الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 51
تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 14%.
ويطبق على المنتوجات والسلع والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه.
أولا : العمليات الخاضعة للرسم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) - عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01.05.11.10 أفراخ "اليوم" المعدة للحوم 01.05.11.20 أفراخ أخرى مسماة بأفراخ "اليوم" 01.05.12.00 ديوك رومية 01.05.19.00 غيرها 04.07 بيض بقشرة طازجا أو محفوظا 06.01.10.10 و 06.01.20.10 سيقان أرضية الخضر 06.02.20.00 أشجار و جنبات وشجيرات وأدغال فواكه صالحة للأكل 06.02.99.10 شتائل مثمرة غير ملقمة 10.08 حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير وحبوب أخرى 12.03 12.01 إلى 12/14 حبوب وثمار زيتية وحبوب أخرى ويذور وثمار متنوعة ونباتات للصناعة أو الطب وقش وعلف 14.04.10.10 حناء 15.02 11.18 شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتوجات تفككها وشحوم غدائية محضرة 19.01.10.10 دقيق ملين وإن كان مسكرا بالكاكاو 19.01.10.20 دقيق ملين وإن كان مسكرا بدون كاكاو 19.02 العجائن الغذائية ولو ناضجة أو محشوة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بكيفية أخرى مثل السباغيتي أو المكارونة الشريطية العريضة والمربعات العجينية المحشوة والكسكس 19.05.40.10 ولو كان محضرا 20.02 مم بيسكوت الطماطم المصبرة 23.04 كسب وغيرها من بقايا صلبة مطحونة أو مكونة كانت في شكل قرص مستخرجة من زيت الصويا 23.09.90.90 غيرها (مواد تغدية الأبقار الفصل 25 ملح كبريت طين وأحجار وجبس الجير والإسمنت باستثناء المواد المعدنية الواردة في 15-25 26.01 26.21 خامات المعادن وخبث المعادن ورماد 27.01 إلى 27.08 و 27.13 إلى 27.15 وقود معدني زيوت معدنية ومنتوجات تقطيرها ومواد قارية وشموع معدنية الفصل 28 منتوجات كيماوية غير عضوية ومركبات غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة أو من عناصر مشعة أو من معادن أثرية نادرة وإزوتوب الفصل 29 مواد كيماوية عضوية الفصل 31 الأسمدة والمواد المماثلة المستعملة في تخصيب الأراضي المزروعة 1 32.0 خلاصات دابغة من أصل نباتي ومواد دابغة وأملاحها وأثيراتها واستيرادها ومشتقاتها الأخرى 32.02 مواد دابغة عضوية تركيبية ومواد دابغة غير عضوية ومحضرات دابغة وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ومحضرات أنزيمية للاستعمال قبل الدباغة رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 32.03 مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني) بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني (وإن كانت محددة الصفات كيماويا 32.04 مواد لتلوين عضوية تركيبية وإن كانت محددة الصفات كيماويا، ومنتوجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور (وإن كانت محددة الصفات كيماويا. 32.06 مواد تلوين أخرى 32.07 ألوان سطحية (بيجمنت (ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج، دهانات لماعة ومحضرات مماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف أو في صناعة الزجاج، مزجج ومن زجاجات أخرى بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق 1 34.0 صابون، منتوجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون على هيئة قضبان أو على شكل أخبزة أو قطع أو بأشكال مقولبة وإن احتوت على صابون ورق وخشو ولباد ونسخ غير منسوجة مشربة أو مطلية أو بمادة مطهرة 34.02 عوامل سطح عضوية (ما عدا الصابون) محضرات غواسل) بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك الواردة في البنود 1 34.0 37.01.10 ألواح وأفلام ورسوم فوتوغرافية حساسة وغير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج وأفلام تصوير فورية مسطحة حساسة غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة للتصوير بالأشعة السينية (إشعة إكس) 10 : 37.02 أشرطة فوتوغرافية حساسة غير مصورة من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج وأشرطة فوتوغرافية للتصوير الفوري حساسة وغير مصورة للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس) 37.04.00.10 أفلام سينماتوغرافية للأحداث المصورة 37.06 أفلام سنماتوغرافية مطبوعة وموضحة تشتمل على تسجيل الصوت أم لا أو تشتمل على تسجيل الصوت فقط 38.06.90.00 صمغ سائل مستلخص 39.01 أفلام بلاستيكية للزراعة 39.04 إلى 339.05 كلور والبوليفينيل المقدم على جميع الأشكال 39.26.10.00 أدوات مكتبية ومدرسية 39.26.90.10 قارورات الرضاعة من البلاستيك 40.15.11.00 قفازات للجراحة 1 41.0 إلى 41.06 بطانات وجلود مستخلص 42.02 محفظات وأكياس ومقلمات مدرسية غير المصنوعة من جلد طبيعي 44.02 إلى 44.05 و 44.07 إلى 44.18 خشب و مصنوعات من خشب 44.21 مصنوعات أخرى من خشب 45.01 فلين .
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 46.01 ضفائر وأدوات مماثلة من مواد الضفر وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة، مواد الضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي بشكل مسطح وإن كانت تامة الصنع (مثل الحصير والبسط والحواجز) 46.02 مصنوعات صناعة السلال، متحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد الضفر أو مصنوعة من أصناف داخلة في الرقم 46.01 ، مصنوعات من لوفا الفصل 47 عجائن خشب أو مواد ليفية سيللوزية أخرى، نفايات وسقائط الورق أو الورق المقوى 48.02 إلى 48.13 و 48.16 إلى 48.23 ورق وورق مقوى، مصنوعات من عجائن السيللوز من ورق أو ورق مقوى الفصل 51 أصواف ووبر ناعم أو خشن، خيوط وأنسجة الفصل 52 قطن الفصل 53 ألياف أخرى نسيجية نباتية 1 68.0 أحجار التبليط وحافات الأرصفة وبلاطات من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) 68.03.00.10 لوحات من الأردواز للكتابة أو الرسم 68.04 أرجية وأدوات مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو الجرش أو السحق أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، حجارة شحذ أو صقل يدوية وأجزائها من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتملة أو من خزف وإن كانت بأجزاء مواد أخرى 68.05 مواد كاشطة طبيعية أو اصطناعية من مسحوق أو من حبوب مطبقة على منتجات نسيجية، ورق وورق مقوى أو مواد أخرى وإن كانت مقطعة أو مخيطة أو مجمعة بصفة أخرى 68.08 صفائح وألواح ومربعات وكتل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو من قش أو نجارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو نفايات أخرى من خشب، مكتلة بالإسمنت أو الجبس أو مواد تماسك معدنية أخرى 68.10 مصنوعات من إسمنت أو من خرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن كانت مسلحة 68.11 مصنوعات من خليط حرير صخري بإسمنت أو من خليط ألياف سيللوز بإسمنت وأصناف مماثلة 69.02 أجر وبلاطات ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبناء محتملة الحرارة ما عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة السليسية المماثلة 69.03 منتجات خزفية مماثلة مقاومة للحرارة (معوجات ، مسخنات وأنبيبات وسدادات وحوامل وكوبيات وأنابيب ومواسير ومشدات وقبضان مثلا (عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة اللسيسية المماثلة 69.04 أجر بناء، حاجبة العارضات وأدوات مماثلة من خزف 69.05 قرميد، وعناصر مداخن وأغطية مداخن، وزخارف معمارية من خزف ومواد خزفية أخرى للأبنية 69.06 أنابيب ومزاريب ولوازم صناعة الأنابيب من خزف 69.07 69.08 بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية على جميع أشكالها مكعبات وأدوات مماثلة للفسيفساء (على جميع أشكالها (من خزف وإن كانت على حامل، ملمعة أم لا، مطلية بالمينياء أم لا.
