أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 121
تخصص إعانات حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه "صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي" في سنة 1997 لتغطية النفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي بالنسبة للمنتوجات المصنفة في الجدول الآتي :
الحد الأقصى للنفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي في سنة 1997 المنتوجات المبلغ بآلاف د.ج
- الحد الأقصى للنفقات المنتوجات القابلة للدعم
- القمح الصلب واللين 5.800.000