أمر
أمر مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن العفو عن العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لاندلاع الثورة . 1139
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.