الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 16
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 150 كما يأتي :
" المادة 150 – 1 ) ) الباقي بدون تغيير ) ."... " .
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر ( بدون تغيير ) (
(2) تحدد نسبة الاقتطاعات من مصدر الضريبة على أرباح الشركات، كما يأتي :
- 10 % من عائدات الديون والودائع و الكفالات.
يمثل الاقتطاع المتعلق بهذه الودائع اعتمادا ضريبيا يخصم من من قرض قرض الضريبة ال النهائي. 30 %30 من العائدات الناتجة عن سندات الصناديق المغفلة الاسم وتكتسي هذه النسبة طابعا تحريريا. 20 %20 من المبالغ التي تتقاضاها ( الباقي بدون تغيير.