الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 119
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمنين لاجتماعيين وذوي حقوقهم.
ويطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة على سبيل التقدير في سنة 1997 بمبلغ سبعة عشر مليار وتسعمائة واثنين وسبعين مليون دينار (17.972.000.000 د.ج ) .
وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدمة للمحرومين غير المؤمنين اجتماعيا.