الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 45
تعدل المادة 140 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 140 : تخضع بطاقة التعريف، أي كانت السلطة التي تسلمها ، إما عند تسليمها أو عند التأشير أو التصديق عليها أو تجديدها ، إذا كانت هذه الإجراءات لازمة حسب القواعد المعمول بها، لرسم طابع يحدد مقداره كما يأتي :
مائة دينار (100) د.ج عن كل بطاقة تعريف.
خمسمائة دينار (500) د.ج عن بطاقة التعريف المهنية للممثل.
- مائة دينار (100) د.ج عن بطاقات التعريف المغاربية.
تتم معاينة هذه المخالفات المعاقب عليها ، طبقا للتنظيم الساري المفعول".