الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 12
تعدل الفقرة 2 من المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 138 - (2) تعفى التعاونيات الاستهلاكية ........... ( بدون تغيير حتى) ...... والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .
- صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين، والمحققة مع شركائها فقط.
- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا الاتحادات المستفيدة اعتمادا تسلمه المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالفلاحة التي تعمل طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها ، عدا العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
- الشركات التعاونية لإنتاج المنتوجات الفلاحية وتحويلها وحفظها وبيعها، وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، التي تعمل طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها ، عدا العمليات الآتية :
أ) - المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية،
ب) - عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات باستثناء تلك الموجهة لتغذية الإنسان والحيوانات أو التي يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة أو الصناعة.
ج) - العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات و اضطرت لقبولها.
يطبق هذا الإعفاء على العمليات التي تحققها تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، والمتعلقة بشراء الحبوب أو بيعها أو تحويلها أو نقلها.
ويطبق نفس الشيء على العمليات التي تحققها تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو يرخص بإعدادها.
يستفيد إعفاءا لمدة 10 سنوات :
- المؤسسات السياحية بدون تغيير حتى ) ................ التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي.
كما يستفيد إعفاء لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 :
( الباقي بدون تغيير )