الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العلميات المالية للدولة
المادة 132
تكتسي الطابع الاحتياطي، الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية: 1 (1) الأجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة
(3) أجور المستخدمين المناوبين واليوميين ولواحقها، 4 (4) المنح العائلية
(5) الضمان الاجتماعي 6 (6) الدفع الجزافي
7) (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 (8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة، 9 (9) إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
(10) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).