الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 128
تعدل وتتمم المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 194 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 083-302 عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة".
ويقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
الإيرادات المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
في باب النفقات :
تسديد الدين العمومي الداخلي أو الخارجي
- تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".