أمر

أمران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 - يوليو سنة 1973 يتضمنان منح العفو 802

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.