أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره مائتا ألف دينار (200.000 د.ج ) على المبلغ : الإجمالي للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن.
الأحكام السابقة .( الباقي بدون تغيير ) .". " .