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 69.10 أحواض غسيل ومغاسيل، ومغاسيل بقواعد وأحواض استحمام وحمامات ومقاعد مراحيض و أجهزة تدقيق المياه ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة من خزف 99.10 70.13 قارورات للرضاعة من زجاج 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة الفصل 72 منتجات من حديد وحديد صلب وفولاذ الدوائر من الإسمنت المسلح الخاضعة للمعدل المخفض (%7 %7) من الرسم على القيمة المضافة 73.01 73.1 و 73.17 إلى 73.19 مصنوعات من حديد صلب، ومن حديد أو من فولاذ 1 74.0 إلى 74.06 و 74.09 74.1 74.15 نحاس ومصنوعاته 1 75.0 إلى 75.0 نيكل ومصنوعاته 76.01 إلى 76.07 ال الألمنيوم ومصنوعاته 76.16.10.00 المسامير، ومسامير التجنيد، ومسامير التدبيس والبراغي والحزقات والصواميل والشناكيل اللولبية وتباشيم الخوابير والمسامير الخابورية والحلقات والأدوات المماثلة 1 78.0 إلى 78.0 78.06 و الرصاص ومصنوعاته 1 79.0 إلى 79.05 الزنك ومصنوعاته 1 180.0 إلى 880.05 القصدير ومصنوعاته 1 81.0 1.13 المعادن الأخرى الفردية والخلائط الخزفية المعدنية والمصنوعات من هذه المواد 84.01 مفاعلات نورية، عناصر وقود) خراطيش (غير إشعاعية للمفاعلات النورية، آلات وأجهزة للفصل النظائري 84.02 مراجل توليد البخار (مولدات البخار المائي (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية التي تستعمل بخارا ذا ضغط منخفض (مراجل مياه مسعرة) 84.04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في الرقم 02-84 فقط 84.05 مولدات غازات أو غازات مائية وإن كانت مع منقياتها مولدات غاز الأستولين ومولدات الغازات المماثلة عن طريق استعمال الماء وإن كانت منقياتها أم لا 84.06 عنفات بخارية 84.07.10.00 محركات للطيران 84.07.29.00 غيرها (محركات دفع السفن 84.09.10.00 أجزاء مخصصة لمحركات الطيران 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات وفيها المرمدات غير الكهربائية 84.22.20.00 آلات وأجهزة لتنظيف القوارير والأوعية الأخرى 84.22.30.10 آلات وأجهزة التعبئة، السد، أو للصق الرقاع على القوارير والأكياس أو الأوعية الأخرى 84.22.30.20 آلات لتغرية المشروبات 84.22.40.00 آلات وأجهزة لرزم البضائع 84.23.30.00 ميزان الوزن الثابت وميزان الوزن المرن رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84.29 جرافات (بولدوزرات)، جرافات تسوية الطرق أنجل (دوزورات) آلات التسوية (سكرابير) المجارف الآلية وآلات الاستخراج ومحلات بمجارف وآلات الدك والمجادل ذاتية الحركة 84.30 الآلات والأجهزة المتحركة الأخرى للردم التسوية التمهيد الكشط الحفر والتكتيل والتنفيذ واستخراج التربة أو المعادن أو الخدمات، آلات إرساء أو نزع الأوتاد وجارفات الثلج 84.31 الأجهزة المعدة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في البندين 29-84 30-84 و 84.34 آلات وأجهزة لصناعة الألبان 84.36 الآلات والأجهزة المستعملة في تربية الدواجن أو النحل بما فيها المناتش المحتوية الأجهزة الآلية الحرارية وآلات الحضن ومربيات النحل 84.37 آلات تنظيف، فرز أو غربلة البذور أو البقول الجافة عدا الآلات والأجهزة المستعملة في المزارع 84.42 آلات خاصة بحروف الطبع 84.43 آلات الطبع وآلاتها الملحقة 84.56 عدد آليات عاملة باقتطاع أو إزالة جميع المواد وتعمل بالليزر أو بأحزمة ضوئية أخرى أو ضوئية فوتونية بالطريقة الفوق صوتية أو بطريقة التفريغ الإلكتروني، بطريقة كيماوية الإليكترونات أو بالأحزمة الأيونية أو بطريقة نفث البلازما 84.57 مراكز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المحطات لشغل المعادن 84.58 مخارط مشتغلة بنزع المعادن. 84.59 آلات (بما فيها وحدات تشغيل آلي بمزالق (للتنقيب التعدين الثقب أو التشكيل أو لولبة المعادن عن طريق نزع المواد ما عدا المخارط الداخلة في البند 58-84 84.60 آلات التشذيب، التقويم الشحذ ، الصقل أو العمليات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية (سريست (بواسطة أحجار الجلخ أو مواد الشحذ ، أو منتوجات الصقل ما عدا آلات قطع أسنان التروس الداخلة في البند 61-84 84.61 آلات المسح (التسوية (الكشط ، التشقيق أو التفريض (بروشي) وتشكيل، تقويم أو قطع أو تجهيز أسنان التروس أو النشر أو القطع وغيرها من آلات تعمل بإزالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية (سيرميت (غير المذكورة المحتواة في محل آخر 84.62 آلات) بما فيها المكابس (لشغل المعادن بالطرق أو بالبصم أو الضغط أو للتشكيل بالقولبة وآلات شغل المعادن (بما فيها المكابس (بالثني، الطي التسوية أو التقويس أو القص، التخريم، القرض، قضم المعادن ومكابس شغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير المذكورة أعلاه. 84.63 آلات عدد أخرى لشغل المعادن الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية (سير ميت العاملة دون نزع المادة 84.65 آليات عدد (بما فيها آلات التسيير، التشبيك، التغرية، أو الجمع بطريقة أخرى) لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى المواد البلاستيكية الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة 84.66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود من 84.56 إلى 84.63، و84.65 و 84.66 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.82 مدحرجات بكرات، باسطوانات، بدواليب أو بإبر 85.17 أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق المسلكيين بما في ذلك أجهزة الإرسال اللاسلكي بالتيار الحامل. 85.25 أجهزة الإرسال بالراديو للهاتف والبرق للبث الإذاعي أو التلفزة وإن كانت مندمجة بجهاز .
