المادة 3
تلغى أحكام المادة 16 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 والمذكور أعلاه ، وتحل محلها الأحكام التالية :
ليازيد عبد الرحمن ، في 3 مايو سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بوهران ، والمعتقل في سجن وهران ،
- (بدون اسم عائلي حمو خيرة ، في 12 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بوهران .. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه
- - الغاء تمام عقوبة السجن ، المحكوم بها على طاهر جيار هواري ، في 8 غشت سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بالأصنام ..
وكلاهما موقوفان في سجن الأصنام •
- الغاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات مع الاشغال الشاقة ، المحكوم بها على عبده احمد في 30 مايو سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات في الجزائر
- الغاء باقي عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة ، المحكوم بها على بوزيدة محمد ، في 4 يونيو سنة 1964 من قبل محكمة الجنايات في عنابة
- الغاء تمام عقوبة السجن ، المحكوم بها على بوعنتل عبد القادر ، في 15 ديسمبر سنة 1964 من قبل محكمة الجنايات في معسكر ...
- الغاء تمام الباقى من عقوبة السجن ، المحكوم بها على الميلاين محمد في 16 مارس سنة 1967 من قبل محكمة الإحداث في وهران ...
وكلهم معتقلون في السجن المركزي بلامبيز
- الغاء تمام عقوبة السجن ، المحكوم بها على بن عزوز بن عمر ، في 13 مايو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي في الجزائر ، والمعتقل في السجن العسكري بقسنطينة
- الغاء عقوبة السجن لمدة سنة واحدة ، المحكوم بها على خثير على ، في 4 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر ، والمعتقل في السجن المركزي بالبرواقية ..
- الغاء عقوبة السجن لمدة 9 شهور ، للمسمى احمد فلاق احمد المحكوم عليه بتاريخ 4 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائى الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
- الغاء عقوبة السجن لمدة 6 أشهر ، للمسماة بوزيد مباركة المحكوم عليها بتاريخ 17 ابريل سنة 1969 من قبل المجلس القضائي بالمدية والمعتقلة بسجن المدية ..
غير المعتقلين
- الغاء تمام عقوبة السجن المحكوم بها على ، صافا بن سليمان جمال ، في 11 نوفمبر سنة 1965 من قبل المجلس القضائي بوهران -- كيوان مراد ، في 30 يونيو سنة 1965 من قبل المجلس القضائي بالجزائر ،
- با احمد احمد ، في 9 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة سيدى على ،
- منكوزا ساسي ، في 23 يونيو سنة 1965 من قبل | محكمة معسكر ، شياب محمد بشير ، في 23 يناير سنة 1963 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة
- الغاء باقي عقوبة السجن ، المحكوم بها على مارياني مارى انجيليك في 25 مايو سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر ..
- الغاء تمام عقوبة السجن المحكوم بها على :
- بلوط لاله فاطمة ، في 6 مارس سنة 1968 من قبل محكمة سطيف ، عمارة جيلالي ، في 12 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة مستغانم ، ضابا مختار ، في 2 ديسمبر سنة 1964 من قبل محكمة سطيف غزالى صالح ، في 22 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة بوسعادة ، عبيد عبد القادر ، في 29 مايو سنة 1968 من قبل | محكمة تلمسان ،
- جفال عبد الجواب ، في 15 مايو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي في باتنة 6 عادل سعد ، في 10 أكتوبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بسطيف 6
- بوزيت عبد السلام ، في 26 أكتوبر سنة 1965 من قبل محكمة بجاية 6 سنوسي دريس ، في 13 مارس سنة 1968 من قبل المجلس القضائي في مستغانم ،
- بلكفيف صديق ، في 14 ابريل سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة ،
- زعبوب علاوة ، في 18 ابريل سنة 19680 من قبل المجلس القضائي بسطيف 6 ترباح طيب ، في 27 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسلت ،
- حمدان مبارك ، في 8 يونيو سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بالجزائر ، داود موسى ، في 12 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بالجزائر
- الغاء تمام الغرامة المحكوم بها على :
- - الأعرج يمينة ، في 30 ابريل سنة 1968 من قبل محكمة فرندة ، الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
- رحال زهرة ، في 21 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات في بسكرة ، دهام حبيب ، في 24 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة تيغنيف ، عبد الوهاب محمد ، في 25 نوفمبر سنة 1965 من قبل محكمة عين الاربعاء ،
- بولعراوي صالح ، في 12 يوليو سنة 1966 من قبل محكمة البرواقية ، مجراب العمري ، في 25 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة جيجل ،
- عبد المالك عمر ، في 27 ابريل سنة 1965 من قبل محكمة بجاية ، ايتشير محمد ، في 6 يناير سنة 1968 من قبل محكمة الجزائر ،
- هادي زوينة ، في 5 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات في بسكرة ،
- محمود بوتوشنت ، في 27 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت
- كشير حليمة ، في 2 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة . مستغانم ،
- يوسف خيرة ، في 14 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة مستغانم ، بن عمارة فاطمة ، في 22 ديسمبر سنة 1967 من قبل محكمة وهران ،
- بودريعة محمد ، في 30 مارس سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بالجزائر ،
- بوقرين محمد ، 6 في 25 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة قالمة
- مكامل زينب ، في 29 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة سيدي بلعباس ، طلح زهيرة ، أرملة مسكيدة ، في 28 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر ،
- غرماوي محمد ، في 22 نوفمبر سنة 1966 من قبل محكمة بني صاف ، دريزي خليفة ، فى 25 يوليو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بالاصنام ، مرشوق بن غالم في 3 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت ، نعمان محمد ، في 18 اكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة وادي رهيو •
- الغاء مبلغ من الغرامة المحكوم بها على :
- مزيان فاطمة ، ابنة دحماني ، في 19 ديسمبر سنة | 1967 من قبل المجلس القضائي في تلمسان ، وقدرها 200 دج ، بن عيشوبة حاج أو محمد ، في 9 يونيو سنة 1966 من قبل محكمة معسكر وقدرها 300 دج ،
- بوقرقيق على ، في 9 يناير سنة 1964 و 27 يوليو سنة 1965 من قبل محكمة معسكر وقدرها 400 دج ، عسوس مولود ، في 11 ديسمبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي في قسنطينة ، وقدرها 300 دج ، أميرة تاسعديت ، في 2 ابريل سنة 1968 من قبل محكمة بجاية ، وقدرها 300 دج 6 رزاق طاهر ، في 29 سبتمبر سنة 1966 من قبل
- محكمة باتنة وقدرها 300 دج باللكحال طيب ، في 12 فبراير سنة 1968 من قبل - محكمة سعيدة وقدرها 300 دج ، قوريس خدومة ، في 10 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت وقدرها 300 دج 6
- جليجل العجل ، في 24 نوفمبر سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مستغانم وقدرها 100دج، مسدي محمد ، في 27 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت وقدرها 200 دج طالب عقيلة ، في 9 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات في القالة وقدرها 400 دج ، قاسمي محمد ، في 4 مارس سنة 1966 من قبل محكمة البليدة وقدرها 200 دج 6
- الغاء نصف الغرامة المحكوم بها على المدعو زوقفات دحو ، في 9 يونيو سنة 1966 من قبل محكمة معسكر ،
- الغاء غرامة قدرها 2000 دج المحكوم بها على المدعو زواد بن عائشة ، في 18 فبراير سنة 1966 من قبل محكمة القليعة