أمر

أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن منح العفو عن العقوبات الصاردة عن المجالس القضائية والمحاكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة 1139

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.