الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 84
تخضع المنتوجات الواردة في التعريفة الجمركية المبينة أدناه إلى نسب الحقوق الجمركية الآتية : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين الجمركية العدد 85 20 شعبان عام 1417 ه المنتوجات النسبة (%) 05.04 مصارين ومثانات ومعد حيوانات ... مجففة أو مدخنة بصيلات بصلات و درنات ... راقدة. 25 06.01.10.10 سيقان أرضية للخضر، بصيلات، بصلات ودرنات ... منبتة أو مزهرة 15 06.01.20.10 سيقان أرضية للخضر 08.06.20.00 عنب جاف 08.13.20.00 خوخ (برقوق) مجفف 11.03.11.20 سميد مشتق من القمح 15 45 45 45 12.02.10.00 فول سوداني غير محمص مجروش : فول بقشره 45 12.02.20.00 مقشورا وإن كان مجروشا 12.12.91.00 شمندر السكر 12.12.92.00 قصب السكر مواد أولية مستعملة بصفة رئيسية 14.04.10.90 غيرها (ما عدا الحناء) زيت خام (الصويا) وإن كان قد أزيل 15.04.90.00 غيرها زيت خام فول سوداني) 15.08.90.00 غيرها زيت خام (نخيل) 15.11.90.00 غيرها 45 05 05 في الصياغة أو الدباغة 15 صمغه 45 45 45 زيت خام (عباد الشمس، الخرطم، أو القطن 15.12.19.00 غيرها زيت خام جوز الهند) 15.13.19.00 غيرها زيوت خام نخيل أو باباسو) 15.13.29.00 غيرها زيت خام لفت أو سلجم أو خردل) 15.14.90.00 غيرها زيت خام (بذرة الكتان 15.15.19.00 غيرها زيت خام (سمسم) 15.15.50.90 غيرها 15.15.90.90 غيرها 15.17.10.00 مرغارين، المرغارين السائل 17.02.50.00 فريكوز كيمياوي صافي الفصل 26 خامات معادن، خبث ورماد كبريت ثاني الصديوم 28.33.19.00 غيرها جولي فوسفاتات : 45 45 45 45 45 45 45 45 05 05 05 20 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات النسبة (%) 28.35.31.00 ثالث فوسفاتات الصديوم ثالث جولي فوسفاتات الصديوم) 05 28.39.11.00 ميتاسيليكات الفصل 29 منتوجات كيماوية عضوية 05 15 1 32.0 خلاصات دابغة من أصل نباتي.. ومشتقاتها الأخرى 15 32.02 مواد دابغة عضوية تركيبية ... للاستغلال قبل الدباغة 15 32.03 مواد تلوين من أصل نباتي ... أو حيواني 15 32.04 مواد تلوين عضوية تركيبية ... أو حيوانية أساسها بولستيرات 15 32.08.10.10 دهانات 33.01.90.00 غيرها ( من الزيوت الأساسية ) 33.06.10.00 معجون الأسنان 34.02.11.00 أبيونية ( سالبة الشحن ) 34.02.20.00 محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة 34.02.90.00 غيرها 35.01.90.10 غراء الكارزيتي 35.01.90.90 غيرها 35.06.91.00 مواد لاصقة أساسها المطاط أو اللدائن بما فيها 25 15 45 45 45 45 15 05 الرانتجات الاصطناعية 25 37.06 أفلام للتصوير السينمائي ... لتسجيل الصوت فقط 15 1 39.0 بوليميرات الإيثيلين بأشكالها الأولية 39.26.90.90 غيرها ( من منتوجات لدائن ) . 40.15.11.00 قفازات للجراحة 15 45 15 41.07 جلود حيوانات أخرى منتوفة ... في البند 14.80 أو 41.09 25 41.08 جلود مطرأة ( شاموا ) بما في ذلك للشاموا المركب 45 41.09 جلود ملمعة أو مكسوة، جلود معننة 45 41.10.00.00 قصاصات وغيرها ... من نفايات جلود طبيعية أو مجددة مسحوقها ونقيقها 25 41.11.00.00 جلود مجددة أساسها الجلد ... وإن كانت ملفوفة 45 44.06 عوارض من خشب للسكك الحديدية وما يماثلها 44.08.10.10 صفائح للتصفيح ( من صلوبريات ) 44.08.31.10 صفائح للتصفيح ) ميزانتي ... ميزانتي بكلو 44.08.39.10 صفائح للتصفيح ( أخشاب استوائية أخرى ) 44.08.90.10 صفائح للتصفيح ( أخشاب أخرى ) 44.12 خشب متعلكس، وخشب مصفح وخشب منضد 05 45 ) 45 45 45 مماثل 25 48.11.10.00 ورق وورق مقوى مطلي بالقطران أو القار أو الأسفلت 25 حشو ومنتوجات أخرى من الحشو : 56.01.21.00 من القطن 56.01.22.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 56.01.29.00 د غيرها 45 رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة (%) الجمركية 56.01.30.00 زيت وعقد من مواد نسيجية لباد إجرة وأصناف معدة بالتصنير :
