الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 25
تعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 220 : لا يندرج ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 (1) رقم الأعمال الذي لا يفوق ثمانين ألف دينار (80.000 دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع والمواد واللوازم والسلع إما لأخذها أو استهلاكها في عين المكان، أو لا يفوق خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين الآخرين الذين يقدمون خدمات.
وللاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على الأشخاص الطبعيين أن يمارسوا نشاطهم بأنفسهم دون مساعدة أي شخص آخر .
(2) مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من ميزانية الدولة أو المستفيدة من التعويض.
(3) مبلغ عمليات البيع والتسليم والسمسرة التي تشمل مواد أو سلعا موجهة مباشرة للتصدير، 4 (4) مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل المواد الاستراتيجية كما هو منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية عندما لا تفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 10%".