أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 98
تعفى من الحقوق والرسوم السلع والخدمات الممولة على سبيل هبة تمنحها دولة أو هيئة أجنبية أو منظمات دولية لصالح أشخاص معنويين جزائريين خاضعين للقانون العام، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.