أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 72
يخصص حاصل الرسم على النشاط المهني المحصل لفائدة ولاية الجزائر وبلدياتها، بنسبة 5% لحساب التخصيص الخاص رقم 302088 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر".
أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)