الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 26
تعدل أحكام الفقرة 3 من المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية :
(1) (2) ... بدون تغيير ) . 3 (3) البنايات الجديدة و إعادة البنايات وإضافة البنايات خلال مدة سبع ( 7 ) سنوات ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة إنجازها أو شغلها إذا لم يتمكن المالك من إثبات مدة الإنجاز أو الشغل، تعتبر البنايات منجزة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منح رخصة البناء الأولى.
(4) (5) ( بدون تغيير )