص منتوجات التعريفة 39 02-39 02 عندما لا تصنع بالجزائر منتجات مماثلة . 2 (2) ولهذا الغرض تقسم التعريفة 02 39 الى جزئين فرعيين عنوانهما كما يلى : 02-39 أ منتوجات من النوع المصنوع في الجزائر . 02 39 ب غيرها .

  1. يخصص معدل رسم جمركي نسبته 25 % الى الجزء التعريفي الفرعي 02-39 - أ - ويخصص معدل رسم جمر كي نسبته 3 % الى الجزء- الفرعي 02 – 39 ب • 3 (3) يكون القبول في الجزء الفرعي 02 39 ب خاضعا لتقديم شهادة يسلمها المسؤولون المؤهلون للهيئة الحائزة على احتكار استيراد هذه المنتوجات تبين عدم صناعة هذه المنتوجات في الجزائر وتكون هذه الشهادة تأييدا للتصريح الجمركي … المادة 57 : ان معدلات رسوم الجمارك والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج تعدل من الآن فصاعدا فيما يخص المنتوجات التابعة للتعريفات 02-71 - أ و 24-73 و 11 76 كما يلى :

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 رقم التعريفة تعيين المنتجات الرسوم الجديدة الرسم الوحيد الرسم الجمركى الاجمالى على معدل مجمع الانتاج 7102 أحجار كريمة كريمة أو نفيسة خام أو مصقولة أو مصنوعة على شكل آخر غير مرصعة ولا مركبة وحتى ان كانت منظومة لتسيير النقل ولكنها غير متجانسة . أ ذات استعمالات صناعية 73-24 أوانى مصنوعة من حديد أو من فولاذ تستعمل أو السائل معفاة 25 25 25 للغاز المضغوط 3 11,11 14,44 76-11 أوانى مصنوعة من الالومنيوم تستعمل للغاز المضغوط أو السائل المادة 58 : يقبل الارجاء بالنسبة للحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الديون والايرادات الأخرى الخاصة بسنوات 1967 وما قبلها الباقية للتحصيل لفائدة الخزينة والولايات والبلديات وغيرها من المؤسسات والدواوين العمومية والتي أسندت عملية تحصيلها الى ادارة الجمارك . المادة 59 : تحدد اجراءات تطبيق المادة السابقة بموجب قرار صادر عن وزير المالية . المادة 60 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول ا الايرادات النهائية المقيدة في الميزانية العامة للدولة بآلاف الدنانير 201-001 حصيلة الضرائب المباشرة 1.580.000 201.002 حصيلة التسجيل والطابع 165.000 201-003 حصيلة الضرائب المختلفة على رقم الاعمال 2.680.000 201-004 حصيلة الضرائب غير المباشرة 1.990.000 201-005 حصيلة الجمارك 850.000 201.006 حصيلة أملاك الدولة 30.000 201-007 حصائل مختلفة للميزانية 480.000 201.008 ايرادات نظامية 20.000 201-011 الجبايات البترولية 13.000.000 201-012 مساهمة قطاع الدولة 1.199.850 المجموع : 21.994.850 3 11,11 14,44 جدول مرفق بالجدول - ا - المساهمة في ميزانية الدولة مساهمة سنة 1975 المؤسسات العمومية بالدينار القطاع الصناعي : الشركة الوطنية للحديد والصلب

الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب 1 الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1 الشركة الوطنية لصناعة السليلوز 1 الشركة الوطنية لمواد البناء 1 الشركة الوطنية للصناعات المعدنية 1 الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية 2.000.000 الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 5.500.000 الشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعات التغذية 12.650.000 الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 1 الشركة الوطنية الجديدة للتمثيلات الدولية 1 الشركة الوطنية للمياه المعدنية 800.000 الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس 1

