إعلان

إعلان مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 يتضمن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1991 ( الدور الأول ). 2

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.