أصناف من لباد 56.02.10.90 غيرها من صوف أو وبر ناعم 56.02.21.10 أصناف من لباد 56.02.21.90 غيرها من مواد نسجية أخرى : 56.02.29.90 غيرها 56.02.90.90 غيرها من مواد نسجية اصطناعية أو تركيبية 56.08.11.00 شباك جاهزة لصيد الأسماك غيرها 56.08.90.10 شباك جاهزة لصيد الأسماك 68.04.22.00 من مواد شاحذة مكتلة أو خزفية أخرى (أريحة مواد شاحذة طبيعية ... مركبة بطريقة أخرى 68.05.10.00 مطبقة على نسج من مواد نسجية فقط 68.05.20.00 مطبقة على الورق أو الورق المقوى فقط مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة ... : 68.07.10.00 بشكل لفائف 70.07.11.10 للسيارات (زجاج) 70.09.10.00 مرأة ارتدادية للسيارات 70.09.91.00 مرأة أخرى بدون إطار 70.09.92.00 مرآة أخرى بإطار 70.15.10.00 زجاج لنظارات طبية 70.16.90.30 آخر وكتل تبليذ وألواح ومربعات ... من زجاج 70.19.32.00 صفائح رقيقة (ذوال) 71.06.92.90 غيرها (فضة نصف مصنعة) 45 45 45 45 45 45 05 05 أخرى) 45 45 45 45 45 45 45 45 05 25 25 15 73.02 لوازم من حديد للسكك الحديدية ... قضبان وعوارض مثبتة 05 73.18.15.00 براغي وصواميل أخرى وإن كانت بعزقاتها أو حلقاتها 45 73.18.16.00 صواميل (عزاقات) من النحاس النقي : 74.08.11.00 لا يزيد أكبر مقياس المقطعها العرضي 6 مم 74.08.21.00 سلك أساسه لناس - زنك (ليطون) مواسير وأنابيب من نحاس : 74.11.10.00 من النحاس النقي 74.11.21.00 من خلائط أساسها لنحاس والزنك 45 05 05 رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة (%) الجمركية 74.11.29.00 غيرها شفرات أمواس للحلاقة ونصالها بما أشرطة ) : 82.12.20.90 غيرها 82.12.90.10 شفرات لأمواس الحلاقة ذات لصاب محركات لدفع البواخر (بنزين) 84.07.21.00 للقوارب الآلية (نوع هور - بور) 84.08.10.00 محركات لدفع البواخر (ديازال) 15 في ذلك غير التامة الصنع على شكل 25 45 15 05 84.13.11.00 مصفحات توزيع الوقود ... المرائب (كولجات) 45 84.24.10.00 أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة 45 84.27.10.10 عربات ذاتية الحركة تعمل بمحرك كهربائي، ذات قدرة تساوي 6 طن أو أقل 25 84.27.10.20 عربات ذات الحركة تعمل بمحرك كهربائي، ذات قدرة رفع تفوق 6 طن 15 84.27.20.10 عربات ذاتية الحركة أخرى ذات قدرة رفع تساوي 6 طن أو أقل 25 84.27.20.20 عربات ذاتية الحركة أخرى ذات قدرة رفع تفوق 6 طن 15 آلات وأجهزة غسيل الملابس لا تزيد سعة كل منها من الملابس الجافة عن 10 كلغ :
آلات وأجهزة ذاتية الحركة بكاملها : 84.50.11.00 تقل سعتها عن 2,5 كلغ 84.50.11.00 غيرها 45 45 84.50.12.00 آلات وأجهزة أخرى مندمجة بأجهزة عصر تعمل بالطرد المركزي 45 غيرها : 84.50.19.10 تقل سعتها عن 2,5 كلغ 84.50.19.90 غيرها أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة : 45 45 84.51.21.00 لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كلغ من الملابس الجافة 45 84.81.10.10 صمامات تخفيض الضغط تساوي قدرتها 50م مكعب في الساعة أو أقل 45 84.81.10.20 صمامات تخفيض الضغط تفوق قدرتها 84.81.30.00 صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد 84.81.80.10 أدوات صناعة الحنفيات الصعبة 84.81.80.90 غيرها 50م مكعب في الساعة 15 الرجوع) 05 45 25 مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال فيها بالضبط ديازال أو نصف ديازال) : 85.02.11.00 قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA) 05 مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال فيها بمحركات انفجارية) 85.02.20.10 قدرتها لا تزيد عن 75 كيلو فولت أمبير 85.28.13.10 أجهزة مفككة للتركيب الصناعي (تلفزة (KVA) 05 غير ملونة) 45 رقم التعريفة 85 20 شعبان عام 1417 تعيين المنتوجات النسبة (%) الجمركية 85.29.90.10 أثاث وصناديق (مخصصة لآلات البنود من 85.25 إلى (85.29) 45 قاطعات تيار ذاتية : 85.36.20.20 ذات قوة تزيد عن 32 أمبير (A) 25 أنابيب ذات قطب سالب لأجهزة الاستقبال التلفزي بما في ذلك الأنابيب لأجهزة المراقبة في الفيديو : 85.40.12.00 بالأسود والأبيض وبألوان أحادية 45 86.08.00.10 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية أو ما يماثلها 05 86.08.00.20 أجهزة للإشارة والأمان والرقابة 87.14.99.10 زجاج أمامي للسيارات واقية من الريح) 87.14.99.90 غيرها 89.02.00.10 سفن للصيد 90.01.40.00 عدسات للنظارات من زجاج 90.01.50.00 عدسات للنظارات من مواد أخرى 05 25 15 05 05 05 90.18.41.00 آلات حفر الأسنان وإن كانت مندمجة مع معدات أخرى لطب الأسنان على قاعدة مشتركة غيرها : 90.18.49.10 مقاعد مجهزة لطب الأسنان 90.18.49.90 غيرها 95.07.90.00 غيرها القسم الثاني 45 45 25 15 أحكام خاصة بالأملاك الوطنية