الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 102
تعدل أحكام المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 123 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 134 : تجمرك السيارات السياحية الجديدة أو المستعملة لعرضها للاستهلاك، التي لا يتجاوز عمرها ثلاث )
3) سنوات ويستوردها كل شخص طبيعي أو معنوي لحاجاته الخاصة بالعملة الصعبة التي يملكها مع إعفائها من إجراءات رقابة التجارة الخارجية.
سن السيارة ............. ( الباقي بدون تغيير ) ".