الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 30
تتمم الفقرة الرابعة من المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع جديد يحرر كما يأتي :
" المادة 1:301 : 1 ) إلى ( 3 ) ( بدون تغيير ) 4 (4) يجب الموافقة على آراء ( بدون تغيير حتى ). استلام رأي اللجنة.
غير أنه يمكن المدير الولائي للضرائب تأجيل تنفيذ رأي اللجنة المشار إليه أعلاه إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام قانون الجباية، بشرط إبلاغ المعني بالأمر.
في هذه الحالة، يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره".