الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 62
يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة عشر (10) سنوات، كل شخص حكم عليه بمقرر قضائي نهائي يثبت تورطه في الغش الجبائي.
تطبق أحكام الفقرة أعلاه بتكلمة ملف العروض المنصوص عليه في المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بتقديم صحيفة السوابق القضائية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير أو المدير العام للمؤسسة إذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي.