الفصل الرابع — رسوم شبه جبائية أحكام خاصة بشبه الجبائية
المادة 116
تعدل أحكام المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بالمادة 96 من القانون رقم 88-33 قانون المالية لسنة 1989 المعدلة بالمادة 134 من القانون رقم والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يأتي:
المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989
" المادة 178: تحدد نسب الأتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأجنبية للنقل الجوي وكل مستغل للمركبات الجوية بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية لصالح المؤسسات الوطنية لتسيير الخدمات المطارية كما يأتي :
نوعية الأتاوى
1 - المسافرون :
- في اتجاه مطار جزائري
- في اتجاه كل المطارات الأخرى
2 - الشحن ..................... الباقي بدون تغيير ) ..................
نسبة الأتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) 0,20 للكلغ الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة