أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 125
يقفل الحساب الخاص في الخزينة رقم 05-304 القروض الناتجة عن تسديد الضمانات الممنوحة من الدولة"، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.