استقبال أو جهاز تسجيل الصوت، آلات تصوير تيليفزيونية. 85.26 أجهزة الكشف بالراديو أو أجهزة سبر لاسلكي (رادار (أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85.44 أسلاك، حبال) بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما فيها المطلية بالسلك أو الميناء أو المؤكسدة (وإن كانت مزودة بموصلات حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسرة إفراديا وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات. 86.01 قاطرات وجرارات قاطرات تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية. 86.02 غيرها (قاطرات أو جرارات قاطرات، عربات تموين). 86.03 مركبات ذاتية الحركة للسكة الحديدية وسيارات السكة باستثناء ما يدخل منها في البند .87.04 86.04 عربات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الحركة (مثل عربات ورشات التصليح، عربات رافعة، عربات دك الحصى، مرصفات للسكك مركبات التجارب وعربات السكة لنقل عمال الصيانة مثلا (.) . 86.05 عربات السكك الحديدية للمسافرين، عربات الأمتعة المركبات البريدية والمركبات الخاصة الأخرى للسكك الحديدية أو المماثلة باستثناء مركبات البند 86.04). 86.06 عربات لنقل البضائع على السكك الحديدية 86.07 أجزاء عربات للسكك الحديدية أو المماثلة 86.09 أطروحيات وحاويات بما في ذلك حاويات نقل السوائل وحاويات خزانات المصممة والمجهزة خصيصا لوسيلة أو لعدة وسائل نقل 87.01 جرارات باستثناء الجرارات الفلاحية والعربات الجرارة المذكورة في البند 87.09 87.05 عربات، سيارات ذات الاستعمالات الخاصة، غير تلك المعدة أساسا لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل سيارات رافعة، سيارات إطفاء الحرائق سيارات خلط الخرسانة سيارات رافعة، سيارات فرش أو رش سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالأشعة مثلا) 87.11.20.10 87.11.30.10 87.11.40.10 87.11.50.10 دراجات نارية من نوع ثلاثية العجلات. 87.16.80.10 مناقل 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري بما فيها أجهزة التشخيص بالومض (سنتيغراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر 90.19 أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستئناف المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 90.22 أجهزة أشعة إيكس (X) وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة الناوبيتا أو جاما وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري بما فيها أجهزة التصوير والعلاج بالأشعة إيكس (x) وصمامات ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. 96.09 أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند (96.08) ، أقلام رصاص، أقلام وبساتيل أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم ، طباشير الخياطين 96.10 ألواح أردواز وألواح أخرى للكتابة أو الرسم وإن كانت بأطر 2 (2) - الأشغال العقارية.
(3) - عمليات نقل المسافرين والبضائع.
(4) - عمليات البيع المتعلقة بالعسل (تربية النحل).
(5) - الأشغال الجوية المتعلقة بالسحق وفرش الأسمدة المنجزة لحساب الفلاحة وكذلك عمليات مكافحة الجراد. 6 (6) - العمليات الخاصة بالمواد الأولية) ورق وصمغ وحبر وخيوط ودهن) المخصصة لصناعة الأدوات التعليمية المستعملة في مؤسسات التعليم فقط. 7(7)) - العمليات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية أو التي تسعى إلى تحقيق أهداف إنسانية محضة، فيما يخص بيع نشراتها الخاصة أو الدليل السنوي ونفايات الطباعة. 8 (8) - عمليات تجزئة الأراضي للبناء وبيع القطع الأرضية المنصوص عليها في المادة 2-7 - ج من هذا القانون.
(9) - العمليات الخاصة بالهاتف والتيلكس.
(10) - العمليات التي تقوم بها المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري « سونلغاز » الخاصة بالغاز الطبيعي (رقم 00-21-11-27 من التعريفة الجمركية الجزائرية) وبالطاقة الكهربائية (رقم 00-00 – 16-27 من التعريفة الجمركية الجزائرية).
11) - العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين.
ثانيا - العمليات الخاضعة للمعدل المخفض دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
" كما تخضع (بدون تغيير)