الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 96
تعدل المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 47 : تحدد تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون كما يأتي :
بيان المنتوجات تعريفة رسم المرور بالهكتولتر من الكحول الصافي
1 - منتجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت ولا يمكن شربها، الواردة في قائمة معدة عن طريق التنظيم.
2 - منتجات العطور والزينة. 10 دج 980 دج
3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة الطبيعية التي تستفيد من النظام الجبائي للخمور ... 1.460 دج 4 مشهيات أساسها الخمور والفرموت والخمور الكحولية وماشابهها والخمور الطبيعية الحلوة الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية من أصل أجنبي ذات التسمية الأصلية المراقبة أو المنظمة وكريم دوكاسيس..... : 62.000 دج
5 - الويسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر أمر، غدرون، جنتيان ، أنيس. 94.000 دج
6 - الرم وغيره من المنتجات المذكورة في الأرقام من 1 إلى 5 أعلاه ............... 62.000 دج