أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 86
تحصل مصلحة الأملاك الوطنية ناتج الرسم المذكور في المادة السابقة.
تصب حصة %20 من هذا الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني المساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".