الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 118
يرصد لسنة 1997 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة مايأتي :
(1) اعتماد مبلغ ستمائة وأربعون مليار وستمائة مليون دينار (640.600.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2 (2) اعتماد مبلغ مائتان وثلاثة وسبعون مليار وخمسمائة مليون دينار (273.500.000.000 د.ج) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، يوزع على كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-01 (ج.ر عدد 58 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"المادة 118 : يخصص لسنة 1997 لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة. 1 (1) - اعتماد قدره ستمائة وأربعة وستون مليارا وسبعمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (664.717.135.000 دج)، لنفقات التسيير يوزع على كل قطاع وزاري طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا القانون. 2 (2) - اعتماد قدره مائتان وواحد وثمانون مليارا وخمسمائة مليون دينار (281.500.000.000 دج)، للنفقات ذات الطابع النهائي على المستوى الوطني، يوزع على كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.