أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 97
تعدل المادة 55 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 55: يخضع النقص في الكحول "الطبيعي" الملاحظ في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون للضريبة حسب التعريفة المرتفعة من رسم المرور".