أمر رقم 96-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-03 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
المادة الأولى
يوافق، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة .1979