المادة الأولى
مع مراعاة أحكام هذا الأمر، يواصل في سنة 1997 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة، ومختلف الضرائب، وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة ، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يواصل في سنة 1997 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا ، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله