الفصل الرابع — رسوم شبه جبائية أحكام خاصة بشبه الجبائية
المادة 115
تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 120 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة بالمادة 127 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي:
" المادة 177 : تحدد نسب أتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي :
أ- الأتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية نوعية الأتاوى
1 ) الهبوط :
أ - حركة النقل الدولي :
حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا
ب - حركة النقل الجوي الوطني :
حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا ج طائرات سياحية
- حتى 12 طنا
- أكثر من 12 طنا
2 ) التدريب
3 ) الإشارات
أ - المطارات الدولية : الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، غرداية، عين أمناس ، حاسي مسعود، تا منغست، تلمسان، تبسة.
ب مطارات أخرى
4 - التحليق
أ - أ – دولي
ب - وطني :
نسبة الأتاوى بالدينار 1.012,02 1.012,02 + 87,98 / طن 2.155,73 + 183,95 / طن 6.554,48 + 190,84 / طن 11.525,46 + 7.282,04 / طن 52,91 + 8,81 / طن 52,91 + 8,81 / طن 167,47 + 18,81 / طن 637,59 + 19,18 / طن 1.137,11 + 30,88 / طن ( بدن تغيير ) ( 25 % من إتاوة الهبوط ) 469,61 352,77 1.856,73 وحدة للمصلحة 83 وحدة للمصلحة
ب - الأتاوى التي تحصلها مؤسسات تسيير الخدمات المطارية :
نوعية الأتاوى
1 - الوقوف :
أ مساحات الحركة الجوية ب مساحات أخرى ج الإعفاء :
ج 1 - المطارات الدولية ج 2 - المطارات الأخرى د – الطيران العام الذي تقل حمولته عند الإقلاع عن 20 طنا
2 - الوقود
أ - بنزين الطائرات ب الكيروزين 3-1-3 المرأب غير أنه تستفيد الطائرات المخصصة لنوادي الطيران الإعفاء من …………………… ) بدون تغيير ) .................. 85 20 شعبان عام 1417 نسبة الأتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) 5 دج طن / ساعة ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) الأتاوة المذكورة في أولا ، د- من هذا الجدول.