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية مساهمة سنة 1975 المؤسسات العمومية بالدينار الشركة الوطنية لصناعات الجلود 1 الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية 1 الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 1 الشركة الوطنية الصناعة النسيج 1 الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 1 الشركة الوطنية للصناعة التقليدية 1 الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 500.000.000 المجموع الفرعي : 520-950-015 قطاع الاشغال العمومية والبناء : الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية 1 الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء 1 الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر 200.000 الشركة الجهوية للبناء للجنوب 1 الشركة الجهوية للبناء لقسنطينة 1 الشركة الجهوية للبناء لوهران 1 الشركة الوطنية لاشغال الطرق 15.000.000 الشركة الوطنية للاشغال البحرية 1 المخبر الوطني للاشغال العمومية والبناء 800.000 المكتب المركزي للدراسات والاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتخطيط المدن 1 المديرية الوطنية لتعاونية الجيش الوطني الشعبي 15.000.000 المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1 الشركة العقارية الجزائرية 1 للجمهورية الجزائرية 1355 مساهمة سنة 1975 المؤسسات العمومية بالدينار الشركة الوطنية لاشغال الري الكبرى والتجهيز القروي 1 الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 1 الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات 1 هيئة المراقبة التقنية للبناء 1 300.000 الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة للبيان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر للبيان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية للبيان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لعنابة للبيان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام للبيان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لباتنة للبينان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو للبيان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف للبيان المركز الوطني للدراسات وتنشيط المؤسسة للبيان المكتب الوطني للدراسات المائية التقنية للبيان المكتب الوطني للصناعة البحرية للبيان مؤسسة الدهان والزجاج 100.000 شركة الجسور والاشغال الفنية 100.000 مؤسسة اشغال طرق الجزائر والصحراء 1 شركة مقاولة الطرق في الجزائر 1 100.000 مركب البناء والاشغال العمومية للبيان المجموع الفرمي : 31.800-013

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه مساهمة سنة 1975 المؤسسات العمومية بالدينار قطاع الاخبار : الشركة الوطنية «النصر للصحافة» 1 الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» 1 الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» 1 المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما 1 الوكالة الوطنية للنشر والاشهار 1 المطبعة الرسمية 1.000.000 الوكالة الوطنية للانباء الجزائرية 1 الشركة الوطنية الشعب للصحافة» 1 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 2.000.000 المجموع الفرعي : 3.000.007 قطاع النقل : الشركة الوطنية الجزائرية للنقل الجوي الخطوط الجوية الجزائرية) 30.000.000 المكتب الجزائري للصيد البحري 1 المكتب الوطني للموانيء 30.000.000 الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية 10.000.000 الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع 8.000.000 الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 2.000.000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 1 المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران 1 الشركة الوطنية لنقل المسافرين 1 30.000.000 شركة التسيير والتوزيع الفندقي الجوي 100.000 المجموع الفرعي : | 11001000003 مساهمة سنة 1975 المؤسسات العمومية بالدينار القطاع السياحي : الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفنادق 1 الشركة الوطنية للحمامات المعدنية 1 I الوكالة الجزائرية للسياحة 1.000.000 المكتب الوطني الجزائري للسياحة 1 مؤسسة الاشغال السياحية 1 المجموع الفرعي : 1.000.004 القطاع التجاري : المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) I الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة 5.000.000 الشركة الوطنية لتسويق النسيح والجلود 13.000.000 الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 20.000.000 الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية والمعدات الكهربائية المنزلية والكهرباء والاذاعة والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 12.000.000 الصيدلية المركزية الجزائرية 30.000.000 مكتب المعارض والاسواق (أونا فيكس) 1 المؤسسة الوطنية للادوات والخردوات والتجهيزات المنزلية 2.000.000 الشركة الوطنية للمخازن العامة (سوباتماق) 1.000.000 الشركة الوطنية لانجاز وتسيير الصفقات بالجملة I مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) 1 المكتب الوطني لتسويق الخمور 1 15.000.000 المكتب الوطني للادوات الفلاحية (أوناما) 1

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المؤسسات العمومية مساهمة سنة 1975 بالدينار المكتب الوطني للمنتجات الزيتية ( أونابو ) 1 المكتب الوطني للحلفاء (أونالفا) 1 المكتب الوطني لتغذية الانعام (أوناب) I المكتب الوطني للحليب ومشتقاته 2.000.000 المكتب الوطني لاشغال الغابات 4.000.000 المجموع الفرعي : 104-000-008 قطاع المالية : البنك المركزي الجزائري 250.000.000 البنك الجزائري للتنمية . 15.000.000 البنك الوطني الجزائري 12.000.000 بنك الجزائر الخارجي 12.000.000 القرض الشعبي الجزائري 8.000.000 الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين 23.000.000 الشركة الجزائرية للتأمين 9.000.000 الشركة المركزية لاعادة التأمين الشركة الوطنية للمحاسبة المجموع الفرعي : 329.000.000 أملاك الدولة : 100.000.000 المجموع العام : 1.199.850-050 جدول اجمالي القطاع الصناعي 520-950-015 القطاع السياحي 1.000.004 قطاع الاخبار 3.000.007 قطاع الاشغال العمومية والبناء 31-800-013 قطاع النقل 110-100-003 القطاع التجاري 104.000.008 قطاع المالية 329.000.000 أملاك الدولة 100.000.000 المجموع : 1.199.850.050 للجمهورية الجزائرية 1357 ميزانية التسيير الجدول ((ب)) توزيع الاعتمادات المفتوحة لكل وزارة عن سنة 1975 . الاعتمادات المفتوحة الوزارات بآلاف الدنانير رئاسة مجلس الوزراء 49.000 وزارة الدفاع الوطني 1.030.000 وزارة الدولة 3.500 وزارة الدولة المكلفة بالنقل 125.500 وزارة الشؤون الخارجية 140.000 وزارة الداخلية 622-334 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 387.500 وزارة العدل 109.000 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي 2.106-083 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 417.500 وزارة الصحة العمومية 725.000 وزارة الاشغال العمومية والبناء 270.000 وزارة الأخبار والثقافة 113-700 وزارة الصناعة والطاقة 30.000 وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية 88.000 وزارة السياحة 22.896 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 172-800 وزارة التجارة 37.000 وزارة المالية 268.000 وزارة قدماء المجاهدين 432.100 وزارة الشبيبة والرياضة 175.000 كتابة الدولة للتخطيط 29.900 كتابة الدولة للمياه 111.000 التكاليف المشتركة 5.702.963 المجموع العام : 13-168-776

1358 الجريدة الرسمية الجدول ((ج)) توزيع مساعدات الميزانية للتجهيز في كل قطاع 4 بآلاف الدنانير الصناعة 373.000

- التنمية الريفية 930.000

-

  • التربية 1.515.000 التكوين 282.000-
  • المياه 860.000
  • السياحة 130.000
  • الصيد البحري 13.000
  • المواصلات 655.000 المواصلات السلكية واللاسلكية 20.000 . 1 التجهيز الاداري 395.000- السكن 370.000-
  • التجهيز الجماعي 420.000
  • التجهيز الاجتماعي 641.000 البرامج الخاصة 1.340.000
  • مؤسسات الانجاز 220.000 اعتمادات بصدد التخصيص. 521.000- المجموع : 8.685.000 الجدول ((د)) التوزيع حسب القطاع لرخص تمويل الاستثمارات المخططة والخاصة بالمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا لسنة 1975 بآلاف الدنانير الصناعة 11.627.000 التنمية الريفية 1.250.000 السياحة 245.000 الصيد البحري 43.000 النقل 1.300.000 المواصلات السلكية واللاسلكية 330.000 الاسكان الحضري 800.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجدول « د » ( تابع ) ( ) بآلاف الدنانير التجهيز الاداري 5.000 المناطق الصناعية 245.000 التجارة والتوزيع 280.000 مؤسسات الانجاز 860.000 المجموع : 16.985.000 الجدول ((ه)) الجدول التقديري للنفقات ات من أجل دعم الاسعار بآلاف الدنانير أولا - المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الحبوب والخضر اليابسة ….. 1.564.000 اعسانة سنة 1974 100640000 تسبيق سنة 50000001975- ثانيا - المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) السكر والزيت والحبوب الزيتية. 1.796.000 اعانة سنة 1974 846.000 تسبق سنة 1975 9500000 ثالثا الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس (سامباك) الدقيق والسميد والعجين الغذائي. 100.000 اعانة سنة 1974.- تسبيق سنة 1975 100.000- المجموع العام .. 3.460.000 الجدول التقديري للموارد المخصصة لعمليات دعم الاسعار بآلاف الدنانير أولا : الرسم النوعي لدعم الاسعار 450.000 ثانيا : اعانة ميزانية الدولة 3.010.000 المجموع العام : 3.460.000 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر