أمر رقم 96-19
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 7
تعدل وتتمم الفقرة 4 من المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 42 :
" تمنح النسبة الاجتماعية المتراوحة ما بين واحد في المائة (1) وعشرة في المائة (10%) المؤمنين لهم اجتماعيا الذين تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة في المائة ( 10 % ) " .