الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 46
يضاف إلى قانون الطابع فصل رابع عشر يحرر كما يأتي :
الفصل الرابع عشر قسيمة على السيارات
المادة 299 : تؤسس قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر.
يقع عبء هذه القسيمة على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك السيارة الخاضعة للقسيمة.
المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير وفق الجدول المبين أدناه :
تعيين السيارات سيارات نفعية مخصصة للاستغلال
- حتى 25 طن (باستثناء السيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية أكثر من 2,5 طن حتى 5,5 طن أكثر من 5,5 طن مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات لا يزيد عمرها سيارات يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات عن خمس (5) سنوات 5000 2000 10.000 4000 15.000 7000 سيارات نقل المسافرين سيارات يقل عمرها عن خمس سيارات يزيد عمرها عن
1 - السيارات المهيأة لنقل الاشخاص :
- أقل من 9 مقاعد من 9 إلى 22 مقعد
2 - حافلات صغيرة من 22 إلى 27 مقعد
3 - حافلات من 49 إلى 61 مقعد
4 - حافلات من 95 إلى 105 مقعد ( 5 ) سنوات خمس ( 5 ) سنوات 4000 2000 5000 3000 7000 4000 7000 4000 10.000 5000 15.000 7000 سيارات سياحية سيارات يقل عمرها سيارات يتراوح عمرها سيارات يزيد عمرها وسيارات سياحية مهيأة عن خمس (5) كسيارات نفعية ذات قوة سنوات حتى 6 أحصنة بخارية 2000
- من 7 إلى 9 أحصنة بخارية 4000
- من 10 أحصنة فأكثر 10.000 بين خمس (5) وعشر عن عشر (10) ( 10) سنوات سنوات 1000 300 2000 1000 5000 2000
المادة 301 : تدفع تعريفة القسيمة لدى كل من قابض الضرائب والبريد والمواصلات مقابل تسليم وصل وقسيمة.
تستفيد الهيئات المكلفة ببيع القسيمة عمولة يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
المادة 302 : تعفى من القسيمة :
- السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية السيارات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية،
- سيارات الإسعاف السيارات المجهزة بعتاد صحي السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق،
- السيارات المجهزة خصيصا للمعوقين.
المادة 303 : تسدد تعريفة القسيمة من أول يناير إلى 31 منه من كل سنة.
يمكن تمديد مدة التحصيل العادي لتعريفة القسيمة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 304 : تسدد تعريفة القسيمة عند تسليم بطاقة الترقيم في أجل لا يتعدى شهرا واحدا بالنسبة للسيارة المقتناة خلال السنة.
المادة 305 : عند انقضاء مدة التسديد العادية، تطبق زيادة قدرها 50% إضافة إلى التعريفة الأصلية للقسيمة.
ترفع الزيادة إلى 100% إذا تمت معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين المذكورين في المادة 307 أدناه.
المادة 306 : في حالة إتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها، يمكن تسليم نسخة منها من قبل الهيأة التي سلمتها في المرة الأولى مقابل رسم قدره مئة دينار جزائري.
المادة 307 : يكلّف بمعاينة وإثبات مخالفة عدم استظهار القسيمة الموظفون المؤهلون قانونا من إدارة الضرائب وأعوان الأمن والجمارك.
المادة 308 : يترتب عن عدم استظهار القسيمة، السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة سبعة (7) أيام.
ولا ترد بطاقة الترقيم للمخالف إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة.
المادة 309 : يوزّع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي : 80 % للصندوق المشترك للجماعات المحلية، 20 %20 لميزانية الدولة ".