الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 129
تعدل وتتمم أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 084-302 عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات : … (بدون تغيير) في باب النفقات :
- الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
- جزء من التكاليف المتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية، التي يتحملها المصدرون، تكلفة النقل الدولي وترتيب السلع في الموانئ الجزائرية للبضائع الموجهة للتصدير،
- تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
- الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر بصرف هذا الحساب.
الباقي بدون تغيير