أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 94
تعدل المادة 41 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
المادة 41 : تخضع للرسم الداخلي للاستهلاك أو رسم المرور البضائع المستوردة الخاضعة لهذين الرسمين بمقتضى المادة 2 من هذا القانون. الباقي بدون تغيير) .................