الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العلميات المالية للدولة
المادة 133
ترخص تخفيضات في معدل الفوائد على القروض الموجهة للزراعة واستصلاح الأراضي والصيد البحري الحرفي وكذا للصناعة الزراعية الغذائية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية في حدود مبلغ أقصاه : (للبيان يوزع كما يأتي :
(للبيان) لقروض الاستثمار المسجلة في الجدول (ج)، (للبيان) لقروض الاستغلال المسجلة في ميزانية التكاليف المشتركة.
تدفع القروض المذكورة أعلاه إلى الصندوق الوطني لتنمية الزراعة.