أمر رقم 96-15
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، العدد 41 17 صفر عام 1417 ه يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما أحكام القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.