أمر
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
امر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن العفو بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم 19 يونيو 1965 695
المادة الأولى
بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم 19 يونيو .
ينتفع من تدابير العفو ، المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم :
أو يؤدى بحصص متساوية الى كل واحدة من أرامله اذا كان - الالغاء لباقى عقوبة السجن المحكوم بها على :
له عدة أرامل ، وتفقد الأرملة حقها في المعاش اذا تزوجت » .