أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 88
تعدل المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 115 أعلاه.
تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".