الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 52
تعدل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، على المنتوجات الآتية، وحسب التعريفات الواردة أدناه :
تعيين المنتوجات أو لا - الجعة ثانيا - المنتوجات التبغية وأعواد الثقاب من الصنع المحلي : 1 (1) السجائر :
أ - من التبغ الأسود
ب - من التبغ الأبيض
2 - السيجار
3 - تبغ للتدخين
4 - تبغ للنشق والمضغ
5 - أعواد الثقاب ثانيا : منتوجات تبغية وأعواد الثقاب المستوردة :
1) السجائر :
أ - من التبغ الأسود ب من التبغ الأبيض
2 - السيجار
3 - تبغ للتدخين
4 - تبغ للنشق والمضغ
5 - أعواد الثقاب